مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
368
(وَصِحَّتُهُ فِي الْبَاقِي) فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ بِنَاءً عَلَى قَوْلَيْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ وَإِلَّا فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ الْبُطْلَانُ فِي الْكُلِّ وَبِهِ يُعْلَمُ الْبُطْلَانُ فِي الْكُلِّ فِي نَحْوِ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ فِيهَا شَاةٌ لِمَا مَرَّ أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَذَلِكَ لَا تُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ حَتَّى يَخْتَصَّ الْبُطْلَانُ بِمَا عَدَاهُ؛ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ تَخْمِينٌ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّ هَذَا يَتَفَرَّعُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ الْإِشَاعَةِ وَالْإِبْهَامِ لَكِنْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ أَنَّا إنْ قُلْنَا الْوَاجِبُ مُشَاعٌ صَحَّ فِي غَيْرِ قَدْرِ الزَّكَاةِ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ نِصْفُهُ أَوْ مُبْهَمٌ بَطَلَ فِي الْكُلِّ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَنَازَعَهُ الْغَزِّيِّ وَبَحَثَ الْبُطْلَانَ فِي الْكُلِّ حَتَّى عَلَى الْإِشَاعَةِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ تَشْقِيصُ الشَّاةِ عَلَى الْفَقِيرِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.
وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا اللُّزُومَ مُغْتَفَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ الْقَوْلِ بِتَعَلُّقِ الْعَيْنِ الَّذِي فِيهِ غَايَةُ الرِّفْقِ بِالْمُسْتَحَقِّينَ فَلَمْ يُبَالِ لِأَجْلِ ذَلِكَ بِهَذَا وَقَدْ اغْتَفَرُوا التَّجْزِيءَ وَالْقِيمَةَ فِي مَسَائِلَ مِنْ الزَّكَاةِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِلضَّرُورَةِ فَكَذَا هُنَا أَمَّا لَوْ بَاعَ الْبَعْضَ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ قَدْرُهَا فَكَبَيْعِ الْكُلِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقُبَيْلَ التَّنْبِيهِ وَإِنْ أَبْقَاهُ فَعَلَى الشَّرِكَةِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (صِحَّتُهُ فِي الْبَاقِي) أَيْ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شَائِعٌ فَأَيُّ قَدْرٍ بَاعَهُ كَانَ حَقَّهُ وَحَقَّهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَتَخَيَّرُ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) أَيْ وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالْعَقْدُ لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا فِي قَدْرِهَا مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ فَإِنْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي فِي الْبَاقِي لَزِمَهُ قِسْطُهُ مِنْ الثَّمَنِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلَيْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالثَّانِي بُطْلَانُهُ فِي الْجَمِيعِ وَالثَّالِثُ صِحَّتُهُ فِي الْجَمِيعِ وَالْأَوَّلَانِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَيَأْتِيَانِ عَلَى تَعَلُّقِ الشَّرِكَةِ وَتَعَلُّقِ الرَّهْنِ أَوْ الْأَرْشِ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ اهـ وَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ حَقَّ الْمَقَامِ إمَّا إفْرَادُ الْقَوْلِ وَإِمَّا ذِكْرُ الثَّانِي قَبْلَ قَوْلِهِ بِنَاءً إلَخْ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحُكْمَ هُنَا حُكْمُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ اشْتِرَاطُ الْعِلْمِ إلَخْ) أَيْ إمْكَانِ الْعِلْمِ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ كُرْدِيٌّ وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ) أَيْ عِلْمِ الْمُتَبَايِعَيْنِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ الْآتِي ثُمَّ الْأَوْجَهُ إلَخْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ الْبُطْلَانُ فِي الْكُلِّ إلَخْ) أَيْ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمَتْنِ الْبُطْلَانُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ فَقَطْ سَوَاءٌ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ الْجِنْسِ أَوْ غَيْرِهِ ع ش (قَوْلُهُ إنَّ هَذَا إلَخْ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ بَاعَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ مُبْهَمٌ) عَطْفٌ عَلَى مُشَاعٌ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ (قَوْلُهُ يَلْزَم مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْإِشَاعَةِ فِي بَيْعِ الْأَرْبَعِينَ شَاةٌ (قَوْلُهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ) أَيْ الرِّفْقِ بِهَذَا أَيْ لُزُومِ التَّشْقِيصِ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ بَاعَ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ وَهَبَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ بَاعَ الْبَعْضَ إلَخْ) عِبَارَةُ التَّصْحِيحِ بَيْعُ بَعْضِ مَالِ الزَّكَاةِ كَبَيْعِ الْكُلِّ وَإِنْ بَقِيَ قَدْرُهَا وَإِنْ نَوَى بِإِبْقَائِهِ الزَّكَاةَ وَيُفَارِقُ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ الْآتِي بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ اللَّفْظِيَّ أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ الْإِبْقَاءِ وَلَوْ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ وَمَعَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ لَا يَتَعَيَّنُ إخْرَاجُ هَذِهِ الشَّاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ لَهُ إخْرَاجُ غَيْرِهَا م ر (فَرْعٌ)
لَوْ تَلِفَتْ الشَّاةُ فِي قَوْلِهِ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ قَبْلَ إخْرَاجِهَا فَهَلْ تَسْتَمِرُّ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَتَنْتَقِلُ الزَّكَاةُ إلَى ذِمَّتِهِ أَوْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ فِي قَدْرِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلثَّانِي سم (قَوْلُهُ فَكَبَيْعِ الْكُلِّ) أَيْ فَيَبْطُلُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ مِنْ الْمَبِيعِ لَا فِي قَدْرِهَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي الْبُطْلَانُ أَيْ فِي قَدْرِهَا أَيْ مِنْ الْمَبِيعِ لَا مُطْلَقًا كَمَا صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِذَلِكَ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ اسْتَثْنَى قَدْرَ الزَّكَاةِ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ كَبِعْتُك هَذَا إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ صَحَّ الْبَيْعُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي بَابِهِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ أَهُوَ عُشْرٌ أَمْ نِصْفُهُ.
وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا تَكْفِي عِنْدَ الْأَخْذِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ الْعِلْمُ إلَخْ) إنْ أُرِيدَ الْعِلْمُ حَالَ الْبَيْعِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ إمْكَانُ الْعِلْمِ بِالْبَاطِلِ وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ لِأَجْلِ التَّقْوِيمِ وَالتَّوْزِيعِ وَإِنْ أُرِيدَ وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ فَهَذَا مُمْكِنٌ فَلَا يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِإِطْلَاقِ الْبُطْلَانِ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ الْبُطْلَانُ) يُرَاجَعُ.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ بَاعَ الْبَعْضَ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ قَدْرُهَا فَكَبَيْعِ الْكُلِّ إلَخْ) عِبَارَةُ التَّصْحِيحِ بَيْعُ بَعْضِ مَالِ الزَّكَاةِ كَبَيْعِ الْكُلِّ وَإِنْ بَقِيَ قَدْرُهَا وَإِنْ نَوَى بِإِبْقَائِهِ الزَّكَاةَ وَيُفَارِقُ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ الْآتِي بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ اللَّفْظِيَّ أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ الْإِبْقَاءِ وَلَوْ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ وَهَذَا جَوَابُ اسْتِشْكَالِ التَّصْحِيحِ الْآتِي م ر (فَرْعٌ)
لَوْ تَلِفَتْ الشَّاةُ فِي قَوْلِهِ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ قَبْلَ إخْرَاجِهَا فَهَلْ تَسْتَمِرُّ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَتَنْتَقِلُ الزَّكَاةُ إلَى ذِمَّتِهِ أَوْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ فِي قَدْرِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلثَّانِي عَلَى أَقْيَسِ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَنُسِبَ لِلْبَحْرِ أَيْضًا نَعَمْ لَوْ اسْتَثْنَى فَقَالَ بِعْتُك ثَمَرَةَ هَذَا الْحَائِطِ إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ صَحَّ كَمَا جَزَمَا بِهِ فِي الْبَيْعِ لَكِنْ بِشَرْطٍ ذَكَرَهُ أَهُوَ عُشْرٌ أَمْ نِصْفُهُ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ وَقَيَّدَهُ م ر بَحْثًا بِمَنْ جَهِلَهُ.
أَمَّا الْمَاشِيَةُ فَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ كَقَوْلِهِ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ صَحَّ فِي كُلِّ الْمَبِيعِ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَظْهَرِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سَبَقَ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَالْبَحْرِ مُشْكِلٌ وَمَعَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ لَا يَتَعَيَّنُ إخْرَاجُ هَذِهِ الشَّاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ لَهُ إخْرَاجُ غَيْرِهَا اهـ م ر وَأَقُولُ: جَوَابُ إشْكَالِهِ أَنَّهُ هُنَا بِقَوْلِهِ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ قَدْ اسْتَثْنَى قَدْرَ الزَّكَاةِ مُعَيَّنًا فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ إفْرَازِهِ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ فَصَحَّ الْبَيْعُ فِي جَمِيعِ الْمَبِيعِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّ الْوَاجِبَ شَائِعٌ فِي كُلِّ شَاةٍ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ هَذَا الْإِطْلَاقِ كَمَا لَوْ عَزَلَ قَدْرَ الزَّكَاةِ بِنِيَّتِهَا ثُمَّ بَاعَ الْبَاقِيَ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ الْبَيْعِ فِي الْجَمِيعِ نَعَمْ هَذَا وَاضِحٌ إنْ نَوَى الزَّكَاةَ عِنْدَ قَوْلِهِ إلَّا هَذِهِ الشَّاةَ وَإِلَّا فَمَحَلُّ وَقْفَةٍ وَقَضِيَّةُ الْإِطْلَاقِ الصِّحَّةُ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا سَبَقَ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
368
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir