responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 241
فَنَبَتَ بِدَارِنَا وَبِهِ يُخَصُّ إطْلَاقُهُمْ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ كَنَخْلٍ مُبَاحٍ وَثِمَارٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَمَسْجِدٍ أَوْ فُقَرَاءَ؛ إذْ لَا مَالِكَ لَهَا مُعَيَّنٌ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ كَأَوْلَادِ زَيْدٍ مَثَلًا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.
وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ فِي مَوْقُوفٍ عَلَى إمَامِ الْمَسْجِدِ أَوْ الْمُدَرِّسِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ كَالْمُعَيَّنِ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ الْوَجْهُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ الْجِهَةُ دُونَ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي الْوَقْفِ وَبَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمَوْقُوفَ الْمَصْرُوفَ لِأَقْرِبَاءِ الْوَاقِفِ فِيمَا يَأْتِي كَالْوَقْفِ عَلَى مُعَيَّنٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْوَجْهُ خِلَافُهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَقْصِدْهُمْ وَإِنَّمَا الصَّرْفُ إلَيْهِمْ حُكْمُ الشَّرْعِ، وَمِنْ ثَمَّ لَا زَكَاةَ فِيمَا جُعِلَ نَذْرًا أَوْ أُضْحِيَّةً أَوْ صَدَقَةً قَبْلَ وُجُوبِهَا وَلَوْ نَذْرًا مُعَلَّقًا بِصِفَةٍ حَصَلَتْ قَبْلَهُ كَإِنْ شُفِيَ مَرِيضِي فَعَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِتَمْرِ نَخْلِي فَشُفِيَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فَإِنْ بَدَا قَبْلَ الشِّفَاءِ فَإِنْ قُلْنَا إنَّ النَّذْرَ الْمُعَلَّقَ يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ قَبْلَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ لَمْ تَجِبْ، وَإِلَّا وَجَبَتْ وَسَيَأْتِي تَحْرِيرُ ذَلِكَ فِي النَّذْرِ

(تَنْبِيهٌ) فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ غَلَّةَ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى مُعَيَّنٍ تُزَكَّى قَطْعًا وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا نَبَتَ فِيهَا مِنْ بَذْرٍ مُبَاحٍ يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَمْلُوكِ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لِمَالِكِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ سَوَاءٌ أَنْبَتَ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ، وَقَدْ قَالُوا إنَّ زَرْعَ نَحْوِ الْمَغْصُوبَةِ يُزَكِّيهِ مَالِكُ الْبَذْرِ وَإِنَّ الثَّمَرَ الْمُبَاحَ، وَمَا حَمَلَهُ السَّيْلُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لَا يُزَكَّى؛ لِأَنَّهُ لَا مَالِكَ لَهُ مُعَيَّنٌ، وَخَرَجَ بِالْمُقْتَاتِ غَيْرُهُ مِمَّا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَصْدَ اسْتِيلَاءً، وَهُوَ بَعِيدٌ خُصُوصًا إنْ نَبَتَ فِي غَيْرِ أَرْضِهِ انْتَهَى، وَهُوَ مَا تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ إلَّا أَنَّ اخْتِيَارَهُ أَنَّهُ غَنِيمَةٌ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ فَيْءٌ بَصْرِيٌّ وَقَالَ ع ش أَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ هَذَا مِمَّا يُعْرِضُ عَنْهُ مَلَكَهُ مَنْ نَبَتَ هُوَ فِي أَرْضِهِ بِلَا قَصْدٍ فَإِنْ نَبَتَ فِي مَوَاتٍ مَلَكَهُ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ كَالْحَطَبِ وَنَحْوِهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعْرَضُ عَنْهُ لَكِنْ تَرَكُوهُ خَوْفًا مِنْ دُخُولِهِمْ بِلَادَنَا فَهُوَ فَيْءٌ، وَإِنْ قَصَدُوهُ فَمُنِعُوا بِقِتَالٍ فَهُوَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ مَنَعَهُمْ اهـ.
وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ إلَّا أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى فِي الشِّقِّ الثَّانِي، وَهُوَ كَوْنُهُ مِمَّا لَا يُعْرَضُ عَنْهُ كُلٌّ مِنْ التَّرْكِ وَالْقَصْدِ الْمَذْكُورَيْنِ كَمَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ فَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ سم مِنْ أَنَّهُ غَنِيمَةٌ بِشَرْطِهَا (قَوْلُهُ: فَنَبَتَ بِدَارِنَا) أَيْ نَبَتَ بِأَرْضِ وَاحِدٍ مِنَّا وَقَصَدَ تَمَلُّكَهُ بَعْدَ النَّبْتِ أَوْ قَبْلَهُ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا وَ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُخَصُّ إلَخْ) أَيْ: بِهَذَا التَّفْصِيلِ يُخَصُّ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ إطْلَاقَهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ كُرْدِيٌّ أَقُولُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُحْمَلَ إطْلَاقُهُمْ الْمَذْكُورُ عَلَى مَا إذَا نَبَتَ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ فِي دَارِنَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ حَمَلَ السَّيْلُ حَبًّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَنَبَتَ بِأَرْضِنَا فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ كَالنَّخْلِ الْمُبَاحِ بِالصَّحْرَاءِ إلَخْ اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ: فَنَبَتَ بِأَرْضِنَا أَيْ: فِي مَحَلٍّ لَيْسَ مَمْلُوكًا لِأَحَدٍ كَالْمَوَاتِ اهـ زَادَ شَيْخُنَا هَذِهِ الْمَسَائِلُ خَارِجَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ بِالْمِلْكِ فَالتَّعْبِيرُ بِالِاسْتِثْنَاءِ فِيهَا صُورِيٌّ أَوْ بِالنَّظَرِ لِظَاهِرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ لَمْ يُصَرِّحْ هُنَا بِاشْتِرَاطِ الْمِلْكِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ اتِّكَالًا عَلَى عِلْمِهِ مِمَّا سَبَقَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَثِمَارٍ مَوْقُوفَةٍ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى نَخْلٍ مُبَاحٍ، وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَكَذَا أَيْ: يُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ ثِمَارُ الْبُسْتَانِ وَغَلَّةُ الْقَرْيَةِ الْمَوْقُوفَيْنِ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَالرُّبُطِ وَالْقَنَاطِرِ وَالْمَسَاكِينَ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ إذْ لَيْسَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ.
اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَغَلَّةُ الْقَرْيَةِ إلَخْ أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ الْغَلَّةَ حَصَلَتْ مِنْ حَبٍّ مُبَاحٍ أَوْ بَذَرَهُ النَّاظِرُ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ الْأَرْضَ وَبَذَرَ فِيهَا حَبًّا يَمْلِكُهُ فَالزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ وَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: بَلْ الْوَجْهُ خِلَافُهُ) مُعْتَمَدٌ ع ش (قَوْلُهُ وَبَعْضُهُمْ إلَخْ) أَيْ: وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: فِيمَا يَأْتِي) أَيْ: فِيمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى غَيْرِ أَقَارِبِهِ وَقْفًا مُنْقَطِعَ الْآخِرِ فَانْقَطَعَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ وَانْتَقَلَ الْحَقُّ إلَى أَقْرَبِ رَحِمِ الْوَاقِفِ ع ش (قَوْلُهُ: كَالْوَقْفِ عَلَى مُعَيَّنٍ) أَقُولُ هُوَ مُتَّجِهٌ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ أَيْ: لِتَعَيُّنِ الْمَالِكِ هُنَا الْآنَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْوَاقِفَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ جَعْلَ الْوَاقِفِ الْوَقْفَ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ فِي قُوَّةِ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ لِأَقْرَبِ رَحِمِي وَأَيْضًا إنَّ الْمَدَارَ عَلَى تَعَيُّنِ الْمَالِكِ، وَلَوْ مِنْ الشَّرْعِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ تَفْرِيعُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَرْعٌ لَوْ مَلَكَ نِصَابًا فَنَذَرَ التَّصَدُّقَ بِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ أَوْ جَعْلَهُ صَدَقَةً أَوْ أُضْحِيَّةً قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ لِعَدَمِ مِلْكِ النِّصَابِ اهـ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ وُجُوبِهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ بَدَا) أَيْ صَلَاحُ الثَّمَرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: قَبْلَهُ) أَيْ: الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي تَحْرِيرُ ذَلِكَ إلَخْ) قَالَ هُنَاكَ فِي مَوْضِعِ وَيَنْعَقِدُ مُعَلَّقًا فِي نَحْوِ إذَا مَرِضْت فَهُوَ نَذْرٌ لَهُ قَبْلَ مَرَضِي بِيَوْمٍ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ هُنَا قَبْلَ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ انْتَهَى اهـ سم

(قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا نَبَتَ فِيهَا إلَخْ) هَلَّا حَمَلَهُ عَلَى مَا نَبَتَ فِيهَا مِنْ بَذْرِهِ الْمَمْلُوكِ لَهُ كَذَا قَالَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَكَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى التَّوَقُّفِ فِي تَقْيِيدِهِ بِالْمُبَاحِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ زَرَعَ نَحْوَ الْمَغْصُوبَةِ إلَخْ) أَيْ: كَالْمُشْتَرَاةِ شِرَاءً فَاسِدًا (قَوْلُهُ: وَإِنَّ الثَّمَرَ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى إنَّ غَلَّةَ الْأَرْضِ إلَخْ (قَوْلُهُ: الْمُبَاحُ) أَيْ: كَالنَّخْلِ الْمُبَاحِ فِي الصَّحْرَاءِ (قَوْلُهُ: وَمَا حَمَلَهُ السَّيْلُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ) أَيْ: وَنَبَتَ بِأَرْضٍ مُبَاحَةٍ ع ش وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ، وَهُوَ الْأُشْنَانُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا الْحُلْبَةَ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا التُّرْمُسَ وَالسِّمْسِمَ.
(قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْإِعْرَاضِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَنَبَتَ بِدَارِنَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ قَصَدَ تَمَلُّكَهُ مَلَكَ جَمِيعَهُ فَلْيُنْظَرْ وَجْهُ ذَلِكَ وَهَلَّا جُعِلَ غَنِيمَةً أَوْ فَيْئًا بَلْ لَا يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَكُونَ غَنِيمَةً إنْ وُجِدَ اسْتِيلَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ جَعَلْنَا الْقَصْدَ اسْتِيلَاءً، وَهُوَ بَعِيدٌ خُصُوصًا إنْ نَبَتَ فِي غَيْرِ أَرْضِهِ (قَوْلُهُ: فَنَبَتَ بِدَارِنَا) أَيْ: فَتَجِبُ فِيهِ إذَا قَصَدَ تَمَلُّكَهُ قَبْلَ النَّبْتِ أَوْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُخَصُّ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ حَمَلَ السَّيْلُ حَبًّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَنَبَتَ بِأَرْضِنَا فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ كَالنَّخْلِ الْمُبَاحِ بِالصَّحْرَاءِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي تَحْرِيرُ ذَلِكَ فِي النَّذْرِ) قَالَ هُنَاكَ فِي مَوْضِعٍ وَيَنْعَقِدُ مُعَلَّقًا فِي نَحْوِ إذَا مَرِضْت فَهُوَ نَذْرٌ لَهُ قَبْلَ مَرَضِي بِيَوْمٍ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ هُنَا قَبْلَ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ اهـ

(قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ إلَخْ) هَلَّا حَمَلَهُ عَلَى مَا نَبَتَ فِيهَا مِنْ بَذْرِهِ الْمَمْلُوكِ لَهُ (قَوْلُهُ:

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست