responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 377
؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي قَوْلُهُ أَشْهَدُ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ كَمَا تَقَرَّرَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِأَنَّهُ رَآهُ أَوْ بِمَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ ذَلِكَ وَهَذَا لَمْ يَرَهُ وَلَا ذَكَرَ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ رَآهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الشَّاهِدَ لَا يُكَلَّفُ ذِكْرَ صِفَةِ الْهِلَالِ وَلَا مَحَلَّهُ نَعَمْ إنْ ذَكَرَ مَحَلَّهُ مَثَلًا وَبِأَنَّ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ بِخِلَافِهِ فَإِنْ أَمْكَنَ عَادَةً الِانْتِقَالُ لَمْ يُؤَثِّرْ وَإِلَّا عُلِمَ كَذِبُهُ فَيَجِبُ قَضَاءُ بَدَلِ مَا أَفْطَرُوهُ بِرُؤْيَتِهِ.
وَلَوْ تَعَارَضَا فِي مَحَلِّهِ مَثَلًا عُمِلَ بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَصْلِ الرُّؤْيَةِ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِكُفْرِ مَيِّتٍ وَأُخْرَى بِإِسْلَامِهِ فَإِنَّهُمَا لَا يَتَعَارَضَانِ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَظَرًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى (وَفِي قَوْلٍ) لَا يَثْبُتُ إلَّا إنْ شَهِدَ بِهَا (عَدْلَانِ) وَانْتَصَرَ لَهُ جَمَاعَةٌ وَأَطَالُوا بِمَا رَدَدْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَرُجُوعُ الشَّافِعِيِّ إلَيْهِ إنَّمَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ الْخَبَرُ فَلَمَّا ثَبَتَ قُدِّمَ عَمَلًا بِوَصِيَّتِهِ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عَلَّقَ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ وَمَحَلُّ ثُبُوتِهِ بِعَدْلٍ إنَّمَا هُوَ فِي الصَّوْمِ وَتَوَابِعِهِ كَالتَّرَاوِيحِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَغُرُوبِهَا قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي الْقِبْلَةِ وَالْوَقْتِ وَالْأَذَانِ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يُفْطِرُ بِقَوْلِهِ» وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّ إخْبَارَ الْعَدْلِ الْمُوجِبِ لِلِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ بِدُخُولِ شَوَّالٍ يُوجِبُ الْفِطْرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ نِهَايَةٌ وَإِيعَابٌ.
قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ فَشَهِدَ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ عَدْلٌ أَيْ أَوْ أُخْبِرَ بِهَا اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر يُوجِبُ الْفِطْرَ أَيْ وَإِنْ كَانَ صَامَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَقَطْ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي تَقْرِيبِهِ (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) فِي أَيِّ مَحَلٍّ تَقَرَّرَ ذَلِكَ مَعَ لَفْظِ أَشْهَدُ سم وَقَدْ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ بِلَفْظِ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ مَعَ قَوْلِهِ لَا بِلَفْظِ إنَّ غَدًا إلَخْ الْمُفِيدِ اشْتِرَاطَ الْجَمْعِ بَيْنَ لَفْظِ الشَّهَادَةِ وَمَا يُفِيدُ الرُّؤْيَةَ ثُمَّ فِي قَوْلِهِ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ الْمُفِيدِ لِعَدَمِ كِفَايَةِ تِلْكَ الصِّيغَةِ وَلَوْ مَعَ ذِكْرِ أَشْهَدُ (قَوْلُهُ وَلَا ذَكَرَ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ رَآهُ) لَا مَوْقِعَ لَهُ هُنَا وَلَوْ قَالَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذِكْرُ مَا يُفِيدُ إلَخْ لَصَحَّ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِصَرِيحِ الْإِيعَابِ وَظَاهِرِ النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ ذَكَرَ صِفَةَ الْهِلَالِ وَلَا مَحَلَّهُ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ رَأَيْته فِي نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ وَيَذْكُرُ صِغَرَهُ وَكِبَرَهُ وَتَدْوِيرَهُ وَتَقْوِيرَهُ وَأَنَّهُ بِحِذَاءِ الشَّمْسِ أَوْ فِي جَانِبٍ مِنْهَا وَأَنَّ ظَهْرَهُ إلَى الْجَنُوبِ أَوْ الشِّمَالِ وَأَنَّ السَّمَاءَ مُصْحِيَةٌ أَوْ لَا إيعَابٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ أَمْكَنَ عَادَةً إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ خِلَافَهُ إيعَابٌ (قَوْلُهُ قَضَاءُ بَدَلِ مَا أَفْطَرُوهُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِيعَابِ قَضَاءُ يَوْمٍ بَدَلَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ الَّذِي صَامُوهُ مُعْتَمِدِينَ عَلَى رُؤْيَتِهِ اهـ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ تَبَيَّنَ بِطَرِيقٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ الشَّهْرِ وَحُمِلَ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَتْ فِي آخِرِ الشَّهْرِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَارَضَا إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِيعَابِ وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِرُؤْيَتِهِ بِصِفَةٍ كَكَوْنِهِ بِالْجَنُوبِ وَشَهِدَ آخَرُ بِخِلَافِهَا كَكَوْنِهِ فِي الشِّمَالِ لَمْ يَكُنْ تَعَارُضًا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَصْلِ الرُّؤْيَةِ وَقَدْ يُنْتَقَلُ وَكَمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِكُفْرِ مَيِّتٍ إلَخْ (قَوْلُهُ عُمِلَ بِاتِّفَاقِهِمَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ ع ش وَقَالَ سم الَّذِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَيَّنْته أَنَّ اخْتِلَافَ شَاهِدَيْنِ فِي نَحْوِ مَحَلِّ الْهِلَالِ لَا يُؤَثِّرُ إنْ تَقَارَبَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ عَادَةً الِانْتِقَالُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ انْتَهَى اهـ وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْإِيعَابِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ فَلَا يَتَعَارَضَانِ إلَخْ) أَيْ لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْأُولَى عَلَى سَبْقِ الْكُفْرِ وَالثَّانِيَةِ عَلَى طُرُوُّ الْإِسْلَامِ وَكَانَ الظَّاهِرُ تَأْنِيثَ الْفِعْلِ.
(قَوْلُهُ وَانْتَصَرَ لَهُ جَمَاعَةٌ إلَخْ) وَادَّعَى الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِرُجُوعِهِ إلَيْهِ فَفِي الْأُمِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ لَا يَجُوزُ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ إلَّا شَاهِدَانِ وَنَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ مَعَ هَذَا النَّصِّ نَصًّا آخَرَ صِيغَتُهُ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ فَقَالَ لَا يُصَامُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ إنْ صَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبِلَ شَهَادَةَ الْأَعْرَابِيِّ وَحْدَهُ أَوْ شَهَادَةَ ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ الْوَاحِدِ» وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ أَقَلُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَقَدْ صَحَّ كُلٌّ مِنْهُمَا وَعِنْدِي أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ قَبُولُ الْوَاحِدِ وَإِنَّمَا رَجَعَ إلَى الِاثْنَيْنِ بِالْقِيَاسِ لِمَا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ سُنَّةٌ فَإِنَّهُ تَمَسَّكَ لِلْوَاحِدِ بِأَثَرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَلَوْ شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ عَدْلٌ رَأَيْت أَنْ أَقْبَلَهُ لِلْأَثَرِ فِيهِ اهـ وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَصَحُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَثْبُتَ) الْأَوْلَى لَمَّا لَمْ يَثْبُتْ (قَوْلُهُ فَلَمَّا ثَبَتَ إلَخْ) أَيْ بَعْدَهُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ عَلَّقَ الْقَوْلَ بِهِ) أَيْ بِالْخَبَرِ عَلَى ثُبُوتِهِ أَيْ ثُبُوتِ الْخَبَرِ فَإِنَّهُ قَالَ إنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ فَهُوَ قَوْلِي قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ تَعْلِيقًا خَاصًّا بِخَبَرٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشُّرَّاحِ هُنَا فِيهَا وَإِنْ أَرَادَ التَّعْلِيقَ الْعَامَّ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائِطَ وَنَحْوَهُ فَيُغْنِي عَنْ هَذِهِ الْعِلَاوَةِ مَا قَبْلَهَا (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ ثُبُوتِهِ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ ثُبُوتِهِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَا مَعَ ذِكْرِهَا مَعَ وُجُودِ رِيبَةٍ كَاحْتِمَالِ كَوْنِهِ قَدْ يَعْتَقِدُ دُخُولَهُ بِسَبَبٍ لَا يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ الْمَشْهُودُ عِنْدَهُ بِأَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مِنْ حِسَابٍ أَوْ يَكُونَ حَنَفِيًّا يَرَى إيجَابَ الصَّوْمِ لَيْلَةَ الْغَيْمِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) فِي أَيِّ مَحَلٍّ تَقَرَّرَ ذَلِكَ مَعَ لَفْظِ أَشْهَدُ (قَوْلُهُ عُمِلَ بِاتِّفَاقِهِمَا إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَيَّنْته أَنَّ اخْتِلَافَ شَاهِدَيْنِ فِي نَحْوِ مَحَلِّ الْهِلَالِ لَا يُؤَثِّرَانِ تَقَارَبَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ عَادَةً الِانْتِقَالُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّ ثُبُوتِهِ بِعَدْلٍ إنَّمَا هُوَ فِي الصَّوْمِ وَتَوَابِعِهِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ وَالْمَشْهُودُ بِهِ أَشْيَاءُ أَحَدُهَا مَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَهُوَ هِلَالُ رَمَضَانَ لِصَوْمِهِ وَقَدْ مَرَّ وَكَذَا غَيْرُهُ لِيَصُومَهُ عَنْ نَذْرٍ لَا لِعِبَادَةٍ أُخْرَى كَوُقُوفِ عَرَفَةَ قَوْلُهُ كَوُقُوفِ عَرَفَةَ اُنْظُرْهُ مَعَ مَا مَرَّ فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ عَنْ م ر وَهَلْ يُقْبَلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ رَمَضَانَ لِيُمْسِكَ وَبِمَوْتِ كَافِرٍ بَعْدَ إسْلَامِهِ لِيُصَلَّى عَلَيْهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى قَبُولِهِ لِرَمَضَانَ وَمُقْتَضَى الْبِنَاءِ قَبُولُهُ اهـ وَعِبَارَتُهُ هُنَا

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست