مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
168
بِأَنْ يُزَادَ فِي طُولِهِ وَعَرْضِهِ (وَيُعَمَّقُ) بِالْمُهْمَلَةِ وَقِيلَ الْمُعْجَمَةِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «فِي قَتْلَى أُحُدٍ احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا» أَنْ يَكُونَ التَّعْمِيقُ (قَامَةً) لِرَجُلٍ مُعْتَدِلٍ (وَبَسْطَةً) بِأَنْ يَقُومَ فِيهِ وَيَبْسُطَ يَدَهُ مُرْتَفِعَةً وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ وَنِصْفٌ وَالْمُصَنِّفُ أَنَّهُ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ وَلَا تَعَارُضَ إذْ الْأَوَّلُ فِي ذِرَاعِ الْعَمَلِ السَّابِقِ بَيَانُهُ أَوَّلَ الطَّهَارَةِ وَالثَّانِي فِي ذِرَاعِ الْيَدِ
(وَاللَّحْدُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ وَهُوَ أَنْ يَحْفِرَ فِي أَسْفَلِ جَانِبِ الْقَبْرِ وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ الْقِبْلِيَّ قَدْرَ مَا يَسَعُ الْمَيِّتَ (أَفْضَلُ مِنْ الشَّقِّ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (إنْ صَلُبَتْ الْأَرْضُ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّ سَعْدَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ لَهُ لَحْدٌ وَأَنْ يُنْصَبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي خَبَرٍ ضَعِيفٍ «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» أَمَّا فِي رِخْوَةٍ فَالشَّقُّ أَفْضَلُ خَشْيَةَ الِانْهِيَارِ وَهُوَ حُفْرَةٌ كَالنَّهْرِ يُبْنَى جَانِبَاهَا وَيُوضَعُ بَيْنَهُمَا الْمَيِّتُ ثُمَّ تُسْقَفُ وَالْحَجَرُ أَوْلَى وَيُرْفَعُ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يَمَسُّهُ وَيُسَنُّ أَنْ يُوَسَّعَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِهِ
(وَيُوضَعُ) نَدْبًا (رَأْسُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ فِي النَّعْشِ (عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ) أَيْ مُؤَخَّرُهُ الَّذِي سَيَكُونُ عِنْدَ سُفْلِهِ رِجْلُ الْمَيِّتِ (وَيُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ مَنْ يُنْزِلُهُ الْقَبْرَ وَمَنْ يَدْفِنُهُ لَا أَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ تَحْجِيرًا عَلَى النَّاسِ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنْ يُزَادَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسَنُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ، وَقَوْلَهُ وَفِي خَبَرِ إلَى أَمَّا فِي رِخْوَةٍ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ جَرَى عَلَى التَّعَارُضِ بَيْنَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَكَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَاعْتَمَدَ الْأَوَّلُ قَوْلَ الْمَتْنِ (وَيُعَمَّقُ) أَيْ بِأَنْ يُزَادَ فِي نُزُولِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ احْفِرُوا) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ ع ش قَوْلُهُ وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا هُمَا مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ فَهَمْزَتُهُمَا مَفْتُوحَةٌ (قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ التَّعْمِيقُ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ قَامَةً إلَخْ خَبَرٌ لِيَكُونَ الْمَحْذُوفَةِ (قَوْلُهُ وَيَبْسُطُ يَدَهُ) أَيْ غَيْرَ قَابِضٍ لِأَصَابِعِهَا ع ش (قَوْلُهُ وَلَا تَعَارُضَ) جَرَى عَلَيْهِ م ر اهـ سم.
(قَوْلُهُ إذْ الْأَوَّلُ فِي ذِرَاعِ الْعَمَلِ إلَخْ) أَيْ الَّذِي اُعْتِيدَ الذَّرْعُ بِهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَهُمْ بِذِرَاعِ النَّجَّارِ أَيْ وَهِيَ تَقْرَبُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَنِصْفٍ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَهُمَا ع ش (قَوْلُهُ السَّابِقِ بَيَانُهُ) وَهُوَ أَنَّهُ ذِرَاعٌ وَرُبْعٌ بِذِرَاعِ الْيَدِ فَيَكُونُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا ثُمُنُ ذِرَاعٍ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ وَنِصْفًا بِذِرَاعِ الْعَمَلِ بِأَرْبَعَةٍ وَنِصْفٍ إلَّا ثُمُنًا بِذِرَاعِ الْيَدِ فَقَوْلُهُ فَلَا تَعَارُضَ أَيْ تَقْرِيبًا بُجَيْرِمِيٌّ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَاللَّحْدُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّقِّ) وَلَا يَكْفِي وَضْعُ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ كَمَا هُوَ الْمَعْهُودُ الْآنَ أَيْ فِي الْفَسَاقِي فَالنَّاسُ آثِمُونَ بِتَرْكِ الدَّفْنِ فِي اللَّحْدِ أَوْ الشَّقِّ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ الْقِبْلِيَّ) أَيْ وَإِنْ حُفِرَ فِي الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ لِلْقِبْلَةِ كُرِهَ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ صَلُبَتْ) بِضَمِّ اللَّامِ مِنْ الصَّلَابَةِ وَهِيَ الْيُبُوسَةُ وَالشِّدَّةُ (قَوْلُهُ اللَّحْدُ لَنَا) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ لِلْمُسْلِمِينَ وَيُحْتَمَلُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ لِصَلَابَةِ أَرْضِهِمْ وَيُلْحَقُ بِهِمْ مَنْ فِي مَعْنَاهُمْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُوَ حُفْرَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ أَنْ يَحْفِرَ قَعْرَ الْقَبْرِ كَالنَّهْرِ وَيُبْنَى جَانِبَاهُ بِلَبِنٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مِمَّا لَمْ تَمَسَّهُ إلَخْ أَيْ الْأَوْلَى ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ يُبْنَى جَانِبَاهُ) هَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ الْبِنَاءُ بِحَيْثُ يُكْرَهُ تَرْكُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ فِي غَايَةِ الصَّلَابَةِ أَوْ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ نَوْعُ رِخْوَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ فِي غَايَةِ صَلَابَةٍ لَا يُخْشَى مِنْ الِانْهِيَارِ أَصْلًا فَلَا يُنْدَبُ الْبِنَاءُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي أَوْ يُبْنَى إلَخْ بِأَوْ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ شَيْخُنَا عَلِيٌّ الْغَزِّيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَيُبْنَى جَانِبَاهُ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْحَفْرِ وَالْبِنَاءِ وَلَيْسَ مُتَعَيِّنًا بَلْ يُمْكِنُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَتُجْعَلُ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ ثُمَّ تُجْعَلُ أَوْ مَانِعَةَ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعَ فَصُوَرُ الشَّقِّ ثَلَاثٌ صُوَرٍ فَتَارَةً يَقْتَصِرُ عَلَى الْحَفْرِ وَتَارَةً يَقْتَصِرُ عَلَى الْبِنَاءِ وَتَارَةً يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُوضَعُ بَيْنَهُمَا الْمَيِّتُ) وَلَوْ كَانَ بِأَرْضِ اللَّحْدِ أَوْ الشَّقِّ نَجَاسَةٌ فَهَلْ يَجُوزُ وَضْعُ الْمَيِّتِ عَلَيْهَا مُطْلَقًا أَوْ يُفْصَلُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدِيدِ الْمَوْتَى كَمَا فِي الْمَقْبَرَةِ الْمَنْبُوشَةِ فَيَجُوزُ وَضْعُهُ عَلَيْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ فَلَا يَجُوزُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَالْوَجْهُ هُوَ الْأَوَّلُ ثُمَّ قَالَ وَيَظْهَرُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اهـ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي اخْتِيَارُ الثَّانِي شَيْخُنَا (قَوْلُهُ ثُمَّ يُسْقَفُ) أَيْ بِلَبِنٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ حَجَرٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُرْفَعُ قَلِيلًا) هَلْ ذَلِكَ وُجُوبًا لِئَلَّا يَزْرِيَ بِهِ سم عَلَى حَجّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ع ش (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ كَالْجُمْهُورِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَسِّعَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ وَرَأْسِهِ أَيْ فَقَطْ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَالْمَعْنَى يُسَاعِدُهُ لِيَصُونَهُ مِمَّا يَلِي ظَهْرَهُ مِنْ الِانْقِلَابِ اهـ.
قَالَ ع ش وَمَا ذَكَرَهُ م ر عَنْ الْمَجْمُوعِ مَحْمُولٌ عَلَى الشَّقِّ وَاللَّحْدِ لِيُلَاقِيَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَيُنْدَبُ أَنْ يُوَسِّعَ إلَخْ وَفَرَضَهُ حَجّ فِيهِمَا أَوْ يُقَالُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ ضَعِيفٌ اهـ وَقَالَ الْبَصْرِيُّ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَيُوَسِّعُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ يُوَسِّعُ اللَّحْدَ نَدْبًا لِعُمُومِ الْخَبَرِ السَّابِقِ وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ لِلْأَمْرِ بِهِ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ فِي أَبِي دَاوُد اهـ فَفُهِمَ مِنْهُ تَخْصِيصُ تَأَكُّدِ تَوْسِعَةِ مَحَلِّ الرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ بِاللَّحْدِ وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ مُصَرِّحَةٌ بِعُمُومِ التَّأَكُّدِ الْمَذْكُورِ اهـ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ) أَيْ فَقَطْ شَرْحُ م ر اهـ سم
(قَوْلُهُ نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَدْبًا وَقَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يَشْكُلُ إلَى وَبَعْدَهُ الْمَحَارِمُ وَقَوْلُهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَى فَقِنُّهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُسَلُّ إلَخْ) أَيْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِأَدْنَى تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ وَلَا تَعَارُضَ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ م ر
(قَوْلُهُ وَيُرْفَعُ قَلِيلًا إلَخْ) هَلْ ذَلِكَ وُجُوبًا لِئَلَّا يَزْرِيَ بِهِ (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ أَنْ يُوَسَّعَ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) هَلْ هَذَا غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ وَعَنْ الْمَجْمُوعِ وَالْجُمْهُورِ ثُمَّ هَذِهِ الْعِبَارَةُ تُفِيدُ سَنَّ التَّوْسِيعِ فِي غَيْرِ مَا يَلِي رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ أَيْضًا خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَاقْتَصَرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى الْمَوْضِعِ الثَّانِي (قَوْلُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ) أَيْ فَقَطْ شَرْحٌ م ر
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
168
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir