responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 358
بَيْنَ هَذَا وَقَوْلِ بَعْضِ شُرَّاحِ الْوَسِيطِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْآخِذُ بِبَلَدِ الْمَالِ عِنْدَ الْوُجُوبِ لَمْ يُجْزِئْ لِمَنْعِ النَّقْلِ بِحَمْلِ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ عَلَى مَنْ عُلِمَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهِ بِغَيْبَتِهِ عَنْ بَلَدِ الْمَالِ وَقْتَ الْوُجُوبِ. وَزَعْمُ أَنَّ حُضُورَهُ بِبَلَدِ الْمَالِ وَقْتَ الْقَبْضِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ حُضُورِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ بَعِيدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِحَمْلِ الْإِجْزَاءِ عَلَى غَيْبَتِهِ عَنْ مَحَلِّ الصَّرْفِ وَجَهْلِ حَالِهِ مِنْ الْفَقْرِ وَالْحُضُورِ وَضِدِّهِمَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْمُوَافِقَ لِلْمَنْقُولِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ قِيَامِ مَانِعٍ بِهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ وَأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلشَّكِّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ وَفِيمَا إذَا مَاتَ الْمَدْفُوعُ لَهُ مَثَلًا يَلْزَمُ الْمَالِكَ الدَّفْعُ ثَانِيًا لِلْمُسْتَحِقِّينَ لِخُرُوجِ الْقَابِضِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ حَالَةَ الْوُجُوبِ

(وَلَا يَضُرُّ غِنَاهُ بِالزَّكَاةِ) الْمُعَجَّلَةِ لِنَحْوِ كَثْرَةٍ أَوْ تَوَالُدٍ وَلَوْ بِهَا مَعَ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ إغْنَاؤُهُ أَمَّا غِنَاهُ بِغَيْرِهَا وَحْدَهُ فَيَضُرُّ وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَالسُّبْكِيِّ بِمَا إذَا بَقِيَتْ أَوْ تَلِفَتْ وَلَمْ يُؤَدِّ تَغْرِيمُهُ إلَى فَقْرِهِ وَإِلَّا لَمْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ لِئَلَّا يَعُودَ لِحَالَةٍ يَسْتَحِقُّهَا وَنَظَرَ فِيهِ الْغَزِّيِّ بِأَنَّهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ وَلَيْسَ بِزَكَاةٍ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَإِنْ أَنْفَقَهُ وَلَوْ اسْتَغْنَى بِزَكَاةٍ أُخْرَى مُعَجَّلَةٍ أَوْ غَيْرِ مُعَجَّلَةٍ يَضُرُّ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَصُورَتُهَا أَنْ تَتْلَفَ الْمُعَجَّلَةُ ثُمَّ تَحْصُلُ لَهُ زَكَاةٌ يَسُدُّ مِنْهَا بَدَلَ الْمُعَجَّلَةِ ثُمَّ يَبْقَى مِنْهَا مَا يُغْنِيهِ أَوْ تَبْقَى وَيَكُونُ حَالَةَ قَبْضِهِمَا مُحْتَاجًا لَهُمَا ثُمَّ يَتَغَيَّرُ حَالُهُ عِنْدَ الْحَوْلِ فَصَارَ يَكْفِيهِ أَحَدُهُمَا وَهُمَا بِيَدِهِ وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ فِيمَا لَوْ اتَّفَقَ حَوْلُ مُعَجَّلَتَيْنِ أَنَّ الثَّانِيَةَ أَوْلَى بِالِاسْتِرْجَاعِ وَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا وَاجِبَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَوْنِ فَرْضِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ كُرْدِيٌّ وَيَجُوزُ أَنَّ الْمُرَادَ حِينَ كَوْنِ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا تَحَقَّقَ إلَخْ وَإِفْتَاءُ الْحَنَّاطِيِّ فِي الشَّكِّ الْمُجَرَّدِ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ تَرْجِيحِ الرُّويَانِيِّ وَإِفْتَاءِ الْحَنَّاطِيِّ (قَوْلُهُ بِغَيْبَتِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالِاسْتِحْقَاقِ بِسَبَبِ تَحَقُّقِ غَيْبَتِهِ وَ (قَوْلُهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ) ظَرْفٌ لِلْغَيْبَةِ (قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّ حُضُورَهُ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَوَلَدِهِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُهُ وَ (قَوْلُهُ بَعِيدٌ) خَبَرٌ وَزَعَمَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَبِحَمْلِ الْإِجْزَاءِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِحَمْلِ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ عَنْ مَحَلِّ الصَّرْفِ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَعْلَمْ غَيْبَتَهُ عَنْ بَلَدِ الْمَالِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ قِيَامِ مَانِعٍ إلَخْ) شَمِلَ إطْلَاقُهُ تَحَقُّقَ الْغَيْبَةِ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ النَّقْلِ سم أَيْ فِي الْمُعَجَّلَةِ عَلَى مَرْضِيِّ الشَّارِحِ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا مَاتَ إلَخْ) لَعَلَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا بُدَّ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ اشْتِرَاطُ تَحَقُّقِ أَهْلِيَّتِهِ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْقَابِضُ مُعْسِرًا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لَزِمَ الْمَالِكَ دَفْعُ الزَّكَاةِ ثَانِيًا لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مُعْسِرًا أَيْ أَوْ مُوسِرًا بِالْأَوْلَى اهـ.
(قَوْلُهُ إذَا مَاتَ الْمَدْفُوعُ لَهُ) شَامِلٌ لِمَوْتِهِ مُوسِرًا سم وَ (قَوْلُهُ مُوسِرًا) لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ مُعْسِرًا بِالْعَيْنِ (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ ارْتَدَّ رِدَّةً مُسْتَمِرَّةً إلَى حَالِ الْوُجُوبِ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَضُرُّ غِنَاهُ بِالزَّكَاةِ) وَكَزَكَاةِ الْحَوْلِ فِيمَا ذُكِرَ زَكَاةُ الْفِطْرِ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فِيمَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُزَكِّي وَقْتَ الْوُجُوبِ بِصِفَتِهِ وَالْقَابِضِ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ وَأَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ الْمُخْرِجُ لِلزَّكَاةِ إلَى غَيْرِ بَلَدِ الْمُسْتَحِقِّ أَجْزَأَتْهُ اهـ وَلَا يَضُرُّ غِنَاهُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ الْمُعَجَّلَةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهَا (قَوْلُهُ الْمُعَجَّلَةِ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ نَظَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَى وَلَوْ اسْتَغْنَى وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ إلَى وَرُجِّحَ (قَوْلُهُ لِنَحْوِ كَثْرَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لِكَثْرَتِهَا أَوْ لِتَوَالُدِهَا أَوْ دَرِّهَا أَوْ التِّجَارَةِ فِيهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ اهـ أَيْ كَإِجَارَتِهَا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِهَا مَعَ غَيْرِهَا) لَا حَاجَةَ إلَى لَفْظَةِ بِهَا (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ) أَيْ قَوْلُهُمْ وَأَمَّا غِنَاهُ بِغَيْرِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ تَغْرِيمُهُ) أَيْ التَّالِفِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَدَّى تَغْرِيمُهُ إلَى فَقْرِهِ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ التَّالِفَ (قَوْلُهُ وَصُورَتُهَا) أَيْ مَسْأَلَةُ الِاسْتِغْنَاءِ بِزَكَاةٍ أُخْرَى (قَوْلُهُ يُسَدُّ مِنْهَا بَدَلُ الْمُعَجَّلَةِ) أَيْ يُسَدُّ بَعْضُهَا مَسَدَّ الْمُعَجَّلَةِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ مُعَجَّلَتَيْنِ مَعًا وَكُلٌّ مِنْهُمَا تُغْنِيهِ تَخَيَّرَ فِي دَفْعِ أَيِّهِمَا شَاءَ فَإِنْ أَخَذَهُمَا مُرَتَّبًا اُسْتُرِدَّتْ الْأُولَى عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْفَارِقِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ أَنَّ الثَّانِيَةَ أَوْلَى بِالِاسْتِرْجَاعِ وَلَوْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ غَيْرَ مُعَجَّلَةٍ فَالْأُولَى هِيَ الْمُسْتَرَدَّةُ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ شَرْحُ م ر أَيْ وَالْخَطِيبِ وَقَوْلُهُ م ر وَعَكْسُهُ أَيْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ مُعَجَّلَةً وَلَعَلَّ صُورَتَهُ أَنَّهُ لَمَّا تَمَّ حَوْلٌ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ ثُمَّ عَجَّلَ لِلْحَوْلِ الَّذِي بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ بِتَمَامِ الْأَوَّلِ افْتَتَحَ الثَّانِي سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر وَعَكْسُهُ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ هِيَ الْمُعَجَّلَةُ وَقَوْلُهُ بِعَكْسِهِ أَيْ فَالثَّانِيَةُ هِيَ الْمُسْتَرَدَّةُ وَهِيَ الْمُعَجَّلَةُ أَيْضًا اهـ.
(قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ اتَّفَقَ حَوْلُ مُعَجَّلَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَا فَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُجْزِئَ مَا سَبَقَ تَمَامَ حَوْلِهَا سَوَاءٌ أَخْرَجَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ م ر (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ قِيَامِ مَانِعٍ بِهِ) شَمِلَ إطْلَاقُهُ تَحَقُّقَ الْغَيْبَةِ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ النَّفْلِ (قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا مَاتَ الْمَدْفُوعُ لَهُ مَثَلًا) شَامِلٌ لِمَوْتِهِ مُوسِرًا (قَوْلُهُ يَلْزَمُ الْمَالِكَ الدَّفْعُ ثَانِيًا إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْقَابِضُ مُعْسِرًا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لَزِمَ الْمَالِكَ دَفْعُ الزَّكَاةِ ثَانِيًا لِلْمُسْتَحِقِّ وَهُوَ كَذَلِكَ وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ اهـ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يَضُرُّ غِنَاهُ بِالزَّكَاةِ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ مُعَجَّلَتَيْنِ مَعًا وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُغْنِيهِ تَخَيَّرَ فِي دَفْعِ أَيِّهِمَا شَاءَ فَإِنْ أَخَذَهُمَا مُرَتَّبًا اُسْتُرِدَّتْ الْأُولَى عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْفَارِقِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ أَنَّ الثَّانِيَةَ أَوْلَى بِالِاسْتِرْدَادِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْبَنْدَنِيجِيِّ وَغَيْرِهِ لَوْ كَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ الْمُعَجَّلَةُ غَنِيًّا عِنْدَ الْأَخْذِ فَقِيرًا عِنْدَ الْوُجُوبِ لَمْ يَجُزْ قَطْعًا لِفَسَادِ الْقَبْضِ وَلَوْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ غَيْرَ مُعَجَّلَةٍ فَالْأُولَى هِيَ الْمُسْتَرَدَّةُ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ أَيْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ مُعَجَّلَةً وَلَعَلَّ صُورَتَهُ أَنَّهُ لَمَّا تَمَّ حَوْلٌ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ ثُمَّ عَجَّلَ لِلْحَوْلِ الَّذِي بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ بِتَمَامِ الْأَوَّلِ افْتَتَحَ الثَّانِي إذْ لَا مُبَالَاةَ بِعُرُوضِ الْمَانِعِ بَعْدَ قَبْضِ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَغْنَى بِزَكَاةٍ أُخْرَى إلَخْ) فِي الْقُوتِ مَا نَصُّهُ لَكِنْ لَوْ عَجَّلَ اثْنَانِ فِي آنٍ وَاحِدٍ فَإِنْ لَمْ نَجْعَلْهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمُعَجَّلِ الْوَاحِدِ أُشْكِلَ الْحَالُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا بِمَنْزِلَتِهِ اهـ أَقُولُ إنْ أَغْنَتْ كُلٌّ وَدَفَعَا مَعًا فَيَنْبَغِي اسْتِرْدَادُ إحْدَاهُمَا أَوْ مُرَتَّبًا فَالثَّانِيَةُ (قَوْلُهُ وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ فِيمَا لَوْ اتَّفَقَ حَوْلُ مُعَجَّلَتَيْنِ) أَمَّا لَوْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست