responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 316
وَكَذَا زَوْجَةٌ حِيلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا فَتَلْزَمُهُ فِطْرَتُهَا لَا نَفَقَتُهَا

(وَلَوْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ) وَقْتَ الْوُجُوبِ (أَوْ كَانَ عَبْدًا فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ فِطْرَتُهَا) إذَا كَانَتْ مُوسِرَةً بِهَا (وَكَذَا سَيِّدُ الْأَمَةِ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ أَنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِي الْمُؤَدَّى عَنْهُ ابْتِدَاءً ثُمَّ يَتَحَمَّلُهُ الْمُؤَدِّي فَإِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلتَّحَمُّلِ اسْتَمَرَّ الْوُجُوبُ عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ وَاسْتَقَرَّ وَإِنْ أَيْسَرَ الْمُؤَدِّي بَعْدُ وَإِذَا قُلْنَا بِالْأَصَحِّ فَقِيلَ هُوَ كَالضَّمَانِ وَانْتَصَرَ لَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَأَطَالَ.
وَالْأَصَحُّ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ كَالْحَوَالَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَعْسَرَ زَوْجُ الْحُرَّةِ الْمُوسِرَةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الْإِخْرَاجُ كَمَا سَيُصَحِّحُهُ لِتَحَوُّلِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّةِ الْمُتَحَمِّلِ فَهُوَ كَإِعْسَارِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بِبَلَدٍ وَالْمُؤَدِّي بِالْآخَرِ وَجَبَ مِنْ قُوتِ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ وَلِمُسْتَحَقِّيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَى غَيْرِ الْجِنْسِ وَإِنْ صَحَّ ضَمَانُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُؤَدِّيَ نِيَّةُ الْإِخْرَاجِ عَنْ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بِنَاءً عَلَى الْحَوَالَةِ بَلْ نِيَّةُ إخْرَاجِ مَا لَزِمَهُ مِنْهَا فِي الْجُمْلَةِ قَالَ شَارِحٌ وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ جَوَازُ الْإِخْرَاجِ بِغَيْرِ إذْنٍ عَلَى الضَّمَانِ وَبِهِ عَلَى الْحَوَالَةِ وَمُرَادُهُ إخْرَاجُ الْمُتَحَمَّلِ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الضَّمَانِ مُخَاطَبٌ بِالْوُجُوبِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنٍ بِخِلَافِهِ عَلَى الْحَوَالَةِ.
لَكِنْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَوْ عَلَيْهَا (قُلْت الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ لَا تَلْزَمُ الْحُرَّةَ) الْغَيْرَ النَّاشِزَةِ وَلَوْ عَتِيقَةً لَكِنْ يُسَنُّ لَهَا خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) وَتَلْزَمُ سَيِّدَ الْأَمَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحُرَّةَ مُسَلِّمَةٌ لِلزَّوْجِ تَسْلِيمًا كَامِلًا وَالْأَمَةَ فِي تَسْلِيمِ السَّيِّدِ وَقَبْضَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ حَلَّ لَهُ اسْتِخْدَامُهَا وَالسَّفَرُ بِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَكَذَا زَوْجَةٌ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُكَاتَبٌ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَكْسُ ذَلِكَ مُكَاتَبٌ إلَخْ) أَيْ يَجِبُ فِطْرَتُهُ دُونَ نَفَقَتِهِ كَمَا يَذْكُرُهُ سم (قَوْلُهُ وَكَذَا زَوْجَةٌ حِيلَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلِلْإِيعَابِ عِبَارَتُهُ وَفِطْرَةُ النَّاشِزَةِ عَلَيْهَا وَمِثْلُهَا كُلُّ مَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا كَغَائِبَةٍ وَمَحْبُوسَةٍ بِدَيْنٍ وَغَيْرِ مُمَكَّنَةٍ وَلَوْ لِنَحْوِ صِغَرٍ وَمُعْتَدَّةٍ عَنْ شُبْهَةٍ بِخِلَافِ نَحْوِ مَرِيضَةٍ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ عُذْرٌ عَامٌّ وَمَنْ حِيلَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَبَيْنَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ اهـ.
وَصَرِيحُ صَنِيعِهِ أَنَّ مَنْ حِيلَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَبَيْنَهَا لَا يَشْمَلُ الْمَحْبُوسَةَ وَالْمُعْتَدَّةَ السَّابِقَتَيْنِ فِي كَلَامِهِ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِمَنْ حِيلَ إلَخْ مَا حَصَلَتْ بِنَحْوِ شَاهِدِ زُورٍ فَلْيُرَاجَعْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر زَوْجَةٌ حِيلَ بَيْنَهَا إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْحَيْلُولَةُ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَيُتَأَمَّلُ وَجْهُهُ حِينَئِذٍ وَمِنْ الْحَيْلُولَةِ الْحَبْسُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ حَبْسُهَا بِحَقٍّ اهـ وَهَذَا قَدْ يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ الْإِيعَابِ آنِفًا

(قَوْلُهُ يُلَاقِي الْمُؤَدَّى عَنْهُ) وَهُوَ هُنَا الزَّوْجَةُ الْحُرَّةُ وَسَيِّدُ الْأَمَةِ (قَوْلُهُ فَإِذَا لَمْ يَصْلُحْ إلَخْ) أَيْ لِإِعْسَارِهِ أَوْ رِقِّيَّتِهِ (قَوْلُهُ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ وَإِذَا قُلْنَا بِالْأَصَحِّ) أَيْ السَّابِقُ أَنَّ الْوُجُوبَ إلَخْ (قَوْلُهُ فَقِيلَ هُوَ) أَيْ التَّحَمُّلُ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهَا الْإِخْرَاجُ) يَعْنِي لَوْ كَانَ كَالضَّمَانِ لَلَزِمَهَا الْإِخْرَاجُ وَ (قَوْلُهُ كَمَا سَيُصَحِّحُهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ قُلْت الْأَصَحُّ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِتَحَوُّلِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّةِ إلَخْ) اُنْظُرْ وَجْهَ هَذَا التَّحَوُّلِ مَعَ فَرْضِ إعْسَارِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ مُخَاطَبَتِهِ رَأْسًا سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّحَوُّلَ إنَّمَا يَقْتَضِي انْقِطَاعَ تَعَلُّقِ الْمُحِيلِ وَلَا يَسْتَلْزِمُ مُطَالَبَةَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ مُوسِرًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ فَهُوَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَوْ أَعْسَرَ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بِبَلَدٍ وَالْمُؤَدِّي بِبَلَدٍ آخَرَ وَاخْتَلَفَ قُوتُ الْبَلَدَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْحَوَالَةِ وَجَبَ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ قُلْنَا بِالضَّمَانِ جَازَ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ بَلَدِ الْمُؤَدِّي؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُ غَيْرِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ وَمِنْهَا دُعَاءُ الْمُسْتَحِقِّ يَكُونُ لِلْمُؤَدِّي خَاصَّةً إنْ قُلْنَا بِالْحَوَالَةِ وَإِنْ قُلْنَا بِالضَّمَانِ دَعَا لَهُمَا وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُؤَدِّيَ إلَخْ) التَّعْبِيرُ بِعَدَمِ اللُّزُومِ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ سم (قَوْلُهُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ (قَوْلُهُ لَكِنْ مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا فِطْرَةَ عَلَى كَافِرٍ إلَخْ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَيْهَا) أَيْ الْحَوَالَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (قُلْت الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ لَا تَلْزَمُ الْحُرَّةَ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ حَنَفِيًّا وَالزَّوْجَةُ شَافِعِيَّةً فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَلًا بِعَقِيدَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ يُتَوَجَّهُ الطَّلَبُ عَلَيْهِ عَمَلًا بِعَقِيدَتِهِ وَعَلَيْهَا عَمَلًا بِعَقِيدَتِهَا فَأَيُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَخْرَجَ عَنْهَا كَفَى وَسَقَطَ الطَّلَبُ عَنْ الْآخَرِ لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ يُوجِبُ إخْرَاجَ صَاعٍ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ وَالْحَنَفِيَّ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الْبُرَّ وَأَخْرَجَ الزَّوْجُ الشَّافِعِيُّ عَنْهَا بِمُقْتَضَى مَذْهَبِهِ كَفَى حَتَّى عِنْدَهَا وَإِنْ أَخْرَجَتْ عَنْ نَفْسِهَا عَلَى مُقْتَضَى مَذْهَبِهَا فَيُنْظَرُ فِي الَّذِي أَخْرَجَتْهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ التَّمْرِ أَوْ الزَّبِيبِ أَوْ الشَّعِيرِ أَوْ الْقِيمَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مَا عَدَا الْبُرَّ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ فِي عَقِيدَةِ الشَّافِعِيِّ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهَا بِحَسَبِ عَقِيدَتِهِ صَاعًا مِنْ الْبُرِّ وَإِنْ أَخْرَجَتْ الزَّوْجَةُ عَنْ نَفْسِهَا مِنْ الْبُرِّ فَالْوَاجِبُ مِنْهُ عِنْدَ الْحَنِيفَةِ نِصْفُ صَاعٍ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَقْوَاتِ فَالْوَاجِبُ مِنْهَا عِنْدَهُمْ صَاعٌ لَكِنَّ نِصْفَ الصَّاعِ عِنْدَهُمْ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ وَالصَّاعُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ فَإِذَا أَخْرَجَتْ الزَّوْجَةُ عَنْ نَفْسِهَا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ الْبُرِّ لَزِمَ الزَّوْجَ الشَّافِعِيَّ إخْرَاجُ رِطْلٍ وَثُلُثٍ بِالْبَغْدَادِيِّ عَنْهَا حَتَّى يَكْمُلَ الصَّاعُ عِنْدَهُ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَبَاعَشَنٍ فِي شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ الْغَيْرَ النَّاشِزَةِ) أَيْ أَمَّا النَّاشِزَةُ فَتَلْزَمُهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا نِهَايَةٌ وَإِيعَابٌ وسم (قَوْلُهُ وَلَوْ عَتِيقَةً) كَذَا فِي النُّسَخِ وَكَانَ الظَّاهِرُ وَلَوْ غَنِيَّةً كَمَا فِي الْفَتْحِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ لَكِنْ يُسَنُّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ انْقَطَعَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْمُعْسِرُ إلَى وَفِي الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُ وَقَوَّى إلَى وَلَوْ غَابَ (قَوْلُهُ يُسَنُّ لَهَا) أَيْ لِلْحُرَّةِ الْمَذْكُورَةِ إخْرَاجُ فِطْرَتِهَا عَنْ نَفْسِهَا وَ (قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ) أَيْ وَلِتَطْهِيرِهَا نِهَايَةٌ قَالَ ع ش هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ كَانَتْ مُوَافَقَةً لِلزَّوْجِ فِي مَذْهَبِهِ فَإِنْ كَانَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ يَجِبُ فِطْرَتُهُ دُونَ نَفَقَتِهِ كَمَا يَذْكُرُهُ

(قَوْلُهُ لِتَحَوُّلِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّةِ الْمُتَحَمِّلِ) اُنْظُرْ وَجْهَ هَذَا التَّحَوُّلِ مَعَ فَرْضِ إعْسَارِهِ وَقْتَ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ مُخَاطَبَتِهِ رَأْسًا (قَوْلُهُ وَإِنْ صَحَّ ضَمَانُهُ) يُرَاجَعُ (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُؤَدِّيَ إلَخْ) التَّعْبِيرُ بِعَدَمِ اللُّزُومِ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ (قَوْلُهُ لَكِنْ مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا فِطْرَةَ عَلَى كَافِرٍ إلَخْ (قَوْلُهُ الْغَيْرَ النَّاشِزَةِ) يُفِيدُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست