responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 178
أَوْ لِنَحْوِ جَزَعٍ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ ذَيْنِك الثَّوَابَيْنِ شَيْءٌ فَإِنْ قُلْت الْمُقَرَّرُ فِي الْمَذْهَبِ وَإِنْ اُخْتِيرَ خِلَافُهُ أَنَّ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ لَا يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُهَا قُلْت يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ الْفِعْلِ بِكَمَالِهِ ضَرُورَةَ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً وَغَيْرِهِ فَهُوَ عَلَى حَدِّ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَلَا شَاهِدَ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} [النجم: 39] لِأَنَّهُ عَامٌّ مَخْصُوصٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ يَصِلُ إلَيْهِ دُعَاءُ الْغَيْرِ وَصَدَقَتُهُ فَيُثَابُ عَلَيْهِمَا وَبِغَيْرِهِ كَالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ (وَأَحْسَنَ عَزَاءَك) بِالْمَدِّ أَيْ جَعَلَ سُلُوَّك وَصَبْرَك حَسَنًا (وَغَفَرَ لِمَيِّتِك) وَقَدَّمَ الْمُعَزَّى لِأَنَّهُ الْمُخَاطَبُ وَقِيلَ يُقَدَّمُ الْمَيِّتُ لِأَنَّهُ أَحْوَجُ

(وَ) يُعَزَّى الْمُسْلِمُ (بِالْكَافِرِ) أَيْ يُقَالُ لَهُ (أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك) وَيَضُمُّ إلَيْهِ إمَّا (وَصَبَّرَكَ) وَأَمَّا وَجَبَرَ مُصِيبَتَك أَوْ نَحْوَهُ وَأَمَّا وَأَخْلَفَ عَلَيْك فِيمَنْ يُخْلَفُ أَوْ وَخَلَفَ عَلَيْك فِي نَحْوِ أَبٍ أَيْ كَانَ خَلِيفَةً عَلَيْك وَلَا يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بِنَحْوِ مَغْفِرَةٍ لِحُرْمَتِهِ

(وَ) يُعَزَّى (الْكَافِرُ) إنْ احْتَرَمَ لَا كَحَرْبِيٍّ فَتَحْرُمُ تَعْزِيَتُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْكَرَاهَةُ نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهَا تَوْقِيرُهُ حَرُمَتْ حَتَّى لِذِمِّيٍّ وَقَدْ تُسَنُّ تَعْزِيَتُهُ إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ (بِالْمُسْلِمِ غَفَرَ اللَّهُ لِمَيِّتِك وَأَحْسَنَ عَزَاءَك) وَتُبَاحُ تَعْزِيَةُ كَافِرٍ مُحْتَرَمٍ لِمِثْلِهِ بَلْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ يُتَّجَهُ نَدْبُهَا لِمَنْ تُسَنُّ عِيَادَتُهُ فَيُقَالُ لَهُ أَخْلَفَ أَوْ خَلَفَ اللَّهُ عَلَيْك وَلَا نَقَصَ عَدَدُكَ أَيْ لِتَكْثُرَ الْجِزْيَةُ بِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْفِدَاءُ لَهُمْ بِهِمْ فِي الْآخِرَةِ فَلَيْسَ فِيهِ دُعَاءٌ بِدَوَامِ كُفْرٍ بَلْ قَالَ شَارِحٌ لَا يُحْتَاجُ لِهَذَا التَّأْوِيلِ أَصْلًا أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَثْرَةِ الْعَدَدِ كَوْنُهُ بِوَصْفِ الْكُفْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَهُوَ عَازِمٌ عَلَيْهِ لَا يَظْهَرُ تَصْوِيرُهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِنَحْوِ جَزَعٍ) سَكَتَ عَنْ التَّكْفِيرِ فَظَاهِرُهُ حُصُولُهُ مَعَ الْجَزَعِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ سم (قَوْلُهُ لَمْ يَحْصُلْ إلَخْ) فِيهِ وَقْفَةٌ فَإِنَّ قِيَاسَ الصَّلَاةِ فِي الْمَغْصُوبِ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ ثَوَابُ الْمُصِيبَةِ وَمَعْصِيَةُ الْجَزَعِ (قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت إلَخْ) أَيْ مُعْتَرِضًا عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَمِنْهُ كِتَابَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ قُلْت يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ) فِي التَّعَيُّنِ كَالْمَحْمُولِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ ظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ يَحْصُلُ كَمَالُ الثَّوَابِ سم (قَوْلُهُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ) أَيْ وَنَظَائِرُهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ (قَوْلُهُ وَلَا شَاهِدَ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ) فِيهِ الشَّاهِدُ الْوَاضِحُ مَا لَمْ يَثْبُتْ مُخَصِّصٌ بِأَنَّ نَفْسَ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمَصَائِبِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا ثَوَابٌ غَيْرُ التَّكْفِيرِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ كُلًّا مِنْ الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ لَا دَلَالَةَ فِيهِمَا عَلَى ذَلِكَ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَقَدْ عَلِمْت إلَخْ مَرَّ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ عَامٌّ مَخْصُوصٌ) أَيْ مِنْهُ دُعَاءُ الْغَيْرِ وَصَدَقَتُهُ وَنَحْوُ الْمَرَضِ وَقَوْلُ الْكُرْدِيِّ يَعْنِي مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ مَنْ أَصَابَتْهُ الْمُصِيبَةُ بِسَبَبِ الْإِجْمَاعِ اهـ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ كَمَا يَظْهَرُ مِمَّا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْبَصْرِيِّ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ فَيُثَابُ عَلَيْهِمَا) فِيهِ نَظَرٌ فِي الْأَوَّلِ سم وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِثَابَةِ عَلَى الدُّعَاءِ حُصُولُ خَيْرٍ لَهُ بِسَبَبِهِ (قَوْلُهُ وَقَدَّمَ الْمُعَزَّى) بِفَتْحِ الزَّايِ

قَوْلُ الْمَتْنِ (بِالْكَافِرِ) أَيْ الذِّمِّيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَضُمُّ إلَيْهِ أَمَّا وَصَبَّرَكَ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك وَصَبَّرَك وَأَخْلَفَ عَلَيْك أَوْ جَبَرَ مُصِيبَتَك أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إلَخْ أَنَّ وَصَبَّرَك لَا بُدَّ مِنْهُ فِي حُصُولِ النَّدْبِ وَإِنَّمَا التَّرْدِيدُ فِيمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ فِيمَنْ يَخْلُفُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَيِّتُ وَلَدًا أَوْ نَحْوَهُ مِمَّنْ يَخْلُفُ بَدَلَهُ أَسْنَى عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ إذَا احْتَمَلَ حُدُوثُ مِثْلِ الْمَيِّتِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ يُقَالُ أَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْك بِالْهَمْزِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ رُدَّ عَلَيْك مِثْلُ مَا ذَهَبَ مِنْك وَإِلَّا خَلَفَ عَلَيْك أَيْ كَانَ اللَّهُ خَلِيفَةً عَلَيْك مِنْ فَقْدِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَدْعُو) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجُوزُ الْبُكَاءُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَى فَيُقَالُ وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ إلَى بَلْ قَالَ شَارِحٍ

(قَوْلُهُ إنْ اُحْتُرِمَ) يَشْمَلُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُعَاهِدَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَيُعَزَّى الْكَافِرُ إلَخْ) أَيْ جَوَازًا مَا لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ وَإِلَّا فَنَدْبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لَا كَحَرْبِيٍّ) أَيْ وَمُرْتَدٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَتُسَنُّ تَعْزِيَتُهُ إلَخْ) أَيْ الْكَافِرُ وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (غَفَرَ اللَّهُ لِمَيِّتِك إلَخْ) وَقَدَّمَ الدُّعَاءَ هُنَا لِلْمَيِّتِ لِأَنَّهُ الْمُسْلِمُ فَكَانَ أَوْلَى بِتَقْدِيمِهِ تَعْظِيمًا لِلْإِسْلَامِ وَالْحَيُّ كَافِرٌ وَلَا يُقَالُ أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك لِأَنَّهُ لَا أَجْرَ لَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فِي التَّعْزِيَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ لَا مَشَى لَكُمْ أَحَدٌ فِي مَكْرُوهٍ وَقَوْلُهُمْ هُوَ قَاطِعُ السُّوءِ عَنْكُمْ هَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ أَوْ حَرَامٌ لِأَنَّ فِيهِ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْبَقَاءِ وَهُوَ مُحَالٌ وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ فِيهِ الْجَوَازُ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ الدُّعَاءِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ بِعَدَمِ تَوَالِي الْهُمُومِ وَتَرَادُفِهَا بِمَوْتِ غَيْرِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ بَعْدَهُ قَرِيبًا مِنْهُ اهـ (قَوْلُهُ وَتُبَاحُ تَعْزِيَةُ كَافِرٍ مُحْتَرَمٍ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ وَإِلَّا فَنَدْبًا كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بَلْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ يُتَّجَهُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ نَظِيرُ هَذَا الْكَلَامِ فِي تَهْيِئَةِ الطَّعَامِ مِنْ جِيرَانِ أَهْلِ الْكَافِرِ فَيُقَالُ تُبَاحُ إذَا كَانَ الْكَافِرُ مُحْتَرَمًا بَلْ يُتَّجَهُ نَدْبُهُ لِمَنْ تُسَنُّ عِيَادَتُهُ عَلَى بَحْثِ الْإِسْنَوِيِّ فَلْيُرَاجَعْ سم (قَوْلُهُ وَلَا نَقَصَ عَدَدَك) بِنَصْبِهِ وَرَفْعِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ مَعَ تَخْفِيفِ الْقَافِ وَبِتَشْدِيدِهَا مَعَ النَّصْبِ ع ش (قَوْلُهُ فَلَيْسَ فِيهِ دُعَاءٌ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ قَوْلِهِ أَيْ لِتَكْثِيرِ الْجِزْيَةِ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ بَلْ قَالَ شَارِحٌ) وَهُوَ ابْنُ النَّقِيبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ مُحَارِبٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُسَنُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSذَلِكَ بِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِي ابْتِدَاءِ الشُّرُوعِ فِي الْجُنُونِ قَبْلَ تَمَامِ زَوَالِ التَّمْيِيزِ (قَوْلُهُ أَوْ لِنَحْوِ جَزَعٍ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ ذَيْنِكَ الثَّوَابَيْنِ شَيْءٌ) سَكَتَ عَنْ التَّكْفِيرِ فَظَاهِرُهُ حُصُولٌ مَعَ الْجَزَعِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (قَوْلُهُ قُلْت يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ) فِي التَّعَيُّنِ كَالْمَحْمُولِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ ظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ يَحْصُلُ كَمَالُ الثَّوَابِ (قَوْلُهُ فَيُثَابُ عَلَيْهِمَا) فِيهِ نَظَرٌ فِي الْأَوَّلِ

(قَوْلُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ يُتَّجَهُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ نَظِيرُ هَذَا الْكَلَامِ فِي تَهْيِئَةِ الطَّعَامِ مِنْ جِيرَانِ أَهْلِ الْكَافِرِ فَيُقَالُ تُبَاحُ إذَا كَانَ الْكَافِرُ مَحْرَمًا بَلْ يُتَّجَهُ نَدْبُهُ لِمَنْ تُسَنُّ عِبَادَتُهُ عَلَى بَحْثِ الْإِسْنَوِيِّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ فَلَيْسَ فِيهِ دُعَاءٌ بِدَوَامِ كُفْرٍ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ قَوْلِهِ أَيْ لِتَكْثِيرِ الْجِزْيَةِ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ

(قَوْلُهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست