مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
322
وَلَا يُخْرِجُ مِنْ الْمُخْتَلِطِ إلَّا إنْ كَانَ فِيهِ قَدْرُ الصَّاعِ مِنْ الْوَاجِبِ (وَقِيلَ) مِنْ غَالِبِ (قُوتِهِ) كَمَا يُعْتَبَرُ نَوْعُ مَالِهِ فِي زَكَاةِ الْمَالِ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ فِي تَعْلِيلِ الْأَوَّلِ الْفَارِقِ بَيْنَهُمَا (وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ) جَمِيعِ (الْأَقْوَاتِ) وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ (وَيُجْزِئُ) عَلَى الْأَوَّلَيْنِ (الْأَعْلَى) الَّذِي لَا يَلْزَمُهُ (عَنْ الْأَدْنَى) الَّذِي هُوَ غَالِبُ قُوتِ مَحَلِّهِ وَفَارَقَ عَدَمَ إجْزَاءِ الذَّهَبِ عَنْ الْفِضَّةِ بِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ ثَمَّ بِالْعَيْنِ فَتَعَيَّنَتْ الْمُوَاسَاةُ مِنْهَا وَالْفِطْرَةُ طُهْرَةٌ لِلْبَدَنِ فَنُظِرَ لِمَا بِهِ غِذَاؤُهُ وَقِوَامُهُ وَالْأَقْوَاتُ مُتَسَاوِيَةٌ فِي هَذَا الْغَرَضِ وَتَعْيِينُ بَعْضِهَا إنَّمَا هُوَ رِفْقٌ فَإِذَا عَدَلَ إلَى الْأَعْلَى كَانَ أَوْلَى فِي غَرَضِ هَذِهِ الزَّكَاةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ إخْرَاجَ الْأَعْلَى فَأَبَى الْمُسْتَحِقُّ إلَّا قَبُولَ الْوَاجِبِ أُجِيبَ الْمَالِكُ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَنْبَغِي إجَابَةُ الْمُسْتَحِقِّ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْأَعْلَى إنَّمَا أَجْزَأَ رِفْقًا بِهِ فَإِذَا أَبَى إلَّا الْوَاجِبَ لَهُ فَيَنْبَغِي إجَابَتُهُ كَمَا لَوْ أَبَى الدَّائِنُ غَيْرَ جِنْسِ دَيْنِهِ وَلَوْ أَعْلَى وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ.
(وَلَا عَكْسَ) أَيْ لَا يُجْزِئُ الْأَدْنَى الَّذِي لَيْسَ غَالِبَ قُوتِ مَحَلِّهِ عَنْ الْأَعْلَى الَّذِي هُوَ قُوتُ مَحَلِّهِ (وَالِاعْتِبَارُ) فِي كَوْنِ شَيْءٍ مِنْهَا أَعْلَى أَوْ أَدْنَى (بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ فِي وَجْهٍ) ؛ لِأَنَّ الْأَزْيَدَ قِيمَةً أَرْفَقُ بِهِمْ (وَبِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ الْأَلْيَقُ بِالْغَرَضِ مِنْ هَذِهِ الزَّكَاةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ
(فَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ وَالْأُرْزِ) وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَسَائِرِ مَا يُجْزِئُ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ الشَّعِيرَ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ) وَالزَّبِيبِ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الِاقْتِيَاتِ (وَأَنَّ التَّمْرَ خَيْرٌ مِنْ الزَّبِيبِ) لِذَلِكَ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ خَيْرٌ مِنْ الْأُرْزِ كَمَا بُحِثَ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لَكِنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَكَأَنَّهُ لِعَدَمِ كَثْرَةِ إلْفِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَكْثَرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ قَمْحًا مَخْلُوطًا بِشَعِيرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ خَالَفَ وَأَخْرَجَ مِنْهُ وَجَبَ دَفْعُ مَا يُقَابِلُ الشَّعِيرَ قَمْحًا خَالِصًا إنْ كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ الْبُرِّ وَإِلَّا تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا فَإِمَّا أَنْ يُخْرِجَ صَاعًا مِنْ خَالِصِ الْبُرِّ أَوْ مِنْ خَالِصِ الشَّعِيرِ وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ بَعْضِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَبَعْضِهِ مِنْ الْآخَرِ شَيْخُنَا وع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا يُخْرِجُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلُ وَإِلَّا إلَخْ أَيْضًا (قَوْلُهُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ نُفُوسَ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَخْ (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَزَكَاةِ الْمَالِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَنَّ التَّمْرَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُجْزِئُ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى) بَلْ هُوَ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَ بِنْتَ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَشَرْحُ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ الْأَعْلَى) رَسْمُهُ بِالْيَاءِ هُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُمَالُ ع ش (قَوْلُهُ قُوتِ مَحَلِّهِ) أَيْ أَوْ قُوتِ نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ مُتَسَاوِيَةٌ فِي هَذَا الْغَرَضِ) أَيْ فِي أَصْلِهِ فَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي فَإِذَا عَدَلَ إلَى الْأَعْلَى إلَخْ سم (قَوْلُهُ وَتَعْيِينُ بَعْضِهَا إنَّمَا هُوَ رِفْقٌ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ فَإِذَا عَدَلَ إلَى الْأَعْلَى) كَذَا فِي أَصْلِهِ هُنَا بِأَلِفٍ وَفِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي بِالْيَاءِ فَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ أَيْ وَمَا يَأْتِي هُوَ الصَّوَابُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَإِنَّ الشَّرْعَ حَيْثُ حَكَمَ بِإِجْزَاءِ الْأَعْلَى بَلْ بِأَفَضْلِيَّتِهِ صَارَ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُخَاطَبِ بِهَا أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ فَكَيْفَ لَا يُجَابُ الْمَالِكُ إلَى الْأَعْلَى مَعَ تَخْيِيرِ الشَّرْعِ لَهُ بَلْ قَوْلُهُ لَهُ إنَّهُ أَفْضَلُ فِي حَقِّك وَتَنْظِيرُهُ بِالدَّيْنِ لَا يَخْلُو عَنْ غَرَابَةٍ وَبِفَرْضِ اعْتِمَادِ مَا قَالَهُ يُحْمَلُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى السَّاعِي أَوْ عَلَى الْمَحْصُورِينَ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي سم قَالَ قَوْلُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ وَالظَّاهِرُ الْفَرْقُ وَيُجَابُ الْمَالِكُ بِأَنَّ الدَّيْنَ مَحْضُ حَقِّ آدَمِيٍّ وَتُتَصَوَّرُ فِيهِ الْمِنَّةُ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ انْتَهَى اهـ بَصْرِيٌّ وَمَا نَقَلَهُ عَلَى الْفَاضِلِ الْمُحَشِّي لَيْسَ فِيمَا بِأَيْدِينَا مِنْ نُسَخِهِ عِبَارَةُ ع ش بَعْدَ سَرْدِ كَلَامِ الشَّارِحِ.
أَقُولُ: وَلَعَلَّهُ أَيْ الْفَرْقَ أَنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَتْ دَيْنًا حَقِيقِيًّا كَسَائِرِ الدُّيُونِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِخْرَاجِ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ بَلْ إذَا أَخْرَجَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ وَجَبَ قَبُولُهُ فَالْمُغَلَّبُ فِيهَا مَعْنَى الْمُوَاسَاةِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِمَا أَخْرَجَهُ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ ضَأْنًا عَنْ مَعْزٍ أَوْ عَكْسَهُ وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ قَبُولُهُ مَعَ أَنَّ الْحَقَّ تَعَلَّقَ بِغَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ لَا يُجْزِئُ الْأَدْنَى إلَخْ) وَسَكَتُوا عَنْ الْمُسَاوِي وَالظَّاهِرُ إجْزَاؤُهُ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ نَقَلَ عَنْ الذَّخَائِرِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إخْرَاجُ قِيمَةٍ وَهُوَ مَمْنُوعٌ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ كَانَ النَّظَرُ لِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إلَّا عَلَى إيعَابٍ عِبَارَةُ بَاعَشَنٍ وَفِي الْمُسَاوِي خِلَافٌ وَالصَّحِيحُ إجْزَاؤُهُ لَكِنْ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي الْجِنْسِ الْمُسَاوِي وَأَنَّ غَلَبَةَ النَّوْعِ كَغَلَبَةِ الْجِنْسِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَبِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ إلَخْ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْغَالِبِ لَا لِبَلْدَةِ نَفْسِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ وَالْفِطْرَةُ طُهْرَةٌ لِلْبَدَنِ فَنَظَرٌ إلَخْ
(قَوْلُهُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الشَّعِيرُ خَيْرًا مِنْ الْأُرْزِ وَأَنَّ الْأُرْزَ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ لِغَلَبَةِ الِاقْتِيَاتِ بِهِ وَقَوْلُ الْجَارْبُرْدِيِّ فِي شَرْحِ الْحَاوِي وَالْأُرْزُ خَيْرٌ مِنْ الشَّعِيرِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ وَيَظْهَرُ تَقْدِيمُ السُّلْتِ عَلَى الشَّعِيرِ وَتَقْدِيمُ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ عَلَى مَا بَعْدَ الشَّعِيرِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي مَرَاتِبِ بَقِيَّةِ الْمُعَشَّرَاتِ الَّتِي سَكَتُوا عَنْهَا وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ لِغَلَبَةِ الِاقْتِيَاتِ اهـ وَأَقَرَّهُ سم وَقَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ وَفِي الْإِيعَابِ نَحْوُهَا وَهُوَ أَوْجَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSتَخَيَّرَ إنْ كَانَ الْخَلِيطَانِ عَلَى السَّوَاءِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ وَجَبَ مِنْهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ فَلَوْ لَمْ يَجِدْ سِوَى نِصْفٍ مِنْ هَذَا وَنِصْفٍ مِنْ هَذَا الْآخَرِ فَوَجْهَانِ أَقْرَبُهُمَا أَنَّهُ يُخْرِجُ النِّصْفَ الْوَاجِبَ وَلَا يُجْزِئُ الْآخَرُ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَبْعِيضِ الصَّاعِ مِنْ جِنْسَيْنِ شَرْحُ م ر وَهَلْ الْمُرَادُ بِالنِّصْفِ الْوَاجِبِ فِيمَا إذَا اسْتَوَى الْخَلِيطَانِ أَحَدُ النِّصْفَيْنِ الْمَوْجُودَيْنِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ اسْتَوَيَا (قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَتْ الْمُوَاسَاةُ مِنْهَا) قَدْ يُقَالُ تَعَلُّقُهَا بِالْعَيْنِ مَعَ كَوْنِ الْمَقْصُودِ دَفْعَ حَاجَةِ الْمُسْتَحِقِّ لَا يَقْتَضِي التَّعَيُّنَ وَمُنِعَ إلَّا عَلَى الْأَدْفَعِ لِحَاجَتِهِ (قَوْلُهُ فَإِذَا عَدَلَ إلَى الْأَعْلَى) إنْ أُرِيدَ الْأَعْلَى فِي هَذَا الْغَرَضِ نَافَى قَوْلَهُ مُتَسَاوِيَةٌ أَوْ فِي غَرَضٍ آخَرَ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْأَوَّلَ وَيُرِيدَ التَّسَاوِي فِي أَصْلِ هَذَا الْغَرَضِ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ الشَّعِيرِ عَلَى الْأُرْزِ وَالْأُرْزِ عَلَى التَّمْرِ لِغَلَبَةِ الِاقْتِيَاتِ بِهِ وَقَوْلُ الْجَارْبُرْدِيِّ فِي شَرْحِ الْحَاوِي وَالْأُرْزُ خَيْرٌ مِنْ الشَّعِيرِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ وَيَظْهَرُ تَقْدِيمُ السُّلْتِ عَلَى الشَّعِيرِ وَتَقْدِيمُ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ عَلَى مَا بَعْدَ الشَّعِيرِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
322
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir