responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 391
أَيْ التَّعْيِينِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَكَمَالُ النِّيَّةِ فِي رَمَضَانَ (أَنْ يَنْوِيَ صَوْمَ غَدٍ) هَذَا وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَيَكْفِي عَنْهُ عُمُومٌ يَشْمَلُهُ كَنِيَّةِ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صَوْمَ رَمَضَانَ فَيَصِحُّ لِلْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا قَوْلُ شَارِحٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ لَفْظُ الْغَدِ اُشْتُهِرَ فِي تَفْسِيرِ التَّعْيِينِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ مِنْ حَدِّهِ وَإِنَّمَا وَقَعَ مِنْ نَظَرِهِمْ إلَى التَّبْيِيتِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ نِيَّةُ الْغَدِ فَإِنْ أَرَادَ مَا قُلْنَاهُ أَيْ: لَا تَجِبُ نِيَّتُهُ بِخُصُوصِهِ بَلْ تَكْفِي عَنْهُ نِيَّةُ الشَّهْرِ كُلِّهِ فَصَحِيحٌ، أَوْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ هُوَ وَلَا مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَهُوَ فَاسِدٌ عَلَى أَنَّ أَصْلَ هَذَا الْأَخْذِ مِنْ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ فَتَأَمَّلْهُ.
(عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ) بِالْجَرِّ لِإِضَافَةِ رَمَضَانَ لِمَا بَعْدَهُ (هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى) لِصِحَّةِ نِيَّتِهِ اتِّفَاقًا حِينَئِذٍ وَلِتَتَمَيَّزَ عَنْ أَضْدَادِهَا كَالْقَضَاءِ وَالنَّفَلِ وَنَحْوِ النَّذْرِ وَسَنَةً أُخْرَى وَلَمْ يَكْفِ عَنْهَا الْأَدَاءُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْفِعْلِ وَاحْتِيجَ لِإِضَافَةِ رَمَضَانَ إلَى مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ قَطْعَهُ عَنْهَا يُصَيِّرُ هَذِهِ السَّنَةَ مُحْتَمَلًا لِكَوْنِهِ ظَرْفًا لِنَوَيْتُ فَلَا يَبْقَى لَهُ مَعْنًى فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ مِمَّا يَخْفَى.

(وَفِي الْأَدَاءِ وَالْفَرْضِيَّةِ وَالْإِضَافَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي الصَّلَاةِ) لَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ هُنَا؛ لِأَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ مِنْ الْبَالِغِ لَا يَقَعُ إلَّا فَرْضًا وَالظُّهْرُ قَدْ تَكُونُ مُعَادَةً وَرَدَّهُ السُّبْكِيُّ بِوُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِيهَا وَيُرَدُّ بِأَنَّ وُجُوبَهَا فِيهَا عَلَى مَا مَرَّ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَتَهَا بَلْ لِتَتِمَّ مُحَاكَاتُهَا لِلْأُولَى كَمَا مَرَّ وَذَلِكَ مَفْقُودٌ هُنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِحُصُولِ ثَوَابِ التَّحِيَّةِ إذَا نَوَى غَيْرَهَا حُصُولُ ثَوَابِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ تَعْيِينٌ فَلَا يَكُونُ التَّعْيِينُ شَرْطًا لِحُصُولِهِ سم (قَوْلُهُ أَيْ التَّعْيِينِ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا قَوْلُ شَارِحٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ إلَخْ) أَيْ: وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ التَّعْيِينِ لَكِنْ الْمُرَادُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (صَوْمَ غَدٍ) أَيْ: الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي اللَّيْلَةَ الَّتِي يَنْوِي فِيهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ هَذَا إلَخْ) أَيْ: تَعَرُّضُ الْغَدِ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَنِيَّةِ أَوَّلِ إلَخْ) بِالْإِضَافَةِ وَتَرْكِهَا وَ (قَوْلُهُ صَوْمَ رَمَضَانَ) مَفْعُولُهُ (قَوْلُهُ لَيْسَ فِي حَدِّهِ) أَيْ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ تَعْرِيفِ التَّعْيِينِ وَتَفْسِيرِهِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَقَعَ) أَيْ: ذَلِكَ الْمُشْتَهَرُ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ نِيَّهُ الْغَدِ) نَائِبُ فَاعِلِ يُؤْخَذُ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ) أَيْ: ذَلِكَ الشَّارِحِ مِنْ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ أَيْ: لَا تَجِبُ نِيَّتُهُ بِخُصُوصِهِ) أَيْ: لِحُصُولِ التَّعْيِينِ بِدُونِهِ نِهَايَةٌ أَيْ كَأَنْ يَقُولَ الْخَمِيسَ مَثَلًا عَنْ رَمَضَانَ ع ش وَفِيهِ تَوَقُّفٌ؛ إذْ الْخَمِيسُ مُتَعَدِّدٌ فِي رَمَضَانَ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ كَلَامُهُ فِي الْخَمِيسِ الْأَخِيرِ مِنْهُ (قَوْلُهُ بَلْ يَكْفِي عَنْهُ نِيَّةُ الشَّهْرِ إلَخْ) أَيْ: فَيَحْصُلُ لَهُ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ أَصْلَ هَذَا الْأَخْذِ مِنْ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ) هُوَ كَذَلِكَ كَيْفَ لَا وَالتَّبْيِيتُ الَّذِي اقْتَضَى النَّظَرُ إلَيْهِ نِيَّةُ الْغَدِ مِمَّا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْهُ سم (قَوْلُهُ بِالْجَرِّ) إلَى قَوْلِهِ وَرَدَّهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاحْتِيجَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِالْجَرِّ) الْأَوْلَى بِالْكَسْرِ (قَوْلُهُ لِتَتَمَيَّزَ) أَيْ: نِيَّةُ رَمَضَانَ وَالْمُرَادُ رَمَضَانُ الْمَنْوِيُّ وَكَذَا ضَمِيرُ (أَضْدَادِهَا) يَعْنِي الْقُيُودَ الْمَذْكُورَةَ فِيهَا (قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَاحْتِيجَ لِذِكْرِ الْأَدَاءِ مَعَ هَذِهِ السُّنَّةِ وَإِنْ اتَّحَدَ مُحْتَرَزُهُمَا؛ إذْ فَرْضُ غَيْرِ هَذِهِ السُّنَّةِ لَا يَكُونُ إلَّا قَضَاءً؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْأَدَاءِ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْفِعْلُ وَقِيَاسُهُ أَنَّ نِيَّةَ الْأَدَاءِ فِي الصَّلَاةِ لَا تُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْيَوْمِ وَأَنَّهُ يُسَنُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ صَوَابُ الْعِبَارَةِ وَاحْتِيجَ لِذِكْرِ السُّنَّةِ مَعَهُ أَيْ: الْأَدَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ عَنْهَا) أَيْ: عَنْ هَذِهِ السُّنَّةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْفِعْلِ) يُقَالُ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَمَا الدَّاعِي إلَيْهِ مَعَ ذِكْرِ هَذِهِ السُّنَّةِ رَشِيدِيٌّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مِنْ إغْنَاءِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْ الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعِيبٍ (قَوْلُهُ لِنَوَيْتُ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمَوْجُودَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ يَنْوِي لَا نَوَيْتُ فَإِنْ أَرَادَ نَوَيْت فِي عِبَارَةِ النَّاوِي فَفِيهِ أَنَّ الْمَدَارَ فِي النِّيَّةِ عَلَى الْقَلْبِ فَإِنْ عَلَّقَ فِي الْقَلْبِ مَعْنَى هَذِهِ السَّنَةِ بِمَعْنَى رَمَضَانَ تَعَلَّقَ الظَّرْفِيَّةَ كَانَ لَفْظُ النَّاوِي مَحْمُولًا عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي نَوَاهُ فَيَكُونُ نَصْبُ هَذِهِ السَّنَةِ لِلظَّرْفِيَّةِ لِرَمَضَانَ، وَإِنْ عَلَّقَ مَعْنَى هَذِهِ السَّنَةِ بِمَعْنَى نَوَيْت تَعَلُّقَ الظَّرْفِيَّةِ فَسَدَتْ النِّيَّةُ وَإِنْ تَلَفَّظَ بِإِضَافَةِ رَمَضَانَ لِمَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِنَوَيْتُ حِكَايَةَ يَنْوِي وَفِيهِ مَا فِيهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْقَطْعَ يُوهِمُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ عَلَّقَ هَذِهِ السُّنَّةَ بِفِعْلِ النِّيَّةِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ مَعْنَى ذَلِكَ فِي النِّيَّةِ سم (قَوْلُهُ فَلَا يَبْقَى لَهُ مَعْنًى) أَيْ: صَحِيحٌ سم.

(قَوْلُهُ لَكِنْ الْأَصَحُّ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا تَجِبُ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُ هُنَا كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اشْتِرَاطَهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وَالظَّهْرُ قَدْ تَكُونُ مُعَادَةً) أَيْ: وَكَذَا الْجُمُعَةُ فِيمَا لَوْ صَلَّاهَا بِمَكَانٍ ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً أُخْرَى يُصَلُّونَهَا فَصَلَّاهَا مَعَهُمْ مُغْنِي سم (قَوْلُهُ وَرَدَّهُ) أَيْ: الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ بَيْنَ صَوْمِ رَمَضَانَ وَالصَّلَاةِ (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْمُعَادَةِ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) فِيهِ لِينٌ سم (قَوْلُهُ لَيْسَ الْمُرَادُ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ الْمُحَاكَاةُ (مَفْقُودٌ هُنَا) أَيْ فِي الصَّوْمِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مُسْتَدْرَكَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا نَحْنُ فِيهِ بِخُصُوصِهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ تَعْيِينٌ فَلَا يَكُونُ التَّعْيِينُ شَرْطًا لِحُصُولِهِ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ أَصْلَ هَذَا الْأَخْذِ مِنْ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ) هُوَ كَذَلِكَ كَيْفَ لَا وَالتَّبْيِيتُ الَّذِي اقْتَضَى النَّظَرَ إلَيْهِ نِيَّةُ الْغَدِ مِمَّا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْهُ (قَوْلُهُ لِنَوَيْت) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمَذْكُورَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ لَيْسَ نَوَيْت بَلْ هُوَ يَنْوِي فَإِنْ أَرَادَ نَوَيْت فِي عِبَارَةِ النَّاوِي فَفِيهِ أَنَّ الْمَدَارَ فِي النِّيَّةِ عَلَى الْقَلْبِ وَإِنْ حَصَلَتْ نِيَّةٌ صَحِيحَةٌ بِالْقَلْبِ كَأَنْ يُعَلِّقَ مَعْنَى هَذِهِ السَّنَةِ بِمَعْنَى رَمَضَانَ تَعَلُّقَ الظَّرْفِيَّةِ مَثَلًا كَانَ لَفْظُ النَّاوِي مَحْمُولًا عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي نَوَاهُ فَيَكُونُ نَصْبُ هَذِهِ السَّنَةِ لِلظَّرْفِيَّةِ مَثَلًا لِرَمَضَانَ؛ لِأَنَّ مَنْ أَتَى بِلَفْظٍ نَاوِيًا بِهِ مَعْنًى صَحِيحًا كَانَ لَفْظُهُ عَلَى حَسَبِ مَا نَوَى فَلَا مَحْذُورَ فِي لَفْظِهِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ نِيَّةٌ صَحِيحَةٌ بِالْقَلْبِ كَأَنْ يُعَلِّقَ مَعْنَى هَذِهِ السَّنَةِ بِمَعْنَى نَوَيْت تَعَلُّقَ الظَّرْفِيَّةِ فَسَدَتْ النِّيَّةُ وَإِنْ تَلَفَّظَ بِإِضَافَةِ رَمَضَانَ لِمَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِنَوَيْت حِكَايَةَ يَنْوِي وَفِيهِ مَا فِيهِ، فَتَأَمَّلْ فِيهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْقَطْعَ يُوهِمُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ عَلَّقَ هَذِهِ السَّنَةَ بِفِعْلِ النِّيَّةِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ مَعْنَى ذَلِكَ فِي النِّيَّةِ (قَوْلُهُ فَلَا يَبْقَى لَهُ مَعْنًى) أَيْ: صَحِيحٌ.

(قَوْلُهُ وَالظُّهْرُ قَدْ تَكُونُ مُعَادَةً) أَيْ: وَكَذَا الْجُمُعَةُ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) لِينٌ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست