مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
279
وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِيهِ شَبَهًا مِنْ النَّوْعَيْنِ إذْ لَا شَهَامَةَ لَهُ فَأَشْبَهَ النِّسَاءَ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الرِّجَالِ.
فَكَانَ الْقِيَاسُ جَوَازُ حُلِيِّ الْفَرِيقَيْنِ لَهُ (وَلَهَا) وَلِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ (لُبْسُ أَنْوَاعِ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) كَطَوْقٍ وَخَاتَمٍ وَسِوَارٍ وَخَلْخَالٍ وَنَعْلٍ وَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ مُعَرَّاةٍ أَيْ لَهَا عُرًى تُجْعَلُ فِي الْقِلَادَةِ قَطْعًا أَوْ مَثْقُوبَةً عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ لِدُخُولِهَا فِي اسْمِ الْحُلِيِّ وَبِهِ رَدَّ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ التَّحْرِيمِ بَلْ زَعَمَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ غَلَطٌ لَكِنَّهُ غَلِطَ فِيهِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ غَلَطَهُ قَوْلُهُ تَجِبُ زَكَاتُهَا لِبَقَاءِ نَقْدِيَّتِهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ بِالثَّقْبِ عَنْهَا اهـ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْحُلِيِّ إلَّا إنْ قِيلَ بِكَرَاهَتِهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِي تَحْرِيمِهَا لَكِنْ صَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ نَقْلًا عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّهُ بِعَدَمِهَا وَحِينَئِذٍ فَهُوَ قَائِلٌ بِوُجُوبِ زَكَاتِهَا مَعَ عَدَمِ حُرْمَتِهَا وَلَا كَرَاهَتِهَا وَهُوَ كَلَامٌ لَا يُعْقَلُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.
وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ النَّعْلُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ خَلْخَالٍ وَزْنُهُ مِائَتَا مِثْقَالٍ مَرْدُودٌ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي نَعْلٍ لَا يُعَدُّ مِثْلُهُ سَرَفًا فِي جِنْسِهِ وَبِهِ فَارَقَ الْخَلْخَالَ وَكَتَاجٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَا وَقَعَ فِي حِلِّهِ لَهَا خِلَافٌ قَوِيٌّ يُكْرَهُ لُبْسُهُ لَهَا؛ لِأَنَّهُمْ نَزَّلُوا الْخِلَافَ فِي الْوُجُوبِ أَوْ التَّحْرِيمِ مَنْزِلَةَ النَّهْيِ كَمَا فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَمَا كُرِهَ هُنَا تَجِبُ زَكَاتُهُ وَاعْتِيَادُ عُظَمَاءِ الْفُرْسِ لُبْسَهُ لَا يُحَرِّمُهُ عَلَيْهِنَّ نَعَمْ لَا يَبْعُدُ فِي نَاحِيَةٍ اعْتَادَ الرِّجَالُ فِيهَا لُبْسَهُ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهِنَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ فَلَا نَظَرَ لِاعْتِيَادِهِمْ لَهُ وَلَا لِعَدَمِهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ سَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ وَهَذَا أَقْرَبُ (وَكَذَا) لَهَا (لُبْسُ مَا نُسِجَ بِهِمَا) أَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (فِي الْأَصَحِّ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيُوَجَّهُ إلَخْ) أَيْ ذَلِكَ الْمَأْخُوذُ (قَوْلُهُ بِأَنَّ فِيهِ) أَيْ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ فَكَانَ الْقِيَاسُ جَوَازَ حُلِيِّ الْفَرِيقَيْنِ) أَيْ أَنْ لَا حُرْمَةَ عَلَى وَلِيِّهِمَا فِي إلْبَاسِهِمَا حُلِيَّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ وَلِلصَّبِيِّ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ مَثْقُوبَةً فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) وَفَائِدَةُ أَنَّ لَهُمَا ذَلِكَ أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ عَلَى وَلِيِّهِمَا فِي إلْبَاسِهِمَا مَا ذُكِرَ سم (قَوْلُهُ وَدَنَانِيرَ مُعَرَّاةٍ) أَيْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَعُبَابٌ (قَوْلُهُ أَيْ لَهَا عُرَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيُّ وَالْمُعَرَّاةُ هِيَ الَّتِي يُجْعَلُ لَهَا عُيُونٌ يُنْظَمُ فِيهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْعُيُونُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَلَوْ مِنْ حَرِيرٍ قَالَهُ الْحَلَبِيُّ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِكَوْنِ الْعُيُونِ مِنْهَا أَوْ مِنْ نَحْوِ نُحَاسٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.
وَمَالَ ع ش أَيْضًا إلَى التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ تُجْعَلُ فِي الْقِلَادَةِ) الْقِلَادَةُ كِنَايَةٌ عَنْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ كَثِيرَةٍ تُنْظَمُ فِي خَيْطٍ وَتُوضَعُ فِي رَقَبَةِ الْمَرْأَةِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ قَطْعًا) أَيْ اتِّفَاقًا (قَوْلُهُ أَوْ مَثْقُوبَةً إلَخْ) وِفَاقًا لِشَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِدُخُولِهَا إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ وَلَمْ يَذْكُرُوا عِلَّةَ التَّحْرِيمِ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا حَتَّى نَتَأَمَّلَ فِيهَا (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِمَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَلَوْ تَقَلَّدَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ مَثْقُوبَةً بِأَنْ جَعَلَتْهَا فِي قِلَادَتِهَا زَكَّتْهَا بِنَاءً عَلَى تَحْرِيمِهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ اللِّبَاسِ مِنْ حِلِّهَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعَرَّاةِ؛ لِأَنَّهَا صُرِفَتْ بِذَلِكَ عَنْ جِهَةِ النَّقْدِ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ غَيْرِهَا اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعَرَّاةِ وَهِيَ الَّتِي يُجْعَلُ لَهَا عُرْوَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَيُعَلَّقُ بِهَا فِي خَيْطٍ كَالسُّبْحَةِ وَإِطْلَاقُ الْعُرْوَةِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَكَذَا مَا عُلِّقَ مِنْ النَّقْدَيْنِ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّغَارِ فِي الْقَلَائِدِ وَالْبَرَاقِعِ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مَا لَمْ يُجْعَلْ لَهَا عُرًى مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا بِحَيْثُ تَبْطُلُ بِهَا الْمُعَامَلَةُ وَإِلَّا فَلَا حُرْمَةَ كَالصَّفَا الْمَعْرُوفِ اهـ وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ وَمُخَالِفٌ لِصَرِيحِ مَا مَرَّ عَنْ ع ش وَالْبُجَيْرِمِيِّ وَلِإِطْلَاقِ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ التَّحْرِيمِ) أَيْ لِلْمَثْقُوبَةِ اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ مَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ غَلَطَهُ قَوْلُهُ إلَخْ) مَفْعُولٌ فَفَاعِلٌ وَضَمِيرُهُمَا لِلْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ نَقْدِيَّتِهَا) أَيْ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ بِهَا وَكَوْنِهَا مُعَدَّةً لَهَا وَإِطْلَاقُ اسْمِ الدِّرْهَمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ عَلَيْهَا عُرْفًا (قَوْلُهُ وَالْوَجْهُ إلَخْ) هَلْ يَجْرِي هَذَا فِيمَا أُلْبِسَ مِنْ ذَلِكَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ سم وَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُفِيدُ الْجَرَيَانَ وَكَذَا يُفِيدُهُ مَا مَرَّ فِي شَرْحٍ لِلُبْسِ الرَّجُلِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ بِخِلَافِ اتِّخَاذِهِمَا لِلُبْسِ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ قِيلَ بِكَرَاهَتِهَا إلَخْ) سَيَأْتِي اعْتِمَادُهُ فِي قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِعَدَمِهَا) أَيْ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الْإِسْنَوِيُّ (قَوْلُهُ وَهُوَ كَلَامٌ لَا يُعْقَلُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ حَاصِلَ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ الْحُلِيَّ قِسْمَانِ مَا بَقِيَ نَقْدِيَّتُهُ وَتَسْمِيَتُهُ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا وَالْمُعَامَلَةُ بِهِ فَفِيهِ زَكَاةٌ مُطْلَقًا وَمَا لَمْ يَبْقَ فِيهِ ذَلِكَ فَمُبَاحُهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَغَيْرُهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (قَوْلُهُ مَرْدُودٌ) خَبَرُ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ إلَخْ) أَيْ الرَّدُّ (قَوْلُهُ وَكَتَاجٍ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَوَّدْنَهُ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمِنْهُ التَّاجُ فَيَحِلُّ لَهَا لُبْسُهُ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ اعْتَادَهُ كَمَا هُوَ الصَّوَابُ فِي بَابِ اللِّبَاسِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَيَحِلُّ لَهَا وَمِثْلُهَا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَذِكْرُ الْمَرْأَةِ لِلتَّمْثِيلِ اهـ.
(قَوْلُهُ مَنْزِلَةَ النَّهْيِ) أَيْ عَنْ التَّرْكِ فِي الْأَوَّلِ وَعَنْ الْفِعْلِ فِي الثَّانِي كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لُبْسَهُ) أَيْ التَّاجِ أَسْنَى (قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يَبْعُدُ فِي نَاحِيَةٍ إلَخْ) وَالْمُخْتَارُ بَلْ الصَّوَابُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَلِدُخُولِهِ فِي اسْمِ الْحُلِيِّ إيعَابٌ وَأَسْنَى (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ مُعْتَادُ الرِّجَالِ لُبْسَ تَاجٍ مِنْ النَّقْدَيْنِ أَمَّا لَوْ كَانَ مُعْتَادُهُمْ لُبْسَهُ مِنْ غَيْرِهِمَا فَقَدْ يُقَالُ فِي لُبْسِهَا لَهُ تَشَبُّهٌ بِالرِّجَالِ وَإِنْ جَعَلْنَهُ مِنْهُمَا بَصَرِيٌّ وَهَذَا مُجَرَّدُ بَحْثٍ فِي الدَّلِيلِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ الْحِلِّ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ لَهَا) وَفِي نُسْخَةٍ أَيْ مِنْ النِّهَايَةِ وَلِمَنْ ذُكِرَ مِمَّنْ مَرَّ ع ش.
(قَوْلُهُ لُبْسُ مَا نُسِجَ بِهِمَا) أَفْهَمَ أَنَّ غَيْرَ اللُّبْسِ مِنْ الِافْتِرَاشِ وَالتَّدَثُّرِ بِذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَلِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) فَائِدَةُ أَنَّ لَهُمَا ذَلِكَ أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ عَلَى وَلِيِّهِمَا فِي إلْبَاسِهِمَا (قَوْلُهُ مُعَرَّاةٍ) أَيْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَبِهِ رَدَّ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ التَّحْرِيمِ) أَيْ لِلْمَثْقُوبَةِ وَاعْتَمَدَ م ر مَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ وَالْوَجْهُ إلَخْ) هَلْ يَجْرِي هَذَا فِيمَا أُلْبِسَ مِنْ ذَلِكَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ) اعْتَمَدَهُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
279
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir