responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 45
وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَعَدَمِ فَوَاتِ نَحْوِ الِافْتِتَاحِ بِشُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الْفَاتِحَةِ بِأَنَّهُ شِعَارٌ خَفِيٌّ لَا يَظْهَرُ بِهِ مُخَالَفَةٌ بِخِلَافِهَا، فَإِنَّهُ شِعَارٌ ظَاهِرٌ لِنَدْبِ الْجَهْرِ بِهَا وَالرَّفْعِ فِيهَا كَمَا مَرَّ فَفِي الْإِتْيَانِ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا بَعْدَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الْفَاتِحَةِ مُخَالَفَةٌ لَهُ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِمُخَالِفٍ فَتَرَكَهَا تَبِعَهُ أَوْ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ لَمْ يَتْبَعْهُ وَلَوْ أَتَى بِهِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُنَّ إعَادَتُهَا، وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا لَمْ يُرَاعُوا الْقَوْلَ بِالْبُطْلَانِ بِتَكْرِيرِهَا إمَّا؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا لَيْسَ بِعُذْرٍ وَإِمَّا لِضَعْفِهِ جِدًّا، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ (وَفِي الْقَدِيمِ يُكَبِّرُ مَا لَمْ يَرْكَعْ) لِبَقَاءِ مَحَلِّهِ وَهُوَ الْقِيَامُ (وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى ق وَفِي الثَّانِيَةِ اقْتَرَبَتْ) وَلَمْ يَقُلْ سُورَةً لِشُذُوذِ مَنْ كَرِهَ تَرْكَهَا (بِكَمَالِهِمَا) ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَأْمُومُونَ بِذَلِكَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيهِ أَيْضًا «أَنَّهُ قَرَأَ بِسَبِّحْ وَالْغَاشِيَةِ» فَكُلٌّ سُنَّةٌ لَكِنْ الْأُولَيَانِ أَفْضَلُ (جَهْرًا) إجْمَاعًا.

(وَيُسَنُّ بَعْدَهَا) إجْمَاعًا فَلَا يُعْتَدُّ بِهِمَا قَبْلَهَا، وَفِعْلُ بَعْضِ أُمَرَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ لَهُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْفِرُونَ عَقِبَ الصَّلَاةِ عَنْ سَمَاعِ خُطْبَتِهِ لِكَرَاهَتِهِمْ لَهُ، بَالَغَ السَّلَفُ الصَّالِحُ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِ (خُطْبَتَانِ) قِيَاسًا عَلَى تَكْرَارِهَا فِي الْجُمُعَةِ وَمَرَّ أَنَّ الْخُطْبَةَ لَا تُسَنُّ لِمُنْفَرِدٍ (أَرْكَانُهُمَا) وَسُنَنُهُمَا (كَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ) فَتَجِبُ الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَقِرَاءَةُ آيَةٍ فِي إحْدَاهُمَا وَالدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الثَّانِيَةِ وَخَرَجَ بِأَرْكَانِهِمَا شُرُوطُهُمَا فَلَا يَجِبُ هُنَا نَحْوُ قِيَامٍ وَجُلُوسٍ بَيْنَهُمَا وَطُهْرٍ وَسَتْرٍ بَلْ يُسَنُّ، نَعَمْ لَوْ كَانَ فِي حَالِ قِرَاءَةِ الْآيَةِ جُنُبًا بَطَلَتْ خُطْبَتُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَمْ يَتَّضِحْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا) أَيْ مَا زَادَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ أَوْ شَرَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَعَدَمِ فَوَاتِ نَحْوِ الِافْتِتَاحِ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْمَأْمُومِ وَفِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمُ فَوَاتِ الِافْتِتَاحِ بِالشُّرُوعِ فِي التَّكْبِيرَاتِ سم، وَانْظُرْ مَا أَدْخَلَ الشَّارِحُ بِلَفْظَةِ النَّحْوِ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ ذَلِكَ الْفَرْقَ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَتَى بِهِ) أَيْ بِالتَّكْبِيرِ الْمَتْرُوكِ (بَعْدَ الْفَاتِحَةِ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَذَكَّرَهَا فِي الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ وَعَادَ إلَى الْقِيَامِ لِيُكَبِّرَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ إنْ كَانَ عَالِمًا مُتَعَمِّدًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: سُنَّ إعَادَتُهَا) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِتَكْرِيرِهَا) أَيْ الْفَاتِحَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَقْرَأُ إلَخْ) أَيْ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ عُبَابٌ زَادَ فِي شَرْحِهِ وَالْمَأْمُومُ الَّذِي لَا يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ اهـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَهْرِ الْمُنْفَرِدِ أَيْضًا، وَهَلْ يَجْهَرُ الْمَأْمُومُ الْمَذْكُورُ أَيْضًا الْقِيَاسُ لَا سم قَوْلُ الْمَتْنِ (ق) جَبَلٌ مُحِيطٌ بِالدُّنْيَا مِنْ زَبَرْجَدْ كَمَا كَمَا نَقَلَهُ الْوَاحِدِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ أَوْ فَاتِحَةُ السُّورَةِ كَمَا قَالَهُ مُجَاهِدٌ ع ش، زَادَ شَيْخُنَا وَهُوَ بِالسُّكُونِ عَلَى الْحِكَايَةِ لِلَّتِي فِي الْقُرْآنِ أَوْ بِالْفَتْحِ مَعَ مَنْعِ الصَّرْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّأْنِيثِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِكَمَالِهِمَا) أَيْ حَيْثُ اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَإِلَّا فَبِبَعْضِهِمَا ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَرْضَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَكِنْ الْأُولَيَانِ أَفْضَلُ (قَوْلُهُ: «أَنَّهُ قَرَأَ بِسَبِّحْ وَالْغَاشِيَةِ» ) زَادَ الْقَلْيُوبِيُّ فَسُورَةُ الْكَافِرُونَ وَسُورَةُ الْإِخْلَاصِ وَتَبِعَهُ الْمُحَشِّي أَيْ الْبِرْمَاوِيُّ شَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ (جَهْرًا) أَيْ وَلَوْ قُضِيَتْ نَهَارًا نِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا قَالَ ع ش أَيْ وَلَوْ مُنْفَرِدًا اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يُعْتَدُّ بِهِمَا إلَخْ) فَلَوْ قَصَدَ أَنَّ تَقْدِيمَ الْخُطْبَةِ عِبَادَةٌ وَتَعَمَّدَ ذَلِكَ لَمْ يَبْعُدْ التَّحْرِيمُ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ م ر عَلَيْهِ مَعَ تَرَدُّدٍ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اخْتَارَ الْحُرْمَةَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيَدُلُّ عَلَى الْحُرْمَةِ قَوْلُ الرَّوْضِ وَلَوْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا وَأَسَاءَ ع ش (قَوْلُهُ: بَالَغَ إلَخْ) خَبَرُ وَفِعْلُ إلَخْ، قَوْلُ الْمَتْنِ (هُنَا خُطْبَتَانِ) وَيَأْتِي بِهِمَا، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى خُطْبَةٍ فَقَطْ لَمْ يَكْفِ، وَيُسَنُّ الْجُلُوسُ قَبْلَهُمَا لِلِاسْتِرَاحَةِ قَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ قَدْرَ الْأَذَانِ أَيْ فِي الْجُمُعَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَسُنَنُهُمَا) وَمِنْهَا أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَأَنْ يُقْبِلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ شَرْحُ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ فِي إحْدَاهُمَا) أَيْ وَالْأُولَى أَوْلَى كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ نَحْوُ قِيَامٍ إلَخْ) فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، قَالَ فِي التَّوَسُّطِ لَا خَفَاءَ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْذُرْ الصَّلَاةَ وَالْخُطْبَةَ أَمَّا لَوْ نَذَرَ وَجَبَ أَنْ يَخْطُبَهَا قَائِمًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ ع ش وَكَذَا لَوْ نَذَرَ الْخُطْبَةَ وَحْدَهَا وَكَالْقِيَامِ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ شُرُوطِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّذْرَ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ خَالَفَ صَحَّ مَعَ الْإِثْمِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بَطَلَتْ خُطْبَتُهُ) فِيهِ نَظَرٌ وَمَا الْمَانِعُ مِنْ الِاعْتِدَادِ بِهَا، وَإِنْ أَثِمَ مِنْ حَيْثُ الْقِرَاءَةُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ قَوْلِهِ لَا فِي شُرُوطٍ، وَحُرْمَةُ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ آيَةً فِي إحْدَاهُمَا لَيْسَ لِكَوْنِهَا رُكْنًا بَلْ لِكَوْنِ الْآيَةِ قُرْآنًا اهـ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ قَرَأَ الْجُنُبُ آيَةً لَا بِقَصْدِ قُرْآنٍ فَهَلْ تَجْزِي لِقِرَاءَةِ ذَاتِ الْآيَةِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ قُرْآنًا إلَّا بِالْقَصْدِ، فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْأَقْرَبُ الثَّانِي ع ش وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا فَقَالَ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ الْجُنُبُ الْقِرَاءَةَ فِي الْآيَةِ لِيَعْتَدَّ بِهَا رُكْنًا، وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ اهـ.
وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ فَتَاوَى الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَفِي الشَّوْبَرِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ مَا يُوَافِقُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَحَلُّهُ فِي مُسْتَمِعِ قِرَاءَةِ إمَامِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ يَجْرِي بَيْنَ مَا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي أَثْنَاءِ الِافْتِتَاحِ حَيْثُ يَأْتِي بِجَمِيعِهِ وَمَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِي أَثْنَاءِ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ حَيْثُ لَا يَتَدَارَكُ مَا سَبَقَ، عَلَى أَنَّ الِافْتِتَاحَ آكَدُ بِطَلَبِهِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ (قَوْلُهُ: وَعَدَمِ فَوَاتِ نَحْوِ الِافْتِتَاحِ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْمَأْمُومِ وَفِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمُ فَوَاتِ الِافْتِتَاحِ بِالشُّرُوعِ فِي التَّكْبِيرَاتِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ زَادَ فِي شَرْحِهِ وَالْمَأْمُومُ الَّذِي لَا يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ اهـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَهْرِ الْمُنْفَرِدِ أَيْضًا وَهَلْ يَجْهَرُ الْمَأْمُومُ الْمَذْكُورُ أَيْضًا، الْقِيَاسُ لَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَأْمُومُ بِذَلِكَ) أَيْ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الظَّاهِرُ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ هُنَا نَحْوُ قِيَامٍ إلَخْ) قَالَ فِي التَّوَسُّطِ لَا خَفَاءَ أَنَّ الْكَلَامَ إذَا لَمْ يَنْذِرْ الصَّلَاةَ وَالْخُطْبَةَ أَمَّا لَوْ نَذَرَ وَجَبَ أَنْ يَخْطُبَهَا قَائِمًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَيُسْتَحَبُّ الْجُلُوسُ قَبْلَهُمَا لِلِاسْتِرَاحَةِ قَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ قَدْرَ الْأَذَانِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بَطَلَتْ خُطْبَتُهُ) فِيهِ نَظَرٌ وَمَا الْمَانِعُ مِنْ الِاعْتِدَادِ بِهَا، وَإِنْ أَثِمَ مِنْ حَيْثُ الْقِرَاءَةُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست