responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 277
وَالْكَلَامُ فِي الرِّجَالِ فَقَدْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَدِيعَةِ بِحِلِّ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ وَإِذَا جَوَّزْنَا اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ دُفْعَةً وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ لِكَرَاهَتِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ قَالَ غَيْرُهُ وَمَحَلُّ جَوَازِ التَّعَدُّدِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يُعَدَّ إسْرَافًا وَإِلَّا حَرُمَ مَا حَصَلَ بِهِ الْإِسْرَافُ وَصَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ مِنْ وُجُوبِ نَقْصِهِ عَنْ مِثَالٍ لِلنَّهْيِ عَنْ اتِّخَاذِهِ مِثْقَالًا وَسَنَدُهُ حَسَنٌ وَإِنْ ضَعَّفَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يُبَالُوا بِتَصْحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ فَأَنَاطُوهُ بِالْعُرْفِ وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ الْخُوَارِزْمِيَّ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ فَالْعِبْرَةُ بِعُرْفِ أَمْثَالِ اللَّابِسِ فِيمَا يَظْهَرُ

(وَ) يَحِلُّ مِنْ الْفِضَّةِ (حِلْيَةُ) أَيْ تَحْلِيَةُ (آلَاتِ الْحَرْبِ) لِلْمُجَاهِدِ أَوْ الْمُرْصَدِ لِلْجِهَادِ كَالْمُرْتَزِقِ (كَالسَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَالْمِنْطَقَةِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ (قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ إلَخْ) أَيْ فِي تَعَدُّدِ الْخَاتَمِ اتِّخَاذًا وَلُبْسًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَمَحَلِّهِ (قَوْلُهُ بِحِلِّ ذَلِكَ) أَيْ تَعَدُّدِ الْخَاتَمِ وَكَوْنِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ (قَوْلُهُ لِكَرَاهَتِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ) هَلْ كَرَاهَةُ لُبْسِ الِاثْنَيْنِ مَشْرُوطَةٌ بِلُبْسِهِمَا فِي يَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ هِيَ ثَابِتَةٌ فِي لُبْسِهِمَا فِي يَدَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ سم أَقُولُ: قَضِيَّةُ مَا قَدَّمْنَا عَنْ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ.
(قَوْلُهُ قَالَ غَيْرُهُ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا اعْتِمَادُهُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا حُرِّمَ مَا حَصَلَ بِهِ الْإِسْرَافُ) هَلْ مَا حَصَلَ بِهِ الْإِسْرَافُ مَا عَدَا الْأَوَّلَ إذَا رُتِّبَ وَأَحَدُهُمَا إذَا لَمْ يُرَتَّبْ سم أَقُولُ: الْإِسْرَافُ قَدْ يَكُونُ بِمَا فَوْقَ الثَّلَاثَةِ مَثَلًا فَلْيَكُنْ الْمُحَرَّمُ فِي الْمُرَتَّبِ حِينَئِذٍ مَا عَدَا الثَّلَاثَةَ الْأَوَّلُ وَفِي الْمَعِيَّةِ مَا عَدَا أَيَّ ثَلَاثَةٍ اخْتَارَهَا (قَوْلُهُ فَأَنَاطُوهُ بِالْعُرْفِ) أَيْ عُرْفِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَعَادَةِ أَمْثَالِهِ فِيهَا فَمَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ إسْرَافًا كَمَا قَالُوهُ فِي خَلْخَالِ الْمَرْأَةِ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَالْعِبْرَةُ) أَيْ فِي زِنَتِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا

(قَوْلُهُ وَيَحِلُّ) أَيْ لِلرَّجُلِ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ تَحْلِيَةُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْفِعْلِ وَإِنْ جَازَ جَازَ الِاسْتِعْمَالُ لَكِنْ كَانَ يُمْكِنُ جَعْلُ الْمَتْنِ شَامِلًا لَهُ بِأَنْ يُرَادَ حِلْيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ فِعْلًا وَاسْتِعْمَالًا سم قَوْلُ الْمَتْنِ (كَالسَّيْفِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ غِلَافَهُ كَهُوَ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَغِلَافُهُ كَهُوَ اهـ وَفِي بَاعَشَنٍ مَا خُلَاصَتُهُ أَنَّ اسْتِدْلَالَهُمْ لِجَوَازِ تَحْلِيَةِ آلَاتِ الْحَرْبِ بِمَا ثَبَتَ «أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَعْلِهِ كَانَا مِنْ فِضَّةٍ» صَرِيحٌ فِي جَوَازِ تَحْلِيَةِ الْغِمْدِ وَالْكَلَامُ حَيْثُ لَا سَرَفَ كَتَعْمِيمِ الْغِمْدِ بِالتَّحْلِيَةِ وَإِلَّا حُرِّمَ وَفِي غَيْرِ الْخَارِجِ عَنْ حَدٍّ نَحْوِ السَّيْفِ أَمَّا الْخَارِجُ عَنْهُ فَحَرَامٌ جَزْمًا لَكِنْ أَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِشَرْطِ كَوْنِ بَعْضِهِ فِي حَدٍّ نَحْوِ السَّيْفِ فَلْيُقَلِّدْهُ مَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمِنْطَقَةِ) لَمْ يَشْتَرِطْ الشَّارِحِ كَوْنَهَا مُعْتَادَةً وَفِي الدَّمِيرِيِّ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً فَلَوْ اتَّخَذَ مِنْطَقَةً ثَقِيلَةً لَمْ يُمْكِنْهُ لُبْسُهَا مِنْ فِضَّةٍ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعَدٍّ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ ع ش عِبَارَةُ الْإِيعَابِ وَمَحَلُّ حِلِّ التَّحْلِيَةِ لَهُ إنْ لَمْ يُسْرِفْ فَلَوْ حَلَّى مِنْطَقَةً حَتَّى ثَقُلَتْ وَشَقَّ عَلَيْهِ لُبْسُهَا حَرُمَ كَذَا قِيلَ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى السَّرَفِ عُرْفًا وَإِنْ لَمْ تَثْقُلْ الْآلَةُ الْمُحَلَّاةُ وَلَا شَقَّ حَمْلُهَا اهـ.
(قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمُطْلَقًا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ لُبْسًا وَاِتِّخَاذًا مُتَّحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا لَكِنَّ تَعَدُّدَهُ مَكْرُوهٌ كَلُبْسِهِ فِي غَيْرِ الْخِنْصَرِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِمَا م ر مِنْهُ وَيَجُوزُ تَعَدُّدُهُ اتِّخَاذًا وَلُبْسًا فَالضَّابِطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ لَا يُعَدَّ إسْرَافًا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ إنَّمَا عَبَّرَ الشَّيْخَانِ بِمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُمَا يَتَكَلَّمَانِ فِي الْحُلِيِّ الَّذِي لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لِوُجُوبِهَا فِي الْحُلِيِّ الْمَكْرُوهِ شَرْحُ م ر وَفِي كَلَامِ ابْنِ الْعِمَادِ هَذَا إشَارَةٌ إلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي لُبْسِ الْمُتَعَدِّدِ وَيَبْقَى مَا لَوْ اتَّخَذَ الْمُتَعَدِّدَ لِيَلْبَسَ الْوَاحِدَ بَعْدَ الْوَاحِدِ هَلْ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُرُّ إلَى الْمَكْرُوهِ الَّذِي هُوَ لُبْسُ الْمُتَعَدِّدِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ ابْنِ الْعِمَادِ هَذَا فَتَجِبُ الزَّكَاةُ حِينَئِذٍ أَيْضًا أَوَّلًا إذْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُعْطَى الشَّيْءُ حُكْمَ مَا قَدْ يُجَرُّ إلَيْهِ أَلَا تَرَى لِجَوَازِ اتِّخَاذِ الْحَرِيرِ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَجُرُّ لِلُبْسِهِ الْمُحَرَّمَ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ لِكَرَاهَتِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ) هَلْ كَرَاهَةُ لُبْسِ الِاثْنَيْنِ مَشْرُوطَةٌ بِلُبْسِهِمَا فِي يَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ هِيَ ثَابِتَةٌ فِي لُبْسِهِمَا فِي يَدَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَإِلَّا حُرِّمَ مَا حَصَلَ بِهِ الْإِسْرَافُ) هَلْ مَا حَصَلَ بِهِ الْإِسْرَافُ مَا عَدَا الْأَوَّلَ إذَا رَتَّبَ فِي الْأَخْذِ وَأَحَدُهُمَا إذَا لَمْ يُرَتِّبْ (قَوْلُهُ فَالْعِبْرَةُ بِعُرْفِ أَمْثَالِ اللَّابِسِ) كَذَا م ر (فَرْعٌ)
لَوْ اتَّخَذَ لِلرَّقِيقِ نَحْوَ أُنْمُلَةٍ أَوْ أَنْفٍ مِنْ ذَهَبٍ فَهَلْ يَدْخُلُ فِي بَيْعِهِ وَعَلَى الدُّخُولِ هَلْ يَصِحُّ بَيْعُ ذَلِكَ الرَّقِيقِ حِينَئِذٍ بِذَهَبٍ أَوْ لَا لِلرِّبَا وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ الْتَحَمَ ذَلِكَ بِحَيْثُ صَارَ يُخْشَى مِنْ نَزْعِهِ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ صَارَ كَالْجُزْءِ مِنْهُ فَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهِ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ حِينَئِذٍ بِالذَّهَبِ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَحِّضٌ لِلتَّبَعِيَّةِ غَيْرَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْفَعَةِ الرَّقِيقِ بِخِلَافِ الدَّارِ الْمُصَفَّحَةِ بِالذَّهَبِ حِينَئِذٍ حَيْثُ امْتَنَعَ بَيْعُهَا بِالذَّهَبِ لِقَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ الْمُصَفَّحَةَ بِهِ يَتَأَتَّى وَيُقْصَدُ فَصْلُهُ عَنْهَا بِخِلَافِ مَا هُنَا (فَرْعٌ آخَرُ)
حُكْمُ مَا اتَّصَلَ بِالرَّقِيقِ مِمَّا ذُكِرَ فِي الطَّهَارَةِ أَنَّهُ إنْ صَارَ بِحَيْثُ يُخْشَى مِنْ نَزْعِهِ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ كَفَى غَسْلُهُ وَلَمْ يَجِبْ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى مَا تَحْتَهُ مِنْ الْبَدَنِ وَلَا التَّيَمُّمُ عَمَّا تَحْتَهُ وَإِلَّا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجَبِيرَةِ هَكَذَا يَنْبَغِي (فَرْعٌ آخَرُ)
إذَا أَوْجَبْنَا الزَّكَاةَ فِيمَا إذَا اتَّخَذَ خَوَاتِمَ لِيَلْبَسَ الْمُتَعَدِّدَ مِنْهَا لِكَرَاهَةِ ذَلِكَ فَهَلْ الْمُرَادُ وُجُوبُهَا فِي الْجَمِيعِ أَوْ فِيمَا عَدَا وَاحِدًا بِأَنْ يَخْتَارَ وَاحِدًا لِعَدَمِ الْوُجُوبِ إنْ اتَّخَذَهَا مَعًا وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ فِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ أَيْ تَحْلِيَةُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْفِعْلِ وَإِنْ جَازَ جَازَ الِاسْتِعْمَالُ لَكِنْ كَانَ يُمْكِنُ جَعْلُ الْمَتْنِ شَامِلًا لَهُ بِأَنْ يُرَادَ حِلْيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ فِعْلًا وَاسْتِعْمَالًا (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَالسَّيْفِ)

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست