مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
425
إلَى بَاطِنِ نَحْوِ أُذُنِهِ أَوْ دُبُرِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ وُصُولَهُ لِذَلِكَ مُفْطِرٌ وَلَيْسَ عُمُومُهُ مُرَادًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ سَبْقَ مَاءِ نَحْوِ الْمَضْمَضَةِ الْمَشْرُوعِ أَوْ غَسْلِ الْفَمِ النَّجِسِ لَا يُفْطِرُ لِعُذْرِهِ فَلْيُحْمَلْ هَذَا عَلَى مُبَالَغَةٍ مَنْهِيٍّ عَنْهَا أَوْ نَحْوِهَا وَيُكْرَهُ لَهُ دُخُولُ الْحَمَّامِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَضُرُّهُ فَيُفْطِرُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اعْتَادَهُ مِنْ غَيْرِ تَأَذِّيهِ أَلْبَتَّةَ لَمْ يُكْرَهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ (وَ) يُسَنُّ (أَنْ يَحْتَرِزَ عَنْ الْحِجَامَةِ) وَالْفَصْدِ لِمَا مَرَّ فِيهِمَا (وَ) عَنْ (الْقُبْلَةِ) الْمَكْرُوهَةِ لِمَا مَرَّ فِيهَا بِتَفْصِيلِهَا وَأَعَادَهَا هُنَا اعْتِنَاءً بِشَأْنِهَا لِكَثْرَةِ الِابْتِلَاءِ بِهَا (وَ) عَنْ (ذَوْقِ الطَّعَامِ) وَغَيْرِهِ بَلْ يُكْرَهُ خَوْفًا مِنْ وُصُولِهِ إلَى حَلْقِهِ (وَ) عَنْ (الْعَلْكِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ بَلْ يُكْرَهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يُعَطِّشُ وَيُفْطِرُ عَلَى قَوْلٍ أَمَّا بِكَسْرِهَا فَهُوَ الْمُعْلُوك وَتَصِحُّ إرَادَتُهُ لَكِنْ بِتَقْدِيرِ مَضْغٍ وَالْكَلَامُ فِي عَلْكٍ لَمْ تَنْفَصِلْ مِنْهُ عَيْنٌ بِأَنْ مُضِغَ قَبْلَ ذَلِكَ حَتَّى ذَهَبَتْ رُطُوبَتُهُ أَوْ مُضِغَ وَفِيهِ عَيْنٌ لَكِنْ لَمْ يَبْتَلِعْ مِنْ رِيقِهِ الْمَخْلُوطِ شَيْئًا.
(وَ) يُسَنُّ (أَنْ يَقُولَ عِنْدَ فِطْرِهِ) أَيْ: عَقِبَهُ (اللَّهُمَّ لَك) قُدِّمَ إفَادَةً لِكَمَالِ الْإِخْلَاصِ أَيْ: لَا لِغَرَضِ وَلَا لِأَحَدٍ غَيْرِك (صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِك) أَيْ الْوَاصِلِ إلَيَّ مِنْ فَضْلِك لَا بِحَوْلِي وَقُوَّتِي (أَفْطَرَتْ) لِلِاتِّبَاعِ وَلَا يَضُرُّ إرْسَالُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْفَضَائِلِ عَلَى أَنَّهُ وَصْلٌ فِي رِوَايَةٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد «ذَهَبَ الظَّمَأُ» وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ «اللَّهُمَّ ذَهَبَ الظَّمَأُ» وَلَمْ أَرَهَا فِي أَبِي دَاوُد «وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى» وَغَيْرُهُ «يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اغْفِرْ لِي»
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلِهِ إلَى بَاطِنِ نَحْوِ أُذُنِهِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَغْسِلَ هَذِهِ إنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ الْغُسْلُ الْكَامِلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: قَبْلَ الْفَجْرِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْجَنَابَةِ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ هَذَا لِمَنْ يَتَأَذَّى بِهِ دُونَ مَنْ اعْتَادَهُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ التَّرَفُّهِ الَّذِي لَا يُنَاسِبُ حِكْمَةَ الصَّوْمِ اهـ وَفِي الْأَسْنَى وَالْإِيعَابِ وَالنِّهَايَةِ نَحْوُهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (عَنْ الْحِجَامَةِ) أَيْ مِنْهُ لِغَيْرِهِ وَعَكْسِهِ شَرْحُ بَافَضْلٍ أَيْ: وَمِنْ غَيْرِهِ لَهُ (قَوْلُهُ عَنْ الْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ) أَيْ وَنَحْوِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُضْعِفُهُ فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ جَزَمَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِكَرَاهَتِهِ وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ يُكْرَهُ أَنْ يَحْجُمَ غَيْرَهُ أَيْضًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِيهِمَا) أَيْ: مِنْ أَنَّهُمَا يُضْعِفَانِهِ (قَوْلُهُ بَلْ يُكْرَهُ إلَخْ) نَعَمْ إنْ احْتَاجَ إلَى مَضْغِ نَحْوِ خُبْزٍ لِطِفْلِ لَمْ يُكْرَهُ نِهَايَةٌ وَإِيعَابٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ احْتَاجَ إلَخْ قَضِيَّةُ اقْتِصَارِهِ عَلَى ذَلِكَ كَرَاهَةُ ذَوْقِ الطَّعَامِ لِغَرَضِ إصْلَاحِهِ لِمُتَعَاطِيهِ وَيَنْبَغِي عَدَمُ كَرَاهَتِهِ لِلْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مُفْطِرٌ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يُعْرَفُ إصْلَاحُهُ مِثْلَ الصَّائِمِ اهـ.
(قَوْلُهُ إلَى حَلْقِهِ) قَضِيَّتُهُ إنَّ وُصُولَهُ قَهْرًا عَلَيْهِ مُفْطِرٌ وَلَا يَبْعُدُ فِيمَا إذَا اُحْتِيجَ إلَى الذَّوْقِ أَنْ لَا يَضُرَّ سَبْقُهُ إلَى الْجَوْفِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ الْأَنْوَارِ سم.
(قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَالْكَلَامُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مَا يَتَفَتَّتُ أَمَّا هُوَ فَإِنْ تَيَقَّنَ وُصُولَ بَعْضِ جِرْمِهِ عَمْدًا إلَى جَوْفِهِ أَفْطَرَ وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ مَضْغُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَكَّ أَوْ وَصَلَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ؛ لِأَنَّهُ مُجَاوِرٌ وَكَالْعِلْكِ فِي ذَلِكَ التَّفْصِيلِ اللِّبَانُ الْأَبْيَضُ فَإِنْ كَانَ لَوْ أَصَابَهُ الْمَاءُ يَبِسَ وَاشْتَدَّ كُرِهَ مَضْغُهُ وَإِلَّا حَرُمَ قَالَهُ الْقَاضِي اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر اللِّبَانُ الْأَبْيَضُ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالشَّامِيِّ وَقَوْلُهُ م ر لَوْ أَصَابَهُ الْمَاءُ أَيْ: مَاءُ الْفَمِ وَهُوَ الرِّيقُ أَوْ مَا يُدْخِلُهُ فَمَهُ لِإِيبَاسِهِ وَقَوْلُهُ م ر وَاشْتَدَّ أَيْ: بِحَيْثُ لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ: عَقِبَهُ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَعِبَارَةُ الْإِيعَابِ عَقِبَ تَنَاوُلِ الْمُفْطِرِ قَالَ سُلَيْمٌ وَنَصْرُ الْمَقْدِسِيَّ وَيُسَنُّ أَنْ يَعْقِدَ نِيَّةَ الصَّوْمِ حِينَئِذٍ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ وَجْهُهُ خَشْيَةَ الْغَفْلَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ وَزَادَ الدَّارَقُطْنِيّ «فَتَقَبَّلْ مِنِّي إنَّك أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْمَقْدِسِيَّ يَزِيدُ بَعْدَ «أَفْطَرْتُ سُبْحَانَك وَبِحَمْدِك تَقَبَّلْ مِنَّا إنَّك أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُمَّ إنَّك عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» قَالَ الْمُتَوَلِّي وَيُسَنُّ أَنْ يَزِيدَ «وَبِك آمَنْتُ وَعَلَيْك تَوَكَّلْتُ وَلِرَحْمَتِك رَجَوْتُ وَإِلَيْك أَنَبْتُ» إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ وَرُوِيَ) إلَى قَوْلِهِ وَغَيْرُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى وَابْتَلَّتْ (قَوْلُهُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ) أَيْ: وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ بَافَضْلٍ اللَّهُمَّ ذَهَبَ إلَخْ أَيْ: بِزِيَادَةِ اللَّهُمَّ (قَوْلُهُ وَلَمْ أَرَهَا فِي أَبِي دَاوُد) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَرُوِيَ أَيْضًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْرَأَ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ فَلَا يَلْزَمُ كَوْنُ الرَّاوِي أَبَا دَاوُد بَصْرِيٌّ أَقُولُ صَنِيعُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي حَيْثُ قَالُوا عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ «وَعَلَى رِزْقِك أَفْطَرْت» مَا نَصُّهُ وَذَلِكَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُرْسَلًا وَرُوِيَ أَيْضًا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ حِينَئِذٍ اللَّهُمَّ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى» اهـ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ رُوِيَ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ أَبَا دَاوُد رَوَى ذَلِكَ فِي غَيْرِ سُنَنِهِ أَوْ فِيهِ وَنُسَخُهُ مُخْتَلِفَةٌ (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ أَبِي دَاوُد (قَوْلُهُ «يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اغْفِرْ لِي» ) وَوَرَدَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنِي فَصُمْتُ وَرَزَقَنِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ إلَخْ) يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمَاءَ إذَا وَقَعَ عَلَى خَرْقِ الْأُذُنِ نَزَلَ بِطَبْعِهِ إلَى بَاطِنِهَا وَلَمْ يَتَأَتَّ عَادَةً دَفْعُهُ عَنْ النُّزُولِ وَلَا كَذَلِكَ إذَا وَضَعَ الْمَاءَ فِي نَحْوِ الْفَمِ وَيُمْكِنُ أَنْ لَا يُفْصَلَ فَيَلْتَزِمَ الْفِطْرَ بِلُزُومِهِ لِمَا ذُكِرَ كَمَا تَقَدَّمَ بَحْثُ ذَلِكَ عَنْ نَحْوِ الْأَذْرَعِيِّ فِي مَبْحَثِ الْمُبَالَغَةِ (قَوْلُهُ إلَى حَلْقِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ وُصُولَهُ قَهْرًا عَلَيْهِ مُفْطِرٌ وَلَا يَبْعُدُ فِيمَا إذَا اُحْتِيجَ لِلذَّوْقِ أَنْ لَا يَضُرَّ سَبَقُهُ إلَى الْجَوْفِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَذَوْقِ الطَّعَامِ وَالْعِلْكِ) وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مَا يَتَفَتَّتُ أَمَّا هُوَ فَإِنْ تَيَقَّنَ وُصُولَ بَعْضِ جِرْمِهِ عَمْدًا إلَى جَوْفِهِ أَفْطَرَ وَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ مَضْغُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَكَّ أَوْ وَصَلَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ؛ لِأَنَّهُ مُجَاوِرٌ وَكَالْعِلْكِ فِي ذَلِكَ اللِّبَانِ الْأَبْيَضِ فَإِنْ كَانَ لَوْ أَصَابَهُ الْمَاءُ يَبِسَ وَاشْتَدَّ كُرِهَ مَضْغُهُ وَإِلَّا حَرُمَ قَالَهُ الْقَاضِي شَرْحُ م ر وَأَقُولُ قَوْلُهُ أَوْ وَصَلَ طَعْمُهُ إلَى آخِرِهِ فَلَا يُشْكِلُ بِقَوْلِهِمْ فِي النَّجَاسَةِ أَنَّهُ بَدَلٌ عَلَى الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَيْهَا غَيْرُ قَطْعِيَّةٍ وَلِهَذَا إذَا نَظَّفَ الْفَمَ بِالْمَاءِ مِنْ الْمُرِّ كَالصَّبْرِ يَبْقَى الطَّعْمُ مَعَ زَوَالِ الْعَيْنِ وَإِنَّمَا اكْتَفَيْنَا بِهَذِهِ الدَّلَالَةِ فِي
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
425
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir