responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 374
فِي النَّوْمِ قَائِلًا غَدًا مِنْ رَمَضَانَ لِبُعْدِ ضَبْطِ الرَّائِي لَا لِلشَّكِّ فِي الرُّؤْيَةِ.
وَفِيهِ وَجْهٌ بِالْوُجُوبِ كَكُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَلَمْ يُخَالِفْ مَا اسْتَقَرَّ فِي شَرْعِهِ لَكِنَّهُ شَاذٌّ فَقَدْ حَكَى عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الْغُرُوبِ سَوَاءٌ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَمَا بَعْدَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ وَإِنْ حَصَلَ غَيْمٌ وَكَانَ مُرْتَفِعًا قَدْرًا لَوْلَاهُ لَرُئِيَ قَطْعًا خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا أَنَاطَ الْحُكْمَ بِالرُّؤْيَةِ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَلِمَا يَأْتِي أَنَّ الْمَدَارَ عَلَيْهَا لَا عَلَى الْوُجُودِ

(وَثُبُوتِ رُؤْيَتِهِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا قَوْلِ مُنَجِّمٍ وَكَذَا قَوْلُهُ وَلَا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَيْهِ كُرْدِيٌّ أَيْ عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّهُ قَالَ هُنَاكَ لَا بِقَوْلِ مُنَجِّمٍ بِالْبَاءِ (قَوْلُهُ فِي النَّوْمِ) أَيْ أَوْ الْمُرَاقَبَةِ وَالْكَشْفِ (قَوْلُهُ قَائِلًا إلَخْ) أَيْ مُخْبِرًا بِأَنَّ غَدًا إلَخْ (قَوْلُهُ لِبُعْدِ ضَبْطِ الرَّائِي إلَخْ) أَيْ فَيَحْرُمُ الصَّوْمُ وَغَيْرُهُ اسْتِنَادًا لِذَلِكَ وَلَا عِبْرَةَ بِقَطْعِهِ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ تِلْكَ الصُّورَةِ الَّتِي لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى هَذَا الْقَطْعِ وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَلَيْسَ هَذَا مِمَّا كُلِّفَ بِهِ الْعِبَادُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ لَا يُتَلَقَّى إلَّا مِنْ لَفْظٍ وَاسْتِنْبَاطٍ وَهَذَا لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَهَذَا مِنْ قَبِيلِ تَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ وَعِنْدَ تَعَارُضِهِمَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْأَرْجَحِ وَهُوَ مَا فِي الْيَقِظَةِ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ فَقَدْ حَكَى عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ عَدَمُ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أَخْبَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ مُجَوِّزٌ لِلْعَمَلِ بِهِ لِكَوْنِهِ نَفْلًا مُنْدَرِجًا تَحْتَ مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ أَوْ جَوَّزَهُ جَازَ الْعَمَلُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا ع ش عِبَارَةُ الْإِيعَابِ وَأَمَّا قَوْلُ السُّبْكِيّ يَحْسُنُ الْعَمَلُ بِمَا سَمِعَهُ مِمَّا لَمْ يُخَالِفْ شَرْعًا ظَاهِرًا فَهُوَ لَا يَتَأَتَّى عَلَى الْإِجْمَاعِ أَوْ الْأَصَحِّ السَّابِقِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ سَمَاعُهُ لِذَلِكَ مِنْ تِلْكَ الصُّورَةِ الَّتِي لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِهَا يَحْمِلُهُ عَلَى التَّحَرِّي وَالِاحْتِيَاطِ وَالْمُبَادَرَةِ لِلِامْتِثَالِ فَنُدِبَ لَهُ مُرَاعَاةُ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يُخَالِفْ ظَاهِرَ الشَّرْعِ لَا اسْتِنَادًا لِلرُّؤْيَةِ وَحْدَهَا بَلْ لِلدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى اجْتِنَابِ الشُّبْهَةِ وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْ الطَّاعَةِ مَا أَمْكَنَ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَمَلٌ بِالرُّؤْيَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّا لَا نَمْنَعُ كَوْنَهَا مُؤَكِّدَةً وَحَامِلَةً عَلَى الْمُبَادَرَةِ لِامْتِثَالِ مَا وَرَدَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقِظَةً اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ (فَرْعٌ)
رُؤْيَةُ الْهِلَالِ نَهَارًا يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ أَوْ رَمَضَانَ لَا أَثَرَ لَهَا وَلَوْ رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّهُ لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ إنْ رُئِيَ بَعْدَ غُرُوبِهَا لَا الْمَاضِيَةِ فَلَا نُفْطِرُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا نُمْسِكُهُ مِنْ شَعْبَانَ وَاحْتَرَزُوا بِيَوْمِ الثَّلَاثِينَ عَنْ رُؤْيَتِهِ يَوْمَ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّهَا لِلْمَاضِيَةِ لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ اهـ زَادَ الْمُغْنِي أَيْ وَلَا لِلْمُسْتَقْبَلَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِابْنِ أَبِي شَرِيفٍ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي رَمَضَانَ) أَيْ فِي ثُلَاثِيِّ رَمَضَانَ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ إلَخْ) وَقِيلَ إنْ رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلِلْمَاضِيَةِ أَوْ بَعْدَهُ فَلِلْمُسْتَقْبِلَةِ إيعَابٌ (قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ) أَيْ فَلَا نُفْطِرُ إنْ كَانَ فِي ثُلَاثِيِّ رَمَضَانَ وَلَا نُمْسِكُ إنْ كَانَ فِي ثُلَاثِيِّ شَعْبَانَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لَوْلَاهُ) أَيْ الْغَيْمِ (لَرُئِيَ قَطْعًا) أَيْ بَعْدَ الْغُرُوبِ إيعَابٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا أَنَاطَ الْحُكْمَ بِالرُّؤْيَةِ بَعْدَ الْغُرُوبِ إلَخْ) يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ دَلَّ الْقَطْعُ عَلَى وُجُودِهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى رُؤْيَتُهُ لَكِنْ لَمْ يُوجَدْ بِالْفِعْلِ أَنْ يَكْفِيَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى رُؤْيَتُهُ أَيْ لَوْ لَمْ يُوجَدْ نَحْوُ الْغَيْمِ مِنْ الْمَوَانِعِ وَهَذَا مَا يُؤَيِّدُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اسْتِشْكَالِ الْبَصْرِيِّ وَالرَّشِيدِيِّ إفْتَاءَ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ بِجَوَازِ عَمَلِ الْحَاسِبِ بِحِسَابِهِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ وَلِمَا يَأْتِي أَنَّ الْمَدَارَ إلَخْ) قَالَ الْبَصْرِيُّ بَعْدَ سَوْقِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ فِي رِسَالَتِهِ الْمُسَمَّاةِ بِتَنْوِيرِ الْبَصَائِرِ وَالْعُيُونِ فِي بَيَانِ حُكْمِ بَيْعِ سَاعَةٍ مِنْ قَرَارِ الْعُيُونِ مَا نَصُّهُ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالْعِلْمِ وَأَنَّهُ الْمُرَادُ بِالرُّؤْيَةِ فِي النُّصُوصِ فَإِذَا حَصَلَ الْعِلْمُ بِوُجُودِهِ كَفَى خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ هُنَا اهـ وَقَوْلُهُ بِوُجُودِهِ أَيْ بَعْدَ الْغُرُوبِ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى رُؤْيَتُهُ كَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَثُبُوتُ رُؤْيَتِهِ بِعَدْلٍ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً وَدَلَّ الْحِسَابُ عَلَى عَدَمِ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ وَانْضَمَّ إلَى ذَلِكَ أَنَّ الْقَمَرَ غَابَ لَيْلَةَ الثَّالِثِ عَلَى مُقْتَضَى تِلْكَ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَعْتَمِدْ الْحِسَابَ بَلْ أَلْغَاهُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَجَرَى الشَّارِحِ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ هُنَا كَمَا يَأْتِي وَكَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَقَالَ مَا نَصُّهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا اتَّفَقَ الْحِسَابُ عَلَى الِاسْتِحَالَةِ وَعَلَى أَنَّ مُقَدِّمَاتِهَا قَطْعِيَّةٌ فَإِذَا فُرِضَ وُقُوعُ ذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ بِالرُّؤْيَةِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَشْهُودِ بِهِ إمْكَانُهُ عَقْلًا وَعَادَةً وَشَرْعًا وَلِأَنَّ غَايَةَ الشَّهَادَةِ الظَّنُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي الْمَجْمُوعِ وَأَنَّ قَضِيَّةَ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ وَكَذَا مَنْ أَخْبَرَاهُ إذَا ظُنَّ صِدْقُهُمَا اهـ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ إذَا لَمْ يُظَنَّ صِدْقُهُمَا وَلَا كَذِبُهُمَا وَهُمَا عَدْلَانِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ الْوُجُوبِ إذَا ظُنَّ صِدْقُهُمَا الْوُجُوبُ إذَا لَمْ يُظَنَّ صَدَقَا وَلَا كَذَبَا وَهُمَا عَدْلَانِ كَمَا فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا أَنَاطَ الْحُكْمَ بِالرُّؤْيَةِ بَعْدَ الْغُرُوبِ إلَخْ) فَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ دَلَّ الْقَطْعُ عَلَى وُجُودِهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ بِحَيْثُ تَتَأَتَّى رُؤْيَتُهُ لَكِنْ لَمْ تُوجَدْ بِالْفِعْلِ أَنْ يَكْفِيَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَثُبُوتُ رُؤْيَتِهِ بِعَدْلٍ) وَكَذَا شَهْرٌ نَذَرَ صَوْمَهُ وَكَذَا

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست