responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 352
إنَّمَا هُوَ إذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ لِبُلُوغِ الْحَقِّ مَحَلَّهُ وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَا بُدَّ فِي الْإِجْزَاءِ مِنْ عِلْمِهِ بِجِهَةٍ مَا لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ وَإِلَّا لَكَانَ الْمَالِكُ هُوَ الْجَانِي الْمُقَصِّرُ وَإِنْ أَعْلَمَهُ بِهَا احْتَمَلَ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ أَيْضًا وَاحْتَمَلَ الْإِجْزَاءَ وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ مُلَخَّصًا وَإِنَّمَا الَّذِي يُتَّجَهُ مَا اسْتَظْهَرَهُ إنْ أَخَذَهَا الْإِمَامُ بِاسْمِ الزَّكَاةِ لَا بِقَصْدِ نَحْوِ الْغَصْبِ؛ لِأَنَّهُ بِقَصْدِهِ هَذَا صَارِفٌ لِفِعْلِهِ عَنْ أَنْ يَكُونَ قَبْضَ زَكَاةٍ وَشَرْطُ وُقُوعِهَا زَكَاةً أَنْ لَا يَصْرِفَ الْقَابِضُ فِعْلَهُ لِغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَقْبِضُهَا عَنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَيَسْتَحِيلُ وُقُوعُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ زَكَاةً وَوَقَعَ لِلْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ لِلْقَاضِي أَيْ إنْ لَمْ تُفَوَّضْ هِيَ لِغَيْرِهِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظَرٌ فِيهَا إخْرَاجَهَا عَنْ غَائِبٍ وَرُدَّ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بِالتَّمَكُّنِ وَتَمَكُّنُ الْغَائِبِ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ جَمْعٌ بِمَنْعِ إخْرَاجِهِ لَهَا قِيلَ وَالْأَوَّلُ ظَاهِرٌ وَيَكُونُ تَمَكُّنُ الْقَاضِي كَتَمَكُّنِ الْمَالِكِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الثَّانِي عَلَى مَنْ عُلِمَ عَدَمُ تَمَكُّنِهِ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يَتَمَكَّنُ فِيهِ بَعْدُ اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالدَّافِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم.
(قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ إذَا كَانَ) أَيْ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ (الْمُسْتَحِقُّ إلَخْ) تَصْرِيحٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمُسْتَحِقِّ فَحَيْثُ كَانَ الْقَابِضُ الْمُسْتَحِقَّ وَقَعَ الْمَدْفُوعُ زَكَاةً إذَا نَوَاهَا الدَّافِعُ وَإِنْ أَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ قَاصِدًا غَيْرَ الزَّكَاةِ كَالْغَصْبِ هَذَا هُوَ الْمُتَّجَهُ م ر اهـ سم وَأَقَرَّهُ الْبَصْرِيُّ عِبَارَةُ ع ش وَنُقِلَ عَنْ إفْتَاءِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْإِجْزَاءُ إذَا كَانَ الْآخِذُ مُسْلِمًا وَنُقِلَ مِثْلُهُ أَيْضًا عَنْ الزِّيَادِيِّ اهـ وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ الْمَكْسَ مَثَلًا بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ أَجْزَأَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ حَيْثُ كَانَ الْآخِذُ لَهَا مُسْلِمًا فَقِيرًا أَوْ نَحْوَهُ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْكَمَالُ الرَّدَّادُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ أَبَدًا اهـ وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَلَوْ نَوَى الدَّافِعُ الزَّكَاةَ وَالْآخِذُ غَيْرَهَا كَصَدَقَةِ تَطَوُّعٍ أَوْ هَدِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَالْعِبْرَةُ بِقَصْدِ الدَّافِعِ وَلَا يَضُرُّ صَرْفُ الْآخِذِ لَهَا عَنْ الزَّكَاةِ إنْ كَانَ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ضَرَّ صَرْفُهُمَا عَنْهَا وَلَمْ تَقَعْ زَكَاةً وَمِنْهُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُكُوسِ وَالرَّمَايَا وَالْعُشُورِ وَغَيْرهَا فَلَا يَنْفَعُ الْمَالِكَ نِيَّةُ الزَّكَاةِ فِيهَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.
(قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ قَوْلُ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ مَا اسْتَظْهَرَهُ إلَخْ) قَدْ يُؤَيِّدُ مَا اسْتَظْهَرَهُ ظَاهِرُ مَا سَبَقَ مِمَّنْ قَوْلُ الشَّارِحِ وَإِنْ قَالَ آخُذُهَا وَأُنْفِقُهَا فِي الْفِسْقِ وَمِنْ قَوْلِهِ لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ نَدْبُ دَفْعِ زَكَاةِ الظَّاهِرِ إلَيْهِ وَلَوْ جَائِرًا أَيْ فِي الزَّكَاةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَاكَ إذَا أَخَذَهَا بِاسْمِ الزَّكَاةِ لَكِنَّهُ يَجُوزُ فِيهَا بِخِلَافِ هَذَا وَفِيهِ تَأَمُّلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (فَرْعٌ)
شَخْصٌ نَصَبَهُ الْإِمَامُ لِقَبْضِ مَا عَدَا الزَّكَوَاتِ فَدَفَعَ لَهُ إنْسَانٌ زَكَاةً بِنِيَّتِهَا أَوْ نَوَى بَعْدَ الدَّفْعِ إلَيْهِ ثُمَّ وَصَلَتْ لِلْإِمَامِ يُتَّجَهُ الْإِجْزَاءُ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ عِنْدَ الدَّفْعِ إلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ بِمَنْزِلَةِ النِّيَّةِ عِنْد الْإِفْرَازَ فَإِذَا وَصَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ فَقَدْ وَقَعَتْ الْمَوْقِعَ سَوَاءٌ كَانَ الْوَاسِطَةُ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ مِمَّنْ يَصِحُّ قَبْضُهُ أَوْ لَا م ر وَهَلْ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْإِمَامِ بِأَنَّهَا زَكَاةٌ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ صَرْفِهَا مَصْرِفَهَا أَمْ لَا وَمَالَ إلَيْهِ م ر أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ عَدَمَ اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ بِجِهَةِ الزَّكَاةِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الثَّانِي إجْزَاءَ الدَّفْعِ إلَى الْإِمَامِ الْجَائِرِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَصْرِفُهَا فِي الْفِسْقِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ مَعَ الْعِلْمِ مُتَمَكِّنٌ مِنْ صَرْفِهَا مَصْرِفَهَا وَقَدْ يَرْتَدِعُ عَنْ تَضْيِيعِهَا وَالتَّقْصِيرُ مِنْهُ بِعِلْمِهِ بِالْحَالِ لَا مِنْ الْمَالِكِ وَلَا كَذَلِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَيَأْتِي آنِفًا اعْتِمَادُ السَّيِّدِ عُمَرَ الْبَصْرِيِّ الثَّانِي الَّذِي مَالَ إلَيْهِ الْجَمَّالُ الرَّمْلِيُّ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْإِمَامِ بِكَوْنِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ زَكَاةً (قَوْلُهُ إنْ أَخَذَهَا الْإِمَامُ بِاسْمِ الزَّكَاةِ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَالَةُ الْإِطْلَاقِ كَذَلِكَ فَالْمَانِعُ قَصْدُ نَحْوِ الْغَصْبِ وَأَنْ يَقْتَرِنَ الْقَصْدُ الْمَذْكُورُ بِالْقَبْضِ فَلَوْ تَقَدَّمَ لَمْ يَضُرَّ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْقَائِلِ الْمَذْكُورِ مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَ إعْلَامِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُنَاطَ الْحُكْمُ بِقَصْدِ نَحْوِ الْغَصْبِ وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّ الْإِيصَالَ إلَى الْإِمَامِ مُجْزِئٌ وَإِنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَصْرِفُهَا فِي غَيْرِ مَصَارِفِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فَمَا فَائِدَةُ إعْلَامِهِ وَإِنَّمَا اشْتَرَطْنَا انْتِفَاءَ الْقَصْدِ الْمَذْكُورِ لِغَرَضِ تَصْحِيحِ الْقَبْضِ فَتَأَمَّلْهُ حَقَّ التَّأَمُّلِ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ حَالَةَ جَهْلِ حَالِ الْإِمَامِ حِينَ الْأَخْذِ هَلْ قَصْدُ نَحْوِ الْغَصْبِ أَوْ الزَّكَاةِ أَوْ أَطْلَقَ كَحَالَةِ إطْلَاقِ الْإِمَامِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الصَّارِفِ عَنْ صِحَّةِ الْقَبْضِ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ الْإِيصَالَ إلَى الْإِمَامِ مُجْزِئٌ وَأَنَّ الدَّفْعَ لَهُ مُبْرِئٌ وَإِنْ قَالَ آخُذُهَا مِنْك وَأُنْفِقُهَا فِي الْفِسْقِ وَإِنْ دَفَعَ زَكَاةَ الظَّاهِرِ إلَى الْإِمَامِ أَفْضَلُ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا فِي الزَّكَاةِ وَحُمِلَ مَا ذُكِرَ عَلَى مَا إذَا أَخَذَهَا بِاسْمِ الزَّكَاةِ وَقَصَدَهَا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ سم وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ أَنْ لَا يَصْرِفَ الْقَابِضُ) أَيْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَحِقِّ فَلَا يَضُرُّ صَرْفُهُ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ تُفَوَّضْ هِيَ) أَيْ الزَّكَاةُ وَأَمْرُهَا مِنْ طَرَفِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ عَنْ غَائِبٍ) أَيْ عَنْ مَالِهِ (قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSإنَّمَا هُوَ إذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ لِبُلُوغِ الْحَقِّ مَحَلَّهُ) تَصْرِيحٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمُسْتَحِقِّ فَحَيْثُ كَانَ الْقَابِضُ الْمُسْتَحِقَّ وَقَعَ الْمَدْفُوعُ زَكَاةً إذَا نَوَاهَا الدَّافِعُ وَإِنْ أَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ قَاصِدًا غَيْرَ الزَّكَاةِ كَالْغَصْبِ هَذَا هُوَ الْمُتَّجَهُ م ر اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الَّذِي يُتَّجَهُ مَا اسْتَظْهَرَهُ إلَخْ) قَدْ يُؤَيِّدُ مَا اسْتَظْهَرَهُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ السَّابِقِ لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ نُدِبَ دَفْعُ زَكَاةِ الظَّاهِرِ إلَيْهِ وَلَوْ جَائِرًا أَيْ فِي الزَّكَاةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَاكَ إذَا أَخَذَهَا بِاسْمِ الزَّكَاةِ لَكِنَّهُ يَجُوزُ فِيهَا بِخِلَافِ هَذَا وَفِيهِ تَأَمُّلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ إنْ أَخَذَهَا الْإِمَامُ بِاسْمِ الزَّكَاةِ) بِهَذَا يَنْدَفِعُ أَنْ يَرِدُ عَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَإِنْ قَالَ آخُذُهَا وَأُنْفِقُهَا فِي الْفِسْقِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا أَخَذَهَا بِاسْمِ الزَّكَاةِ لَكِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي غَيْرِ مَصْرِفِهَا وَمَا هُنَا فِيمَا أَخَذَهَا لَا بِاسْمِ الزَّكَاةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (فَرْعٌ)
شَخْصٌ نَصَبَهُ الْإِمَامُ لِقَبْضِ مَا عَدَا الزَّكَوَاتِ فَدَفَعَ لَهُ إنْسَانٌ زَكَاةً بِنِيَّتِهَا أَوْ نَوَى بَعْدَ الدَّفْعِ إلَيْهِ ثُمَّ وَصَلَتْ لِلْإِمَامِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست