مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
432
فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْإِجْزَاءُ عَلَى مَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي النَّذْرِ (فَلَوْ أَقَامَ) الْمُسَافِرُ الَّذِي نَوَى (وَشُفِيَ) الْمَرِيضُ كَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَنَاوَلَا مُفْطِرًا (حَرُمَ الْفِطْرُ عَلَى الصَّحِيحِ) لِانْتِفَاءِ الْمُبِيحِ.
(وَإِذَا أَفْطَرَ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ قَضَيَا) لِلْآيَةِ (وَكَذَا الْحَائِضُ) وَالنُّفَسَاءُ إجْمَاعًا وَذَكَرَهَا اسْتِيعَابًا لِأَقْسَامٍ مَنْ يَقْضِي وَإِنْ قَدَّمَهَا فِي الْحَيْضِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَحْكَامِهِ فَلَا تَكْرَارَ (وَالْمُفْطِرُ بِلَا عُذْرٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْإِيجَابِ مِنْ الْمَعْذُورِ وَمِنْ ثَمَّ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ الْعُظْمَى عِنْدَ كَثِيرِينَ (وَتَارِكُ النِّيَّةِ) الْوَاجِبَةِ وَلَوْ سَهْوًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصُمْ إنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ الْأَكْلُ نَاسِيًا؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَالنِّسْيَانُ يُؤَثِّرُ فِيهِ بِخِلَافِ النِّيَّةِ فَإِنَّهَا مَأْمُورٌ بِهَا وَالنِّسْيَانُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ وَيُسَنُّ تَتَابُعُ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَلَا يَجِبُ فَوْرٌ فِي قَضَائِهِ إلَّا إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ أَوْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ كَمَا يَأْتِي.
(وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ) مِنْ رَمَضَانَ (بِالْإِغْمَاءِ) ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ مَرَضٍ وَفَارَقَ الصَّلَاةَ بِمَشَقَّةِ تَكَرُّرِهَا (وَالرِّدَّةِ) ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْوُجُوبَ بِالْإِسْلَامِ (دُونَ الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ) إجْمَاعًا وَتَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ (وَالصِّبَا وَالْجُنُونِ) لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا نَعَمْ لَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ جُنَّ قَضَى جَمِيعَ أَيَّامِ الْجُنُونِ أَوْ سَكِرَ ثُمَّ جُنَّ قَضَى أَيَّامَ السُّكْرِ فَقَطْ لِمَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ.
(وَلَوْ بَلَغَ) الصَّبِيُّ (بِالنَّهَارِ) فِي حَالِ كَوْنِهِ (صَائِمًا) بِأَنْ نَوَى لَيْلًا (وَجَبَ إتْمَامُهُ بِلَا قَضَاءٍ) ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْبُلُوغِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: إتْمَامُ صَوْمِ رَمَضَانَ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ) كَذَا فِي الْقُوتِ سم.
(قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْإِجْزَاءُ) يُرَاجَعُ ثُمَّ إنْ رَجَعَ أَيْضًا لِمَا قَالَهُ وَالِدُ الرُّويَانِيِّ فَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُهُ الْحِلُّ أَيْضًا م ر اهـ سم.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ: الَّذِي نَوَى لَيْلًا.
(قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَتَنَاوَلَا) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ.
(قَوْلُهُ لِلْآيَةِ) أَيْ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 184] أَيْ: فَأَفْطَرَ {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ وَإِنْ قَدَّمَهَا إلَخْ) وَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ: قَضَاءَ الْحَائِضِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ (قَوْلُهُ وَلَوْ سَهْوًا) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ فَوْرٌ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ نَسِيَ النِّيَّةَ اتِّفَاقًا كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِخِلَافِ يَوْمِ الشَّكِّ سم.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي آخِرِ بَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (بِالْإِغْمَاءِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ ع ش أَيْ: وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِهِ إذَا تَعَدَّى بِهِ فَقَطْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النِّهَايَةُ وَغَيْرُهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ نَوْعٌ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا لَوْ ظَنَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَمَنْ أَفْطَرَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَهُنَا يَلْزَمُهُ إلَى وَيُثَابُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ نَوْعُ مَرَضٍ) أَيْ فَانْدَرَجَ تَحْتَ قَوْله تَعَالَى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} [البقرة: 184] الْآيَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالرِّدَّةِ) أَيْ: يَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ بِهَا إذَا عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ وَكَذَا يَجِبُ عَلَى السَّكْرَانِ قَضَاءُ مَا فَاتَ بِهِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (دُونَ الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ) أَيْ: فَلَوْ خَالَفَ وَقَضَاهُ لَمْ يَنْعَقِدْ قِيَاسًا عَلَى مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحِ م ر فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَضَاهَا لَا تَنْعَقِدُ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ مَا يُوَافِقُهُ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْجُنُونِ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَكُونَ تَعَدَّى بِهِ سم وَجَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ أَوْ سَكِرَ ثُمَّ جُنَّ إلَخْ) قَالَ سم بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامٍ لِشَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَهُوَ مُصَرَّحٌ كَمَا تَرَى بِقَضَاءِ جَمِيعِ أَيَّامِ السُّكْرِ إذَا تَخَلَّلَهَا جُنُونٌ الْمُتَضَمِّنُ لِقَضَاءِ أَيَّامِ الْجُنُونِ الْوَاقِعِ فِيهِ وَبِعَدَمِ قَضَاءِ أَيَّامِ الْجُنُونِ الْحَاصِلِ عَقِبَ السُّكْرِ وَالْكَلَامُ فِي الْمُتَعَدِّي بِالسُّكْرِ؛ إذْ لَا يَتَأَتَّى وُجُوبُ قَضَاءِ الْجُنُونِ الْوَاقِعِ فِي السُّكْرِ الَّذِي لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ وَهَذَا لَا يُعَارِضُ قَوْلَ الشَّارِحِ أَوْ سَكِرَ ثُمَّ جُنَّ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ فِي الْجُنُونِ عَقِبَ السُّكْرِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ جُنَّ) بَقِيَ مَا لَوْ قَارَنَ الْجُنُونُ الرِّدَّةَ بِأَنْ قَارَنَ قَوْلَهُ الْمُكَفِّرَ الْجُنُونُ فَهَلْ يَغْلِبُ الْجُنُونُ أَوْ الرِّدَّةُ أَوْ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالِارْتِدَادِ فِيهِ نَظَرٌ كَذَا بِهَامِشٍ عَنْ بَعْضِهِمْ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيَّنُ الثَّالِثُ اهـ ع ش بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ الصَّبِيُّ) أَيْ: بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلصَّبِيَّةِ كَمَا مَرَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ) وَهَلْ يُثَابُ عَلَى جَمِيعِهِ ثَوَابَ الْوَاجِبِ أَوْ يُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ فِي زَمَنِ الصِّبَا ثَوَابَ الْمَنْدُوبِ وَمَا فَعَلَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ ثَوَابَ الْوَاجِبِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ وَإِنْ كَانَ خَصْلَةً وَاحِدَةً لَا تَتَبَعَّضُ لَكِنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ) كَذَا فِي الْقُوتِ.
(قَوْلُهُ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْإِجْزَاءُ) يُرَاجَعُ ثُمَّ إنْ رَجَعَ أَيْضًا لِمَا قَالَهُ وَالِدُ الرُّويَانِيِّ فَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُهُ الْحِلُّ أَيْضًا م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ فَوْرًا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ نَسِيَ النِّيَّةَ اتِّفَاقًا كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِخِلَافِ يَوْمِ الشَّكِّ.
. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْجُنُونُ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَكُونَ تَعَدَّى بِهِ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ الشَّارِحِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ مِنْ وُجُوبِ قَضَائِهَا مَعَ جُنُونٍ تَعَدَّى بِهِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ قَدْ يَجِبُ قَضَاؤُهُ حَيْثُ لَا يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ كَمَا فِي الْإِغْمَاءِ وَمِمَّا ذَكَرَهُ فِي الْحَاصِلِ السَّابِقِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ جُنَّ قَضَى جَمِيعَ أَيَّامِ الْجُنُونِ أَوْ سَكِرَ ثُمَّ جُنَّ قَضَى أَيَّامَ السُّكْرِ فَقَطْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ عَطْفًا عَلَى مَنْ يَقْضِي وَذُو إغْمَاءٍ وَسُكْرٍ اسْتَغْرَقَا وَلَوْ جُنَّ فِي سُكْرِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ هَذَا إنْ أَرَادَ ظَاهِرَ الْعِبَارَةِ مِنْ بَيَانِ حُكْمِ السُّكْرِ الَّذِي تَخَلَّلَهُ جُنُونٌ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ أَصْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ بَيَانَ حُكْمِ الْجُنُونِ الْمُتَّصِلِ بِالسُّكْرِ وَإِنْ قَصُرَتْ عَنْهُ عِبَارَتُهُ فَمَا ذَكَرَهُ عَكْسُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَشَبَّهَهُ بِالصَّلَاةِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ وَهُوَ مُصَرَّحٌ كَمَا تَرَى بِقَضَاءِ جَمِيعِ أَيَّامِ السُّكْرِ إذَا تَخَلَّلَهَا جُنُونُ الْمُتَضَمِّنِ لِقَضَاءِ أَيَّامِ الْجُنُونِ الْوَاقِعِ فِيهِ وَعَلَّلَهُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِأَنَّ سُقُوطَ الْقَضَاءِ بِعُذْرِ الْجُنُونِ تَخْفِيفٌ لَا يُنَاسِبُ حَالَ الْمُتَعَدِّي بِالسُّكْرِ كَالْمُرْتَدِّ اهـ وَبِعَدَمِ قَضَاءِ أَيَّامِ الْجُنُونِ الْحَاصِلِ عَقِبَ السُّكْرِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ الْمُتَّصِلُ بِالسُّكْرِ وَالْكَلَامُ فِي الْمُتَعَدِّي بِالسُّكْرِ إذْ لَا يَتَأَتَّى وُجُوبُ قَضَاءِ الْجُنُونِ الْوَاقِعِ فِي السُّكْرِ الَّذِي لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ وَهَذَا لَا يُعَارِضُ قَوْلَ الشَّارِحِ أَوْ سَكِرَ ثُمَّ جُنَّ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ فِي الْجُنُونِ عَقِبَ السُّكْرِ.
. (قَوْلُهُ وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ بِالنَّهَارِ فِي حَالِ كَوْنِهِ صَائِمًا وَجَبَ إتْمَامُهُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَإِنْ أَفْطَرَ الصَّبِيُّ بَعْدَ بُلُوغِهِ صَائِمًا لَزِمَهُ الْإِمْسَاكُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
432
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir