مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
170
بِإِحْكَامِ الدَّفْنِ فَأَذِنَ أَوْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَيْهِ آثَارَ الْعَجْزِ عَنْ ذَلِكَ فَقَدَّمَ أَبَا طَلْحَةَ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ وَخَصَّهُ لِكَوْنِهِ لَمْ يُقَارِفْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ نَعَمْ يُؤْخَذُ مِنْ الْخَبَرِ أَنَّ الْأَجَانِبَ الْمُسْتَوِينَ فِي الصِّفَاتِ يُقَدَّمُ مِنْهُمْ مَنْ بَعُدَ عَهْدُهُ بِالْجِمَاعِ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ مُذَكِّرٍ يَحْصُلُ لَهُ لَوْ مَاسَّ الْمَرْأَةَ وَبَعْدَهُ الْمَحَارِمُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ كَالصَّلَاةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ تَقْدِيمُ الزَّوْجِ عَلَى الْمَحْرَمِ الْأَفْقَهِ بَلْ الْفَقِيهِ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لَكِنْ مَحَلُّهُ فِي الثَّانِيَةِ إنْ عُرِفَ مَا قُدِّمَ بِهِ فَقِنُّهَا فَمَسْمُوحٌ فَمَجْبُوبٌ فَخَصِيٌّ أَجْنَبِيٌّ لِضَعْفِ شَهْوَتِهِمْ وَلِتَفَاوُتِهِمْ فِيهَا رُتِّبُوا كَذَلِكَ فَعَصَبَةٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ كَابْنِ عَمٍّ وَمُعْتَقٍ وَعَصَبَةٍ بِتَرْتِيبِهِمْ فِي الصَّلَاةِ فَذُو رَحِمٍ كَذَلِكَ فَصَالِحٌ أَجْنَبِيٌّ فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ قُرْبًا وَفَضِيلَةً أَقْرَعَ وَفَارَقَ مَا ذُكِرَ فِي قِنِّهَا مَا مَرَّ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَغْسِلُ سَيِّدَهَا لِانْقِطَاعِ الْمِلْكِ بِأَنَّ الْمَلْحَظَ مُخْتَلَفٌ إذْ الرِّجَالُ ثَمَّ يَتَأَخَّرُونَ عَنْ النِّسَاءِ وَهُنَا يَتَقَدَّمُونَ وَلَوْ أَجَانِبَ عَلَيْهِنَّ وَقِنُّهَا أَوْلَى مِنْ الْأَجَانِبِ كَابْنِ الْعَمِّ لِأَنَّ لَنَا خِلَافًا أَنَّهُ يَغْسِلُهَا وَنَحْوُ ابْنِ الْعَمِّ لَا يَغْسِلُهَا قَطْعًا وَهَذَا التَّرْتِيبُ مُسْتَحَبٌّ كَمَا مَرَّ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُسْلِ
(وَيَكُونُونَ) أَيْ الدَّافِنُونَ (وِتْرًا نَدْبًا وَاحِدٌ فَثَلَاثَةٌ وَهَكَذَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ بِإِحْكَامِ الدَّفْنِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَيْ إتْقَانِهِ (قَوْلُهُ لَمْ يُقَارِفْ) أَيْ لَمْ يُجَامِعْ.
(قَوْلُهُ يُقَدَّمُ مِنْهُمْ مَنْ بَعُدَ عَهْدُهُ إلَخْ) وَلَا يُرَدُّ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْجُمُعَةِ أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يُجَامِعَ لَيْلَتَهَا لِيَكُونَ أَبْعَدَ عَنْ الْمَيْلِ إلَى مَا يُرَادُ مِنْ النِّسَاءِ لِأَنَّا نَقُولُ الْغَرَضُ ثَمَّ كَسْرُ الشَّهْوَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِالْجِمَاعِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَالْغَرَضُ هُنَا أَنْ يَكُونَ أَبْعَدَ مِنْ تَذَكُّرِ النِّسَاءِ وَبُعْدُ الْعَهْدِ مِنْهُنَّ أَقْوَى فِي عَدَمِ التَّذَكُّرِ ع ش (قَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الزَّوْجِ سم وَكُرْدِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيَلِيهِ الْأَفْقَهُ ثُمَّ الْأَقْرَبُ إلَخْ (قَوْلُهُ الْمَحَارِمُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ كَالصَّلَاةِ) أَيْ فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ الْأَخُ الشَّقِيقُ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأَبِ ثُمَّ أَبُو الْأُمِّ ثُمَّ الْأَخُ مِنْهَا ثُمَّ الْخَالُ ثُمَّ الْعَمُّ مِنْهَا ثُمَّ عَبْدُهَا أَيْ الْمَيِّتَةِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى عَبِيدِهَا مَحَارِمُ الرَّضَاعِ وَمَحَارِمُ الْمُصَاهَرَةِ أَسْنَى وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ إنْ عُرِفَ مَا قُدِّمَ بِهِ) يَعْنِي أَحْكَامَ الدَّفْنِ وَهَلْ الْمُرَادُ الْأَحْكَامُ الْوَاجِبَةُ فَقَطْ أَوْ هِيَ وَالْمَنْدُوبَةُ يَنْبَغِي الثَّانِي نَظَرًا لِمَصْلَحَةِ الْمَيِّتِ بَصْرِيٌّ أَقُولُ قَوْلُ الشَّارِحِ بَلْ الْفَقِيهُ كَالصَّرِيحِ أَوْ صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ فَقِنُّهَا) وَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقْدِيمُ مَحَارِمِ الرِّضَا وَمَحَارِمِ الْمُصَاهَرَةِ عَلَى عَبِيدِهَا نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْغُسْلِ مِنْ أَنَّ الظَّاهِرَ تَقْدِيمُ مَحَارِمِ الرَّضَاعِ عَلَى مَحَارِمِ الْمُصَاهَرَةِ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ (قَوْلُهُ فَخَصِيٌّ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْعِنِّينَ وَالْهِمَّ مِنْ الْفُحُولِ أَضْعَفُ شَهْوَةً مِنْ شَبَابِ الْخُصْيَانِ فَيُقَدَّمَانِ عَلَيْهِمْ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَمُعْتَقٌ) لَمْ يُرَتِّبْهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ سم أَقُولُ بَلْ رَتَّبَهُ بِقَوْلِهِ بِتَرْتِيبِهِمْ فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ فَذُو رَحِمٍ كَذَلِكَ) أَيْ غَيْرُ مَحْرَمٍ كَبَنِي خَالٍ وَبَنِي عَمَّةٍ سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَصَالِحٌ أَجْنَبِيٌّ) أَيْ ثُمَّ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ ثُمَّ النِّسَاءُ كَتَرْتِيبِهِنَّ فِي الْغُسْلِ وَالْخَنَاثَى كَالنِّسَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْخَنَاثَى عَلَى النِّسَاءِ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِمْ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ إلَخْ) أَيْ وَتَنَازَعَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أُقْرِعَ) أَيْ نَدْبًا ع ش (قَوْلُهُ لِانْقِطَاعِ الْمِلْكِ) أَيْ وَهُوَ بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ هُنَا أَسْنَى (قَوْلُهُ إذْ الرِّجَالُ إلَخْ) فِي تَقْرِيبِهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي غُسْلِ الْمَرْأَةِ وَ (قَوْلُهُ وَهُنَا إلَخْ) أَيْ فِي دَفْنِ الْمَرْأَةِ سم (قَوْلُهُ كَابْنِ الْعَمِّ) أَيْ كَمَا أَنَّ قِنَّهَا أَوْلَى مِنْ ابْنِ الْعَمِّ (قَوْلُهُ إنَّهُ إلَخْ) أَيْ قِنَّهَا (قَوْلُهُ وَنَحْوُ ابْنِ الْعَمِّ) أَدْخِلْ فِي النَّحْوِ الْأَجَانِبَ (قَوْلُهُ وَهَذَا التَّرْتِيبُ مُسْتَحَبٌّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالزِّيَادِيُّ قَالَ سم وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ اهـ
قَوْلُهُ أَيْ الدَّافِنُونَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُسَدُّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَتْ إلَى حَرَمٍ وَقَوْلُهُ وَصَحَّ إلَى وَلَوْ مَاتَ (قَوْلُهُ أَيْ الدَّافِنُونَ) أَيْ الْمُدْخِلُونَ لِلْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ نَدْبًا إلَخْ) أَيْ أَمَّا الْوَاجِبُ فِي الْمَدْخَلِ لَهُ فَهُوَ مَا تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَثَلَاثَةٌ) يَنْبَغِي نَدْبُهَا مُوَافِقَةً لِمَا فُعِلَ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِوَاحِدٍ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَشَرْحَهُ تُرْشِدُ إلَى مَا ذَكَرْته
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ يُقَدَّمُ مِنْهُمْ مَنْ بَعُدَ عَهْدُهُ بِالْجِمَاعِ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ) قَدْ يُعَارَضُ بِأَنَّ الْقَرِيبَ الْعَهْدِ أَسْكَنُ نَفْسًا مِنْ ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي خَبَرِ «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ» (قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الزَّوْجِ الْمَحَارِمُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَمَحْرَمٌ مِنْ الْعَصَبَةِ ثُمَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ الْأَخُ الشَّقِيقُ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأَبِ ثُمَّ أَبُو الْأُمِّ ثُمَّ الْأَخُ مِنْهَا ثُمَّ الْخَالُ ثُمَّ الْعَمُّ مِنْهَا وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَحْرَمَ الْقَرَابَةِ وَالرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمٌ فَعَبْدُ مَنْ تُطَمُّ أَيْ الَّتِي تُدْفَنُ اهـ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى عَبِيدِهَا مَحَارِمُ الرَّضَاعِ وَمَحَارِمُ الْمُصَاهَرَةِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلسَّيِّدِ فِي الدَّفْنِ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ فِي الْأَمَةِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ كَالزَّوْجِ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَهَلْ يَكُونُ مَعَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَهُوَ أَحَقُّ بِدَفْنِهِ مِنْ الْأَجَانِبِ حَتْمًا اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِ بِقَوْلِهِ مِنْ الْأَجَانِبِ أَنَّ الْأَقَارِبَ أَحَقُّ مِنْهُ وَهُوَ قِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي الصَّلَاةِ وَقُلْنَا بِهَامِشِهِ إنَّ قِيَاسَهُ الْغُسْلُ (قَوْلُهُ وَمُعْتَقٌ) لَمْ يُرَتِّبْهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ غَيْرُ مَحْرَمٍ كَبَنِي خَالٍ وَبَنِي عَمَّةٍ (قَوْلُهُ إذْ الرِّجَالُ ثَمَّ يَتَأَخَّرُونَ) أَيْ فِي غُسْلِ الْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ وَهُنَا يَتَقَدَّمُونَ) أَيْ فِي دَفْنِ الْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ وَهَذَا التَّرْتِيبُ مُسْتَحَبٌّ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَرْعِ السَّابِقِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
170
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir