responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 214
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَحِيحَةً فَرَّقَ قِيمَتَهَا دَرَاهِمَ كَمَنْ فَقَدَ بِنْتَ الْمَخَاضِ مَثَلًا فَلَمْ يَجِدْهَا، وَلَا ابْنَ لَبُونٍ، وَلَا بِالثَّمَنِ فَيُفَرِّقُ قِيمَتَهَا لِلضَّرُورَةِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يُجْزِئُ الذَّكَرُ) ، وَلَوْ عَنْ إنَاثٍ، وَهُوَ جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ كَالْأُضْحِيَّةِ لِصِدْقِ اسْمِ الشَّاةِ عَلَيْهِ؛ إذْ تَاؤُهَا لِلْوِحْدَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ وَلِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَبِهِ فَارَقَ مَنْعَ إخْرَاجِ الذَّكَرِ عَنْ الْإِنَاثِ فِي الْغَنَمِ،، وَالْفَرْقُ بِأَنَّهُ هُنَا بَدَلٌ، وَثَمَّ أَصْلٌ لَا يَتَأَتَّى عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ أَصْلٌ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُرَادَ الْبَدَلِيَّةُ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ؛ إذْ هِيَ لَا تُنَافِي الْأَصَالَةَ مِنْ حَيْثُ الْإِجْزَاءُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِقِيمَةِ الْإِبِلِ

(وَكَذَا بَعِيرُ الزَّكَاةِ) أَيْ: مَا يَجِبُ فِيهَا وَهُوَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَمَا فَوْقَهَا ثُمَّ بَدَلُهَا كَابْنِ لَبُونٍ عِنْدَ فَقْدِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَجِدْ) إلَى قَوْلِهِ كَمَنْ فَقَدَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَحِيحَةً إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا، وَفِيمَا بَعْدَهُ عَدَمُ الْوُجْدَانِ فِي الْبَلَدِ وَمَا حَوَالَيْهِ مِمَّا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ سم اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَرَّقَ قِيمَتَهَا إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ الْحَالُ بِأَنَّ قِيمَةَ الصَّحِيحَةِ الْمُجْزِئَةِ غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ لِتَفَاوُتِهَا جِدًّا إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْوَاجِبُ قَدْرُ قِيمَةٍ أَيْ: صَحِيحَةٍ مُجْزِئَةِ، وَلَوْ أَقَلَّهَا سم (قَوْلُهُ: وَلَا بِالثَّمَنِ) أَيْ: لَا فِي مِلْكِهِ، وَلَا بِالثَّمَنِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَنْ إنَاثٍ) إلَى قَوْلِهِ بِنَاءً فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: إذْ تَاؤُهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ بَدَلُهَا إلَى إلَّا أَنَّهُ (قَوْلُهُ: لِصِدْقِ اسْمِ الشَّاةِ) أَيْ: فِي الْخَبَرِ (وَقَوْلُهُ: لِلْوَحْدَةِ) أَيْ: لَا لِلتَّأْنِيثِ شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ) أَيْ: بِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ هُنَا

(قَوْلُهُ: أَيْ مَا يَجِبُ فِيهَا) هَذَا التَّفْسِيرُ يُخْرِجُ الثَّنِيَّةَ أَيْ: مِنْ الْإِبِلِ، وَكَلَامُ غَيْرِهِ كَالْمُصَرِّحِ بِدُخُولِهَا، وَهُوَ مُتَّجِهٌ؛ لِأَنَّهَا إذَا أَجْزَأَتْ فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ وَمَا فَوْقَهَا فَمَا دُونَهَا بِالْأَوْلَى وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى تَفْسِيرُهُ بِمَا يُجْزِئُ فِيهَا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ بِنْتُ مَخَاضٍ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ الصِّحَّةُ وَالْكَمَالُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ مِرَاضًا؛ لِأَنَّ إجْزَاءَ ذَلِكَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِ الْوَاجِبِ فِي الذِّمَّةِ؛ إذْ الْوَاجِبُ لَيْسَ فِي الْمَالِ؛ إذْ الْوَاجِبُ أَصَالَةً هُوَ الشَّاةُ، وَهِيَ فِي الذِّمَّةِ، وَمَا ذَكَرَ بَدَلٌ عَنْهَا، أَوْ يُعْتَبَرُ صِفَةُ الْمَالِ هُنَا أَيْضًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجِهُ الْأَوَّلُ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ سم أَقُولُ: يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَلِإِجْزَائِهِ عَنْهَا إلَخْ وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الشَّوْبَرِيِّ اعْتِمَادُهُ.
وَكَلَامُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ كَالصَّرِيحِ فِيهِ عِبَارَتُهُمَا وَأَفَادَتْ إضَافَتُهُ إلَى الزَّكَاةِ اعْتِبَارَ كَوْنِهِ أُنْثَى بِنْتَ مَخَاضٍ فَمَا فَوْقَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَكَوْنُهُ مُجْزِئًا عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَإِنْ لَمْ تُجْزِ عَنْهَا لَمْ تُقْبَلْ بَدَلَ الشَّاةِ اهـ وَكَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَوْنُهُ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ مُجْزِئًا إلَخْ يَشْمَلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسَةٌ مَثَلًا كُلُّهَا مَعِيبَةٌ فَأَخْرَجَ بِنْتَ مَخَاضٍ مَعِيبَةً مِنْ جِنْسِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ فَتُجْزِئُ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا لَوْ أَخْرَجَ شَاةً حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً، وَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ مِرَاضًا وَبَيْنَ مَا لَوْ أَخْرَجَ بِنْتَ مَخَاضٍ مَعِيبَةً عَمَّا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مَرِيضَةً بِأَنَّ الْمَرِيضَةَ تُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مَرِيضَةً فَتُجْزِئُ عَمَّا دُونَهَا بِالْأَوْلَى، وَالشَّاةُ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ لَمَّا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَأَوْجَبَهَا الشَّارِعُ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ بَدَلُهَا إلَخْ) خِلَافًا لِظَاهِرِ مَا تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: ثُمَّ بَدَلُهَا إلَخْ فِي الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهُ، وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ وَتُجْزِئُ بِنْتُ الْمَخَاضِ أَوْ بَدَلُهَا عِنْدَ فَقْدِهَا مِنْ ابْنِ لَبُونٍ أَوْ نَحْوِهِ كَمَا يَأْتِي، وَفِي كَلَامِ الْمَجْمُوعِ مَا يُنَافِي ذَلِكَ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَتَبِعَهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ، وَكَذَا شَيْخُنَا الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ فَقَالَ: وَلَا يُجْزِئُ ابْنُ لَبُونٍ، وَإِنْ أَجْزَأَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ (وَقَوْلُهُ: عِنْدَ فَقْدِهَا) أَفَادَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَعَ وُجُودِهَا انْتَهَتْ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ قَوْلُهُ: كَابْنِ لَبُونٍ عِنْدَ فَقْدِهَا نَقَلَهُ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ عَنْ الْمَجْمُوعِ، وَهُوَ ظَاهِرُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحَيْ الْبَهْجَةِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْأَسْنَى وَجَرَى عَلَيْهِ الزِّيَادِيُّ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ وسم
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ: عَنْ الْإِبِلِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَحِيحَةً إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا، وَفِيمَا بَعْدَهُ عَدَمُ الْوُجْدَانِ فِي الْبَلَدِ، وَمَا حَوَالَيْهِ مِمَّا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: فَرَّقَ قِيمَتَهَا دَرَاهِمَ) قَدْ يُشْكِلُ الْحَالُ بِأَنَّ قِيمَةَ الصَّحِيحَةِ الْمُجْزِئَةِ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا بِتَفَاوُتِهَا جِدًّا إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْوَاجِبُ قَدْرُ قِيمَةٍ أَيْ: صَحِيحَةٍ مُجْزِئَةٍ تُجْزِئُهُ بَقِيَ أَنَّهُ هَلْ يُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا بِالْبَلَدِ مُطْلَقًا أَوْ إنْ كَانَ وُجِدَ فِيهَا شَيْءٌ قَبْلُ أَوْ لَا مُطْلَقًا رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: لَا يَتَأَتَّى عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ أَصْلٌ) أَيْ: هُنَا

(قَوْلُهُ: وَهُوَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَمَا فَوْقَهَا إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ الصِّحَّةُ وَالْكَمَالُ فِي بِنْتِ الْمَخَاضِ، وَمَا فَوْقَهَا، وَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ مِرَاضًا؛ لِأَنَّ إجْزَاءَ ذَلِكَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِ الْوَاجِبِ فِي الذِّمَّةِ؛ إذْ الْوَاجِبُ لَيْسَ فِي الْمَالِ؛ إذْ الْوَاجِبُ أَصَالَةً الشَّاةُ، وَهِيَ فِي الذِّمَّةِ، وَمَا ذُكِرَ بَدَلٌ عَنْهَا، أَوْ يُعْتَبَرُ صِفَةُ الْمَالِ هُنَا أَيْضًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجِهُ الْأَوَّلُ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَدَلُهَا عِنْدَ فَقْدِهَا) يُوَافِقُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ فَرْعٌ تُجْزِئُ بِنْتُ مَخَاضٍ ثُمَّ بَدَلُهَا فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ اهـ وَقَوْلُهُ ثُمَّ بَدَلُهَا فِي نُسْخَةٍ أَوْ بَدَلُهَا كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ بَدَلُهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ مِنْ ابْنِ لَبُونٍ وَنَحْوِهِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ.
وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ تُجْزِئُ بِنْتُ الْمَخَاضِ أَوْ بَدَلُهَا عِنْدَ فَقْدِهَا مِنْ ابْنِ لَبُونٍ أَوْ نَحْوِهِ كَمَا يَأْتِي، وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ بَلْ يَقْتَضِيهِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ لَكِنْ قَالَ فِي الْمَنْهَجِ وَيُجْزِئُ بَعِيرُ الزَّكَاةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَأَفَادَتْ إضَافَتُهُ إلَى الزَّكَاةِ اعْتِبَارَ كَوْنِهَا أُنْثَى بِنْتَ مَخَاضٍ فَمَا قَوْقَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ عَدَمِ إجْزَاءِ الذَّكَرِ هُنَا، وَإِنْ أَجْزَأَ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَاعْتَمَدَهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست