responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 335
(فَكَمَغْصُوبٍ) فَإِنْ عَادَ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ لِمَا مَضَى وَإِلَّا فَلَا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِ وَفِي نَحْوِ الْغَائِبِ بِمُسْتَحِقِّي مَحَلِّ الْوُجُوبِ لَا التَّمَكُّنِ

(وَالدَّيْنُ إنْ كَانَ) مُعَشَّرًا أَوْ (مَاشِيَةً) لَا لِتِجَارَةٍ كَأَنْ أَقْرَضَهُ أَرْبَعِينَ شَاةً أَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِيهَا وَمَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ قَبْلَ قَبْضِهِ (أَوْ) كَانَ (غَيْرَ لَازِمٍ كَمَالِ كِتَابَةٍ فَلَا زَكَاةَ) فِيهِ؛ لِأَنَّ عِلَّتَهَا فِي الْمُعَشَّرِ الزُّهُوُّ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَفِي الْمَاشِيَةِ السَّوْمُ وَلَا سَوْمَ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ النَّقْدِ فَإِنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ النَّقْدِيَّةُ وَهِيَ حَاصِلَةٌ وَلِأَنَّ الْجَائِزَ يَقْدِرُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ عَلَى إسْقَاطِهِ مَتَى شَاءَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ فِي مَوَاضِعَ أَنَّ الْآيِلَ لِلُزُومِ حُكْمِهِ حُكْمُ اللَّازِمِ وَخَرَجَ بِمَالِ كِتَابَةِ إحَالَةُ الْمُكَاتَبِ سَيِّدُهُ بِالنُّجُومِ فَيَجِبُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ (أَوْ عَرْضًا) لِلتِّجَارَةِ (أَوْ نَقْدًا فَكَذَا فِي الْقَدِيمِ) لَا تَجِبُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مِلْكِهِ (وَفِي الْجَدِيدِ إنْ كَانَ حَالًّا) ابْتِدَاءً أَوْ انْتِهَاءً (وَتَعَذَّرَ أَخْذُهُ لِإِعْسَارٍ وَغَيْرِهِ) كَمَطْلٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ جُحُودٍ وَلَا بَيِّنَةَ (فَكَمَغْصُوبٍ) فَلَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ إلَّا إنْ قَبَضَهُ أَمَّا تَعَلُّقُهَا بِهِ وَهُوَ فِي الذِّمَّةِ فَبَاقٍ حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّينَ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْ قَدْرِهَا مِنْهُ (وَإِنْ تَيَسَّرَ) بِأَنْ كَانَ عَلَى مُقِرٍّ مَلِيءٍ بَاذِلٍ أَوْ جَاحِدٍ وَبِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ يَعْلَمُهُ الْقَاضِي (وَجَبَتْ تَزْكِيَتُهُ فِي الْحَالِ) وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى قَبْضِهِ فَهُوَ كَمَا بِيَدِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ جَمْعٍ أَنَّ مِنْ الْقُدْرَةِ مَا لَوْ تَيَسَّرَ لَهُ الظَّفَرُ بِقَدْرِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَإِنْ قِيلَ إنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ كَلَامِهِمَا خِلَافُهُ (أَوْ مُؤَجَّلًا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَإِنْ عَادَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَيَأْتِي مَا مَرَّ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَغْصُوبِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِمُسْتَحِقِّي مَحَلِّ الْوُجُوبِ) أَيْ إنْ كَانَ بِهِ مُسْتَحِقٌّ وَمِنْهُ رِكَابُ السَّفِينَةِ أَوْ الْقَافِلَةِ مَثَلًا الَّتِي بِهَا الْمَالُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَذَّرَ الدَّفْعُ إلَيْهِمْ بَعْدَ وُصُولِ الْمَالِ لِمَالِكِهِ فَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ إرْسَالِهِ لِمُسْتَحِقِّي أَقْرَبِ بَلَدٍ لِمَوْضِعِ الْمَالِ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوْ دَفَعَهُ إلَى قَاضٍ يَرَى جَوَازَ النَّقْلِ وَهَذَا أَقْرَبُ وَإِلَّا فَلِلْمُسْتَحِقِّينَ بِأَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَيْهِ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالدَّيْنُ إلَخْ) (تَنْبِيهٌ)
حَيْثُ وَجَبَتْ زَكَاةُ الدَّيْنِ فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِمُسْتَحِقِّي بَلَدِ الدَّائِنِ أَوْ بَلَدِ الْمَدِينِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الثَّانِي سم وَفِيهِ نَظَرٌ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَالَ سم وَهَلْ يُعْتَبَرُ بَلَدُ رَبِّ الدَّيْنِ أَوْ الْمَدِينِ الْمُتَّجَهُ الثَّانِي ثُمَّ رَأَيْت م ر اعْتَمَدَ فِي بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ رَبِّ الدَّيْنِ وَأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ فِي بَلَدِهِ بَلْ صَرْفُهُ فِي أَيِّ بَلَدٍ أَرَادَهُ مُعَلَّلًا ذَلِكَ بِأَنَّ التَّعَلُّقَ بِالذِّمَّةِ لَيْسَ مَحْسُوسًا حَتَّى يَكُونَ لَهُ مَحَلٌّ مُعْتَبِرٌ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ اهـ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ أَقْرَضَهُ أَرْبَعِينَ شَاةً إلَخْ) أَوْ خَمْسَ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ بُرٍّ (قَوْلُهُ الزُّهُوُّ) هُوَ بُدُوُّ الصَّلَاحِ وَهُوَ بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْهَاءِ مُخَفَّفَةً وَبِضَمِّهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْوَاوِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْجَائِزَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَمَّا دَيْنُ الْكِتَابَةِ فَلِأَنَّ لِلْعَبْدِ إسْقَاطَهُ مَتَى شَاءَ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ دَيْنٌ أَيْ مِنْ الْمُعَامَلَةِ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَأَنَّهُ لَوْ أَحَالَ الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ بِالنُّجُومِ عَلَى شَخْصٍ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِتَعْجِيزٍ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْآيِلَ لِلُزُومِ حُكْمِهِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ أَيْ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِغَيْرِ الْبَائِعِ ع ش (قَوْلُهُ فَتَجِبُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ) أَيْ وَلَا يَسْقُطُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِتَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ نَفْسِهِ وَلَا فَسْخِهِ فَإِنْ كَانَ لِلسَّيِّدِ عَلَى مُكَاتَبِهِ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ وَعَجَّزَ نَفْسَهُ سَقَطَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ شَرْحُ م ر اهـ سم.
وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَعَجَّزَ نَفْسَهُ سَقَطَ أَيْ وَلَا زَكَاةَ فِيهِ قَبْلَ تَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ قَبَضَهُ مِنْهُ لِسُقُوطِهِ بِتَعْجِيزِ نَفْسِهِ فَكَانَ كَنُجُومِ الْكِتَابَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مِلْكِهِ) أَيْ حَقِيقَةً فَأَشْبَهَ دَيْنَ الْمُكَاتَبِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَةَ) أَيْ وَلَا نَحْوَهَا نِهَايَةٌ أَيْ مِنْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي ع ش (قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ الْإِخْرَاجُ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ مُقِرًّا لَهُ فِي الْبَاطِنِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ دُونَ الْإِخْرَاجِ قَطْعًا قَالَهُ فِي الشَّامِلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ يَعْلَمُهُ إلَخْ) أَيْ وَسَهُلَ الِاسْتِخْلَاصُ بِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَسْهُلْ بِأَنْ تَوَقَّفَ اسْتِخْلَاصُهُ بِهِمَا عَلَى مَشَقَّةٍ أَوْ غُرْمِ مَالٍ لَمْ يَجِبْ الْإِخْرَاجُ إلَّا بَعْدَ عَوْدِهِ لِيَدِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ يَعْلَمُهُ الْقَاضِي) أَيْ وَقُلْنَا يُقْضَى بِعِلْمِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ جَمْعٍ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ أَنَّ مِنْ الْقُدْرَةِ إلَخْ) أَيْ فَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ حَالًّا ع ش (قَوْلُهُ مَا لَوْ تَيَسَّرَ لَهُ الظَّفَرُ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا تَيَسَّرَ الظَّفَرُ بِقَدْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَتَيَسَّرْ الظَّفَرُ إلَّا بِغَيْرِ جِنْسِهِ فَلَا يُتَّجَهُ الْوُجُوبُ فِي الْحَالِ إذْ هُوَ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ حَقِّهِ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ بَيْعِهِ لِتَمَلُّكِ قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهِ فَلَا يَصِلُ إلَى حَقِّهِ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ مُؤَجَّلًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَلَوْ عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلِ أَوْ حَالًّا عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ مُمَاطِلٍ أَوْ جَاحِدٍ وَلَا بَيِّنَةَ وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْقَاضِي فَعِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقَبْضِ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا كَالضَّالِّ وَنَحْوِهِ اهـ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَفْسِ الْقَبْضِ بَلْ يَكْفِي الْقُدْرَةُ وَهُوَ شَامِلٌ لِصُورَةِ الْمُؤَجَّلِ وَعِبَارَةُ الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهَا وَالْحُلُولُ لِدَيْنِهِ الْمُؤَجَّلِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ إذَا كَانَ الْمَدِينُ مَلِيًّا وَلَا مَانِعَ سِوَى الْأَجَلِ انْتَهَتْ اهـ سم.
وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSم ر فِي شَرْحِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (تَنْبِيهٌ)
حَيْثُ وَجَبَتْ زَكَاةُ الدَّيْنِ فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِمُسْتَحَقِّي بَلَدِ الدَّائِنِ أَوْ بَلَدِ الْمَدِينِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الثَّانِي

(قَوْلُهُ فَتَجِبُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ) أَيْ وَلَا يَسْقُطُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِتَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ وَلَا فَسْخِهِ فَإِنْ كَانَ لِلسَّيِّدِ عَلَى مُكَاتَبِهِ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ وَعَجَّزَ نَفْسَهُ سَقَطَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ جَمْعٍ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ مَا لَوْ تَيَسَّرَ لَهُ الظَّفَرُ بِقَدْرِهِ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا تَيَسَّرَ الظَّفَرُ بِقَدْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَتَيَسَّرْ الظَّفَرُ إلَّا بِغَيْرِ جِنْسِهِ فَلَا يُتَّجَهُ الْوُجُوبُ فِي الْحَالِ إذْ هُوَ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ حَقِّهِ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ بَيْعِهِ لِتَمَلُّكِ قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهِ فَلَا يَصِلُ إلَى حَقِّهِ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ مُؤَجَّلًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَلَوْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست