responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 232
وَمِثْلُهُ الْبَيْدَرُ لِلْحِنْطَةِ، وَالْمِرْبَدُ لِلثَّمَرِ بِأَنَّ الْخُلْطَةَ إنَّمَا تَكُونُ قَبْلَ الْوُجُوبِ، وَالْجَرِينُ بَعْدَهُ فَلَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِ الِاشْتِرَاكِ فِيهِ.
وَيُجَابُ بِأَنَّ الْإِخْرَاجَ لَمَّا تَوَقَّفَ عَلَى التَّجْفِيفِ كَانَ الْعُرْفُ بَعْدَ تَوَقُّفِ الِارْتِفَاقِ بِالْخُلْطَةِ عَلَيْهِ فَاتَّضَحَ وَجْهُ عَدِّهِمْ لَهُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ إنَّمَا إلَى آخِرِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ آنِفًا وَصُورَةُ خُلْطَةِ الْمُجَاوَرَةِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ صَفُّ نَخِيلٍ أَوْ زَرْعٌ فِي حَائِطٍ وَاحِدٍ، وَكِيسُ دَرَاهِمَ فِي صُنْدُوقٍ وَاحِدٍ أَوْ أَمْتِعَةُ تِجَارَةٍ فِي دُكَّانٍ وَاحِدٍ وَمَرَّ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِمَا يَجِبُ اتِّحَادُهُ كَوْنَهُ وَاحِدًا بِالذَّاتِ بَلْ أَنْ لَا يَظْهَرَ تَمَيُّزُ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِهِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ

(وَلِوُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ) الَّتِي هِيَ النَّعَمُ كَمَا عُرِفَ مِمَّا قَدَّمَهُ وَمَرَّ عَلَى مَا فِيهِ أَنَّهُ الْوَضْعُ اللُّغَوِيُّ أَيْضًا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ، وَالْإِضَافَةُ هُنَا بِمَعْنَى فِي نَحْوِ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ أَيْ: الزَّكَاةُ فِيهَا كَمَا بِأَصْلِهِ، وَيَصِحُّ كَوْنُهَا بِمَعْنَى اللَّامِ (شَرْطَانِ) غَيْرُ مَا مَرَّ وَيَأْتِي مِنْ النِّصَابِ وَكَمَالِ الْمِلْكِ وَإِسْلَامِ الْمَالِكِ وَحُرِّيَّتِهِ أَحَدُهُمَا (مُضِيُّ الْحَوْلِ) كُلِّهِ، وَهِيَ (فِي مِلْكِهِ) لِخَبَرِ «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بَلْ صَحِيحٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُد عَلَى أَنَّهُ اعْتَضَدَ بِآثَارٍ صَحِيحَةٍ عَنْ كَثِيرِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ بَلْ أَجْمَعَ التَّابِعُونَ وَالْفُقَهَاءُ عَلَيْهِ، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - سُمِّيَ حَوْلًا؛ لِأَنَّهُ حَالَ أَيْ: ذَهَبَ وَأَتَى غَيْرُهُ.
(لَكِنْ مَا نُتِجَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لَا غَيْرُ (مِنْ نِصَابٍ) قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ، وَلَوْ بِلَحْظَةٍ (يُزَكَّى بِحَوْلِهِ) أَيْ: النِّصَابِ لِمَا مَرَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَوَافَقَهُ عُمَرُ وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ وَلِأَنَّ الْمَعْنَى فِي اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ حُصُولُ النَّمَاءِ، وَالنِّتَاجُ نَمَاءٌ عَظِيمٌ فَتَبِعَ الْأَصْلَ فِي حَوْلِهِ وَإِنْ مَاتَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِائَةٌ فَوَلَدَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ قَبْلَ الْحَوْلِ وَجَبَ شَاتَانِ أَوْ عِشْرِينَ لَمْ يُفِدْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَأْذَنْ أَصْحَابُ الْوَدَائِعِ فِي ذَلِكَ الْجُعْلِ، وَلَمْ يَعْلَمُوهُ، وَفِيهِ تَوَقُّفٌ؛ إذْ الْخُلْطَةُ، وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ نِيَّتُهَا لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهَا وَحُصُولِهَا بِفِعْلِ الْمَالِكِ أَوْ الْوَلِيِّ أَوْ بِإِذْنِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَمِثْلُهُ) أَيْ: مِثْلُ الْجَرِينِ فِي الِاسْتِشْكَالِ (قَوْلُهُ: الْبَيْدَرُ) أَيْ: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ (لِلْحِنْطَةِ) أَيْ مَوْضِعِ تَصْفِيَةِ الْحِنْطَةِ (وَالْمِرْبَدُ) أَيْ: بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْخُلْطَةَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِاسْتُشْكِلَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْإِخْرَاجَ) أَيْ لِلزَّكَاةِ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) مُتَعَلِّقٌ بِتَوَقَّفَ إلَخْ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الِارْتِفَاقِ بِالْخُلْطَةِ مُتَوَقِّفًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَجْهُ عَدِّهِمْ لَهُ) أَيْ لِلْجَرِينِ وَاتِّحَادِهِ مِنْ شُرُوطِ الْخُلْطَةِ (قَوْلُهُ: عُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَخْ) كَأَنَّهُ فِي قَوْلِهِ: إذْ لَوْ وَرِثَ جَمْعٌ نَخْلًا مُثْمِرًا إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَفِيهِ بَحْثٌ؛ إذْ لِلْبُلْقِينِيِّ أَنْ يُرِيدَ الْخُلْطَةَ الْمُثْبِتَةَ لِحُكْمِ الِاخْتِلَاطِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الِاخْتِلَاطِ ثَابِتٌ فِيهِ حَالَةَ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِمُقْتَضَى الشُّيُوعِ، وَالْجِوَارُ إنَّمَا ثَبَتَ بَعْدَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَأَشَارَ الْكُرْدِيُّ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِمَا نَصُّهُ: وَهُوَ أَيْ: مَا مَرَّ آنِفًا قَوْلُهُ: إلَى وَقْتِ الْإِخْرَاجِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ اهـ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ: مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْخَلِيطَيْنِ خُلْطَةَ جِوَارٍ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نَخِيلٌ أَوْ زَرْعٌ مُجَاوِرٌ لِنَخِيلِ الْآخَرِ أَوْ لِزَرْعِهِ أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ كِيسٌ فِيهِ نَقْدٌ فِي صُنْدُوقٍ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي حَائِطٍ) خَرَجَ مَا إذَا كَانَ كُلٌّ فِي حَائِطٍ سم أَيْ: فِي بُسْتَانٍ فَلَا خُلْطَةَ (قَوْلُهُ: وَكِيسُ إلَخْ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (قَوْلُهُ: وَكِيسُ دَرَاهِمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْكِيسَيْنِ وَدِيعَةً عِنْدَ الْآخَرِ سم، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الْوَدِيعَةِ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُهُ لِلْآخَرِ بِوَضْعِهَا مَعَ دَرَاهِمِهِ فِي صُنْدُوقٍ وَاحِدٍ، وَفِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحِ أَنْ لَا تَتَمَيَّزَ فِي الْمَشْرَبِ

(قَوْلُهُ: الَّتِي) إلَى قَوْلِهِ ضَعِيفٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَرَّ إلَى فَلَا اعْتِرَاضَ (قَوْلُهُ: مِمَّا قَدَّمَهُ) أَيْ: قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْبَابِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ الْوَضْعُ إلَخْ) فَاعِلُ مَرَّ وَالضَّمِيرُ لِمُسَاوَاةِ الْمَاشِيَةِ لِلنَّعَمِ (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ كَوْنُهَا إلَخْ) أَيْ وَالْإِضَافَةُ لِلْمُلَابَسَةِ (قَوْلُهُ: غَيْرَ مَا مَرَّ) إلَى قَوْلِهِ ضَعِيفٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) الْأَوْلَى، وَمَا يَأْتِي وَ (قَوْلُهُ: مِنْ النِّصَابِ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ وَ (قَوْلُهُ: وَكَمَالُ النِّصَابِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ: الشَّرْطَيْنِ (قَوْلُهُ سُمِّيَ) إلَى قَوْلِهِ وَرُدَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِقَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لِسَاعِيهِ اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ) أَيْ: فِي شَرْحِ، وَفِي الصِّغَارِ صَغِيرَةٌ فِي الْجَدِيدِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَاتَ) أَيْ الْأَصْلُ سم (قَوْلُهُ: فَإِذَا كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ الْغَنَمِ فَوَلَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا سَخْلَةً قَبْلَ الْحَوْلِ، وَلَوْ بِلَحْظَةٍ، وَالْأُمَّهَاتُ بَاقِيَةٌ لَزِمَهُ شَاتَانِ، وَلَوْ مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ، وَبَقِيَ مِنْهَا دُونَ النِّصَابِ أَوْ مَاتَتْ كُلُّهَا، وَبَقِيَ النِّتَاجُ نِصَابًا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ مَا يَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ فِي الْأُولَى زُكِّيَ بِحَوْلِ الْأَصْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَجَبَ شَاتَانِ) أَيْ: كَبِيرَتَانِ ع ش أَيْ بِالْقِسْطِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدَا بِهِ فَالْقِيمَةُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: أَوْ عِشْرِينَ لَمْ يُفِدْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ أَنَّ فَائِدَةَ الضَّمِّ إنَّمَا تَظْهَرُ إذَا بَلَغَتْ بِالنِّتَاجِ نِصَابًا آخَرَ بِأَنْ مَلَكَ مِائَةَ شَاةٍ فَنَتَجَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ فَيَجِبُ شَاتَانِ فَلَوْ نَتَجَتْ عَشَرَةٌ فَقَطْ لَمْ يُفِدْ انْتَهَى قَالَ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ قَدْ تَظْهَرُ لَهُ فَائِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ بِهِ نِصَابًا آخَرَ وَذَلِكَ عِنْدَ التَّلَفِ بِأَنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ عِشْرِينَ ثُمَّ مَاتَتْ مِنْ الْأُمَّهَاتِ عِشْرُونَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَوْلِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ فِي الصُّورَةِ الَّتِي مَثَّلَ بِهَا ثَمَانُونَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَوْلِ فَإِنَّا نُوجِبُ شَاةً لِحَوْلِ الْأُمَّهَاتِ بِسَبَبِ ضَمِّ السِّخَالِ فَظَهَرَتْ فَائِدَةُ إطْلَاقِ الضَّمِّ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ بِهِ النِّصَابَ اهـ.
وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSكَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَبَقَائِهَا فِي غَيْرِ الْحَوْلِيِّ وَقْتَ الْوُجُوبِ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) كَأَنَّهُ فِي قَوْلِهِ إذْ لَوْ وَرِثَ جَمْعٌ نَخْلًا مُثْمِرًا إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَفِيهِ بَحْثٌ؛ إذْ لِلْبُلْقِينِيِّ أَنْ يُرِيدَ الْخُلْطَةَ الْمُثْبِتَةَ لِحُكْمِ الِاخْتِلَاطِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الِاخْتِلَاطِ ثَابِتٌ فِيهِ حَالَةَ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِمُقْتَضَى الشُّيُوعِ، وَالْجِوَارُ إنَّمَا ثَبَتَ بَعْدَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِكُلٍّ صَفُّ نَخِيلٍ أَوْ زَرْعٌ فِي حَائِطٍ) خَرَجَ مَا إذَا كَانَ كُلٌّ فِي حَائِطٍ (قَوْلُهُ: وَكِيسُ دَرَاهِمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْكِيسَيْنِ وَدِيعَةً عِنْدَ الْآخَرِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست