مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
41
وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ فِعْلُهَا قَبْلَ الِارْتِفَاعِ الْمَذْكُورِ وَيُؤَيِّدُهُ كَرَاهَةُ تَرْكِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ رِعَايَةً لِخِلَافِ مُوجِبِهِ.
(وَهِيَ رَكْعَتَانِ) كَغَيْرِهَا أَرْكَانًا وَشُرُوطًا وَسُنَنًا إجْمَاعًا (وَيُحْرِمُ بِهَا) بِنِيَّةِ صَلَاةِ عِيدِ الْفِطْرِ أَوْ النَّحْرِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ أَوَّلَ صِفَةِ الصَّلَاةِ (ثُمَّ يَأْتِي بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ) كَغَيْرِهَا (ثُمَّ سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ) غَيْرِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِيهِ (يَقِفُ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ) مِنْ التَّكْبِيرَاتِ (كَآيَةٍ مُعْتَدِلَةٍ) لَا قَصِيرَةٍ وَلَا طَوِيلَةٍ وَضَبَطَهَا أَبُو عَلِيٍّ بِسُورَةِ الْإِخْلَاصِ (يُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيُمَجِّدُ) أَيْ يُعَظِّمُ اللَّهَ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلًا وَفِعْلًا (وَيَحْسُنُ) فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ (سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ) ؛ لِأَنَّهُ لَائِقٌ بِالْحَالِ وَهِيَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ وَيُسَنُّ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ وَالْإِسْرَارُ بِالذِّكْرِ (ثُمَّ يَتَعَوَّذُ وَ) بَعْدَ التَّعَوُّذِ (يَقْرَأُ) الْفَاتِحَةَ (وَيُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ) بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ (خَمْسًا) بِالصِّيغَةِ السَّابِقَةِ (قَبْلَ) التَّعَوُّذِ السَّابِقِ عَلَى (الْقِرَاءَةِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ الْقَوِيِّ (كُرِهَ) كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، لَا لِأَنَّهُ مِنْ أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ مُغْنِي، وَخَالَفَ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فَلَا يُكْرَهُ فِعْلُهَا عَقِبَ الطُّلُوعِ اهـ، وَقَالَ سم بَعْدَ ذِكْرِ مَا يُوَافِقُهُ عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ مَا نَصُّهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ الْكَرَاهَةُ لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ لَا تُنَافِي الصِّحَّةَ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ اهـ، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا عَدَمَ الْكَرَاهَةِ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ الْأَزْهَرِ فَقَالَ وَلَوْ فَعَلَهَا قَبْلَ الِارْتِفَاعِ كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِنْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ كَرَاهَةَ مَا ذُكِرَ لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ) قَدْ يُقَالُ حَدِيثُ: غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ حَيْثُ كَانَ عَلَى ظَاهِرِهِ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَائِلُ بِهِ يَقْتَضِي حُرْمَةَ التَّرْكِ وَالنَّهْيَ عَنْهُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَغَيْرِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَضَبْطُهَا إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَهِيَ رَكْعَتَانِ يُحْرِمُ بِهَا) هَذَا أَقَلُّهَا وَبَيَانُ أَكْمَلِهَا مَذْكُورٌ فِي قَوْلِهِ ثُمَّ يَأْتِي إلَخْ مُغْنِي عِبَارَةُ شَيْخِنَا، فَإِنْ أَرَادَ الْأَقَلَّ اقْتَصَرَ عَلَى مَا يُسَنُّ فِي غَيْرِهَا، وَإِنْ أَرَادَ الْأَكْمَلَ أَتَى بِالتَّكْبِيرِ الْآتِي اهـ.
(قَوْلُهُ: كَغَيْرِهَا إلَخْ) أَيْ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ خَبَرٌ ثَانٍ أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَحُكْمُهَا فِي الْأَرْكَانِ إلَخْ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ اهـ.
(قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) دَلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ إلَخْ) وَيَفُوتُ بِالتَّعَوُّذِ لَا بِالتَّكْبِيرِ شَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ) أَيْ إنْ أَرَادَ الْأَكْمَلَ وَإِلَّا فَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ كَسُنَّةِ الْوُضُوءِ كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقِرَاءَةِ) أَيْ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ، فَإِنْ فَعَلَهَا بَعْدَ التَّعَوُّذِ حَصَلَ أَصْلُ السُّنَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَعَ هُوَ أَوْ إمَامُهُ فِي الْفَاتِحَةِ، فَإِنَّهَا تَفُوتُ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ: غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ) أَيْ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» نِهَايَةٌ وَمُغْنِي، قَوْلُ الْمَتْنِ (بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ) أَيْ لَا قَبْلَ السَّبْعِ وَالْخَمْسِ وَلَا بَعْدَهُمَا أَسْنَى وَمُغْنِي وَفِي سم عَنْ الْعُبَابِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَضَبَطَهَا أَبُو عَلِيٍّ إلَخْ) هَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا حَقِيقَةَ الْآيَةِ الْوَاحِدَةِ؛ لِأَنَّ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ آيَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ تَعَدُّدُهَا لَا يُنَافِي مَا قَالُوهُ، فَإِنَّ آيَاتِهَا قِصَارٌ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَجْمُوعَهَا لَا يَزِيدُ عَلَى آيَةٍ مُعْتَدِلَةٍ ع ش، قَوْلُ الْمَتْنِ (يُهَلِّلُ) أَيْ يَقُولُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ (وَيُكَبِّرُ) أَيْ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ (وَيَحْسُنُ سُبْحَانَ اللَّهِ إلَخْ) وَلَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ جَازَ كَمَا فِي الْبُوَيْطِيِّ وَلَوْ قَالَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَهُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا لَكَانَ حَسَنًا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَخْ أَيْ مِنْ ذِكْرٍ آخَرَ بِحَيْثُ لَا يَطُولُ بِهِ الْفَصْلُ عُرْفًا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ وَمِنْ ذَلِكَ الْجَائِزِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَقَوْلُهُ م ر وَلَوْ قَالَ أَيْ بَدَلَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَوْلُهُ م ر مَا اعْتَادَهُ إلَخْ لَعَلَّهُ فِي زَمَنِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ مَأْمُومًا وَلَوْ فِي قَضَائِهَا شَيْخُنَا وَسَمِّ (قَوْلُهُ: بِالذِّكْرِ) أَيْ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ، قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ) وَلَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ كَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ، وَإِنْ كَبَّرَ ثَمَانِيًا وَشَكَّ هَلْ نَوَى الْإِحْرَامَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ أَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَكْرُوهَاتِ اهـ أَيْ فَإِنَّ لَهُ الْمَنْعَ مِنْهَا
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ فِعْلُهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ تَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ قَالَ: لِأَنَّ مَا كُرِهَ لِلزَّمَنِ لَا يَصِحُّ فَكَيْفَ تُكْرَهُ لِلزَّمَنِ مَعَ الصِّحَّةِ، وَمَالَ إلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ ثُمَّ فِي مَرَّةٍ أُخْرَى قَالَ بَعْدَ الْكَشْفِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الِاسْتِسْقَاءِ بِأَنَّهُ لَا وَقْتَ كَرَاهَةٍ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَهُوَ يَرُدُّ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ الْكَرَاهَةُ لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ لَا تُنَافِي الصِّحَّةَ، وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ: وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَوْقَاتَ الْكَرَاهَةِ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فَلَا يُكْرَهُ فِعْلُهَا عَقِبَ الطُّلُوعِ وَمَا وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الِاسْتِسْقَاءِ مِنْ كَرَاهَةِ فِعْلِهَا عَقِبَهُ مُفَرَّعٌ عَلَى مَرْجُوحِ شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: يَقِفُ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ) أَيْ لَا قَبْلَ السَّبْعِ وَالْخَمْسِ وَلَا بَعْدَهُمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ لَا قَبْلَ الْأُولَى وَلَا بَعْدَ الْأَخِيرَةِ (قَوْلُهُ: وَضَبَطَهَا أَبُو عَلِيٍّ بِسُورَةِ الْإِخْلَاصِ) هَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا حَقِيقَةَ الْآيَةِ الْوَاحِدَةِ؛ لِأَنَّ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ آيَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْمَأْمُومِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
41
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir