مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
389
إلَّا الرِّدَّةَ؛ لِأَنَّهَا تُزِيلُ التَّأَهُّلَ لِلْعِبَادَةِ بِكُلِّ وَجْهٍ (بَعْدَهَا) ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَبَاحَ الْأَكْلَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ (وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ إذَا نَامَ ثُمَّ تَنَبَّهَ) ؛ لِأَنَّ النَّوْمَ لَا يُنَافِي الصَّوْمَ وَلَوْ اسْتَمَرَّ لِلْفَجْرِ لَمْ يَضُرَّ قَطْعًا نَعَمْ لَوْ قَطَعَ النِّيَّةَ قَبْلَهُ احْتَاجَ لِتَجْدِيدِهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمُنَافِيهَا نَفْسِهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْأَكْلِ وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ قَطْعُهَا نَهَارًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهَا وُجِدَتْ فِي وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ فَاسْتَحَالَ رَفْعُهَا، وَلِأَنَّ الْقَصْدَ الْإِمْسَاكُ بِالنِّيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَدْ وُجِدَ وَبِهِ فَارَقَ بُطْلَانَ نَحْوِ الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ قَطْعِهَا.
(وَيَصِحُّ النَّفَلُ بِنِيَّتِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إذًا أَصُومُ» ، وَالْغَدَاءُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَبِالْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ اسْمٌ سم لِمَا يُؤْكَلُ قَبْلَ الزَّوَالِ (وَكَذَا بَعْدَهُ فِي قَوْلٍ) تَسْوِيَةً بَيْنَ أَجْزَاءِ النَّهَارِ وَرُدَّ بِخُلُوِّ مُعْظَمِ الْعِبَادَةِ عَنْهَا وَتَنْعَطِفُ النِّيَّةُ عَلَى مَا مَضَى فَيَكُونُ صَائِمًا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَبْعِيضُهُ (وَالصَّحِيحُ اشْتِرَاطُ حُصُولِ شَرْطِ الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ) بِأَنْ يَخْلُوَ مِنْ الْفَجْرِ عَنْ كُلِّ مُفْطِرٍ وَإِلَّا لَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُ الصَّوْمِ، وَالْمُقَابِلُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الصَّوْمَ إنَّمَا يَحْصُلُ مِنْ حِينِ النِّيَّةِ فَيَكُونُ مَا قَبْلَهُ بِمَثَابَةِ جَزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّ تَعَاطِي مُفْطِرٍ فِيهِ، وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى فَسَادِهِ وَأَنَّ رِوَايَةَ الْمُتَوَلِّي لَهُ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ وَمِنْ ثَمَّ رَدَّ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَفَرُّدِهِ وَيُسْتَثْنَى عَلَى الْأَوَّلِ مَا لَوْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَنْوِ صَوْمًا فَتَمَضْمَضَ وَلَمْ يُبَالِغْ فَسَبَقَ الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ ثُمَّ نَوَى صَوْمَ تَطَوُّعٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالنِّفَاسُ شَرْحُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا الرِّدَّةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ رَفَضَ النِّيَّةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ضَرَّ؛ لِأَنَّهُ ضِدُّهَا وَكَذَا لَوْ ارْتَدَّ بَعْدَمَا نَوَى لَيْلًا ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَجْرِ اهـ وَيَأْتِي مَسْأَلَةُ الرَّفْضِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ نَعَمْ لَوْ قَطَعَ النِّيَّةَ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَعْدَهَا) أَيْ: النِّيَّةِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ مُغْنِي قَالَ سم يَنْبَغِي أَوْ مَعَهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِيهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الرِّدَّةِ اهـ وَانْظُرْ مَا أُدْخِلَ بِالنَّحْوِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَنَّ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَمَرَّ) أَيْ النَّوْمُ (قَوْلُهُ قَبْلَهُ) أَيْ الْفَجْرِ (قَوْلُهُ فَاسْتَحَالَ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ وَ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) لِمَ ذَاكَ سم (قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَالْغَرَضُ مِنْ الصَّلَاةِ أَفْعَالٌ بِنِيَّةٍ مُقْتَرِنَةٍ بِأَوَّلِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَضُرَّ نِيَّةُ الْقَطْعِ فَالْأَوْلَى الْفَرْقُ بِمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَنَّهُ يُحْتَاطُ لَهَا مَا لَا يُحْتَاطُ لَهُ لَا يُقَالُ مَقْصُودُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ مَا يُنَافِي النِّيَّةَ فِي الدَّوَامِ بِخِلَافِهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا كَالْمُصَادَرَةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ بُطْلَانَ نَحْوِ الصَّلَاةِ) أَيْ: كَالْوُضُوءِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَصِحُّ النَّفَلُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ نَذَرَ إتْمَامَهُ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَنَا صَوْمٌ وَاجِبٌ لَا يَجِبُ فِيهِ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ حَلَبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - يَوْمًا إلَخْ) وَيَوْمًا آخَرَ «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إذًا أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْت فَرَضْت الصَّوْمَ» نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ قَدَّرْت ع ش (قَوْلُهُ وَالْغَدَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاخْتَصَّ بِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ لِلْخَبَرِ؛ إذْ الْغَدَاءُ إلَخْ وَالْعَشَاءُ لِمَا يُؤْكَلُ بَعْدَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ إلَخْ) أَيْ: وَأَمَّا بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ فَاسْم لِمَا يُؤْكَلُ مُطْلَقًا ع ش (قَوْلُهُ لِمَا يُؤْكَلُ قَبْلَ الزَّوَالِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ جِدًّا لَكِنْ فِي الْأَيْمَانِ التَّقْيِيدُ بِمَا يُسَمَّى غَدَاءً فِي الْعُرْفِ فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ لُقَمٍ يَسِيرَةٍ مَنْ حَلَفَ لَا يَتَغَدَّى وَمِنْهُ مَا اُعْتِيدَ مِمَّا يُسَمُّونَهُ فَطُورًا كَشُرْبِ الْقَهْوَةِ وَأَكْلِ الشَّرِيكِ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالصَّحِيحُ اشْتِرَاطُ حُصُولِ إلَخْ) أَيْ: فِي النِّيَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَتَنْعَطِفُ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الْقَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ بِأَنْ يَخْلُوَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْمُقَابِلُ إلَى وَيُسْتَثْنَى (قَوْلُهُ بِأَنْ يَخْلُوَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنْ لَا يَسْبِقَهَا مُنَافٍ اهـ زَادَ الْمُغْنِي لِلصَّوْمِ كَكُفْرٍ وَجِمَاعٍ وَأَكْلٍ وَجُنُونٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ اهـ.
(قَوْلُهُ عَنْ كُلِّ مُفْطِرٍ) أَيْ وَمَانِعٍ كَنَحْوِ حَيْضٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي صَنِيعِهِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَقْصُودُ الصَّوْمِ) وَهُوَ خُلُوُّ النَّفْسِ عَنْ الْمَوَانِعِ فِي الْيَوْمِ بِالْكُلِّيَّةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْمُقَابِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا قُلْنَا إنَّهُ صَائِمٌ مِنْ وَقْتِ النِّيَّةِ أَمَّا إذَا قُلْنَا: إنَّهُ صَائِمٌ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَهُوَ الْأَصَحُّ حَتَّى يُثَابَ عَلَى جَمِيعِهِ؛ إذْ صَوْمُ الْيَوْمِ لَا يَتَبَعَّضُ كَمَا فِي الرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ فَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ جَزْمًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَالصَّحِيحُ (إلَى فَسَادِهِ) أَيْ: الْمُقَابِلِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَأَنَّ رِوَايَةَ إلَخْ) أَيْ: وَإِلَى أَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْمُقَابِلِ (قَوْلُهُ رَدَّ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى إلَخْ) فَائِدَةُ الِاسْتِثْنَاءِ الْقَطْعُ لَا غَيْرُ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم قَدْ يُمْنَعُ الِاحْتِيَاجُ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ؛ إذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّوْمِ الِاحْتِرَازُ عَنْ السَّبْقِ الْمَذْكُورِ نَعَمْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ بِالْفِطْرِ فَالِاسْتِثْنَاءُ بِاعْتِبَارِ التَّعْمِيمِ.
(فَرْعٌ) لَوْ ظَنَّ مَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ الِاثْنَيْنِ مَثَلًا أَنَّ الْيَوْمَ غَيْرُ الِاثْنَيْنِ فَأَكَلَ مَثَلًا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّدًا وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِيهِ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ اهـ.
(قَوْلُهُ فَتَمَضْمَضَ إلَخْ) أَيْ أَوْ اسْتَنْشَقَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُبَالِغْ إلَخْ) أَيْ: فَإِنْ بَالَغَ وَوَصَلَ الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ لَمْ تَصِحَّ نِيَّتُهُ بَعْدُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَفْطَرَ بِهِ فِي الصَّوْمِ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَكْرُوهٍ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي حَقِّهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSإلَّا الرِّدَّةَ) فِي الْعُبَابِ وَإِنْ ارْتَدَّ بَعْدَهَا أَيْ: النِّيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَهَلْ تَبْطُلُ وَجْهَانِ وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْأَوْجَهَ الْبُطْلَانُ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بَعْدَهَا) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِيهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الرِّدَّةِ (قَوْلُهُ فَاسْتَحَالَ رَفْعُهَا) يُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) لِمَ ذَاكَ.
(قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى عَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ الِاحْتِيَاجُ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ؛ إذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّوْمِ الِاحْتِرَازُ عَنْ السَّبْقِ الْمَذْكُورِ نَعَمْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ بِالْفِطْرِ فَالِاسْتِثْنَاءُ بِاعْتِبَارِ التَّعْمِيمِ (فَرْعٌ) لَوْ ظَنَّ مَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ الِاثْنَيْنِ مَثَلًا أَنَّ الْيَوْمَ غَيْرُ الِاثْنَيْنِ فَأَكَلَ مَثَلًا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّدًا وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِيهِ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ خِلَافُ ذَلِكَ وَهُوَ صِحَّةُ الصَّوْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
389
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir