مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
43
مِمَّا ذُكِرَ وَيُسَنُّ أَنْ يَضَعَ يُمْنَاهُ عَلَى يُسْرَاهُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ، وَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْعِجْلِيّ لَا يُكَبِّرُ فِي الْمَقْضِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْوَقْتِ.
وَإِطْلَاقُهُمْ يُخَالِفُهُ بَلْ صَرِيحُ قَوْلِهِمْ أَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ يَرُدُّهُ، لَكِنَّهُمْ فِي الْجَهْرِ اعْتَبَرُوا وَقْتَ الْقَضَاءِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ صِفَةٌ فَأَثَّرَ فِيهَا اخْتِلَافُ الْوَقْتِ بِخِلَافِ التَّكْبِيرِ، فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ لِمَقْضِيَّةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إذَا قَضَاهَا خَارِجَهَا قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّكْبِيرَ هُنَا لِذَاتِ الصَّلَاةِ لَا الْوَقْتِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ مَقْضِيَّةً فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَبَّرَ عَقِبَهَا وَهُنَا لَوْ فَعَلَ مَقْضِيَّةً وَقْتِ أَدَاءِ الْعِيدِ لَا يُكَبِّرُ فِيهَا فَعَلِمْنَا أَنَّ التَّكْبِيرَ ثَمَّ شِعَارُ الْوَقْتِ وَهُنَا شِعَارُ صَلَاةِ الْعِيدِ دُونَ غَيْرِهَا فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ: أَنَّهُ حَقٌّ لِلْوَقْتِ وَلَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ وَالَى التَّكْبِيرَاتِ وَالرَّفْعَ لَزِمَهُ مُفَارَقَتُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ وَلَيْسَ كَمَا مَرَّ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ يَرَى مُطْلَقَ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَرَى التَّوَالِيَ الْمُبْطِلَ فِيهَا اخْتِيَارًا أَصْلًا، نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ لِلْمُوَالَاةِ لِانْضِبَاطِهَا بِالْعُرْفِ وَهُوَ مُضْطَرِبٌ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِأَنْ لَا يَسْتَقِرَّ الْعُضْوُ بِحَيْثُ يَنْفَصِلُ رَفْعُهُ عَنْ هَوِيِّهِ حَتَّى لَا يُسَمَّيَانِ حَرَكَةً وَاحِدَةً.
(وَلَسْنَ) أَيْ هَذِهِ السَّبْعُ وَالْخَمْسُ (فَرْضًا) فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا (وَلَا بَعْضًا) فَلَا يَسْجُدُ لِتَرْكِهَا بَلْ هِيَ كَبَقِيَّةِ هَيْئَاتِ الصَّلَاةِ وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا، وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا كَمَا فِي الْأُمِّ وَتَرْكُ الرَّفْعِ فِيهَا وَالذِّكْرِ بَيْنَهَا وَلَوْ تَرَكَ غَيْرُ الْمَأْمُومِ تَكْبِيرَ الْأُولَى أَتَى بِهِ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ تَكْبِيرِهَا عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَالْبُطْلَانُ فِيهِ قَرِيبٌ كَمَا قَدَّمْنَا ع ش وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ السَّبْعِ وَالْخَمْسِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنَّهُمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ أَنْ يَضَعَ يُمْنَاهُ إلَخْ) وَلَا بَأْسَ بِإِرْسَالِهِمَا إذْ الْمَقْصُودُ عَدَمُ الْعَبَثِ بِهِمَا وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَ الْإِرْسَالِ، وَإِنْ كَانَتْ السُّنَّةُ وَضْعَهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: عَنْ الْعِجْلِيّ) بِفَتْحَتَيْنِ نِسْبَةً إلَى عَمَلِ الْعَجَلِ الَّتِي تَجُرُّهَا الدَّوَابُّ، وَبِالْكَسْرِ فَالسُّكُونُ نِسْبَةً إلَى عِجْلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ لِمَا قِيلَ إنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ لُبُّ الْأَلْبَابِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِطْلَاقُهُمْ يُخَالِفُهُ) أَيْ فَيُكَبِّرُ لَهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ فَقَالَ وَتُقْضَى إذَا فَاتَتْ عَلَى صُورَتِهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ، قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر عَلَى صُورَتِهَا أَيْ مِنْ الْجَهْرِ وَغَيْرِهِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ تُسَنُّ الْخُطْبَةُ لَهَا أَيْضًا إذَا قَضَاهَا جَمَاعَةً وِفَاقًا لِ م ر فَهَلْ يَتَعَرَّضُ لِأَحْكَامِ الْفِطْرِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَا يَبْعُدُ نَدْبُ التَّعَرُّضِ سِيَّمَا وَالْغَرَضُ مِنْ فِعْلِهَا مُحَاكَاةُ الْأَدَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ فِي الْجَهْرِ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ صَلَاةِ الْعِيدِ لِمَا مَرَّ وَيَأْتِي أَنَّهُ يَجْهَرُ فِي قَضَائِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَالتَّكْبِيرِ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ مَا فِي الْكِفَايَةِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ (وَقَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْمَقْضِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: وَهُنَا لَوْ فَعَلَ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظَةِ هُنَا أَوْ تَأْخِيرُهَا عَنْ مَقْضِيَّةٍ (قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ إلَخْ) أَيْ الْعِجْلِيّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش اعْتِمَادُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى وَوَافَقَهُ شَيْخُنَا، فَقَالَ وَلَوْ وَالَى الرَّفْعَ مَعَ مُوَالَاةِ التَّكْبِيرِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ الْأَعْمَالُ الْكَثِيرَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا مَطْلُوبٌ فَلَا يَضُرُّ نَعَمْ لَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ وَوَالَى الرَّفْعَ مَعَ التَّكْبِيرِ تَبَعًا لِإِمَامِهِ الْحَنَفِيِّ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ عِنْدَهُمْ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ كَمَا هُوَ عِنْدَنَا وَقِيلَ م ر لَا تَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ فَاغْتُفِرَ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَزِمَ مُفَارَقَتُهُ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِالْمُبْطِلِ عِنْدَنَا ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ لَزِمَهُ مُفَارَقَتُهُ إلَخْ أَقُولُ هُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ، وَإِنْ خَالَفَهُ م ر إذْ فِي تَوَالِي الرَّفْعِ ثَلَاثَةُ أَفْعَالٍ مُتَوَالِيَةٌ وَكَيْفَ يُغْتَفَرُ الْفِعْلُ الْكَبِيرُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَمَعَ مُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ اهـ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ يَرَى مُطْلَقَ السُّجُودِ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّ زِيَادَةَ السُّجُودِ جَهْلًا لَا تَضُرُّ بِخِلَافِ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ فَتُبْطِلُ وَلَوْ مَعَ الْجَهْلِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ سم (قَوْلُهُ: حَتَّى لَا يُسَمَّيَانِ إلَخْ) أَيْ الرَّفْعَ وَالْهَوَى.
(قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَنْفَصِلُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَنْفِيِّ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَسْنَ فَرْضًا إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ نَذَرَهَا وَصَلَّاهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَخَرَجَ مِنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ م ر مِنْ أَنَّهَا هَيْئَاتُ الصَّلَاةِ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْجُدُ إلَخْ) أَيْ، فَإِنْ فَعَلَهُ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ جَاهِلًا فَلَا ع ش (قَوْلُهُ لِتَرْكِهَا) عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا) أَيْ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمَأْمُومِ) كَانَ هَذَا التَّقْيِيدُ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ يُتَابِعُ إمَامَهُ سم (قَوْلُهُ: أَتَى بِهِ فِي الثَّانِيَةِ) اعْتَمَدَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّهُ يُتَابِعُهُ فِي النَّقْصِ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: وَإِطْلَاقُهُمْ يُخَالِفُهُ) أَيْ فَيُكَبِّرُ لَهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ فَقَالَ وَتُقْضَى إذَا فَاتَتْ عَلَى صُورَتِهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ) هَذَا فَرْقٌ بِمَحَلِّ النِّزَاعِ؛ لِأَنَّ الْعِجْلِيّ يَقُولُ: إنَّ تَكْبِيرَ صَلَاةِ الْعِيدِ مَشْرُوطٌ بِالْوَقْتِ (قَوْلُهُ: وَالَى التَّكْبِيرَاتِ وَالرَّفْعَ) أَيْ إذْ فِي تَوَالِي الرَّفْعِ ثَلَاثَةُ أَفْعَالٍ مُتَوَالِيَةٍ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ مُفَارَقَتُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ) أَقُولُ هُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ، وَإِنْ خَالَفَهُ م ر مُحْتَجًّا بِالْقِيَاسِ عَلَى التَّصْفِيقِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ إذَا كَثُرَ وَتَوَالَى، وَبِأَنَّ إطْلَاقَ قَوْلِ الْأَصْحَابِ بِاسْتِحْبَابِ الْفَصْلِ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ الْمُسْتَلْزِمِ لِجَوَازِ التَّوَالِي مَعَ إطْلَاقِ قَوْلِهِمْ بِاسْتِحْبَابِ الرَّفْعِ مَعَ التَّكْبِيرِ شَامِلٌ لِجَوَازِ تَوَالِي الرَّفْعِ مَعَ تَوَالِي التَّكْبِيرِ فَلَا يَضُرُّ تَوَالِي الرَّفْعِ مَعَ تَوَالِي التَّكْبِيرِ حَتَّى فِي صَلَاةِ الْمَأْمُومِ الشَّافِعِيُّ فَلَا يَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ بَلْ تَجُوزُ مُوَافَقَتُهُ فِيهِ لَكِنَّهَا لَا تُطْلَبُ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ تَخْصِيصَ هَذَا الْإِطْلَاقِ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ أَوْلَى وَكَيْفَ يُغْتَفَرُ الْفِعْلُ الْكَثِيرُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَمَعَ مُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ، وَالتَّصْفِيقُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَأْمُومَ يَرَى مُطْلَقَ السُّجُودِ إلَخْ) أَيْ وَلِأَنَّ زِيَادَةَ السُّجُودِ جَهْلًا لَا تَضُرُّ بِخِلَافِ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرَى التَّوَالِيَ الْمُبْطِلَ إلَخْ) لَا يُقَالُ الْإِمَامُ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْجَاهِلِ لِاعْتِقَادِهِ جَوَازِ ذَلِكَ وَشَرْطُ الْإِبْطَالِ الْعِلْمُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْفِعْلُ الْكَثِيرُ مُبْطِلٌ وَلَوْ مَعَ الْجَهْلِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَرَكَ غَيْرُ الْمَأْمُومِ إلَخْ) كَانَ هَذَا التَّقْيِيدُ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ يُتَابِعُ إمَامَهُ.
(قَوْلُهُ:
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
43
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir