مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
287
وَكَانَ سَبَبُ عَدَمِ جَرَيَانِ خِلَافِ الْمَعْدِنِ هُنَا الْحُصُولُ هُنَا دُفْعَةً فَلَمْ يُنَاسِبْهُ الْحَوْلُ وَذَاكَ بِالتَّدْرِيجِ وَهُوَ قَدْ يُنَاسِبُهُ الْحَوْلُ.
(وَهُوَ) أَيْ الرِّكَازُ (الْمَوْجُودُ) يُدْفَنُ لَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَوْ عَلَى وَجْهِهَا وَعُلِمَ أَنَّ نَحْوَ سَيْلٍ أَظْهَرَهُ فَإِنْ شَكَّ أَوْ كَانَ ظَاهِرًا فَلُقَطَةٌ (الْجَاهِلِيُّ) أَيْ دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُمْ مَنْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَيْ بِعْثَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ عَلَى ضَرْبِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالرَّوْضَةِ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ رَجَّحَتْ بِأَنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بِدَفْنِهِمْ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ بِضَرْبِهِمْ كَوْنُهُ دُفِنَ فِي زَمَنِهِمْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مُسْلِمًا وَجَدَهُ ثُمَّ دَفَنَهُ كَذَا قَالَاهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ عَدَمُ أَخْذِهِ ثُمَّ دَفْنِهِ وَلَوْ نُظِرَ لِذَلِكَ لَمْ يُوجَدْ رِكَازٌ أَصْلًا قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ مِنْ دَفْنِهِمْ لِتَعَذُّرِهِ بَلْ يُكْتَفَى بِعَلَامَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ وُجِدَ دَفِينُ جَاهِلِيٍّ بِمِلْكِ مَنْ عَاصَرَ الْإِسْلَامَ وَعَانَدَ فَهُوَ فَيْءٌ.
(فَإِنْ وُجِدَ إسْلَامِيٌّ) كَأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ أَوْ اسْمُ مَلِكٍ إسْلَامِيٍّ (عُلِمَ مَالِكُهُ) بِعَيْنِهِ (فَلَهُ) فَيَجِبُ رَدُّهُ إلَيْهِ (وَإِلَّا) يُعْلَمْ مَالِكُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى تَفْصِيلِ الْمَعْدِنِ وَفِي الْإِيعَابِ عَنْ الْمَجْمُوعِ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ حُكْمَ الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ فِي تَتْمِيمِ النِّصَابِ وَجَمِيعِ هَذِهِ التَّفْرِيعَاتِ سَوَاءٌ وِفَاقًا وَخِلَافًا اهـ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَمَا أَخْرَجَ مِنْ رِكَازٍ تَارَةً يَضُمُّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ وَذَلِكَ إنْ اتَّحَدَ الرِّكَازُ وَتَتَابَعَ الْعَمَلُ وَلَا يَضُرُّ قَطْعٌ بِعُذْرٍ كَإِصْلَاحِ آلَةٍ وَهَرَبِ أَجِيرٍ وَسَفَرٍ لِغَيْرِ نُزْهَةٍ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ وَتَارَةً لَا يَضُمُّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ لَكِنْ يَضُمُّ الثَّانِيَ إلَى الْأَوَّلِ وَذَلِكَ إذَا انْقَطَعَ الْعَمَلُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَنُ نَعَمْ يُتَسَامَحُ بِمَا اُعْتِيدَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ أَوْ تَعَدَّدَ الرِّكَازُ ثُمَّ مَعْنَى ضَمِّ بَعْضِهِ إلَى بَعْضٍ وُجُوبُ زَكَاةِ الْجَمِيعِ وَمَعْنَى ضَمِّ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ دُونَ عَكْسِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الثَّانِي فَقَطْ.
فَلَوْ وَجَدَ مِائَةً مَثَلًا ثُمَّ وَجَدَ مِائَةً أُخْرَى مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ بَيْنَهُمَا زَكَّاهُمَا حِينَئِذٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْمِائَةُ الْأُولَى بَاقِيَةً عِنْدَهُ كَأَنْ أَتْلَفَ الْأَوَّلَ وَلَوْ وَجَدَ الْمِائَةَ الْأُخْرَى فِي رِكَازٍ ثَانٍ أَوْ كَانَ ثَمَّ مَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ بَيْنَ الْإِخْرَاجَيْنِ زَكَّى الْمِائَةَ الثَّانِيَةَ حَالًا دُونَ الْأُولَى وَلَوْ نَالَ مِنْ الرِّكَازِ دُونَ نِصَابٍ وَمَالُهُ الَّذِي يَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِ الرِّكَازِ نِصَابٌ فَأَكْثَرُ وَجِنْسُهُمَا مُتَّحِدٌ فَإِنْ نَالَ الرِّكَازَ مَعَ تَمَامِ حَوْلِ مَالِهِ الَّذِي مَلَكَهُ مِنْ غَيْرِ الرِّكَازِ زَكَّاهُمَا حَالًا أَوْ نَالَ الرِّكَازَ فِي أَثْنَاءِ حَوْلِ مَالِهِ زَكَّى الرِّكَازَ حَالًا وَمَالَهُ لِحَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ الَّذِي يَمْلِكُهُ دُونَ نِصَابٍ وَمَا نَالَهُ مِنْ الرِّكَازِ يُكْمِلُ النِّصَابَ زَكَّى الرِّكَازَ حَالًا وَانْعَقَدَ الْحَوْلُ مِنْ تَمَامِ النِّصَابِ بِحُصُولِ النَّيْلِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ جَمِيعُهُ يَجْرِي فِي الْمَعْدِنِ اهـ.
(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِلَا خِلَافٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَأَنَّ سَبَبَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا يُشْتَرَطُ أَيْ الْحَوْلُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ جَرَى فِي الْمَعْدِنِ خِلَافٌ لِلْمَشَقَّةِ فِيهِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَهُوَ الْمَوْجُودُ الْجَاهِلِيُّ) أَيْ فِي مَوَاتٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَمْ بِدَارِ الْحَرْبِ وَإِنْ كَانُوا يَذُبُّونَ عَنْهُ وَسَوَاءٌ أَحْيَاهُ الْوَاجِدُ أَمْ أَقْطَعَهُ أَمْ لَا نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ يُدْفَنُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَوْجُودُ مَدْفُونًا فَلَوْ وَجَدَهُ ظَاهِرًا وَعَلِمَ أَنَّ السَّيْلَ أَوْ السَّبُعَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَظْهَرَهُ فَرِكَازٌ أَوْ أَنَّهُ كَانَ ظَاهِرًا فَلَقَطَهُ فَإِنْ شَكَّ فَكَمَا لَوْ تَرَدَّدَ فِي كَوْنِهِ ضَرْبَ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ الْإِسْلَامِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُمْ مَنْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ) شَامِلٌ لِلْمُؤْمِنِينَ حِينَئِذٍ وَلِمَنْ قَبْلَ عِيسَى وَغَيْرِهِ م ر اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ يَشْمَلُ مَا إذَا دَفَنَهُ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ مُوسَى أَوْ عِيسَى مَثَلًا قَبْلَ نَسْخِ دِينِهِمْ وَفِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِرِكَازٍ وَأَنَّهُ لِوَرَثَتِهِمْ أَيْ إنْ عُلِمُوا وَإِلَّا فَهُوَ مَالٌ ضَائِعٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَرُجِّحَتْ) أَيْ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بَلْ يُكْتَفَى بِعَلَامَةِ مَنْ ضَرَبَ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ يُوجَدَ عَلَيْهِ اسْمُ مَلِكٍ قَبْلَ مَبْعَثِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخِلَافِ مَا وُجِدَ عَلَيْهِ اسْمُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِهِمْ عُلِمَ وُجُودُهُ بَعْدَ مَبْعَثِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يَكُونُ رِكَازًا بَلْ فَيْئًا ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ وُجِدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَيُعْتَبَرُ فِي كَوْنِهِ رِكَازًا أَنْ لَا يَعْلَمَ أَنَّ مَالِكَهُ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ وَعَانَدَ وَإِلَّا فَهُوَ فَيْءٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمْعٍ وَأَقَرَّهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ دَفِينَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ رِكَازٌ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ أَيْ أَوْ بَلَغَتْهُ وَلَمْ يُعَانِدْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَانَدَ فَهُوَ فَيْءٌ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ تُعْقَدْ لَهُ ذِمَّةٌ وَلَهُ وَارِثٌ وَإِلَّا فَلِوَارِثِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مَوْجُودًا وَمَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَيُؤْخَذُ قَهْرًا عَلَيْهِ أَوْ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ وَإِلَّا فَهُوَ غَنِيمَةٌ سم (قَوْلُهُ أَوْ اسْمُ مَلِكٍ إسْلَامِيٍّ) لَوْ أُرِيدَ بِالْإِسْلَامِيِّ أَيْ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ الْمَوْجُودُ فِي زَمَنِ الْإِسْلَامِ شَمِلَ مَلِكَ الْكُفَّارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ صَحِيحٌ فَتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهِيَ اسْمُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الْإِسْلَامِ ظَاهِرَةٌ فِي عَدَمِ الشُّمُولِ.
وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُفِيدُ أَنَّ مَا وُجِدَ عَلَيْهِ اسْمُ مَلِكٍ كَافِرٍ عُلِمَ وُجُودُهُ بَعْدَ الْبَعْثَةِ فَيْءٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلِمَ مَالِكَهُ) شَامِلٌ لِنَحْوِ الذِّمِّيِّ وَلَا يُنَافِيهِ مَا سَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ثُمَّ أَخْرَجَ هَلْ يُضَمُّ كُلٌّ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي إلَى الْآخَرِ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى تَفْصِيلِ الْمَعْدِنِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَكَانَ سَبَبُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ (قَوْلُهُ وَهُمْ مَنْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ) شَامِلٌ لِلْمُؤْمِنِينَ حِينَئِذٍ لِمَنْ قَبْلَ عِيسَى وَغَيْرِهِ م ر (قَوْلُهُ بِمِلْكِ مَنْ عَاصَرَ الْإِسْلَامَ وَعَانَدَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ دَفِينَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ رِكَازٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَانَدَ فَهُوَ فَيْءٌ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ تُعْقَدْ لَهُ ذِمَّةٌ وَلَهُ وَارِثٌ وَإِلَّا فَلِوَارِثِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مَوْجُودًا وَمَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَيُؤْخَذُ قَهْرًا عَلَيْهِ أَوْ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ وَإِلَّا فَهُوَ غَنِيمَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ اسْمُ مَلِكٍ إسْلَامِيٍّ) لَوْ أُرِيدَ بِالْإِسْلَامِيِّ أَيْ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ الْمَوْجُودُ فِي زَمَنِ الْإِسْلَامِ شَمِلَ مَلِكَ الْكُفَّارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ صَحِيحٌ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
287
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir