responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 154
بِأَنَّ الْقَاضِيَ فِيهِ كَوَلِيٍّ آخَرَ وَلَا كَذَلِكَ الْبَعِيدُ وَهُنَا لَا حَقَّ لِلْوَالِي مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنْ الْأَقَارِبِ فَانْتَقَلَتْ لِلْأَبْعَدِ وَيُقَدَّمُ مِنْ الْأَقَارِبِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ نَظَرًا لِمَزِيدِ الشَّفَقَةِ إذْ مَنْ كَانَ أَشْفَقَ كَانَ دُعَاؤُهُ أَقْرَبَ لِلْإِجَابَةِ (فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ) لِلْأَبِ (وَإِنْ عَلَا ثُمَّ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ) وَإِنْ سَفَلَ (ثُمَّ الْأَخُ، وَالْأَظْهَرُ تَقْدِيمُ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ) كَالْإِرْثِ، وَالْأُمُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا دَخْلٌ هُنَا صَالِحَةٌ لِلتَّرْجِيحِ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْأَقْرَبِيَّةِ الْمُوجِبَةِ لِأَقْرَبِيَّةِ الدُّعَاءِ لَا يُقَالُ: هِيَ حَاصِلَةٌ مَعَ كَوْنِ الْأَقْرَبِ مَأْمُومًا لِأَنَّ الْإِمَامَ رُبَّمَا يُعَجِّلُهُ عَمَّا يَفْرُغُ وُسْعُهُ فِيهِ مِنْ الدُّعَاءِ لِقَرِيبِهِ بِمَجَامِعِ الْخَيْرِ وَمُهِمَّاتِهِ.
وَمَنْ تَدَبَّرَ ذَلِكَ وَتَأَمَّلَهُ عَلِمَ أَنَّ الْأَقْرَبِيَّةَ يَزْدَادُ بِهَا انْكِسَارُ الْقَلْبِ الْمُقْتَضِي لِزِيَادَةِ الْخُشُوعِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْكَمَالِ وَهُوَ فِي الْإِمَامِ آكَدُ مِنْهُ فِي الْمَأْمُومِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي نَحْوِ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ (ثُمَّ) بَعْدَهُمَا (ابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ الْعَصَبَةُ) مِنْ النَّسَبِ فَالْوَلَاءُ فَالسُّلْطَانُ إنْ انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ (عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ) فِي غَيْرِ ابْنَيْ عَمٍّ، أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ كَمَا يَأْتِي (ثُمَّ) بَعْدَ عَصَبَةِ الْوَلَاءِ فَالسُّلْطَانِ بِقَيْدِهِ (ذَوُو الْأَرْحَامِ) الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ أَيْضًا فَيُقَدَّمُ أَبُو الْأُمِّ فَالْخَالُ فَالْعَمُّ لِلْأُمِّ نَعَمْ الْأَخُ لِلْأُمِّ يُقَدَّمُ عَلَى الْخَالِ وَيَتَأَخَّرُ عَنْ أَبِي الْأُمِّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ وَارِثًا لَكِنَّهُ يُدْلِي بِالْأُمِّ فَقَطْ فَقُدِّمَ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ أَقْوَى فِي الْإِدْلَاءِ بِهَا وَهُوَ أَبُو الْأُمِّ.
وَقَدَّمَ فِي الذَّخَائِرِ عَلَى الْأَخِ لِلْأُمِّ بَنِي الْبَنَاتِ وَلَهُ وَجْهٌ لِأَنَّ الْإِدْلَاءَ بِالْبُنُوَّةِ أَقْوَى مِنْهُ بِالْأُخُوَّةِ وَيُتَّبَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ وَإِنْ أَوْصَى بِخِلَافِهِ لِأَنَّهَا حَقُّ الْوَلِيِّ كَالْإِرْثِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ أَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْوَلِيَّ يَخْلُفُهُ فِيهَا قَهْرًا عَلَيْهِ فَلَمْ يَمْلِكْ إسْقَاطَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالِانْتِقَالِ لِلْأَبْعَدِ بِمُجَرَّدِ الْغَيْبَةِ مِنْ غَيْرِ إنَابَةٍ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَتَأَمَّلْهُ سَالِكًا جَادَّةَ الْإِنْصَافِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْقَاضِيَ إلَخْ) قَدْ يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنَّ دُعَاءَ الْقَرِيبِ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ، وَمَصْلَحَةَ النِّكَاحِ لَا تَخْفَى عَلَى الْقَاضِي سم (قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ الْبَعِيدُ) فِيهِ نَظَرٌ وَكَذَا قَوْلُهُ: وَهُنَا لَا حَقَّ لِلْوَالِي إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ سم (قَوْلُهُ: وَيُقَدَّمُ إلَخْ) دُخُولٌ فِي الْمَتْنِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (فَيُقَدَّمُ الْأَبُ) أَيْ أَوْ نَائِبُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَكَغَيْرِ الْأَبِ أَيْضًا نَائِبُهُ (ثُمَّ الْجَدُّ) أَبُو الْأَبِ (وَإِنْ عَلَا) أَيْ لِأَنَّ الْأُصُولَ أَكْثَرُ شَفَقَةً مِنْ الْفُرُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ الِابْنُ إلَخْ) وَخَالَفَ ذَلِكَ تَرْتِيبَ الْإِرْثِ بِأَنَّ مُعْظَمَ الْغَرَضِ هُنَا الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فَقُدِّمَ الْأَشْفَقُ لِأَنَّ دُعَاءَهُ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلَ) بِتَثْلِيثِ الْفَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ الْأَخُ) لِأَنَّ الْفُرُوعَ أَشْفَقُ مِنْ الْحَوَاشِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَالْأُمُّ إلَخْ) رُدَّ لِدَلِيلٍ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ: دَخَلَ هُنَا) أَيْ فِي إمَامَةِ الرِّجَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَدَارَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إذْ لَهَا دَخْلٌ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهَا تُصَلِّي مَأْمُومَةً وَمُنْفَرِدَةً وَإِمَامَةً لِلنِّسَاءِ عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهِنَّ فَقُدِّمَ بِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَقْرَبِيَّةِ الدُّعَاءِ) أَيْ لِلْقَبُولِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يُقَالُ هِيَ إلَخْ) أَيْ الْأَقْرَبِيَّةُ الْمُوجِبَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِمَامَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلنَّفْيِ لَا لِلْمَنْفِيِّ (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا قُدِّمَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَيُوَجَّهُ إلَى وَقُدِّمَ، وَقَوْلَهُ: كَمَا هُوَ الْأَوْلَى إلَى وَلَا مَدْخَلَ وَقَوْلَهُ: وَلَا يَرِدُ فَإِنْ اسْتَوَيَا سِنًّا، وَقَوْلَهُ: وَدَخَلَ إلَى فَالْأَوْجَهُ (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ الْخِلَافُ الَّذِي فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ ابْنَيْ عَمٍّ إلَخْ) أَيْ كَابْنَيْ مُعْتِقٍ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ) أَيْ فَيُقَدَّمُ الَّذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَا فِي الْإِرْثِ سَوَاءً ع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَهُمَا) أَيْ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ وَالْأَخِ لِأَبٍ وَلَوْ أَفْرَدَ الضَّمِيرَ رَاجِعًا إلَى الْأَخِ كَانَ أَخْصَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ (ابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ) أَيْ وَإِنْ سَفَلَ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ النَّسَبِ إلَخْ) " مِنْ " تَعْلِيلِيَّةٌ أَيْ الْعَصَبَةُ مِنْ أَجْلِ النَّسَبِ فَمِنْ أَجْلِ الْوَلَاءِ فَمِنْ أَجْلِ الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى فَقَوْلُهُ " فَالْوَلَاءِ إلَخْ " بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى النَّسَبِ كَذَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي ثُمَّ بَعْدَ عَصَبَةِ الْوَلَاءِ إلَخْ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ثُمَّ الْعَصَبَةُ النَّسَبِيَّةُ أَيْ بَقِيَّتُهُمْ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ فَيُقَدَّمُ عَمٌّ شَقِيقٌ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُ عَمٍّ كَذَلِكَ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ ثُمَّ ابْنُ عَمِّهِ كَذَلِكَ وَهَكَذَا ثُمَّ بَعْدَ عَصَبَاتِ النَّسَبِ يُقَدَّمُ الْمُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ النَّسَبِيَّةُ ثُمَّ مُعْتِقُهُ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ النَّسَبِيَّةُ ثُمَّ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ عِنْدَ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ اهـ وَقَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ فَالْوَلَاءُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى " الْعَصَبَةُ " (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ ابْنَيْ عَمٍّ إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ مَا قَدَّمَهُ آنِفًا (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ) أَيْ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ هُنَا الْأَخُ سم (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ) وَهُوَ انْتِظَامُ بَيْتِ الْمَالِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ ذَوُو الْأَرْحَامِ) وَالْقِيَاسُ هُنَا عَدَمُ تَقْدِيمِ الْقَاتِلِ كَمَا مَرَّ فِي الْغُسْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَلَوْ خَطَأً أَوْ قَاتِلًا بِحَقٍّ قِيَاسًا عَلَى عَدَمِ إرْثِهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَقِيَاسُهُ هُنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْإِمَامَةِ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ) أَيْ تَأَخُّرُ الْأَخِ لِلْأُمِّ عَنْ أَبِي الْأُمِّ (قَوْلُهُ: وَلَهُ وَجْهٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَوْصَى بِخِلَافِهِ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ بِإِسْقَاطِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ لَا يَجِبُ تَنْفِيذُهَا لَكِنَّهُ أَوْلَى كَمَا يَأْتِي ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ التَّعْلِيلَ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَرَدْنَهَا قُدِّمَ نِسَاءُ الْقَرَابَةِ بِتَرْتِيبِ الذُّكُورِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْقَاضِيَ فِيهِ كَوَلِيٍّ آخَرَ إلَخْ) قَدْ يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنَّ دُعَاءَ الْقَرِيبِ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ، وَمَصْلَحَةَ النِّكَاحِ لَا تَخْفَى عَلَى الْقَاضِي (قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ الْبَعِيدُ) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَهُنَا لَا حَقَّ لِلْوَالِي) فِيهِ نَظَرٌ وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ أَيْضًا عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ هَلْ هُوَ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى أَمَتِهَا كَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشَّفَقَةِ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ أَيْ حَيْثُ لَا أَقَارِبَ لِلْأَمَةِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا دَخْلٌ) هَلْ يَأْتِي مَعَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ النِّسَاءَ تُقَدَّمُ بِفَرْضِ الذُّكُورَةِ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ) أَيْ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ هُنَا الْأَخُ (قَوْلُهُ: فَالسُّلْطَانِ بِقَيْدِهِ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَقْدِيمِ السُّلْطَانِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَام جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ وَالْمُتَوَلِّي اهـ وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنْ ذَكَرَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْقُوتِ أَنَّ تَقْدِيمَ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى السُّلْطَانِ طَرِيقَةُ الْمَرَاوِزَةِ وَتَبِعَهُمْ الشَّيْخَانِ وَأَنَّ طَرِيقَةَ الْعِرَاقِيِّينَ عَكْسُهُ وَذَكَرَ مِنْهُمْ الصَّيْمَرِيَّ وَالْمُتَوَلِّيَ وَاخْتَارَهَا أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ (قَوْلُهُ: وَقَدَّمَ فِي الذَّخَائِرِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست