responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 305
وَإِنَّ الْإِضَافَةَ بَيَانِيَّةٌ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ أَنَّهَا بِمَعْنَى اللَّامِ فَصَوَابُ الْعِبَارَةِ أُضِيفَتْ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ جَزْءٌ مِنْ مُوجِبِهَا الْمُرَكَّبِ الْآتِي وَيُقَالُ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ بِضَمِّهَا غَرِيبٌ؛ لِأَنَّهَا تَخْرُجُ عَنْ الْفِطْرَةِ أَيْ الْخِلْقَةِ إذْ هِيَ طُهْرَةٌ لِلْبَدَنِ كَمَا يَأْتِي وَتُطْلَقُ عَلَى الْمُخْرَجِ أَيْضًا وَهِيَ مُوَلَّدَةٌ لَا عَرَبِيَّةٌ وَلَا مُعَرَّبَةٌ بَلْ هِيَ اصْطِلَاحٌ لِلْفُقَهَاءِ فَتَكُونُ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْحَاوِي وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي الْقَامُوسِ مِنْ أَنَّهَا عَرَبِيَّةٌ فَغَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُخْرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ لَمْ يُعْلَمْ إلَّا مِنْ الشَّارِعِ فَأَهْلُ اللُّغَةِ يَجْهَلُونَهُ فَكَيْفَ يُنْسَبُ إلَيْهِمْ وَنَظِيرُ هَذَا أَعْنِي خُلْطَةَ الْحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْحَقَائِقِ اللُّغَوِيَّةِ مَا وَقَعَ لَهُ فِي تَفْسِيرِهِ التَّعْزِيرَ بِأَنَّهُ ضَرْبٌ دُونَ الْحَدِّ وَيَأْتِي فِي بَابِهِ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ مَعَ بَيَانِ أَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِنْ هَذَا الْخَلْطِ شَيْءٌ كَثِيرٌ وَكُلُّهُ غَلَطٌ يَجِبُ التَّنْبِيهُ لَهُ وَفُرِضَتْ كَرَمَضَانَ ثَانِي سِنِي الْهِجْرَةِ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِهَا وَمُخَالَفَةَ ابْنِ اللَّبَّانِ فِيهِ غَلَطٌ صَرِيحٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ قَالَ وَكِيعٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَةِ السَّهْوِ لِلصَّلَاةِ تَجْبُرُ نَقْصَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نَقْصَ الصَّلَاةِ وَيُؤَيِّدُهُ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ «أَنَّهَا طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ» وَالْخَبَرُ الْحَسَنُ الْغَرِيبُ «شَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يُرْفَعُ إلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ» (تَجِبُ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ) أَيْ بِإِدْرَاكِ هَذَا الْجُزْءِ مَعَ إدْرَاكِ آخِرِ جَزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْضًا مَعَهُ فَهُوَ لَا يُنَافِي كَوْنَ الْوُجُودِ بِالْجُزْأَيْنِ.
وَ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الْإِضَافَةَ بَيَانِيَّةٌ) هُوَ مُسَلَّمٌ إنْ كَانَ هَذَا الْقَائِلُ صَرَّحَ بِأَنَّهَا سُمِّيَتْ بِالْفِطْرِ فَإِنْ قَالَ سُمِّيَتْ بِهِ بِالضَّمِيرِ لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الْمَذْكُورِ لَفْظُ زَكَاةِ الْفِطْرِ كَمَا أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ فِي بِدُخُولِهِ الْفِطْرَ انْتَهَى اهـ بَصْرِيٌّ وَلَك أَنْ تُسَلِّمَ رُجُوعَ الضَّمِيرِ إلَى الْفِطْرِ وَتَمْنَعَ الثَّانِيَ بِأَنَّ الْمُرَادَ وَجَعْلُ الْفِطْرِ جُزْءًا مِنْ الِاسْمِ وَلَهُ نَظَائِرُ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ضَعِيفٍ (قَوْلُهُ وَيُقَالُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ إلَى وَفُرِضَتْ (قَوْلُهُ وَيُقَالُ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ) وَكَذَا يُقَالُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَتُطْلَقُ) أَيْ الْفِطْرَةُ بِالْكَسْرِ وَ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا أُطْلِقَتْ عَلَى الْخِلْقَةِ سم.
(قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الْفِطْرَةُ بِمَعْنَى الْمُخْرَجِ سم وَع ش وَقَوْلُهُ مُوَلَّدَةٌ أَيْ نَطَقَ بِهَا الْمُوَلَّدُونَ وَ (قَوْلُهُ لَا عَرَبِيَّةٌ) وَهِيَ الَّتِي تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ مِمَّا وَضَعَهَا وَاضِعُ لُغَتِهِمْ وَ (قَوْلُهُ وَلَا مُعَرَّبَةٌ) وَالْمُعَرَّبُ هُوَ لَفْظٌ غَيْرُ عَرَبِيٍّ وَاسْتَعْمَلَتْهُ الْعَرَبُ فِي مَعْنَاهُ الْأَصْلِيِّ بِتَغْيِيرٍ مَا أَيْ فِي الْغَالِبِ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ مُوَلَّدٌ لَا عَرَبِيٌّ إلَخْ بِمَعْنَى أَنَّ وَضْعَهُ عَلَى هَذِهِ الْحَقِيقَةِ مُوَلَّدٌ مِنْ حَمَلَةِ الشَّرْعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَتَكُونُ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً وَإِلَّا فَالْمُوَلَّدُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي وَلَّدَهُ النَّاسُ بِمَعْنَى اخْتَرَعُوهُ وَلَمْ تَعْرِفْهُ الْعَرَبُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْفِطْرَةَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30] اهـ.
(قَوْلُهُ فَتَكُونُ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً) أَيْ فِي الْقَدْرِ الْمُخْرَجِ وَالْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً أَوْ اصْطِلَاحِيَّةً؛ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ مَا أَخَذَتْ التَّسْمِيَةَ بِهِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ.
ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى الْبَهْجَةِ قَالَ مَا نَصُّهُ فَإِنْ قُلْت كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَقُولَ فَتَكُونُ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً؛ لِأَنَّ الشَّرْعِيَّةَ مَا كَانَتْ بِوَضْعِ الشَّارِعِ قُلْت هَذِهِ النِّسْبَةُ لُغَوِيَّةٌ وَهِيَ صَحِيحَةٌ فَالْمُرَادُ حَقِيقَةٌ مَنْسُوبَةٌ لِحَمَلَةِ الشَّرْعِ وَهُمْ الْفُقَهَاءُ وَالنِّسْبَةُ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا شُبْهَةَ فِي صِحَّتِهَا وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ النِّسْبَةِ فِي شَرْعِيَّةٍ بِاعْتِبَارِ الِاصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّ هِيَ مَا كَانَ بِوَضْعِ الشَّارِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَغَيْرُ صَحِيحٍ) قَدْ يُقَالُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ صَاحِبِ الْقَامُوسِ بِالْعَرَبِيَّةِ غَيْرَ الْمُعَرَّبَةِ فَيَشْمَلُ الْحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَبِتَسْلِيمِ أَنَّ مُرَادَهُ الْحَقِيقَةُ اللُّغَوِيَّةُ فَهُوَ مُثْبَتٌ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي وَلَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَادُونَ صَدَقَةَ يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ غَيْرِ تَشْرِيعٍ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مُسْتَمِرًّا إلَى زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ انْقَطَعَ بَعْدَ بَعْثَتِهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَتَأْوِيلُ كَلَامِ الْإِجْلَاءِ وَحَمْلِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ أَوْلَى بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَهَذَا عَلَى تَقْدِيرِ تَصْرِيحِهِ بِأَنَّهَا عَرَبِيَّةٌ فَإِنْ كَانَ كَمَا نَقَلَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي مِنْ أَنَّ عِبَارَتَهُ وَالْفِطْرُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ فَلَيْسَ تَصْرِيحًا فِي كَوْنِهَا عَرَبِيَّةً وَعَدَمُ التَّنْبِيهِ عَلَى كَوْنِهَا بِهَذَا الْمَعْنَى مِنْ الْمَوْضُوعَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِشُهْرَتِهِ اهـ بَصْرِيٌّ بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ وَفُرِضَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنَقَلَ إلَى قَالَ (قَوْلُهُ ثَانِي سِنِي الْهِجْرَةِ) كَأَنَّ الظَّاهِرَ التَّأْنِيثُ قَالَ ع ش لَمْ يُبَيِّنْ فِي أَيِّ يَوْمٍ مِنْ أَيِّ شَهْرٍ وَعِبَارَةُ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ وَفُرِضَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ اهـ (قَوْلُهُ غَلَطٌ صَرِيحٌ إلَخْ) لَكِنَّ صَرِيحَ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ فِيهِ خِلَافًا لِغَيْرِ ابْنِ اللَّبَّانِ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ شَاذٌّ مُنْكَرٌ فَلَا يَنْخَرِقُ بِهِ الْإِجْمَاعُ أَوْ يُرَادُ بِالْإِجْمَاعِ فِي عِبَارَةِ غَيْرِ وَاحِدٍ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنِ كَجٍّ لَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ تَجْبُرُ نَقْصَ الصَّوْمِ إلَخْ) وَجْهُ الشَّبَهِ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ وَاجِبَةً وَذَاكَ مَنْدُوبًا ع ش.
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ قَوْلَ وَكِيعٍ (قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ الْحَسَنُ الْغَرِيبُ شَهْرُ رَمَضَانَ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ عَنْ تَوَقُّفِ تَرَتُّبِ ثَوَابِهِ الْعَظِيمِ عَلَى إخْرَاجِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا الْمُخَاطَبِ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يُنَافِي حُصُولَ أَصْلِ الثَّوَابِ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي تَوَقُّفِ الثَّوَابِ عَلَى إخْرَاجِ زَكَاةِ مُمَوِّنِهِ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ التَّوَقُّفُ عَلَى إخْرَاجِهَا وَوُجُوبُهَا عَلَى الصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ التَّبَعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنَّ فِيهِ تَطْهِيرًا لَهُ أَيْضًا إتْحَافٌ لِابْنِ حَجّ اهـ ع ش زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ وَالْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ وَلَا يُعَلَّقُ صَوْمُ الْمَمُونِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ إذَا لَمْ تُؤَدَّ عَنْهُ الْفِطْرَةُ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ بِإِدْرَاكِ هَذَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُسَنُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَبِأَوَّلِ اللَّيْلِ إلَى وَلَمَّا تَقَرَّرَ وَقَوْلُهُ بِشَرْطِ الْغِنَى إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَانَتْ حَيَاتُهُ مُسْتَقِرَّةً وَقَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ مَعَ إدْرَاكِ آخِرِ جَزْءٍ إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيَظْهَرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSكَمَا أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ فِي بِدُخُولِهِ لِلْفِطْرِ (قَوْلُهُ وَتُطْلَقُ) أَيْ الْفِطْرَةُ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا أُطْلِقَتْ عَلَى الْخِلْقَةِ (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ بِهَذَا الْمَعْنَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي الْقَامُوسِ) عِبَارَتُهُ وَالْفِطْرَةُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.
(قَوْلُهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست