responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 191
عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ أَيْ غُفِرَ لَهُ» كَمَا فِي رِوَايَةٍ وَالْمَقْصُودُ مَنْعُ النَّقْصِ عَنْ الثَّلَاثَةِ لَا الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فَأَكْثَرَ وَفِي مُسْلِمٍ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَمَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إلَّا شُفِّعُوا فِيهِ» وَفِيهِ أَيْضًا مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْأَرْبَعِينَ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وِفَاقًا لِبَعْضِهِمْ أَنَّ الصُّفُوفَ الثَّلَاثَةَ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْفَضِيلَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَّا فِي حَقِّ مَنْ جَاءَ وَقَدْ اصْطَفَّ الثَّلَاثَةُ فَالْأَفْضَلُ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنْ يَتَحَرَّى الْأَوَّلُ لِأَنَّا إنَّمَا سَوَّيْنَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ لِئَلَّا يَتْرُكُوهَا بِتَقْدِيمِ كُلِّهِمْ لِلْأَوَّلِ وَهَذَا مُنْتَفٍ هُنَا وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ إلَّا سِتَّةٌ بِالْإِمَامِ وَقَفَ وَاحِدٌ مَعَهُ وَاثْنَانِ صَفًّا وَاثْنَانِ صَفًّا

(وَإِذَا صَلَّى عَلَيْهِ فَحَضَرَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَّى) نَدْبًا لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَّى عَلَى قُبُورٍ جَمَاعَةً وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ إنَّمَا دُفِنُوا بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ» وَمِنْ هَذَا أَخَذَ جَمْعٌ أَنَّهُ يُسَنُّ تَأْخِيرُهَا عَلَيْهِ إلَى بَعْدَ الدَّفْنِ وَتَقَعُ فَرْضًا فَيَنْوِيهِ وَيُثَابُ ثَوَابُهُ وَإِنْ سَقَطَ الْحَرَجُ بِالْأَوَّلِينَ لِبَقَاءِ الْخِطَابِ بِهِ نَدْبًا وَقَدْ يَكُونُ ابْتِدَاءُ الشَّيْءِ سُنَّةً وَإِذَا وَقَعَ وَقَعَ وَاجِبًا كَحَجِّ فِرْقَةٍ تَأَخَّرُوا عَمَّنْ وَقَعَ بِإِحْرَامِهِمْ الْإِحْيَاءُ الْآتِي (وَمَنْ صَلَّى) نُدِبَ لَهُ أَنَّهُ (لَا يُعِيدُ عَلَى الصَّحِيحِ) وَإِنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا لِأَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى حَجّ بَعْدَ كَلَامِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ كَانُوا خَمْسَةً فَقَطْ فَهَلْ يَقِفُ الزَّائِدُ عَلَى الْإِمَامِ وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ صَفَّيْنِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْعَدَدِ الَّذِي طَلَبَهُ الشَّارِعُ وَهُوَ الثَّلَاثَةُ الصُّفُوفُ وَلِأَنَّهُمْ يَصِيرُونَ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ بِالْإِمَامِ أَوْ صَفًّا وَاحِدًا لِعَدَمِ مَا طَلَبَهُ الشَّارِعُ مِنْ الصُّفُوفِ الثَّلَاثَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ غَيْرُ بَعِيدٍ بَلْ هُوَ وَجِيهٌ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً وَقَفُوا خَلَفَ الْإِمَامِ وَلَوْ قِيلَ يَقِفُ وَاحِدٌ مَعَ الْإِمَامِ وَاثْنَانِ صَفًّا لَمْ يَبْعُدْ لِقُرْبِهِ مِنْ الصُّفُوفِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي طَلَبَهَا الشَّارِعُ.
وَأَمَّا لَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً فَيَنْبَغِي وُقُوفُ كُلِّ اثْنَيْنِ صَفًّا خَلَفَ الْإِمَامِ لِأَنَّ فِيهِ مُرَاعَاةً لِمَا طَلَبَهُ الشَّارِعُ مِنْ الثَّلَاثَةِ الصُّفُوفِ أَيْضًا ع ش وَقَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ إلَخْ يَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُؤَيِّدُهُ وَقَوْلُهُ وَأَمَّا لَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ عَيْنُ مَا قَدَّمَهُ عَنْ سم (قَوْلُهُ وَالْمَقْصُودُ) أَيْ مِنْ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ لَا الزِّيَادَةِ إلَخْ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى النَّقْصِ (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلِهَذَا أَيْ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ كَانَتْ الثَّلَاثَةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّفِّ الْوَاحِدِ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنَّ الْأَوَّلَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ آكَدُ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِهَا اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر أَنَّ الْأَوَّلَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ آكَدُ أَيْ مِمَّا بَعْدَهُ اهـ عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ م ر بَعْدَ الثَّلَاثَةِ لَعَلَّهُ بَعْدَ اسْتِكْمَالِهَا اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُنَا فَضِيلَةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَفَضِيلَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ لِلنَّصِّ عَلَى كَثْرَةِ الصُّفُوفِ هُنَا اهـ وَمُقْتَضَاهَا بَلْ صَرِيحُهَا أَنَّ الثَّلَاثَةَ فَأَكْثَرَ بِمَنْزِلَةِ الصَّفِّ الْوَاحِدِ فِي الْفَضِيلَةِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ إلَّا فِي حَقِّ مَنْ جَاءَ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ أَنْ يَتَحَرَّى الْأَوَّلَ) أَيْ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلَ مِنْ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ إلَخْ) تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ حَيْثُ كَانُوا سِتَّةً إلَخْ (قَوْلُهُ وَقَفَ وَاحِدٌ مَعَهُ) إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ أَقَلَّ الصَّفِّ اثْنَانِ وَإِلَّا لَجُعِلَتْ الْخَمْسَةُ صَفَّيْنِ وَالْإِمَامُ صَفًّا ع ش (قَوْلُهُ وَاثْنَانِ صَفًّا) فَرْعٌ يَتَأَكَّدُ كَمَا فِي الْبَحْرِ اسْتِحْبَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ فِي الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ كَيَوْمِ عَرَفَةَ وَالْعِيدِ وَعَاشُورَاءَ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتِهَا وَحُضُورُ دَفْنِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَلَعَلَّ وَجْهَ التَّأَكُّدِ أَنَّ مَوْتَهُ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ عَلَامَةٌ عَلَى زِيَادَةِ الرَّحْمَةِ لَهُ فَيُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ تَبَرُّكًا بِهِ حَيْثُ اُخْتِيرَ لَهُ الْمَوْتُ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ عُرِفَ بِغَيْرِ الصَّلَاحِ اهـ

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَحَضَرَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْ بَعْدَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ فَيَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَدْبًا وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ هَذَا إلَى وَتَقَعُ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يُسَنُّ تَأْخِيرُهَا إلَخْ) أَيْ لِمَنْ حَضَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مُسَارَعَةً إلَى دَفْنِهِ ع ش وَسَمِّ (قَوْلُهُ وَتَقَعُ فَرْضًا) أَيْ تَقَعُ صَلَاةُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَرْضًا كَالْأُولَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ سَقَطَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَا يُقَالُ سَقَطَ الْفَرْضُ بِالْأُولَى فَامْتُنِعَ وُقُوعُ الثَّانِيَةِ فَرْضًا لِأَنَّا نَقُولُ السَّاقِطُ بِالْأُولَى حَرَجُ الْفَرْضِ لَا هُوَ وَأَوْضَحَ ذَلِكَ السُّبْكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَقَالَ فَرْضُ الْكِفَايَةِ إذَا لَمْ يَتِمَّ بِهِ الْمَقْصُودُ بَلْ تَجَدَّدَ مَصْلَحَتُهُ بِتَكَرُّرِ الْفَاعِلَيْنِ كَتَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَحِفْظِ الْقُرْآنِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ إذْ مَقْصُودُهَا الشَّفَاعَةُ لَا يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ وَإِنْ سَقَطَ الْحَرَجُ وَلَيْسَ كُلُّ فَرْضٍ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ مُطْلَقًا اهـ.
(قَوْلُهُ بِالْأَوَّلَيْنِ) الْأُولَى بِالْأُولَى (قَوْلُهُ نَدْبًا) يَنْبَغِي إسْقَاطُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يَكُونُ إلَخْ) جَوَابٌ ثَانٍ أَيْ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ السَّاقِطَ بِالْأُولَى الْفَرْضُ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَقَعَ الثَّانِيَةُ نَفْلًا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ إلَخْ (قَوْلُهُ كَحَجِّ فِرْقَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِيعَابِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَحَجِّ التَّطَوُّعِ وَأَحَدُ خِصَالِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ اهـ.
(قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ فِي السَّيْرِ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمَنْ صَلَّى) أَيْ عَلَى مَيِّتٍ جَمَاعَةً أَوْ مُنْفَرِدًا لَا يُعِيدُهَا أَيْ لَا تُسْتَحَبُّ لَهُ إعَادَتُهَا لَا فِي جَمَاعَةٍ وَلَا انْفِرَادًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَا تُسْتَحَبُّ لَهُ إعَادَتُهَا أَيْ فَتَكُونُ مُبَاحَةً اهـ أَيْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSخَمْسَةً فَقَطْ فَهَلْ يَقِفُ الزَّائِدُ عَلَى الْإِمَامِ وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ صَفَّيْنِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْعَدَدِ الَّذِي طَلَبَهُ الشَّارِعُ وَهُوَ الثَّلَاثَةُ الصُّفُوفُ وَلِأَنَّهُمْ يَصِيرُونَ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ بِالْإِمَامِ أَوْ صَفًّا وَاحِدًا لِعَدَمِ مَا طَلَبَهُ الشَّارِعُ مِنْ الصُّفُوفِ الثَّلَاثَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ غَيْرُ بَعِيدٍ بَلْ هُوَ وَجِيهٌ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ بَعْضُهُمْ وَالثَّلَاثَةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّفِّ الْوَاحِدِ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ اهـ

(قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ الدَّفْنِ) أَيْ بَعْدَ وُجُودِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّفْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الدَّفْنِ وَيَحْرُمُ دَفْنُهُ قَبْلَهَا (قَوْلُهُ نُدِبَ لَهُ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ سَوَاءٌ صَلَّى مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً أَعَادَهَا فِي جَمَاعَةٍ أَوْ مُنْفَرِدًا حَضَرَتْ الْجَمَاعَةُ قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْ بَعْدَهُ اهـ نَفْيُهُ بِتَصْرِيحٍ بِعَدَمِ اسْتِحْبَابِ إعَادَتِهَا فِي جَمَاعَةٍ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تُطْلَبُ الْجَمَاعَةُ فِيهَا قَالَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست