مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
194
(بِسْمِ اللَّهِ) أَيْ أُدْخِلُك (وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ أَدْفِنُك لِلِاتِّبَاعِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَفِي رِوَايَةٍ " سُنَّةِ " بَدَلَ مِلَّةِ وَفِي أُخْرَى زِيَادَةُ بِاَللَّهِ (وَلَا يُفْرَشُ تَحْتَهُ شَيْءٌ وَلَا) يُوضَعُ تَحْتَ رَأْسِهِ (مِخَدَّةٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ أَيْ لَكِنَّهُ لِنَوْعِ غَرَضٍ قَدْ يُقْصَدُ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْمُعَلَّلِ لِأَنَّ مَحَلَّ حُرْمَةِ إضَاعَةِ الْمَالِ حَيْثُ لَا غَرَضَ أَصْلًا قِيلَ تَعْبِيرُهُ فِيهِ رِكَّةٌ لِأَنَّ الْمِخَدَّةَ غَيْرُ مَفْرُوشَةٍ فَإِنْ أُخْرِجَتْ مِنْ الْفُرُشِ لَمْ يَبْقَ لَهَا عَامِلٌ يَرْفَعُهَا اهـ وَهُوَ عَجِيبٌ وَكَأَنَّ قَائِلَهُ غَفَلَ عَنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ
وَزَجَّجْنَ الْحَوَاجِبَ وَالْعُيُونَا
عَطْفِ الْعُيُونِ لَفْظًا عَلَى مَا قَبْلَهُ الْمُتَعَذِّرِ إضْمَارًا لِعَامِلِهِ الْمُنَاسِبِ وَهُوَ كَحَّلْنَ فَكَذَا هُنَا كَمَا قَدَّرْتُهُ
(وَيُكْرَهُ دَفْنُهُ فِي تَابُوتٍ) إجْمَاعًا لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ (إلَّا) لِعُذْرٍ كَكَوْنِ الدَّفْنِ (فِي أَرْضٍ نَدِيَةٍ) بِتَخْفِيفِ التَّحْتِيَّةِ (أَوْ رِخْوَةٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ أَوْ بِهَا سِبَاعٌ تَحْفِرُ أَرْضَهَا وَإِنْ أُحْكِمَتْ أَوْ تَهَرَّى بِحَيْثُ لَا يَضْبِطُهُ إلَّا التَّابُوتُ أَوْ كَانَ امْرَأَةً لَا مَحْرَمَ لَهَا فَلَا يُكْرَهُ لِلْمَصْلَحَةِ بَلْ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُهُ فِي مَسْأَلَةِ السِّبَاعِ إنْ غَلَبَ وُجُودُهَا وَمَسْأَلَةِ التَّهَرِّي، وَتَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ مِنْ الثُّلُثِ بِمَا نُدِبَ فَإِنْ لَمْ يُوصِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ رَضُوا وَلَا تَنْفُذُ بِمَا كُرِهَ
(وَيَجُوزُ الدَّفْنُ لَيْلًا) بِلَا كَرَاهَةٍ خِلَافًا لِلْحَسَنِ وَحْدَهُ مَعَ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِخَبَرٍ فِي مُسْلِمٍ لَا يَدُلُّ لَهُ وَذَلِكَ لِمَا صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَهُ وَكَذَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQآكَدُ مِنْ الْخُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَقُولُ (بِسْمِ اللَّهِ إلَخْ) وَيُسَنُّ أَنْ يَزِيدَ مِنْ الدُّعَاءِ مَا يُنَاسِبُ الْحَالَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ كَاللَّهُمَّ افْتَحْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَوَسِّعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ع ش (قَوْلُهُ الَّذِي يَدْخُلُهُ) أَيْ وَإِنْ تَعَدَّدَ ع ش (قَوْلُهُ أَيْ أَدْفِنُك) يُمْكِنُ تَعَلُّقُ الظَّرْفَيْنِ بِهِ سم (قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ سُنَّةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَعَلَيْهَا فَيَنْبَغِي الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَقُولَ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ أَكْمَلُ أَوْ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ وَ (قَوْلُهُ وَفِي أُخْرَى زِيَادَةٌ وَبِاَللَّهِ) لَمْ يُبَيِّنْ الشَّارِحِ مَحَلَّهَا وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ ذِكْرُهَا إثْرَ بِاسْمِ اللَّهِ فَلْيُحَرَّرْ جَمِيعُ مَا ذُكِرَ بَصْرِيٌّ.
عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ وَفِيهَا إشَارَةٌ إلَى كَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بِأَنْ يَقُولَ وَعَلَى مِلَّةِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَتَصْرِيحٌ بِمَحَلِّ بِاَللَّهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يُفْرَشُ تَحْتَهُ شَيْءٌ) قَالَ الْبَغَوِيّ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبْسَطَ تَحْتَ جَنْبِهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ «جَعَلَ فِي قَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطِيفَةً حَمْرَاءَ» وَأَجَابَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ صَادِرًا عَنْ جُلِّ الصَّحَابَةِ وَلَا بِرِضَاهُمْ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ شُقْرَانُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَلْبَسَهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي الِاسْتِيعَابِ أَنَّ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ أُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ التُّرَابُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَفِي الِاسْتِيعَابِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُوضَعُ) إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْمِيمِ) وَجَمْعُهَا مَخَادُّ بِفَتْحِهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا آلَةٌ لِوَضْعِ الْخَدِّ عَلَيْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ) ظَاهِرُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ التَّرِكَةِ وَفِي الْوَارِثِ قَاصِرٌ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ سم (قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ) أَيْ بَلْ يُوضَعُ بَدَلَهَا حَجَرٌ أَوْ لَبِنَةٌ وَيُفْضِي بِخَدِّهِ إلَيْهِ أَوْ إلَى التُّرَابِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَإِنْ أُخْرِجَتْ مِنْ الْفُرُشِ) أَيْ وَهُوَ الصَّوَابُ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَأَنَّ قَائِلَهُ غَفَلَ عَنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ إلَخْ) أَيْ وَعَنْ نَصِّ النُّحَاةِ عَلَى جَوَازِ مِثْلِهِ فِي الْمُتُونِ وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْأَلْفِيَّةِ بِقَوْلِهِ وَهِيَ أَيْ الْوَاوُ انْفَرَدَتْ بِعَطْفِ عَامِلٍ مُزَالٍ قَدْ بَقِيَ مَعْمُولُهُ وَعَنْ تَمْثِيلِهِمْ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ} [الحشر: 9] أَيْ وَأَلِفُوا الْإِيمَانَ سم (قَوْلُهُ عَطْفِ الْعُيُونِ إلَخْ) بِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ وَيُحْتَمَلُ نَصْبُهُ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ بِعَطْفِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ الْمُتَعَذِّرِ) صِفَتُهُ وَ (قَوْلُهُ إضْمَارًا إلَخْ) مَفْعُولٌ لَهُ لِلْعَطْفِ أَوْ حَالٌ مِنْ فَاعِلِهِ الْمَحْذُوفِ
قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي تَابُوتٍ) أَيْ أَوْ نَحْوٍ مِنْ كُلِّ مَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُوصِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ لَا يَبْعُدُ إلَى وَتَنْفُذُ (قَوْلُهُ بِتَخْفِيفِ التَّحْتِيَّةِ) أَيْ وَسُكُونِ الدَّالِ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ إلَخْ) وَهُوَ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهِ وَحُكِيَ فِيهِ الضَّمُّ أَيْضًا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ تَهَرَّى إلَخْ) أَيْ الْمَيِّتُ بِحَرِيقٍ أَوْ لَدْغٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَذَلِكَ مَعْطُوفٌ عَلَى كَوْنِ الدَّفْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ امْرَأَةً إلَخْ) أَيْ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي لِئَلَّا يَمَسَّهَا الْأَجَانِبُ عِنْدَ الدَّفْنِ وَغَيْرِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ سم وَعَقَّبَ شَرْحُ الرَّوْضِ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي بِقَوْلِهِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ (قَوْلُهُ بَلْ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُهُ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ وَتَنْفُذُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ بِهِ إلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اهـ أَيْ حَالَةِ وُجُودِ الْمَصْلَحَةِ كَالصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ (قَوْلُهُ إنْ رَضُوا) يُتَأَمَّلُ مَعَ إطْلَاقِهِمْ الْآتِي فِي الْفَرَائِضِ فِي مُؤَنِ التَّجْهِيزِ وَتَصْرِيحِهِمْ بِالْحَنُوطِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ بَصْرِيٌّ أَقُولُ تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ وَالْحَنُوطُ مُسْتَحَبٌّ مَا يَنْدَفِعُ بِهِ التَّأَمُّلُ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ بِمَا كُرِهَ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجُوزُ الدَّفْنُ إلَخْ) أَيْ لِلْمُسْلِمِ أَمَّا مَوْتَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجِزْيَةِ أَنَّ الْإِمَامَ يَمْنَعُهُمْ مِنْ إظْهَارِ جَنَائِزِهِمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِمَا صَحَّ إلَخْ)
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ أَيْ أَدْفِنُك) يُمْكِنُ تَعْلِيقُ الظَّرْفَيْنِ بِهِ (قَوْلُهُ أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ) ظَاهِرُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ التَّرِكَةِ وَفِي الْوَرَثَةِ قَاصِرٌ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ (قَوْلُهُ وَكَانَ قَائِلُهُ غَفَلَ عَنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَى الِاسْتِنَادِ فِي الرَّدِّ لِقَوْلِ الشَّاعِرِ فَإِنَّهُ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا كَمَا لَا يَخْفَى فَإِنَّ النُّحَاةَ نَصُّوا عَلَى جَوَازِ مِثْلِ ذَلِكَ فِي الْمُتُونِ وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْأَلْفِيَّةِ بِقَوْلِهِ وَهِيَ أَيْ أَنَّ الْوَاوَ انْفَرَدَتْ بِعَطْفِ عَامِلٍ مُزَالٍ قَدْ بَقِيَ مَعْمُولُهُ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ} [الحشر: 9] أَيْ وَأَلِفُوا الْإِيمَانَ
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ امْرَأَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِئَلَّا يَمَسَّهَا الْأَجَانِبُ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ امْرَأَةً لَا مَحْرَمَ لَهَا) نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ حِكَايَةِ الْأَذْرَعِيِّ لَهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ وَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ قُلْت فِيهِ نَظَرٌ اهـ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
194
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir