مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
247
إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَجْفِيفُهُ وَتَتَمُّرُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ، وَإِلَّا لَزِمَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ لِيُسَلِّمَهُ تَمْرًا، وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لِلْمَالِكِ الِاسْتِقْلَالَ بِالْقِسْمَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُ قَوْلِ التَّتِمَّةِ عَنْ جَمْعٍ: تَجُوزُ الْقِسْمَةُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْفُقَرَاءِ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا، وَلَا رِبَا؛ لِأَنَّ لِلْمَالِكِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُمْ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِمْ فَيَسْتَظْهِرَ بِحَيْثُ يُعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمْ زِيَادَةً وَيَلْزَمُ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ تَجْوِيزُ الْقِسْمَةِ عَلَى النَّخْلِ بِأَنْ يُسَلِّمَ إلَيْهِمْ نَخِيلًا يُعْلَمُ أَنَّ ثَمَرَتَهَا أَكْثَرُ مِنْ الْعُشْرِ اهـ وَيَجِبُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اسْتِئْذَانُ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُمْ شُرَكَاؤُهُ فَاحْتِيجَ لِإِذْنِ نَائِبِهِمْ فَإِنْ قَطَعَ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَقَدْ سَهُلَتْ مُرَاجَعَتُهُ عُزِّرَ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْقَاضِيَ يَسْتَفِيدُ بِوِلَايَةِ الْقَضَاءِ وِلَايَةَ الزَّكَاةِ مَا لَمْ يُوَلَّ لَهَا غَيْرُهُ فَحِينَئِذٍ هُوَ قَائِمٌ مَقَامَ الْعَامِلِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرَ
(تَنْبِيهٌ)
مَا أَفْهَمَهُ مَا ذُكِرَ مِنْ صِحَّةِ قَبْضِ السَّاعِي لِلرُّطَبِ لَيْسَ إطْلَاقُهُ مُرَادًا بَلْ مَا يَجِفُّ لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ لَهُ فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ وَبَدَلُهُ إنْ تَلِفَ فَإِنْ أَخَّرَهُ عِنْدَهُ حَتَّى جَفَّ وَسَاوَى قَدْرَ الزَّكَاةِ أَجْزَأَ فَإِنْ زَادَ رُدَّ الزَّائِدُ أَوْ نَقَصَ أُخِذَ مَا بَقِيَ هَذَا مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ ثُمَّ مَا لَا إلَى قَوْلِ ابْنِ كَجٍّ لَا يُجْزِئُ بِحَالٍ لِفَسَادِ الْقَبْضِ مِنْ أَصْلِهِ اهـ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ، وَإِنْ اخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ الْأَوَّلَ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الزَّكَاةَ لَمَّا خَرَجَتْ عَنْ قِيَاسِ الْمُعَامَلَاتِ سُومِحَ فِيهَا بِإِجْزَاءِ مَا وُجِدَ شَرْطُ إخْرَاجِهِ، وَلَوْ بَعْدَ قَبْضِ السَّاعِي لَهُ فَاسِدًا
(وَ) يَعْتَبِرُ (الْحَبَّ) أَيْ: بُلُوغَهُ نِصَابًا حَالَ كَوْنِهِ (مُصَفًّى مِنْ) نَحْوِ (تِبْنِهِ) وَقِشْرٍ لَا يُؤْكَلُ، وَلَا يُدَّخَرُ مَعَهُ وَيَظْهَرُ اغْتِفَارُ قَلِيلٍ فِيهِ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْكَيْلِ (وَمَا) مُبْتَدَأٌ أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَى فَاعِلِ يَعْتَبِرُ (اُدُّخِرَ فِي قِشْرِهِ) الَّذِي لَا يُؤْكَلُ مَعَهُ (كَالْأَرُزِّ) ، وَلَوْ فِي قِشْرَتِهِ الْحَمْرَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ يَبِيعَ نَصِيبَ الْمَسَاكِينِ لِلْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَنْ يَقْطَعَهُ وَيُفَرِّقَهُ بَيْنَهُمْ بِفِعْلِ مَا فِيهِ الْأَحَظُّ انْتَهَتْ اهـ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ يَنْقَطِعُ إلَخْ مِثْلُهُ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ بَعْدَ الشِّقَّيْنِ ثُمَّ يَبِيعُهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ الْمَالِكِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ أَوْ يَبِيعُ هُوَ وَالْمَالِكُ وَيَقْتَسِمَانِ الثَّمَنَ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَجْفِيفُهُ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِيمَا ضَرَّ أَصْلَهُ لِنَحْوِ عَطَشٍ أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَهُ) ظَاهِرُهُ لُزُومُ السَّاعِي فَلْيُرَاجَعْ سم أَيْ: بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ رُجُوعِ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ لِقَوْلِهِ، وَلَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ إلَخْ وَيُمْكِنُ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ وَلِلسَّاعِي إلَخْ فَيُفِيدُ لُزُومَ الْمَالِكِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: لِيُسَلِّمَهُ تَمْرًا.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ يَنْقَطِعُ بِنَفْسِ الْخَرْصِ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُ هَذَا الْبَحْثِ اهـ وَلَعَلَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا يَأْتِي فِيهِ آنِفًا أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَيَجِبُ إلَخْ مُقَابِلٌ لِهَذَا الْبَحْثِ وَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ إلَخْ) أَيْ: فِيمَا إذَا اُحْتِيجَ لِلْقَطْعِ فِيمَا لَا يَجِفُّ، وَمَا أُلْحِقَ بِهِ ع ش وَسم قَالَ الْكُرْدِيُّ هَذَا مُقَابِلٌ لِبَحْثِ الْبَعْضِ اهـ أَقُولُ بَلْ هُوَ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ، وَلَهُ قَطْعُ مَا لَا يَجِفُّ إلَخْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: اسْتِئْذَانُ الْعَامِلِ) أَيْ: فِي الْقَطْعِ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ) أَيْ: الْمُسْتَحِقِّينَ سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَطَعَ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَقَدْ سَهُلَتْ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُعَزَّرُ إذَا عَسُرَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَلَعَلَّهُ إذَا اُحْتِيجَ لِلْقَطْعِ ثُمَّ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ وَلِلْمَالِكِ الِاسْتِقْلَالُ بِالْقِسْمَةِ يُفِيدُ جَوَازَ الِاسْتِقْلَالِ بِهَا دُونَ الْقَطْعِ سم.
(قَوْلُهُ: عُزِّرَ) أَيْ: وَلَا ضَمَانَ ع ش عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ عَصَى وَعُزِّرَ إنْ عَلِمَ بِالتَّحْرِيمِ أَيْ: عَزَّرَهُ الْإِمَامُ إنْ رَأَى ذَلِكَ قَالَهُ فِي الْمُهَذَّبِ قَالَ وَلَا يُغَرِّمُهُ مَا نَقَصَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَأْذَنَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْقَطْعِ، وَإِنْ نَقَصَتْ بِهِ الثَّمَرَةُ اهـ أَيْ: إذْ الْكَلَامُ فِيمَا إذَا اُحْتِيجَ لِلْقَطْعِ لِنَحْوِ عَطَشٍ (مَا أَفْهَمَهُ مَا ذَكَرَ) أَيْ قَوْلُهُ: وَلِلسَّاعِي إلَخْ (قَوْلُهُ: بَلْ مَا يَجِفُّ إلَخْ) أَيْ: لَا رَدِيئًا، وَلَا مَعَ طُولِ الزَّمَنِ؛ إذْ هُمَا مِمَّا لَا يَجِفُّ كَمَا تَقَدَّمَ وَمِثْلُهُمَا مَا ضَرَّ أَصْلَهُ أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ سم (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا بَيَّنَ، وَإِلَّا كَانَ تَبَرُّعًا كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ زَكَاةِ النَّقْدِ إذَا أَخَذَ الرَّدِيءَ عَنْ الْجَيِّدِ أَوْ الْمَكْسُورَ عَنْ الصَّحِيحِ سم.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَا لَا إلَى قَوْلِ ابْنِ كَجٍّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَشَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: قَوْلُ ابْنِ كَجٍّ وَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ الْأَوَّلَ) أَيْ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ الْإِجْزَاءِ وَ (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ) أَيْ: الْأَوَّلُ، وَهُوَ الْإِجْزَاءُ كُرْدِيٌّ وَيَأْتِي فِي شَرْحِ وَيَجِبُ بِبُدُوِّ صَلَاحِ الثَّمَرِ إلَخْ جَزْمُهُ بِالْإِجْزَاءِ
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ: وَمَا مُبْتَدَأٌ) أَيْ: وَالْخَبَرُ فَعَشَرَةُ أَوْسُقٍ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعْطُوفٌ إلَخْ) أَيْ: فَيُقَدَّرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَالًا وَالتَّقْدِيرُ وَيُعْتَبَرُ مَا اُدُّخِرَ فِي قِشْرِهِ مَقْشُورًا فَيُنَاسِبُ مَا عَطَفَ هُوَ عَلَيْهِ كُرْدِيٌّ أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ اعْتِرَاضِ سم بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَى فَاعِلٍ يَعْتَبِرُ فِيهِ حَزَازَةٌ مَعَ قَوْلِهِ فَعَشَرَةُ أَوْسُقٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي قِشْرَتِهِ الْحَمْرَاءَ) أَيْ: اللَّاحِقَةَ بِالْحَبِّ يَعْنِي نِصَابُهُ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ، وَإِنْ كَانَ فِي قِشْرَتِهِ الْحَمْرَاءَ فَقَطْ كُرْدِيٌّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لِلسَّاعِي أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَ الْمَسَاكِينِ لِلْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَنْ يَقْطَعَهُ وَيُفَرِّقَهُ بَيْنَهُمْ يَفْعَلُ مَا فِيهِ الْحَظُّ لَهُمْ اهـ وَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ فِي الشِّقِّ الثَّانِي وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ، وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْ السَّاعِي أَوْ الْمَالِكِ تَجْفِيفُهُ، وَإِنْ أَمْكَنَ خِلَافُ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَإِلَّا لَزِمَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ لَكِنَّ قَوْلَ الرَّوْضَةِ يَفْعَلُ مَا فِيهِ الْحَظُّ يُفِيدُ أَنَّ عَلَيْهِ مُرَاعَاةَ الْحَظِّ فَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ وُجُوبُ التَّجْفِيفِ إذَا كَانَ أَحَظَّ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَهُ) ظَاهِرُهُ لُزُومُ السَّاعِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لِلْمَالِكِ الِاسْتِقْلَالَ بِالْقِسْمَةِ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ: يَنْقَطِعُ بِنَفْسِ الْخَرْصِ (قَوْلُهُ: اسْتِئْذَانُ الْعَامِلِ) أَيْ: فِي الْقَطْعِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ) أَيْ: الْمُسْتَحِقِّينَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَطَعَ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَقَدْ سَهُلَتْ مُرَاجَعَتُهُ عُزِّرَ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُعَزَّرُ إذَا عَسُرَتْ مُرَاجَعَتُهُ، وَلَعَلَّهُ إذَا اُحْتِيجَ لِلْقَطْعِ ثُمَّ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: وَلِلْمَالِكِ الِاسْتِقْلَالُ بِالْقِسْمَةِ يُفِيدُ جَوَازَ الِاسْتِقْلَالِ بِهَا دُونَ الْقَطْعِ (قَوْلُهُ: بَلْ مَا يَجِفُّ) أَيْ: لَا رَدِيئًا وَلَا مَعَ طُولِ الزَّمَنِ؛ إذْ هُمَا مِمَّا لَا يَجِفُّ كَمَا تَقَدَّمَ وَمِثْلُهُمَا مَا ضَرَّ أَصْلَهُ أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ مَالَا إلَى قَوْلِ ابْنِ كَجٍّ) اعْتَمَدَهُ م ر
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَى فَاعِلِ يَعْتَبِرُ) فِيهِ حَزَازَةٌ مَعَ قَوْلِهِ فَعَشَرَةُ أَوْسُقٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي قِشْرَتِهِ الْحَمْرَاءَ) أَيْ: السُّفْلَى، وَهَذِهِ الْمُبَالَغَةُ تَقْتَضِي أَنَّ نِصَابَهُ عَشَرَةُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
247
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir