مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
211
(ثُمَّ) إنْ زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ تَغَيَّرَ الْوَاجِبُ بِزِيَادَةِ تُسْعٍ ثُمَّ بِزِيَادَةِ عُشْرِ عُشْرٍ فَحِينَئِذٍ (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ) فِي (كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ لِأَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ عَلَى الزَّكَاةِ بِذَلِكَ لَكِنْ فِيهِ مَا يُشْكِلُ عَلَى قَوَاعِدِنَا، وَقَدْ ذَكَرْت الْجَوَابَ عَنْهُ فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ فِي مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ بِنْتَيْ لَبُونٍ وَحِقَّةً، وَفِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ حِقَّتَيْنِ وَبِنْتَ لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثَ حِقَاقٍ وَلِلْوَاحِدَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْعِشْرِينَ قِسْطٌ مِنْ الْوَاجِبِ فَلَوْ تَلِفَتْ وَاحِدَةٌ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ سَقَطَ جَزْءٌ مِنْ مِائَةٍ وَأَحَدَ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَمَا بَيْنَ النَّصْبِ مِمَّا ذُكِرَ عَفْوٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوَاجِبُ وَلَا يَنْقُصُ بِنَقْصِهِ فَلَوْ كَانَ مَعَهُ تِسْعُ إبِلٍ فَالشَّاةُ فِي خَمْسٍ مِنْهَا فَقَطْ فَلَوْ تَلِفَتْ أَرْبَعٌ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهَا شَيْءٌ
(فَرْعٌ) مَلَكَ سِتَّ إبِلٍ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، وَلَمْ يُزَكِّهَا لَزِمَهُ ثَلَاثُ شِيَاهٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَاةً كَانَ الْبَاقِي نِصَابًا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ قَالَ الْعِمْرَانِيُّ: وَإِنَّمَا يَصِحُّ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ كُلٍّ مِنْ السِّتِّ تُسَاوِي قِيمَةَ شَاةٍ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي وَقِيمَةَ شَاتَيْنِ فِي الْحَوْلِ الثَّالِثِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْحِسَابِ، وَإِلَّا لَوَجَبَتْ الْحِقَّتَانِ فِي اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ الْحِقَّةِ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَوَجَبَتْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ فِي مِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ بِالنَّصِّ، وَلَا دَخْلَ لِلْحِسَابِ فِيهِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ تَغَيَّرَ الْوَاجِبُ إلَخْ) وَالْحَاصِلُ: أَنَّ بَنَاتِ اللَّبُونِ الثَّلَاثَ تَجِبُ فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَتَسْتَمِرُّ إلَى مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ فَيَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَفِي الْمِائَةِ وَالثَّلَاثِينَ حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ، وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَهَكَذَا شَرْحُ بَافَضْلٍ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: لَمَّا وَجَّهَهُ إلَخْ) ظَرْفٌ لِكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَى الْبَحْرَيْنِ) هِيَ بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ اسْمٌ لِإِقْلِيمٍ مَخْصُوصٍ مِنْ الْيَمَنِ، وَقَاعِدَتُهُ هَجَرُ (فَائِدَةٌ)
ذَكَرَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ بْنُ عَطَاءِ اللَّهِ فِي التَّنْوِيرِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُمْ لَا مِلْكَ لَهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا هِيَ طُهْرَةٌ لِمَا عَسَاهُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ، وَالْأَنْبِيَاءُ مُبَرَّءُونَ مِنْ الدَّنَسِ لِعِصْمَتِهِمْ اهـ سُيُوطِيٌّ فِي الْخَصَائِصِ الصُّغْرَى لَكِنْ قَالَ الْمِنَاوِيُّ فِي شَرْحِهَا مَا نَصُّهُ، وَهَذَا بَنَاهُ ابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ عَلَى مَذْهَبِ إمَامِهِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ خِلَافُهُ اهـ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ فَتَاوَى الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمْ ع ش (قَوْلُهُ: لَكِنْ فِيهِ) أَيْ: فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ (قَوْلُهُ: مِمَّا تَقَرَّرَ) وَهُوَ قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ تَغَيَّرَ الْوَاجِبُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلِلْوَاحِدَةِ إلَخْ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ (قَوْلُهُ: الزَّائِدَةِ عَلَى الْعِشْرِينَ) أَيْ: فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا إذَا سَاوَتْ فِي الثَّانِي قِيمَةَ شَاةٍ، وَهِيَ الْوَاجِبَةُ فِي الْأَوَّلِ كَانَ الْبَاقِي فِي الْحَوْلِ الثَّانِي بَعْدَ وَاجِبِ الْأَوَّلِ نِصَابًا، وَفِي الثَّالِثِ قِيمَةُ شَاتَيْنِ أَيْ: وَهُمَا وَاجِبُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي كَانَ الْبَاقِي فِي الْحَوْلِ الثَّالِثِ بَعْدَ وَاجِبِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصَابًا
ـــــــــــــــــــــــــــــSقِيَاسُ اعْتِبَارِ الْأَخَفِّ عَدَدًا اعْتِبَارُهُ سِنًّا ثُمَّ ظَاهِرُ الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِصُورَةِ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا، وَقَدْ يُؤَيَّدُ بِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ الصُّورَةُ لِأَحَدِهِمَا لَكَانَ الْقِيَاسُ إلْحَاقَهُ بِهِ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ اهـ
(قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهَا إذَا سَاوَتْ فِي الثَّانِي قِيمَةَ شَاةٍ أَيْ: وَهِيَ الْوَاجِبَةُ فِي الْأَوَّلِ كَانَ الْبَاقِي فِي الْحَوْلِ الثَّانِي بَعْدَ وَاجِبِ الْأَوَّلِ نِصَابًا، وَفِي الثَّالِثِ قِيمَةَ شَاتَيْنِ أَيْ: وَهُمَا وَاجِبُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي كَانَ الْبَاقِي فِي الْحَوْلِ الثَّالِثِ بَعْدَ وَاجِبِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصَابًا هَذَا مَعْنَى كَلَامِ الْعِمْرَانِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ رَأَيْت الْفَتَى شَيْخَ الْمُصَنِّفِ قَالَ مُعْتَرِضًا عَلَى الْقَمُولِيِّ: الصَّوَابُ حَذْفُ لَفْظَةِ كُلٍّ مِنْ كَلَامِ الْعِمْرَانِيِّ فَتَأَمَّلْهُ اهـ وَمَعَ ذَلِكَ فَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا، وَإِنْ تَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ فَقَالَ فِي تَجْرِيدِهِ: اعْتِبَارُ كَوْنِهَا بِقِيمَةِ شَاتَيْنِ فِي الثَّالِثِ لَا يَتَّجِهُ، وَفِي تَخْصِيصِهِ ذَلِكَ بِالشَّاتَيْنِ نَظَرٌ أَيْضًا وَقَوْلُ الْفَتَى الصَّوَابُ إلَخْ أَيْ: لِأَنَّهُ إذَا سَاوَتْ وَاحِدَةً فَقَطْ مَا ذُكِرَ كَانَ الْبَاقِي فِي كُلٍّ مِنْ الْحَوْلِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بَعْدَ قَدْرِ وَاجِبِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصَابًا فَتَأَمَّلْهُ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَتَّجِهُ فِي هَذَا الْمَحَلِّ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الشَّاةِ فِي الْخَمْسِ أَنْ تُسَاوِيَ نَحْوَ قِيمَةِ خُمُسِ بِنْتِ مَخَاضٍ وَمَرَّ أَيْضًا آنِفًا أَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شُرَكَاءُ فِي الْخَمْسِ بِقَدْرِ قِيمَةِ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا، وَأَنَّ الْوَقْصَ عَفْوٌ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ.
وَبِهَذَا الْأَخِيرِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْوَاجِبَ يَتَعَلَّقُ بِالْوَقْصِ أَيْضًا أَمَّا عَلَى الصَّحِيحِ فَالشَّاةُ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي مُتَعَلِّقَةٌ بِالْخَمْسِ فَقَطْ فَيَلْزَمُهُ وَقْصُهَا، وَكَذَا فِي الثَّالِثِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْخَمْسِ وَالسِّتِّ، وَمَا فَوْقَهَا إلَى الْعَشْرِ فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ بِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ غَفْلَةً عَمَّا ذَكَرْته وَإِنَّمَا الصَّوَابُ أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ حُكْمُ الْخَمْسِ فِيمَا قَدَّمَهُ فِيهِ آنِفًا وَعَلَى التَّنَزُّلِ، وَاعْتِمَادِ كَلَامِ الشَّيْخِ يُوَجَّهُ مَا ذَكَرَهُ بِأَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شَارَكُوهُ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي بِقِيمَةِ شَاةٍ، وَالْغَالِبُ نَقْصُهُمَا عَنْ قِيمَةِ وَاحِدَةٍ مِنْ السِّتِّ، وَفِي الثَّالِثِ شَارَكُوهُ بِقِيمَةِ شَاتَيْنِ، وَالْغَالِبُ فِيهِمَا ذَلِكَ أَيْضًا فَصَحَّ قَوْلُ الشَّيْخِ تَعْلِيلًا لِمَا ذَكَرُوهُ إذَا أَخْرَجَ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَاةً كَانَ الْبَاقِي نِصَابًا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِمَّا يُشْتَبَهُ، وَمِنْ ثَمَّ غَلِطَ فِيهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ اهـ وَأَقُولُ: لَا يَخْفَى أَنَّ الشَّارِحَ اسْتَنَدَ فِي حُكْمِهِ عَلَى الْمَذْكُورِينَ بِالْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ إلَى أَنَّ الْوَقْصَ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ.
وَالْبَعِيرُ السَّادِسُ فِي الْمِثَالِ وَقْصٌ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ فَهُوَ كَالْعَدَمِ فَلَا يَجِبُ لِلْعَامِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ شَيْءٌ لِنَقْصِ النِّصَابِ، وَهُوَ الْخَمْسُ لِمِلْكِ الْمُسْتَحِقِّينَ بِتَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ مِقْدَارَ شَاةٍ مِنْهَا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إذَا نَقَصَ النِّصَابُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ بِمِلْكِ الْمُسْتَحِقِّينَ مَا ذُكِرَ كُمِّلَ مِنْ الْبَعِيرِ السَّادِسُ، وَلَا تَكُونُ التَّكْمِلَةُ وَقْصًا؛ لِأَنَّ الْوَقْصَ مَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ وَالتَّكْمِلَةُ حِينَئِذٍ غَيْرُ زَائِدَةٍ فَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ الثَّانِي لِتَحَقُّقِ النِّصَابِ بِالتَّكْمِلَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أَيْضًا وَهَكَذَا وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
211
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir