مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
297
أَوْ عَرْضًا فَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ أَوْ نَوَى قِنْيَتَهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيهِ اسْتَمَرَّتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَهَكَذَا فِي كُلِّ عَامٍ وَكَاقْتِرَاضٍ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ.
لَكِنْ قَالَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ لَا يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ اقْتَرَنَتْ بِهِ النِّيَّةُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ أَيْ الْأَصْلِيُّ الْإِرْفَاقُ لَا التِّجَارَةُ وَكَشِرَاءِ نَحْوِ دِبَاغٍ أَوْ صِبْغٍ لِيَعْمَلَ بِهِ لِلنَّاسِ بِالْعِوَضِ وَإِنْ لَمْ يَمْكُثْ عِنْدَهُ حَوْلًا لَا لِأَمْتِعَةِ نَفْسِهِ وَلَا نَحْوِ صَابُونٍ وَمِلْحٍ اشْتَرَاهُ لِيَغْسِلَ أَوْ يَعْجِنَ بِهِ لِلنَّاسِ فَلَا يَصِيرُ مَالَ تِجَارَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَإِنْ بَقِيَ عِنْدَهُ حَوْلًا؛ لِأَنَّهُ يُسْتَهْلَكُ فَلَا يَقَعُ مُسْلَمًا لَهُمْ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَبَعْدَ هَذَا الِاقْتِرَانِ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّتِهَا فِي بَقِيَّةِ الْمُعَامَلَاتِ وَيَظْهَرُ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي الِاقْتِرَانِ هُنَا بِاللَّفْظِ أَوْ الْفِعْلِ الْمُمَلِّكِ مَا يَأْتِي فِي كِنَايَةِ الطَّلَاقِ (وَكَذَا) الْمُعَاوَضَةُ غَيْرُ الْمَحْضَةِ وَهِيَ الَّتِي لَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ الْمُقَابِلِ وَمِنْهَا الْمَالُ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ عَنْ دَمٍ وَ (الْمَهْرُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ) كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ أَوْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ بِعَرْضٍ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ لِصِدْقِ الْمُعَاوَضَةِ بِذَلِكَ كُلِّهِ (فِي الْأَصَحِّ) وَلِهَذَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِيمَا مَلَكَ بِهِ (لَا) فِيمَا مَلَكَ (بِالْهِبَةِ) الْمَحْضَةِ بِأَنْ لَمْ يُشْرَطْ فِيهَا ثَوَابٌ مَعْلُومٌ وَإِلَّا فَهِيَ بَيْعٌ (وَالِاحْتِطَابِ) وَالِاصْطِيَادِ وَالْإِرْثِ وَإِنْ نَوَى الْوَارِثُ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ ذُكِرَ حَالَ مِلْكِهِ التِّجَارَةَ بِمَا مَلَكَهُ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ مَجَّانًا لَا يُعَدُّ تِجَارَةً.
وَإِفْتَاءُ الْبُلْقِينِيِّ بِأَنَّهُ يُوَرَّثُ مَالُ تِجَارَةٍ فَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ الْوَارِثِ اخْتِيَارٌ لَهُ جَارٍ عَلَى اخْتِيَارِهِ الضَّعِيفِ أَيْضًا أَنَّ الْوَارِثَ لَا يُشْتَرَطُ قَصْدُهُ لِلسَّوْمِ اكْتِفَاءً بِقَصْدِ مُوَرِّثِهِ (وَالِاسْتِرْدَادِ) أَوْ الرَّدِّ (بِعَيْبٍ) كَمَا لَوْ بَاعَ عَرْضَ قِنْيَةٍ بِمَا وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ وَاسْتَرَدَّ عَرْضَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَحْكَامِ النَّقْدِ الْعَيْنِ وَفِي صُورَةِ كَوْنِ النَّقْدِ دَيْنًا يَأْتِي فِيهِ مَا يَأْتِي فِي أَحْكَامِ الدَّيْنِ النَّقْدِ وَهُمَا ظَاهِرَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ عَرْضًا فَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ إلَخْ) وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا كَانَتْ عَيْنًا نَقْدًا وَاسْتَهْلَكَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَأْتِي عَنْ ع ش فِي هَامِشٍ لِيَعْمَلَ إلَخْ مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيهِ إلَخْ) وَكَذَا الْإِطْلَاقُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَبَعْدَ هَذَا الِاقْتِرَانِ إلَخْ سم (قَوْلُهُ وَكَاقْتِرَاضٍ) إلَى قَوْلِهِ وَإِفْتَاءُ الْبُلْقِينِيِّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ إلَخْ) أَيْ أَمَّا لَوْ قَبَضَ الْمُقْرِضُ بَدَلَ الْقَرْضِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ كَأَنْ أَقْرَضَ حَيَوَانًا ثُمَّ قَبَضَ مِثْلَهُ الصُّورِيَّ كَذَلِكَ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَكَشِرَاءِ نَحْوِ دِبَاغٍ إلَخْ) أَيْ كَشِرَاءِ شَحْمٍ لِيَدْهُنَ بِهِ الْجُلُودَ عُبَابٌ.
(قَوْلُهُ لِيَعْمَلَ بِهِ لِلنَّاسِ إلَخْ) أَيْ فَتَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ حَوْلِهِ نِهَايَةٌ أَيْ حَيْثُ كَانَ الْحَاصِلُ فِي يَدِهِ مِنْ غَلَّةِ الصِّبْغِ أَوْ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهَا مِنْ الصِّبْغِ أَوْ كَانَ الْأَوَّلُ بَاقِيًا فِي يَدِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَتَجِبُ زَكَاتُهُ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَمْكُثْ عِنْدَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إذَا مَكَثَ عِنْدَهُ حَوْلًا فَوَاضِحٌ أَنَّا نُقَوِّمُ تِلْكَ الْعَيْنَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ وَأَمَّا إذَا أُخْرِجَتْ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ دُفْعَةً أَوْ بِالتَّدْرِيجِ فَهَلْ تُقَوَّمُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ بِفَرْضِ بَقَائِهَا إلَيْهِ أَوْ عِنْدَ التَّصَرُّفِ فِيهَا أَوْ يُنْظَرُ لِمَا أَخَذَ وَيُوَزِّعُ عَلَى الْعَيْنِ وَالصَّنْعَةِ وَيَجْمَعُ مَا يُقَابِلُ الْعَيْنَ وَيُخْرِجُ مِنْهُ مَحَلُّ تَرَدُّدٍ وَلَعَلَّ الثَّالِثَ أَقْرَبُ ثُمَّ يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَخْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَنِضَّ بِجِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَّا فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَوْلَ يَنْقَطِعُ بَصْرِيٌّ أَيْ بِشَرْطِهِ قَالَ ع ش.
قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الصِّبْغِ بَيْنَ كَوْنِهِ تَمْوِيهًا وَغَيْرَهُ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي مِنْ التَّعْلِيلِ لِلصَّابُونِ اخْتِصَاصُهُ بِالثَّانِي وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ أَخْذًا بِإِطْلَاقِهِمْ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّابُونِ بِأَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْ الصِّبْغِ لَوْنٌ مُخَالِفٌ لِأَصْلِ الثَّوْبِ يَبْقَى بِبَقَائِهِ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الْعَيْنِ بِخِلَافِ الصَّابُونِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ مُجَرَّدُ إزَالَةِ وَسَخِ الثَّوْبِ وَالْأَثَرِ الْحَاصِلِ مِنْهُ كَأَنَّهُ الصِّفَةُ الَّتِي كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ الْغَسْلِ فَلَمْ يَحْسُنْ إلْحَاقُهُ بِالْعَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا لِأَمْتِعَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لِلنَّاسِ (قَوْلُهُ وَلَا نَحْوَ صَابُونٍ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَلَا شِرَاءَ نَحْوَ صَابُونٍ وَمِلْحٍ لِيَغْسِلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَا يَأْتِي فِي كِنَايَةِ الطَّلَاقِ) وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُ الِاكْتِفَاءُ بِجُزْءٍ لَكِنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ اقْتِرَانُ النِّيَّةِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَأْتِي بِهِ الزَّوْجُ حَتَّى لَوْ خَالَعَهَا بِكِنَايَةٍ وَلَمْ يَنْوِ مَعَ لَفْظِهِ فَلَغْوٌ وَإِنْ نَوَى مَعَ الْقَبُولِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ سم عَنْ م ر الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِهَا وَإِنْ اقْتَرَنَتْ بِالْقَبُولِ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ انْتَهَتْ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ قَالَ فِي الْإِمْدَادِ هَلْ الْعِبْرَةُ بِاقْتِرَانِهَا أَنَّهَا بِجُزْءٍ مِنْ لَفْظِ الْقَبُولِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَبِيعِ أَوْ مِنْ الْإِيجَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّمَنِ أَوْ بِأَوَّلِ الْعَقْدِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي ثَمَّ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْأَخِيرُ هُوَ الْأَقْرَبَ انْتَهَى وَنَقَلَ الْهَاتِفِيُّ فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ اعْتِبَارَهَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَإِنْ خَلَا عَنْهَا الْعَقْدُ اهـ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ إلَخْ) أَيْ أَوْ تَزَوَّجَتْ الْحُرَّةُ بِذَلِكَ أَسْنَى وَإِيعَابٌ قَالَ ع ش أَمَّا لَوْ زَوَّجَ غَيْرُ السَّيِّدِ مُولِيَتَهُ فَإِنْ كَانَ مُجْبِرًا فَالنِّيَّةُ مِنْهُ حَالَ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُجْبِرٍ فَالنِّيَّةُ مِنْهَا مُقَارِنَةٌ لِعَقْدِ وَلِيِّهَا أَوْ تُوَكِّلُهُ فِي النِّيَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ خَالَعَ إلَخْ) أَيْ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ أَسْنَى وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ فِيمَا مَلَكَ بِهِ) أَيْ بِصُلْحٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ (قَوْلُهُ وَالِاصْطِيَادِ إلَخْ) أَيْ وَالِاحْتِشَاشِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُوَرِّثُ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ التَّوْرِيثِ (قَوْلُهُ أَوْ الرَّدِّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَضُمُّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّ الدَّيْنَ الْحَالَّ أَوْ الْمُؤَجَّلَ يَأْتِي فِي وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ قَبْلَ قَبْضِهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي (قَوْلُهُ أَوْ نَوَى قِنْيَةً ثُمَّ قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيهِ) بَقِيَ الْإِطْلَاقُ وَيُتَّجَهُ فِيهِ اسْتِمْرَارُ التِّجَارَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَبَعْدَ هَذَا الِاقْتِرَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ لَا يَصِيرُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَقْصُودَهُ أَيْ الْأَصْلِيَّ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا التَّعْلِيلُ أَنَّهُ لَوْ قَبَضَ بَدَلَ الْقَرْضِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ كَأَنْ أَقْرَضَ حَيَوَانًا ثُمَّ قَبَضَ مِثْلَهُ الصُّورِيَّ كَذَلِكَ كَانَ مَالَ تِجَارَةٍ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَبَعْدَ هَذَا الِاقْتِرَانِ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الِاكْتِفَاءُ فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْضِ السَّابِقَةِ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ عِنْدَ اسْتِئْجَارِهَا بِخِلَافِ مَا قَدْ يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيهِ اسْتَمَرَّتْ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
297
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir