responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 243
بِالزَّكَاةِ وَعَدَمُهُ عَلَى قَاصِدِ الظُّلْمِ الَّذِي لَمْ يُعَوِّلْ عَلَى نِيَّةِ الدَّافِعِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْمَكْسَ لَا يُجْزِئُ عَنْ الزَّكَاةِ إلَّا إنْ أَخَذَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ عَنْهَا بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ لَا مُطْلَقًا خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ كَمَا بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الزَّوَاجِرِ عَنْ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ، وَفِي غَيْرِهِ وَسَيَأْتِي لِذَلِكَ مَزِيدٌ

(تَنْبِيهٌ) أَخَذَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ أَرْضَ مِصْرَ لَيْسَتْ خَرَاجِيَّةً ثُمَّ نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ أَنْكَرَ إفْتَاءَ حَنَفِيٍّ بِعَدَمِ وُجُوبِ زَكَاتِهَا لِكَوْنِهَا خَرَاجِيَّةً بِأَنَّ شَرْطَ الْخَرَاجِيَّةِ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ يَمْلِكُهَا مِلْكًا تَامًّا، وَهِيَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ أَيْ: حَتَّى عَلَى قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ بَنَى ذَلِكَ عَلَى مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً وَأَنَّ عُمَرَ وَضَعَ عَلَى رُءُوسِ أَهْلِهَا الْجِزْيَةَ وَأَرْضِهَا الْخَرَاجَ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْخَرَاجَ بَعْدَ تَوْظِيفِهِ أَيْ: عَلَى أَرْضِ بَيْتِ الْمَالِ لَا يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ وَيَأْتِي قُبَيْلَ الْأَمَانِ مَا يَرُدُّ جَزْمَهُمْ بِفَتْحِهَا عَنْوَةً وَصَرَّحَ أَئِمَّتُنَا بِأَنَّ النَّوَاحِيَ الَّتِي يُؤْخَذُ الْخَرَاجُ مِنْ أَرَاضِيِهَا، وَلَا يُعْلَمُ أَصْلُهُ يُحْكَمُ بِجَوَازِ أَخْذِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ بِحَقٍّ، وَبِمِلْكِ أَهْلِهَا لَهَا فَلَهُمْ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الْيَدِ الْمِلْكُ، وَحِينَئِذٍ فَالْوَجْهُ أَنَّ أَرْضَ مِصْرَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَثُرَ الْخِلَافُ فِي فَتْحِهَا أَهُوَ عَنْوَةٌ أَوْ صُلْحٌ فِي جَمِيعِهَا أَوْ بَعْضِهَا كَمَا يَأْتِي بَسْطُهُ قُبَيْلَ الْأَمَانِ صَارَتْ مَشْكُوكًا فِي حِلِّ أَخْذِهِ مِنْهَا، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ مَا هِيَ كَذَلِكَ تُحْمَلُ عَلَى الْحِلِّ فَانْدَفَعَ الْأَخْذُ الْمَذْكُورُ

(تَنْبِيهٌ آخَرُ) قَدَّمَ مُخَالِفٌ لِشَافِعِيٍّ أَوْ بَاعَهُ مَثَلًا مَا لَا يَعْتَقِدُ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِهِ عَلَى خِلَافِ عَقِيدَةِ الشَّافِعِيِّ فَهَلْ لَهُ أَخْذُهُ اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِ الْمُخَالِفِ كَمَا اعْتَبَرُوهُ فِي الْحُكْمِ بِاسْتِعْمَالِ مَاءِ وُضُوئِهِ الْخَالِي عَنْ النِّيَّةِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي اعْتِبَارِ اعْتِقَادِ الْمُقْتَدِي بِأَنَّ سَبَبَ هَذَا رَابِطَةُ الِاقْتِدَاءِ، وَلَا رَابِطَةَ ثَمَّ حَتَّى يُعْتَبَرَ لِأَجْلِهَا اعْتِقَادُ الشَّافِعِيِّ، وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ هُنَا وَأَيْضًا مَرَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى شَافِعِيٍّ لَعِبُ الشِّطْرَنْجِ مَعَ حَنَفِيٍّ؛ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى مَعْصِيَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِاعْتِقَادِ الْحَنَفِيِّ؛ إذْ لَا يَتِمُّ اللَّعِبُ الْمُحَرَّمُ عِنْدَهُ إلَّا بِمُسَاعَدَةِ الشَّافِعِيِّ لَهُ وَيَأْتِي أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَا يُنْكِرُ عَلَى مُخَالِفٍ فِعْلَ مَا يَحِلُّ عِنْدَهُ وَيَحْرُمُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّا نُقِرُّ مَنْ اجْتَهَدَ أَوْ قَلَّدَ مَنْ يَصِحُّ تَقْلِيدُهُ عَلَى فِعْلِهِ اتِّفَاقًا، أَوْ لَا اعْتِبَارَ بِعَقِيدَةِ نَفْسِهِ وَيُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ اعْتِبَارَ الِاسْتِعْمَالِ الْمُؤَدِّي لِلتَّرْكِ احْتِيَاطًا مَعَ أَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ مِنَّا لِإِمَامِنَا بِهِ بِوَجْهٍ لَا يُقَاسُ بِهِ الْفِعْلُ الْمُؤَدِّي لِلْوُقُوعِ فِي وَرْطَةِ تَحْرِيمِ إمَامِنَا لِنَحْوِ أَكْلِ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الزَّكَاةُ قَبْلَ إخْرَاجِهَا، وَعَنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بِأَنَّا، وَإِنْ لَزِمَنَا تَقْرِيرُ الْمُخَالِفِ لَكِنْ يَلْزَمُنَا الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ مَا يَرَى هُوَ تَحْرِيمَهُ فَحُرْمَةُ إعَانَتِهِ لَهُ بِالْأَوْلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ: بِالزَّكَاةِ) مُتَعَلِّقٌ بِرَضِيَ (قَوْلُهُ: وَعَدَمُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْإِجْزَاءِ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ: بِقَوْلِهِ، وَلَوْ أَخَذَ الْإِمَامُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي إلَخْ) أَيْ: فِي آخِرِ فَصْلِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ مَزِيدٌ) يَأْتِي فِيهِ كَلَامٌ آخَرُ سم أَيْ مِمَّا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَالَةَ إطْلَاقِ أَخْذِ الْإِمَامِ الْمَكْسَ بِأَنْ لَا يَقْصِدَ شَيْئًا مِنْ الْغَصْبِ وَبَدَلِ الزَّكَاةِ كَأَخْذِهِ بِاسْمِ الزَّكَاةِ بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ فَيُجْزِئُ عَنْ الزَّكَاةِ إذَا نَوَاهَا الْمَالِكُ حِينَ الْأَخْذِ لِعَدَمِ الصَّارِفِ حِينَئِذٍ فَالْمَانِعُ مِنْ الْإِجْزَاءِ قَصْدُ الْإِمَامِ نَحْوَ الْغَصْبِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَقْتَرِنَ هَذَا الْقَصْدُ بِالْقَبْضِ فَلَوْ تَقَدَّمَ لَمْ يَضُرَّ اهـ وَفِيهِ فُسْحَةٌ فِي حَقِّ التُّجَّارِ؛ إذْ الظَّاهِرُ عَدَمُ مُقَارَنَةِ قَبْضِ نَاظِرِ الكمرك بِقَصْدِ نَحْوِ الْغَصْبِ وَالظُّلْمِ وَأَيْضًا أَنَّ أَصْلَ وَضْعِ الكمرك كَمَا فِي بَعْضِ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ بِقَصْدِ جَعْلِهِ زَكَاةَ مَالِ التِّجَارَةِ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا يَعْلَمُهُ سُلْطَانُ الْوَقْتِ وَيَقْصِدُهُ، وَهُوَ كَافٍ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ بِهِ إذَا نَوَاهَا الْمَالِكُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ، وَلَمْ يَقْصِدْهُ نَاظِرُ الكمرك فَإِنَّهُ نَائِبٌ عَنْ السُّلْطَانِ

(قَوْلُهُ: أَنَّ أَرْضَ مِصْرَ إلَخْ) مَفْعُولُ أَخَذَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ نُقِلَ إلَخْ) أَيْ تَأْيِيدًا لِعَدَمِ كَوْنِ أَرْضِ مِصْرَ خَرَاجِيَّةً (قَوْلُهُ: بِعَدَمِ وُجُوبِ زَكَاتِهَا) يَعْنِي زَكَاةَ النَّابِتِ فِي أَرْضِ مِصْرَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِأَنْكَرَ (قَوْلُهُ: أَيْ حَتَّى عَلَى قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ) أَيْ: مِنْ عَدَمِ الزَّكَاةِ فِي الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ إلَخْ) أَيْ: عَنْ طَرَفِ الْحَنَفِيِّ (قَوْلُهُ وَيَأْتِي إلَخْ) رَدٌّ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِمِلْكِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ أَئِمَّتُنَا بِأَنَّ النَّوَاحِيَ الَّتِي إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ وُجُوبَ الْخَرَاجِ لَا يُنَافِي مِلْكَهَا، وَفِي بَحْثِ عُيُوبِ الْمَبِيعِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْضًا سم (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَالْوَجْهُ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ تِلْكَ النَّوَاحِي (قَوْلُهُ: فِي حِلِّ أَخْذِهِ) أَيْ الْخَرَاجِ (قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ الْأَخْذُ إلَخْ) أَيْ: أَخْذُ الزَّرْكَشِيّ

(قَوْلُهُ: قَدَّمَ مُخَالِفٌ لِشَافِعِيٍّ إلَخْ) أَيْ: أَحْضَرَ لَهُ الْمُخَالِفُ طَعَامًا لِيَأْكُلَهُ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا لَا يَعْتَقِدُ إلَخْ) تَنَازَعَ فِيهِ قَدَّمَ وَبَاعَ (قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِ عَقِيدَةِ الشَّافِعِيِّ) يَعْنِي أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَعْتَقِدُ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِهِ دُونَ الْمُخَالِفِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا اعْتَبَرُوهُ إلَخْ) أَيْ: قِيَاسًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ سَبَبَ هَذَا) أَيْ: اعْتِبَارِ اعْتِقَادِ الْمُقْتَدِي دُونَ الْإِمَامِ وَ (قَوْلُهُ رَابِطَةُ الِاقْتِدَاءِ) قَدْ يُقَالُ مُقْتَضَى هَذِهِ الرَّابِطَةِ الْعَكْسُ أَيْ اعْتِبَارُ اعْتِقَادِ الْإِمَامِ لَا الْمَأْمُومِ (قَوْلُهُ: وَلَا رَابِطَةَ ثَمَّ) أَيْ فِي مَاءِ الْوُضُوءِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ: فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا إلَخْ) أَيْ: عَدَمُ الرَّابِطِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ: الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَيْضًا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا اعْتَبَرُوهُ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَرَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى فِعْلِهِ) أَيْ: مَا يَحِلُّ عِنْدَهُ.
(قَوْلُهُ: اتِّفَاقًا) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ نُقِرُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ لَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَخْذُهُ إلَخْ أَيْ: أَوْ لَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ أَخْذُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ) أَيْ: عَنْ الْقِيَاسِ عَلَى اعْتِبَارِ عَقِيدَةِ الْمُخَالِفِ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ (قَوْلُهُ الْمُؤَدِّي إلَخْ) صِفَةُ اعْتِبَارِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ احْتِيَاطًا) مُتَعَلِّقٌ بِهِ أَيْ: بِالِاعْتِبَارِ وَ (قَوْلُهُ لَا يُقَاسُ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ (قَوْلُهُ: وَعَنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ) أَيْ: وَيُجَابُ عَنْ الْقِيَاسِ بِمَا مَرَّ وَالْقِيَاسُ بِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: بِأَنَّا، وَإِنْ لَزِمَنَا تَقْرِيرُ الْمُخَالِفِ لَكِنْ يَلْزَمُنَا إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ عَدَمُ جَوَازِ الْأَخْذِ أَيْضًا فِي عَكْسِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSيَقْتَضِي هَذَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ الزَّكَاةَ بِنِيَّتِهَا لِفَقِيرٍ فَاعْتَقَدَ الْفَقِيرُ أَنَّهَا هَدِيَّةٌ أَوْ عَنْ دَيْنٍ وَقَصَدَ أَخْذَهَا عَنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لَمْ تُجْزِ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا غَيْرُ مُرَادٍ (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي لِذَلِكَ مَزِيدٌ) يَأْتِي فِيهِ كَلَامٌ آخَرُ

(قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ أَئِمَّتُنَا بِأَنَّ النَّوَاحِيَ الَّتِي يُؤْخَذُ الْخَرَاجُ مِنْ أَرَاضِيِهَا إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ وُجُوبَ الْخَرَاجِ عَلَى الْأَرْضِ لَا يُنَافِي مِلْكَهَا وَفِي

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست