responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 341
إلَّا السَّنَةَ الْأُولَى فَقَطْ ثُمَّ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْعَيْنِ وَالْغَيْرِ مُشْكِلَةٌ بِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ فِي طُرُوُّ خُلْطَةِ الشُّيُوعِ رَدًّا عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ الْغَيْرِ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِعَيْنِ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْغَيْرِ لَا يَمْنَعُ تَعَلُّقَ الْوَاجِبِ بِالْعَيْنِ بَلْ الْمِلْكُ زَالَ ثُمَّ رَجَعَ وَكَانَ هَذَا هُوَ مَلْحَظُ كَوْنِ الْقَمُولِيِّ لَمَّا نَقَلَ قَوْلَ الْبَغَوِيّ لَوْ كَانَتْ أُجْرَةُ الْأَرْبَعِ سِنِينَ عِشْرِينَ دِينَارًا لَزِمَهُ لِكُلِّ حَوْلٍ نِصْفُ دِينَارٍ إنْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُفَرَّعًا عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالذِّمَّةِ فَعَلَى تَعَلُّقِهَا بِالْعَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَجِبَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهَا لِاسْتِحْقَاقِ الْمُسْتَحِقِّينَ جُزْءًا مِنْهَا اهـ.
وَيُوَافِقُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ قَوْلَ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ مَحَلُّ قَوْلِهِمْ لَوْ لَمْ يُزَكِّ أَرْبَعِينَ غَنَمًا أَحْوَالًا وَلَمْ تَزِدْ لَزِمَهُ شَاةٌ لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ إنْ لَمْ يُخْرِجْ مِنْ غَيْرِهَا وَإِلَّا وَجَبَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ بِلَا خِلَافٍ اهـ وَنَظَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِمَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ فَقَالَ هُنَا لَا فَرْقَ بَيْنَ إخْرَاجِهِ مِنْ الْعَيْنِ وَالْغَيْرِ؛ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنْ الْغَيْرِ لَا يَمْنَعُ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ الْمِلْكَ عَادَ بَعْدَ زَوَالِهِ اهـ.
وَالْجَوَابُ الَّذِي يَجْتَمِعُ بِهِ كَلَامُ الْبَغَوِيّ وَابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ وَنَفْيِهِمْ الْخِلَافَ فِيهِ وَأَخَذَ الشُّرَّاحُ مِنْهُ حَمْلَ الْمَتْنِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهَا وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ الْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ وَمَا وَافَقَهُ عَلَى مَا إذَا أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهَا مُعَجَّلًا بِشَرْطِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ فِيهِ وَكَانَ مِنْ جِنْسِ الْأُجْرَةِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ هَذَيْنِ يَمْنَعُ تَعَلُّقَ الْوَاجِبِ بِالْعَيْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ لِسَبْقِ مِلْكِهِمْ لِلْمُعَجَّلِ عَلَى آخِرِ الْحَوْلِ الْمُقْتَضِي لِلتَّعَلُّقِ بِالْعَيْنِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ الْأُجْرَةِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُجْرَةِ وَحْدَهَا بَلْ بِمَجْمُوعِ الْمَالِ الزَّائِدِ عَلَى نِصَابٍ فَلَا يَنْقُصُ بِالتَّعَلُّقِ عَنْ النِّصَابِ وَإِنَّمَا قُلْت بِشَرْطِهِ لِقَوْلِ الْجَوَاهِرِ وَالْخَادِمِ عَنْ وَالِدِ الرُّويَانِيِّ وَلَوْ عَجَّلَ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ زَكَاةً فَوْقَ قِسْطِهِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ لَمْ يَنْعَقِدْ فِي الزَّائِدِ أَوْ عَجَّلَ زَكَاةً دُونَ قِسْطِ الْأَوَّلِ كَعِشْرِينَ وَقِسْطُهُ خَمْسَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَمْ يَتِمَّ الْحَوْلُ وَلِلْمُسْتَحِقَّيْنِ حَقٌّ فِي الْمَالِ اهـ.
(قَوْلُهُ إلَّا السَّنَةَ الْأُولَى) أَيْ وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَالْوَاجِبُ أَقَلُّ مِنْ عِشْرِينَ سم (قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ) أَيْ نِصْفُ الدِّينَارِ (قَوْلُهُ الْإِخْرَاجُ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ بَلْ الْمِلْكُ إلَخْ) أَيْ مِلْكُ الْمَالِكِ عَنْ قَدْرِ الزَّكَاةِ (زَالَ) أَيْ بِتَمَامِ الْحَوْلِ (ثُمَّ رَجَعَ) أَيْ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِ النِّصَابِ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ عِشْرُونَ) كَذَا بِالْوَاوِ وَلَعَلَّهُ اسْمُ كَانَ مُؤَخَّرًا سم (قَوْلُهُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ إلَخْ) أَيْ الْمَبْنِيُّ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي الْآتِي (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ الْقَمُولِيُّ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَوْلِ الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ أَنْ لَا يَجِبَ) أَيْ نِصْفُ الدِّينَارِ (قَوْلُهُ لِاسْتِحْقَاقِ الْمُسْتَحِقِّينَ جُزْءًا مِنْهَا) أَيْ فَيَتَأَخَّرُ ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ الثَّانِي إلَى الْإِخْرَاجِ فَلَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ يُخْرِجُ لِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي تَدْخُلُ بِتَمَامِ الْأُولَى مَا ذُكِرَ سم (قَوْلُهُ وَانْظُرْ إلَخْ) بِتَخْفِيفِ الْعَيْنِ وَ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) صِلَتُهُ (قَوْلُهُ فَقَالَ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ وَ (قَوْلُهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) أَيْ فِي كَوْنِ وَاجِبِ غَيْرِ السَّنَةِ الْأُولَى أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ.
(قَوْلُهُ وَنَفْيُهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَلَامُ الْبَغَوِيّ إلَخْ (قَوْلُهُ الْخِلَافُ فِيهِ) أَيْ فِي وُجُودِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِخْرَاجَيْنِ (قَوْلُهُ وَأَخَذَ الشُّرَّاحُ إلَخْ) مَا ذُكِرَ يُؤْخَذُ مِنْ أَصْلِ الرَّوْضَةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ فَيُخْرَجُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ إلَخْ (قَوْلُهُ إنَّهُ يَتَعَيَّنُ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَالْجَوَابُ إلَخْ (قَوْلُهُ حُمِلَ الْأَوَّلُ) أَيْ قَوْلُ الْبَغَوِيّ وَمَا وَافَقَهُ أَيْ قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ وَ (قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَمْلِ وَجَرَى عَلَى هَذَا النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُمَا سَكَتَا عَنْ قَوْلِهِ بِشَرْطِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ تَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ الْمُقْتَضِي إلَخْ) أَيْ آخِرُ الْحَوْلِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ إلَخْ) قَدْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ لِبَيَانِ إخْرَاجِ وَاجِبِ مَا اسْتَقَرَّ مِنْ الْأُجْرَةِ بِخُصُوصِهَا وَلِهَذَا اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ فَلَا يَتَعَلَّقُ) أَيْ الْوَاجِبُ (قَوْلُهُ فَلَا يَنْقُصُ) أَيْ الْمَجْمُوعُ (قَوْلُهُ زَكَاةَ فَوْقِ قِسْطِهِ) بِإِضَافَةِ كُلٍّ مِنْ الزَّكَاةِ وَالْفَوْقِ أَيْ زَكَاةَ الْقَدْرِ الزَّائِدِ عَلَى قِسْطِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْأُجْرَةِ أَيْ كَأَنْ عَجَّلَ فِيهِ زَكَاةَ أَرْبَعِينَ وَ (قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِئْ) أَيْ تَعْجِيلُ زَكَاةِ ذَلِكَ الْقَدْرِ الزَّائِدِ وَهُوَ الرُّبْعُ الثَّانِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ لَمْ يَنْعَقِدْ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُ الْمُؤَجِّرِ عَلَيْهِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الِاسْتِقْرَارَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ شَرْطٌ لِلُزُومِ الْإِخْرَاجِ دُونَ أَصْلِ الْوُجُوبِ وَإِلَّا لَمَا وَجَبَ إخْرَاجُ زَكَاةِ الرُّبْعِ الثَّانِي مَثَلًا لِسَنَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ كَعِشْرِينَ إلَخْ) مِثَالٌ لِلدُّونِ أَيْ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ زَكَاةَ عِشْرِينَ وَقِسْطُ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ خَمْسَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَبْلَ الْقَبْضِ دُونَ الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ أَنَّهَا أَشْبَهُ بِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْمَنَافِعِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرْعٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ فَقَطْ وَيَثْبُتُ اسْتِقْرَارُ مِلْكِهِ عَلَى قِسْطِ الْمَاضِي وَالْحُكْمُ فِي الزَّكَاةِ كَمَا مَرَّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْأَصْحَابُ فَلَوْ كَانَ أَخْرَجَ زَكَاةَ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ قَبْلَ الِانْهِدَامِ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْهَا عِنْدَ اسْتِرْجَاعِ قِسْطِ مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَزِمَهُ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ اهـ وَأَقُولُ لَعَلَّ فَاعِلَ الِاسْتِرْجَاعِ فِي قَوْلِهِ عِنْدَ اسْتِرْجَاعِ إلَخْ الْمُسْتَأْجِرُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ عَدَمِ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ لِلْمُسْتَأْجِرِ حِصَّةَ مَا بَعْدَ الِانْهِدَامِ مِنْ الْأُجْرَةِ نَاقِصًا قَدْرَ الزَّكَاةِ الَّتِي أَخْرَجَهَا عَنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ.
(قَوْلُهُ إلَّا السَّنَةَ الْأُولَى) أَيْ وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَالْوَاجِبُ زَكَاةٌ أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ (قَوْلُهُ لَوْ كَانَتْ أُجْرَةُ الْأَرْبَعِ سِنِينَ عِشْرُونَ) كَذَا بِالْوَاوِ وَلَعَلَّهُ اسْمُ كَانَ مُؤَخَّرًا اهـ.
(قَوْلُهُ لِاسْتِحْقَاقِ الْمُسْتَحِقِّينَ جُزْءًا مِنْهَا) أَيْ فَيَتَأَخَّرُ ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ الثَّانِي إلَى الْإِخْرَاجِ فَلَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ يَخْرُجُ لِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي تُدْخِلُ بِتَمَامِ الْأُولَى مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ وَمَا وَافَقَهُ عَلَى مَا إذَا أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهَا مُعَجَّلًا) أَقُولُ: فِي حَمْلِ الْمَتْنِ عَلَى هَذَا نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ الْأَوَّلُ أَنَّ تَقْيِيدَهُ بِالتَّمَامِ فِي قَوْلِهِ فَيَخْرُجُ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى إلَخْ يُنَافِي التَّعْجِيلَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ التَّمَامُ عَلَى مُشَارَفَةِ التَّمَامِ وَالثَّانِي أَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُعَجِّلُ عَنْ كُلِّ سَنَةٍ مَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ عِنْدَ تَمَامِهَا قَبْلَ دُخُولِهَا أَيْ فِيمَا عَدَا

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست