مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
183
وَفَارَقَ وُجُوبُ نَحْوِ إسَاغَةٍ مَا غَصَّ بِهِ بِخَمْرٍ وَرَبْطُ مَحَلِّ الْفَصْدِ لِتَيَقُّنِ نَفْعِهِ (وَيُكْرَهُ إكْرَاهُهُ) أَيْ الْمَرِيضِ (عَلَيْهِ) أَيْ التَّدَاوِي وَتَنَاوُلِ الدَّوَاءِ لِأَنَّهُ يُشَوِّشُ عَلَيْهِ قَالَ شَارِحٌ وَكَذَا عَلَى تَنَاوُلِ طَعَامٍ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ «لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ» وَاعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى تَحْسِينِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ
(وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ وَنَحْوِهِمْ) كَأَصْدِقَائِهِ (تَقْبِيلُ وَجْهِهِ) لِمَا صَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبَّلَ وَجْهَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَعْدَ مَوْتِهِ» وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الْبَحْرِ إنَّهُ سُنَّةٌ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ بِنَحْوِ أَهْلِهِ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُهُ عَلَى صَالِحٍ فَيُسَنُّ لِكُلِّ أَحَدٍ تَقْبِيلُهُ تَبَرُّكًا بِهِ وَعَلَى مَا فِي الْمَتْنِ فَالتَّقْبِيلُ لِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ خِلَافُ الْأَوْلَى حَمْلًا لِلْجَوَازِ فِيهِ عَلَى مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
(وَلَا بَأْسَ بِالْإِعْلَامِ بِمَوْتِهِ) بَلْ يُنْدَبُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ بِالنِّدَاءِ وَنَحْوِهِ (لِلصَّلَاةِ) عَلَيْهِ (وَغَيْرِهَا) كَالدُّعَاءِ وَالتَّرَحُّمِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَعَى النَّجَاشِيَّ يَوْمَ مَوْتِهِ» (بِخِلَافِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ) وَهُوَ النِّدَاءُ بِذِكْرِ مَفَاخِرِهِ فَيُكْرَهُ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ وَيُكْرَهُ تَرْثِيَتُهُ بِذِكْرِ مَحَاسِنِهِ فِي نَظْمٍ أَوْ نَثْرٍ لِلنَّهْيِ عَنْهَا وَمَحَلُّهَا حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَعَهَا النَّدْبُ السَّابِقُ وَإِلَّا حَرُمَتْ وَحَيْثُ حُمِلَتْ عَلَى تَجْدِيدِ حُزْنٍ أَوْ أَشْعَرَتْ بِتَبَرُّمٍ أَوْ فُعِلَتْ فِي مَجَامِعَ قُصِدَتْ لَهَا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ بِحَقٍّ فِي نَحْوِ عَالِمٍ وَخَلَتْ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَهِيَ بِالطَّاعَاتِ أَشْبَهُ
(وَلَا يَنْظُرُ الْغَاسِلُ) وَلَا يَمَسُّ مِنْ غَيْرِ خِرْقَةٍ شَيْئًا (مِنْ بَدَنِهِ) فَيُكْرَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِهِ مَا يُكْرَهُ اطِّلَاعُ أَحَدٍ عَلَيْهِ وَرُبَّمَا رَأَى مَا يُسِيءُ ظَنَّهُ بِهِ وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ الْخِلَافُ فِي حُرْمَتِهِ (إلَّا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ) كَمَعْرِفَةِ الْمَغْسُولِ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَى لِعُذْرِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَفِي الْأَنْوَارِ عَنْ الْبَغَوِيّ فِي بَابِ ضَمَانِ الْوُلَاةِ أَنَّهُ إذَا عُلِمَ الشِّفَاءُ فِي الْمُدَاوَاةِ وَجَبَتْ اهـ وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ الشِّفَاءُ مِمَّا يُخَافُ مِنْهُ التَّلَفُ وَنَحْوُهُ لَا نَحْوُ بُطْءِ الْبُرْءِ سم (قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ عَدَمُ وُجُوبِ التَّدَاوِي (قَوْلُهُ بِخَمْرٍ) الْأَوْلَى وَلَوْ بِخَمْرٍ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ لِتَيَقُّنِ نَفْعِهِ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ بِإِفَادَةِ التَّدَاوِي وَجَبَ وَهُوَ قَرِيبٌ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ الْأَنْوَارِ مِثْلُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُكْرَهُ إكْرَاهُهُ إلَخْ) أَيْ الْإِلْحَاحُ عَلَيْهِ وَإِنْ عُلِمَ نَفْعُهُ لَهُ بِمَعْرِفَةِ طَبِيبٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِكْرَاهَ الشَّرْعِيَّ الَّذِي هُوَ التَّهْدِيدُ بِعُقُوبَةٍ عَاجِلَةٍ ظُلْمًا إلَى آخِرِ شُرُوطِهِ ع ش (قَوْلُهُ قَالَ شَارِحٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكَذَا إكْرَاهُهُ عَلَى الطَّعَامِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّشْوِيشِ عَلَيْهِ وَأَمَّا حَدِيثُ «لَا تُكْرِهُوا مَرَضَاكُمْ» إلَخْ فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَادَّعَى التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ حَسَنٌ اهـ وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ وَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي لَيْسَ كَمَا قَالَ إلَخْ مُنَاقَشَةً فِي الِاسْتِدْلَالِ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ لَا فِي الْحُكْمِ وَيَنْدَفِعُ بِذَلِكَ مَا هُنَا لِلسَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ مِنْ أَنَّ اقْتِصَارَ الشَّارِحِ عَلَى النَّقْلِ عَنْ شَارِحٍ قَدْ يُنَافِي لِمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِنْ نَقْلِ هَذَا الْحُكْمِ عَنْ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ إلَخْ) أَنَّى يُعْتَمَدُ فِي التَّصْحِيحِ عَلَى التَّحْسِينِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ فَقَدْ ضَعَّفَهُ إلَخْ) أَيْ فَيُقَدَّمُ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهُ حَسَنٌ لِأَنَّ مَعَ مَنْ ضَعَّفَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ بِالْجَرْحِ لِلرَّاوِي ع ش
(قَوْلُهُ كَأَصْدِقَائِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (تَقْبِيلُ وَجْهِهِ) أَيْ أَوْ يَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْوَجْهِ لِأَنَّهُ الْوَارِدُ ع ش (قَوْلُهُ لِمَا صَحَّ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ وَلِمَا فِي الْبُخَارِيِّ «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَبَّلَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ مَوْتِهِ» نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُهُ عَلَى صَالِحٍ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَيَنْبَغِي نَدْبُهُ لِأَهْلِهِ وَنَحْوِهِمْ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَجَوَازُهُ لِغَيْرِهِمْ وَفِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ الْمَيِّتِ الصَّالِحِ فَقَيَّدَهُ بِالصَّالِحِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ اهـ وَأَقَرَّهُ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَيَنْبَغِي نَدْبُهُ لِأَهْلِهِ إلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ صَالِحٍ وَقَوْلُهُ م ر وَجَوَازُهُ لِغَيْرِهِمْ أَيْ حَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ لِرَجُلٍ وَلَا عَكْسُهُ وَقَوْلُهُ م ر وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ الْمَيِّتِ أَيْ فِي أَيِّ مَحَلِّ كَانَ كَمَا يُفِيدُهُ إطْلَاقُهُ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ حَيْثُ لَا شَهْوَةَ وَأَنَّهُ لِلتَّبَرُّكِ أَوْ الرِّقَّةِ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ م ر وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَنْبَغِي إلَخْ هُوَ ظَاهِرُ إنْ كَانَ الْغَيْرُ مَعْرُوفًا بِالْمَعَاصِي أَمَّا إذَا كَانَ لَمْ يُوصَفْ بِصَلَاحٍ بِحَيْثُ يَتَبَرَّكُ بِهِ وَلَا بِفَسَادٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا ع ش (قَوْلُهُ لِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ) أَيْ لِغَيْرِ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَنَحْوِهِمْ
(قَوْلُهُ بَلْ يُنْدَبُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَنْظُرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بَلْ يُنْدَبُ إلَخْ) أَيْ لِوَلِيِّهِ ع ش وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) أَيْ كَإِرْسَالِ مَنْ يُخْبِرُ أَهْلَ الْبَلَدِ فَرْدًا فَرْدًا (قَوْلُهُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ لِكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ بِمَوْتِهِ لَمْ يُكْرَهْ أَوْ قَصَدَ بِهِ الْإِخْبَارَ لِكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ اهـ.
(قَوْلُهُ كَالدُّعَاءِ إلَخْ) أَيْ وَالْمَحَالَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَى النَّجَاشِيَّ) أَيْ أَوْصَلَ خَبَرَهُ لِأَصْحَابِهِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ) بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَبِكَسْرِهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْيَاءِ مَصْدَرُ نَعَاهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ تَرْثِيَتُهُ بِذِكْرِ مَحَاسِنِهِ) الْبَاءُ زَائِدَةٌ إذْ حَقِيقَتُهَا ذِكْرَ مَحَاسِنِهِ كَمَا فِي النَّدْبِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ النَّدْبُ السَّابِقُ) أَيْ الْمَقْرُونُ بِالْبُكَاءِ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى تَجْدِيدِ حُزْنٍ) أَيْ لِغَيْرِ نَحْوِ عِلْمِهِ (قَوْلُهُ أَوْ فُعِلَتْ فِي مَجَامِعَ) أَيْ أَوْ كَانَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ بِحَقٍّ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ تُكْرَهَ أَيْضًا إذَا كَانَتْ بِحَقٍّ وَخَلَتْ عَمَّا ذُكِرَ وَلَكِنَّهَا كَانَتْ فِي ظَالِمٍ أَوْ فَاسِقٍ أَوْ مُبْتَدِعٍ بَصْرِيٌّ أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي نَحْوِ عَالِمٍ
(قَوْلُهُ وَلَا يَمَسُّ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ تَضْعِيفٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إلَّا نَظَرَ إلَى وَنَظَرُ الْمُعَيَّنِ (قَوْلُهُ فَيُكْرَهُ ذَلِكَ) أَيْ كُلٌّ مِنْ النَّظَرِ وَالْمَسِّ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَرُبَّمَا رَأَى مَا يُسِيءُ إلَخْ) أَيْ رُبَّمَا رَأَى سَوَادًا وَنَحْوَهُ فَيَظُنُّهُ عَذَابًا فَيُسِيءُ بِهِ ظَنًّا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ) أَيْ الْكَرَاهَةُ قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَّا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي تَصْوِيرِ الْحَاجَةِ لِلْمَسِّ بِلَا حَائِلٍ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَمْرُ بِالْمُدَاوَاةِ بِالنَّجَسِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَكَذَا عَلَى تَنَاوُلِ طَعَامٍ) جَزَمَ فِي الْعُبَابِ بِكَرَاهَةِ هَذَا وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِهِ عَنْ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا
(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَفِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ أَوَائِلَ النِّكَاحِ وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
183
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir