مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
283
الْمَاضِيَةِ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ مِلْكِ الْأَرْضِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمَوْجُودِ مِمَّا يُخْلَقُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَحَدِيثُ «إنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَخْلُوقَانِ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ» ضَعِيفٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ جِنْسُهُمَا لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَحَلٍّ بِعَيْنِهِ (لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِهِ وَخَرَجَ بِذَهَبًا وَفِضَّةً غَيْرُهُمَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ (وَفِي قَوْلٍ الْخُمُسُ) قِيَاسًا عَلَى الرِّكَازِ الْآتِي بِجَامِعِ الْإِخْفَاءِ فِي الْأَرْضِ (وَفِي قَوْلِ إنْ حَصَلَ بِتَعَبٍ) أَيْ كَطَحْنٍ وَمُعَالَجَةٍ بِنَارٍ (فَرُبْعُ الْعُشْرِ وَإِلَّا فَخُمُسُهُ) وَيُجَابُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمَعْدِنِ التَّعَبَ وَالرِّكَازِ عَدَمَهُ فَأَنَطْنَا كُلًّا بِمَظِنَّتِهِ (وَيُشْتَرَطُ النِّصَابُ) اسْتَخْرَجَهُ وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ وَلِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ بِخِلَافِهِ (لَا الْحَوْلُ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اُعْتُبِرَ لِأَجْلِ تَكَامُلِ النَّمَاءِ وَالْمُسْتَخْرَجُ مِنْ الْمَعْدِنِ نَمَاءُ كُلِّهِ فَأَشْبَهَ الثَّمَرَ وَالزَّرْعَ (عَلَى الْمَذْهَبِ وَفِيهِمَا) وَخَبَرُ الْحَوْلِ السَّابِقِ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْمَعْدِنِ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَنْبَطُ مِنْ النَّصِّ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيُتَأَمَّلُ مَعَ مَا سَيَأْتِي فِي الرِّكَازِ مِنْ جَعْلِهِ مِنْ زَوَائِدِهِ بَصَرِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ قَضِيَّتُهُ شُمُولُ الْوَقْفِ لَهُ وَصِحَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَلْيُنْظَرْ مَاذَا يَفْعَلُ بِهِ وَهَلْ لَهُ حُكْمُ الْأَرْضِ حَتَّى يَمْتَنِعَ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَوْ لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مَا يَفْعَلُ بِالثَّمَرَةِ الْغَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ إذَا دَخَلَتْ فِي الْوَقْفِ.
وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَجَعْلِهِ حُلِيًّا مُبَاحًا يُنْتَفَعُ بِهِ بِمُبَاحِ لُبْسٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ وَجَبَ وَإِلَّا فَعَلَ بِهِ مَا يَفْعَلُ بِالثَّمَرَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ حُكْمَ الْأَرْضِ فَلَا يَفْعَلُ بِهِ إلَّا مَا يَفْعَلُ بِالْأَرْضِ اهـ وَجَرَى شَيْخُنَا عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ فَقَالَ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْوَقْفِيَّةِ فَهُوَ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَزِمَ مَالِكَهُ الْمُعَيَّنُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ وَقَفَ عَلَى مُعَيَّنٍ لَا إنْ وَقَفَ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ وَنَحْوِ مَسْجِدٍ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَرَدَّدُوا فَكَذَلِكَ) الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْحُكْمِ بِوَقْفِيَّتِهِ مَعَ احْتِمَالِ حُدُوثِهِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ.
قَوْلُهُ وَإِنْ تَرَدَّدُوا فَكَذَلِكَ أَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَوَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَمَعَ احْتِمَالِ تَقَدُّمِهِ عَلَى الْوَقْفِيَّةِ لَا زَكَاةَ وَأَمَّا جَعْلُهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ كَمَا يَقْتَضِيهِ صَنِيعُهُ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ أَنْ يُقَدَّرَ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ وَلِهَذَا إذَا شَكَّ فِي كَوْنِ الرِّكَازِ جَاهِلِيًّا أَوْ إسْلَامِيًّا كَانَ لَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِيِّ لَا يُقَالُ لَوْ لُوحِظَ مَا ذُكِرَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ أَيْضًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ عَارَضَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا الْأَصْلُ الْمُتَقَدِّمُ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ فَلَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ فَتَعَيَّنَ الْعَمَلُ بِهِ لَا يُقَالُ يَلْزَمُهُ تَبْعِيضُ الْأَحْكَامِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا مَانِعَ مِنْهُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمَدَارِكِ بَلْ هُوَ مُتَعَيَّنٌ حِينَئِذٍ وَلَهُ نَظَائِرُ شَتَّى فَلْيُتَأَمَّلْ.
ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ قَالَ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْحُكْمِ بِوَقْفِيَّتِهِ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَلَكَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ كَأَنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ إلَى أَنْ وَصَلَ إلَيْهِ وَشَاهَدَهُ فَلَمْ يَأْخُذْهُ حَتَّى مَضَتْ أَحْوَالٌ زَكَّى لِتِلْكَ الْأَحْوَالِ جَمِيعَ مَا عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حِينَئِذٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا لَا يَخْفَى سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ مُقْتَضَى مَا هُنَا أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ وُجُودُهُ مِنْ حِينِ مِلْكِهِ زَكَّى لِسَائِرِ الْأَحْوَالِ وَمُقْتَضَى مَا يَأْتِي أَنَّ الْوُجُوبَ فِي الْمَعْدِنِ بِحُصُولِ النَّيْلِ فِي يَدِهِ أَنَّهُ لَا يُزَكَّى لِعَدَمِ انْعِقَادِ سَبَبِ الْوُجُودِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ وَقَدْ يُقَالُ إنْ تَحَقَّقَ وُجُودُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي كَلَامِ سم فِي قُوَّةِ حُصُولِ النَّيْلِ فِي يَدِهِ بَلْ مِنْ أَفْرَادِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَزِمَهُ رُبْعُ الْعُشْرِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَدْيُونًا أَوْ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ وَلَوْ اسْتَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ كَانَ غَنِيمَةً مُخَمَّسَةً نِهَايَةٌ وَأَسْنَى.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ إلَخْ أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ إلَخْ) وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ فِي الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ إذَا وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ مَلَكَ الْأَرْضَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمَوْجُودِ مِمَّا يُخْلَقُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ وَعَنْ سم وَالْبَصْرِيِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ غَيْرُهُمَا) أَيْ كَيَاقُوتٍ وَزَبَرْجَدٍ وَنُحَاسٍ وَحَدِيدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ كَطَحْنٍ إلَخْ) أَيْ وَحَفْرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُشْتَرَطُ النِّصَابُ) أَيْ وَلَوْ بِضَمِّهِ إلَى مَا فِي مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ عَرْضِ تِجَارَةٍ يُقَوَّمُ بِهِ رَوْضٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ جَمْعٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ اسْتَخْرَجَ اثْنَانِ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا زَكَّيَاهُ لِلْخُلْطَةِ اهـ زَادَ الْعُبَابُ وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ اتِّحَادِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْحُصُولُ اهـ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَيْ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْخُلْطَةِ مِنْ اعْتِبَارِ الِاتِّحَادِ فِي تِلْكَ الْأُمُورِ السَّابِقَةِ فِيهَا حَتَّى يَصِيرَ الْمَالَانِ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ بِأَنَّهُمْ كَمَا لَمْ يَشْتَرِطُوا هُنَا الْحَوْلَ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءٌ مَحْضٌ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِرْفَاقِ كَذَلِكَ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِرْفَاقِ أَيْضًا بِاشْتِرَاطِ اتِّحَادِ مَا ذُكِرَ وَهَذَا أَقْرَبُ لِلْمَعْنَى وَلِكَلَامِهِمْ اهـ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْمَعْدِنِ) الْبَاءُ دَاخِلٌ عَلَى الْمَقْصُورِ عَلَيْهِ فَهُوَ بِمَعْنَى عَلَى.
(قَوْلُهُ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ) أَيْ كَتَكَامُلِ النَّمَاءِ هُنَا (قَوْلُهُ وَوَقْتُ وُجُوبِهِ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ إنْ نَوَى فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْوَقْفِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْحُكْمِ بِوَقْفِيَّتِهِ مَعَ احْتِمَالِ حُدُوثِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَلَكَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ كَأَنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ إلَى أَنْ وَصَلَ إلَيْهِ وَشَاهِدُهُ فَلَمْ يَأْخُذْهُ حَتَّى مَضَتْ أَحْوَالٌ زَكَّى لِتِلْكَ الْأَحْوَالِ جَمِيعَ مَا عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حِينَئِذٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ أَيْ كَطَحْنٍ إلَخْ) لَمْ يَجْعَلْ مِنْ التَّعَبِ حَفْرَ الْأَرْضِ وَقَطْعَهُ مِنْهَا (قَوْلُهُ اسْتَخْرَجَهُ وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ إذَا اسْتَخْرَجَ اثْنَانِ نِصَابًا زَكَّيَاهُ لِلْخِلْطَةِ اهـ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
283
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir