responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 161
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَرَفُوا مَوْتَهُ بِنَحْوِ اسْتِفَاضَةٍ وَيَجِبُ غُسْلُ ذَلِكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَتْرُهُ بِخِرْقَةٍ وَمُوَارَاتُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْعَوْرَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا يَجِبُ سَتْرُهُ لِحَقِّ الْمَيِّتِ بِخِلَافِ مَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ كَيَدِ مَنْ جُهِلَ مَوْتُهُ فَإِنَّهُ يُسَنُّ ذَلِكَ فِيهَا وَتُسَنُّ مُوَارَاةُ كُلِّ مَا انْفَصَلَ مِنْ حَيٍّ وَلَوْ مَا يُقْطَعُ لِلْخِتَانِ وَكَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ مَجْهُولُ الْحَالِ بِدَارِنَا لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ كَانَ بِدَارِهِمْ فَكَاللَّقِيطِ فِيمَا يَأْتِي فِيهِ، وَتَجِبُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجُمْلَةِ فَلَوْ ظَفِرَ بِصَاحِبِ الْجُزْءِ لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهَا عَلَيْهِ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ غُسِّلَ قَبْلَ الصَّلَاةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَسُمِّيَتْ وَقْعَةَ الْجَمَلِ لِأَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - كَانَتْ عَلَى جَمَلٍ مَعَ مُعَاوِيَةَ فَظَفِرَ بِهَا جَيْشُ عَلِيٍّ فَعَقَرُوا الْجَمَلَ وَهِيَ عَلَيْهِ حَتَّى وَقَعَ الْجَمَلُ فَأَخَذُوا عَائِشَةَ وَذَهَبُوا بِهَا إلَى عَلِيٍّ فَبَكَى وَبَكَتْ وَاعْتَذَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ وَمَكَثَتْ مُدَّةً عِنْدَهُ فِي الْبَصْرَةِ ثُمَّ جَهَّزَهَا وَأَرْسَلَهَا إلَى الْمَدِينَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا عَرَفُوا إلَخْ) أَيْ قَبْلَ انْفِصَالِهَا سم.
(قَوْلُهُ: وَسَتْرُهُ بِخِرْقَةٍ) يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ ثَلَاثُ لَفَائِفَ ع ش عِبَارَةُ سم هَلْ يَجِبُ ثَلَاثُ خِرَقٍ سَابِغَةٍ إذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ أَمْ لَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْجُزْءِ وَالْجُمْلَةِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمُوَارَاتُهُ إلَخْ) وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ حُفْرَةٍ تَمْنَعُ رَائِحَةَ الْجُمْلَةِ وَنَبْشَ السَّبُعِ عَلَيْهَا وَأَنَّهُ يَجِبُ تَوْجِيهُهُ لِلْقِبْلَةِ بِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْوَضْعِ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ مُتَّصِلًا بِالْجُمْلَةِ وَوُجِّهَتْ لِلْقِبْلَةِ سم وَأَقَرَّهُ ع ش فِي الثَّانِي ثُمَّ قَالَ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ يَجِبُ الدَّفْنُ فِيمَا يَمْنَعُ الرَّائِحَةَ فِي الْمَيِّتِ الَّذِي جَفَّ دُونَ الشَّعْرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُسَنُّ ذَلِكَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْغُسْلِ وَالسَّتْرِ وَالْمُوَارَاةِ لَكِنْ اقْتَصَرَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ عَلَى الْأَخِيرَيْنِ عِبَارَتُهُمَا: أَمَّا مَا انْفَصَلَ مِنْ حَيٍّ أَوْ شَكَكْنَا فِي مَوْتِهِ كَيَدِ سَارِقٍ وَظُفُرٍ وَشَعْرٍ وَعَلَقَةٍ وَدَمِ فَصْدٍ وَنَحْوِهِ فَيُسَنُّ دَفْنُهُ إكْرَامًا لِصَاحِبِهَا وَيُسَنُّ لَفُّ الْيَدِ وَنَحْوِهَا بِخِرْقَةٍ أَيْضًا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر كَيَدِ سَارِقٍ وَيَنْبَغِي إذَا دُفِنَتْ أَنْ يُجْعَلَ بَاطِنُهَا لِجِهَةِ الْقِبْلَةِ وَقَوْلُهُ: م ر وَشَعْرٍ وَمِنْهُ مَا يُزَالُ بِحَلْقِ الرَّأْسِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِهِ ابْتِدَاءً مَنْ انْفَصَلَ مِنْهُ فَإِنْ ظُنَّ أَنَّ الْحَالِقَ يَفْعَلُهُ سَقَطَ عَنْهُ الطَّلَبُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ مُوَارَاةُ إلَخْ) أَيْ وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَا يُقْطَعُ لِلْخِتَانِ) . فَرْعٌ
: هَلْ الْمَشِيمَةُ جُزْءٌ مِنْ الْأُمِّ أَوْ وَمِنْ الْمَوْلُودِ حَتَّى إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا عَقِبَ انْفِصَالِهَا كَانَ لَهَا حُكْمُ الْجُزْءِ الْمُنْفَصِلِ مِنْ الْمَيِّتِ فَيَجِبُ دَفْنُهَا وَإِذَا وُجِدَتْ وَحْدَهَا وَجَبَ تَجْهِيزُهَا وَالصَّلَاةُ عَلَيْهَا كَبَقِيَّةِ الْأَجْزَاءِ أَوْ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ مِنْ أَجْزَاءِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خُصُوصًا الْمَوْلُودَ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ أَمَّا الْمَشِيمَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْخَلَاصِ الَّتِي تُقْطَعُ مِنْ الْوَلَدِ فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ وَأَمَّا الْمَشِيمَةُ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ فَلَيْسَتْ جُزْءًا مِنْ الْأُمِّ وَلَا مِنْ الْوَلَدِ قَلْيُوبِيٌّ وَبِرْمَاوِيٌّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَالْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي تَجْهِيزِ الْكُلِّ وَالْجُزْءِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ وُجِدَ مَيِّتٌ مَجْهُولٌ أَوْ بَعْضُهُ بِبِلَادِنَا صُلِّيَ عَلَيْهِ إذْ الْغَالِبُ فِيهَا الْإِسْلَامُ وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إذَا وُجِدَ فِي مَوَاتٍ لَا يُنْسَبُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَا إلَى دَارِ الْكُفْرِ وَهُوَ الَّذِي لَا يَذِبُّ عَنْهُ أَحَدٌ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ جُهِلَ كَوْنُ الْعُضْوِ مِنْ مُسْلِمٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ أَيْضًا إنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَمَا لَوْ وُجِدَ فِيهَا مَيِّتٌ جُهِلَ إسْلَامُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْغَالِبَ فِيهَا الْإِسْلَامُ) أَيْ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تُوجَدَ فِيهِ عَلَامَةُ الْكُفْرِ كَالصَّلِيبِ أَوْ لَا لِحُرْمَةِ الدَّارِ ع ش (قَوْلُهُ: فَكَاللَّقِيطِ فِيمَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِيهَا مُسْلِمٌ فَمُسْلِمٌ وَإِلَّا فَكَافِرٌ ع ش (قَوْلُهُ: وَتَجِبُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ إلَخْ) وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جُمْلَةِ الْمَيِّتِ لَا عَلَى الْعُضْوِ وَحْدَهُ إذْ الْجُزْءُ الْغَائِبُ تَابِعٌ لِلْحَاضِرِ نِهَايَةٌ وَقَالَ الْمُغْنِي نَعَمْ مَنْ صَلَّى عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ دُونَ هَذَا الْعُضْوِ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى الْعُضْوِ وَحْدَهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ شُهْبَةَ اهـ وَيَأْتِي عَنْ م ر مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْجُمْلَةِ) أَيْ فَيَقُولُ نَوَيْت أُصَلِّي عَلَى جُمْلَةِ مَنْ انْفَصَلَ مِنْهُ هَذَا الْجُزْءُ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ عُلِمَ أَنَّهُ غُسِّلَ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا وَجَبَتْ نِهَايَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَهَا حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَاضِرِ حَتَّى لَا يَجُوزَ التَّقَدُّمُ عَلَى الْعُضْوِ وَلَا الْبُعْدُ عَنْهُ وَلَوْ تَرَكَ تَغْسِيلَهُ مَعَ إمْكَانِهِ وَأَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْبَاقِي الْغَائِبِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَوْ يَمْتَنِعُ إلَّا بَعْدَ تَغْسِيلِهِ مَعَ إمْكَانِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَمِنْ نِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجُمْلَةِ فِيهِ نَظَرٌ يَجْرِي فِيمَا لَوْ أُبِينَ بَعْضُ أَجْزَاءِ الْحَاضِرِينَ وَأَرَادَ تَغْسِيلَ مَا عَدَا الْمُبَانَ، وَتَخْصِيصُهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَمَالَ م ر إلَى الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَرَفُوا مَوْتَهُ) أَيْ قَبْلَ انْفِصَالِهَا (قَوْلُهُ: وَسَتْرُهُ بِخِرْقَةٍ) هَلْ يَجِبُ ثَلَاثُ خِرَقٍ سَابِغَةٍ إذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ كَمَا فِي الْجُمْلَةِ أَمْ لَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْجُزْءِ وَالْجُمْلَةِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ (قَوْلُهُ: وَمُوَارَاتُهُ) هَلْ يُعْتَبَرُ فِيهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ حُفْرَةٍ تَمْنَعُ رَائِحَةَ الْجُمْلَةِ وَنَبْشَ السَّبُعِ عَلَيْهَا أَمْ يَكْفِي مَا يُصَانُ مَعَهُ مِنْ التَّعَرُّضِ لَهُ غَالِبًا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي وَهَلْ يَجِبُ تَوْجِيهُهُ لِلْقِبْلَةِ بِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ مُتَّصِلًا بِالْجُمْلَةِ وَوُجِّهَتْ لِلْقِبْلَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْوُجُوبُ (قَوْلُهُ: وَتُسَنُّ مُوَارَاةُ كُلِّ مَا انْفَصَلَ مِنْ حَيٍّ) أَيْ وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَتَجِبُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجُمْلَةِ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ هِيَ صَلَاةٌ عَلَى حَاضِرٍ نَظَرًا لِلْجُزْءِ الْحَاضِرِ وَاسْتِتْبَاعِهِ لِلْبَاقِي الْغَائِبِ فَلَهَا أَحْكَامُ الصَّلَاةِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست