responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 394
أَيْ: لَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِمْ الْكَذِبُ أَوْ صَبِيٍّ مُمَيَّزٍ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعَيْنِ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ الْمُعْتَمَدُ اشْتِرَاطُ الْجَمْعِ؛ لِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَيْهِ رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلَافِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي نَحْوِ إيصَالِ هَدِيَّةٍ وَلَوْ أَمَةً وَيَحِلُّ الْوَطْءُ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ الظَّنَّ وَهُوَ هُنَا كَافٍ كَهُوَ فِي أَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ.
وَمَعَ ظَنِّ ذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِمَا يُشْعِرُ بِالتَّرَدُّدِ وَإِلَّا كَأَصُومُ عَنْ رَمَضَانَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فَتَطَوُّعٌ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ بَانَ مِنْهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ لَكِنْ الَّذِي رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ التَّرَدُّدَ حَاصِلٌ فِي الْقَلْبِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ وَقَصْدُهُ لِلصَّوْمِ إنَّمَا هُوَ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنْهُ فَهُوَ كَالتَّرَدُّدِ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا نِزَاعَ فِي الْمَعْنَى وَأَنَّهُ مَتَى زَالَ بِذِكْرِ ذَلِكَ ظَنُّهُ لَمْ يَصِحَّ وَالْأَصَحُّ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الْكَلَامَانِ، وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا يَأْتِي أَنَّ بِكَلَامِ عَدَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ يَتَحَقَّقُ يَوْمُ الشَّكِّ الَّذِي يَحْرُمُ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي صِحَّةِ النِّيَّةِ اعْتِمَادًا عَلَى خَبَرِهِمْ ثُمَّ إنْ بَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يَحْتَجْ لِإِعَادَتِهَا وَإِلَّا كَانَ يَوْمَ شَكٍّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلِهِ رُشَدَاءَ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ غَلَطٌ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ: لَمْ يُجَرَّبْ) إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إلَى؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَلَكِنْ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الظَّنَّ هُنَا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ؛ لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ هُنَا كَالْيَقِينِ كَمَا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فَتَصِحُّ النِّيَّةُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ لَيْلًا كَوْنَ غَدٍ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى نِيَّةٍ أُخْرَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ هُنَا كَافٍ إلَخْ) فَنِيَّتُهُ أَنَّهُ يَكْفِي ظَنُّ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِأَذَانِ الْمُمَيِّزِ لَكِنْ آلَ الْكَلَامُ الْآتِي إلَى أَنَّ هَذَا الظَّنَّ إنَّمَا يَكْفِي فِي النِّيَّةِ سم (قَوْلُهُ كَهُوَ فِي أَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ) اُنْظُرْ هَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا صَحَّحُوهُ فِي أَبْوَابِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُ الصَّبِيِّ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ بِهِ الظَّنُّ سم وَتَقَدَّمَ عَنْهُ مِثْلُهُ وَلَعَلَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعْتَقَدْ صِدْقُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي آنِفًا بَلْ كَلَامُهُمَا كَكَلَامِ الشَّارِحِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَا يُفِيدُ الظَّنَّ مِنْ خَبَرِ نَحْوِ الصَّبِيِّ الرَّشِيدِ يُقْبَلُ فِي أَبْوَابِ الصَّلَاةِ فَمَا صَحَّحُوهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُظَنُّ الصِّدْقُ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ الَّذِي رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) اعْتَقَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا نَعَمْ لَوْ قَالَ مَعَ الْإِخْبَارِ الْمَارِّ أَصُومُ غَدًا عَنْ رَمَضَانَ إنْ كَانَ مِنْهُ وَإِلَّا فَتَطَوُّعٌ فَبَانَ مِنْهُ صَحَّ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِابْنِ الْمُقْرِي؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ مَعْنًى قَائِمٌ بِالْقَلْبِ وَالتَّرَدُّدُ حَاصِلٌ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبِنْ مِنْهُ هَلْ يَصِحُّ تَطَوُّعًا حَيْثُ جَازَ أَوْ لَا وَكَذَا لَوْ لَمْ يَبِنْ ذَلِكَ عَلَى الْأَوَّلِ سم وَيَأْتِي عَنْ الْإِيعَابِ آنِفًا مَا يُصَرِّحُ بِالصِّحَّةِ (قَوْلُهُ مِنْ الصِّحَّةِ إلَخْ) .
فَرْعٌ: نَوَى لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ صَوْمَ رَمَضَانَ فَهَلْ يَتْبَعُهُ غَيْرُهُ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ اعْتَقَدَ غَيْرَهُ أَنَّهُ اعْتَمَدَ فِي نِيَّتِهِ عَلَى مَا لَوْ حَصَلَ لِذَلِكَ الْغَيْرِ لَزِمَهُ الصَّوْمُ كَأَنْ اعْتَمَدَ عَلَى خَبَرِ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ الْغَيْرُ صِدْقَهُ لَزِمَهُ الصَّوْمُ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أُخْبِرَ أَنَّ فَاسِقًا أَخْبَرَهُ وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُ فَإِنْ اعْتَقَدْنَا صِدْقَهُ عَنْ ذَلِكَ الْفَاسِقِ وَصِدْقَ ذَلِكَ الْفَاسِقِ لَزِمَنَا الصَّوْمُ وَإِلَّا فَلَا هَكَذَا يُتَّجَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِيعَابِ بَعْدَ كَلَامٍ نَصُّهَا فَإِذَا لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فَهُوَ تَطَوُّعٌ أَوْ خَطَرَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ لَمْ يُنْظَرْ حِينَئِذٍ لِلتَّرَدُّدِ الْحَاصِلِ فِي الْقَلْبِ؛ لِأَنَّهُ عَارَضَهُ الِاسْتِنَادُ لِخَبَرِ مَنْ ذُكِرَ وَهُوَ أَقْوَى مِنْهُ فَعُمِلَ بِهِ وَأَمَّا إذَا الْتَفَتَ إلَيْهِ فَقَدْ صُيِّرَ التَّرَدُّدُ مَقْصُودًا وَلَمْ يُعَوَّلْ عَلَى خَبَرِ مَنْ ذُكِرَ فَأَثَّرَ؛ إذْ لَا مُعَارِضَ لَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ) أَيْ: مَا يُشْعِرُ بِالتَّرَدُّدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ قَصْدَهُ لِلصَّوْمِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى اسْمِ إنَّ وَخَبَرِهِ (قَوْلُهُ بِذِكْرِ ذَلِكَ) أَيْ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فَتَطَوُّعٌ كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى أَيْ: مَا يُشْعِرُ بِالتَّرَدُّدِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ: مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي فَصْلِ شُرُوطِ الصَّوْمِ مِنْ حَيْثُ الْفَاعِلُ (قَوْلُهُ مِنْ هَؤُلَاءِ) أَيْ: السَّابِقَةِ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا إلَخْ) حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ ظَنَّ صِدْقِ هَؤُلَاءِ مُصَحِّحٌ لِلنِّيَّةِ فَقَطْ ثُمَّ إنْ تَبَيَّنَ كَوْنَهُ مِنْ رَمَضَانَ بِشَهَادَةٍ مُعْتَبَرَةٍ صَحَّ صَوْمُهُ اعْتِمَادًا عَلَى هَذِهِ النِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ فَهُوَ يَوْمُ شَكٍّ يَحْرُمُ صَوْمُهُ هَذَا إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ صِدْقَهُمْ فَإِنْ اعْتَقَدَ ذَلِكَ إنْ وَقَعَ الْجَزْمُ بِخَبَرِهِمْ صَحَّ الصَّوْمُ بَلْ وَجَبَ اعْتِمَادًا عَلَى ذَلِكَ رَشِيدِيٌّ أَيْ: فَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ فَحِينَ الْجَزْمِ وَمَا هُنَا فَحِينَ الظَّنِّ وَكَذَا مَا يَأْتِي فِي يَوْمِ الشَّكِّ حِينَ الظَّنِّ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ، وَقَالَ الْمُغْنِي: إنَّ مَا يَأْتِي فَحِينَ الشَّكِّ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ تَفْسِيرِ يَوْمِ الشَّكِّ الْآتِي نَعَمْ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ مَنْ قَالَ إنَّهُ رَآهُ مِمَّنْ ذُكِرَ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبَغَوِيّ فِي طَائِفَةِ أَوَّلِ الْبَابِ، وَتَقَدَّمَ فِي أَثْنَائِهِ صِحَّةُ نِيَّةِ الْمُعْتَقِدِ لِذَلِكَ وَوُقُوعُ الصَّوْمِ عَنْ رَمَضَانَ إذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ قَالَ الشَّارِحُ فَلَا تَنَافِي بَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ اهـ أَيْ:؛ لِأَنَّ يَوْمَ الشَّكِّ الَّذِي يَحْرُمُ صَوْمُهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَظُنَّ الصِّدْقَ هَذَا مَوْضِعٌ وَأَمَّا مَنْ ظَنَّهُ أَوْ اعْتَقَدَهُ صَحَّتْ النِّيَّةُ مِنْهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَهَذَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْحَجْرِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَهُوَ هُنَا كَافٍ كَهُوَ فِي أَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَكْفِي ظَنُّ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِأَذَانِ الْمُمَيِّزِ لَكِنْ آلَ الْكَلَامُ الْآتِي إلَى أَنَّ هَذَا الظَّنَّ إنَّمَا كَفَى فِي النِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ كَهُوَ فِي أَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ) اُنْظُرْ هَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا صَحَّحُوهُ فِي أَبْوَابِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُ الصَّبِيِّ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ بِهِ الظَّنُّ (قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ: عَنْ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ لَكِنْ الَّذِي رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ) أَيْ: وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعٍ) لَمْ يَبِنْ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبِنْ مِنْهُ هَلْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست