responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 150
أَنَّ الْمَيِّتَ غُسِّلَ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يُعَلِّقَ النِّيَّةَ بِهِ فَيَنْوِيَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ إنْ غُسِّلَ، وَلَا تُسْقِطُ هَذِهِ الْفَرْضَ عَنْ أَهْلِ مَحَلِّهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يُقَصِّرُونَ فِيهِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَأَنْ لَا وَيُمْكِنُ بِنَاءُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ أَهْلُهُ أَوْ لَا أَوْ الْكُلُّ وَمَرَّ أَنَّ الْأَرْجَحَ الثَّانِي وَحِينَئِذٍ عَدَمُ السُّقُوطِ مَعَ عَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ وَمَعَ اسْتِوَاءِ كُلِّ مَنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ فِي الْخِطَابِ بِتَجْهِيزِهِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ أَمَّا مَنْ بِالْبَلَدِ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ كَبُرَتْ وَعُذِرَ بِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ وَعِنْدَ الْحُضُورِ يُشْتَرَطُ كَمَا يَأْتِي أَنْ يَجْمَعَهُمَا مَكَانٌ وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى قَبْرِهِ وَأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَأْمُومِ مَعَ إمَامِهِ.

(وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (عَلَى الدَّفْنِ) لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ فَإِنْ دُفِنَ قَبْلَهَا أَثِمَ كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِهِ وَلَمْ يُعْذَرْ وَتَسْقُطُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ (وَتَصِحُّ) الصَّلَاةُ (بَعْدَهُ) أَيْ الدَّفْنِ لِلِاتِّبَاعِ قِيلَ: يُشْتَرَطُ بَقَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْمَيِّتِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ عَجْبَ الذَّنَبِ لَا يَفْنَى كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيُنْقَلُ وَإِنْ كَانَتْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ لَهُ إدْرَاكًا فَلَا يَتِمُّ عَلَى مَذْهَبِ الْخَصْمِ لِأَنَّ الْبُعْدَ عَنْ الْمَيِّتِ عِنْدَهُ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ وَإِنْ رَآهُ وَأَيْضًا وَجَبَ أَنْ تَبْطُلَ صَلَاةُ الصَّحَابَةِ اهـ قَالَ ع ش.
فَرْعٌ: لَوْ بَعُدَ الْمَيِّتُ عَنْ الْمُصَلِّي بِأَنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَأَكْثَرَ مَثَلًا لَكِنْ كَانَ الْمُصَلِّي يُشَاهِدُهُ كَالْحَاضِرِ عِنْدَهُ كَرَامَةً فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ مِنْ الْبُعْدِ لِأَنَّهُ غَائِبٌ وَالْمُرَادُ بِالْغَائِبِ الْبَعِيدُ أَوْ لَا تَصِحُّ مَعَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَاضِرٌ أَوْ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ لِمُشَاهَدَتِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ عِنْدِي الْأَوَّلُ وَإِنْ أَجَابَ م ر فَوْرًا بِالثَّانِي سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَقَدْ يُؤَيِّدُ مَا اسْتَوْجَهَهُ سم بِصَلَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَلَاةِ الصَّحَابَةِ مَعَهُ عَلَى النَّجَاشِيِّ وَإِنْ رُفِعَ لَهُ حَتَّى رَآهُ فِي مَحَلِّهِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُصَيِّرُهُ حَاضِرًا ع ش أَيْ وَأَيْضًا تَفْسِيرُ الشَّارِحِ لِلْغَائِبِ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يَكُونَ بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِيمَا اسْتَوْجَهَهُ سم وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْمَيِّتَ غُسِّلَ) أَيْ أَوْ يُمِّمَ وَ (قَوْلُهُ: إنْ غُسِّلَ) أَيْ طُهِّرَ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَسْقُطُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَقَدْ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَجَازَ الصَّلَاةَ عَلَى الْغَائِبِ بِأَنَّ ذَلِكَ يُسْقِطُ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ السُّقُوطِ بِهَا حَيْثُ عَلِمَ بِهَا الْحَاضِرُونَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ) أَيْ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ (قَوْلُهُ: بِنَاءُ ذَلِكَ) أَيْ السُّقُوطِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُهُ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَنْ بِالْبَلَدِ إلَخْ) الْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْمَشَقَّةُ وَعَدَمُهَا فَحَيْثُ شَقَّ الْحُضُورُ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ لِكُبْرِهَا وَنَحْوِهِ صَحَّتْ وَحَيْثُ لَا وَلَوْ خَارِجَ السُّورِ لَمْ تَصِحَّ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: م ر وَلَوْ تَعَذَّرَ إلَخْ وَمِنْهُ أَيْضًا يُسْتَفَادُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَشَقَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمُرِيدِ الصَّلَاةِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ التَّمْثِيلِ لِلْعُذْرِ بِالْمَرَضِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَعُذِرَ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَلَوْ تَعَذَّرَ عَلَى مَنْ فِي الْبَلَدِ الْحُضُورُ بِحَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ لَمْ يَبْعُدْ الْجَوَازُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ أَبِي الدَّمِ فِي الْمَحْبُوسِ اهـ زَادَ الْأَوَّلُ: لِأَنَّهُمْ قَدْ عَلَّلُوا الْمَنْعَ بِتَيَسُّرِ الذَّهَابِ عَلَيْهِ وَفِي مَعْنَاهُ إذَا قُتِلَ إنْسَانٌ بِبَلَدٍ وَأُخْفِيَ قَبْرُهُ انْتَهَى فَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ " وَفِي مَعْنَاهُ إلَخْ " هَلْ الْمُرَادُ فِي مَعْنَى الْغَائِبِ أَيْ فَتَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ أَوْ فِي الْحَاضِرِ الْمَعْذُورِ فَتَكُونُ عَلَى الْخِلَافِ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ دُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ أَنْ تُجْزِئَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَطْعًا وَإِنْ قُلْنَا لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْمَحْبُوسِ بِالْبَلَدِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ يُؤَدِّي إلَى تَعْطِيلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الْمَنْثُورَةِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَجْمَعَهُمَا مَكَانٌ وَاحِدٌ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ التَّحَرُّمِ فَقَطْ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ) وَلَوْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ فِي يَوْمِهِ أَوْ سَنَتِهِ وَطُهِّرَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُمْ بَلْ يُسَنُّ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْغَائِبِ جَائِزَةٌ وَتَعْيِينُهُمْ غَيْرُ شَرْطٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَلَوْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ إلَخْ هَلْ يَدْخُلُ مَنْ فِي الْبَلَدِ تَبَعًا وَقَدْ يَنْقَاسُ عَدَمُ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إلَّا مَعَ حُضُورِهِ سم عَلَى الْبَهْجَةِ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ لَهُ سم مَا لَمْ تَشُقَّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ فِي قُبُورِهِمْ وَإِلَّا شَمِلَتْهُمْ وَقَوْلُهُ: م ر وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُمْ إلَخْ وَأَشْمَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَيَشْمَلُ مَنْ مَاتَ مِنْ بُلُوغِهِ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ فِي الدُّعَاءِ لَهُمْ هُنَا اللَّهُمَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الْجَمِيعِ أَنَّهُمْ لَيْسُوا كُلُّهُمْ مُحْسِنِينَ وَلَا مُسِيئِينَ اهـ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا إلَخْ) أَيْ وَتَأْخِيرُهَا عَنْ الْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِ مُسَوِّغِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ الصَّلَاةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ " الْأَصَحُّ " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِهِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الدَّافِنِينَ وَالرَّاضِينَ بِدَفْنِهِ قَبْلَهَا وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ فِي قَبْرٍ وَلَا يُنْبَشُ لِذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَتَصِحُّ بَعْدَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ بِالصَّلَاةِ إلَخْ) وَهَلْ يَسْقُطُ بِفِعْلِهَا عَلَى الْقَبْرِ الْإِثْمُ؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ بَصْرِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ السَّاقِطَ عَلَى مَسْلَكِ الشَّارِحِ فِي نَظَائِرِهِ سُقُوطُ دَوَامِ الْإِثْمِ لَا أَصْلِهِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ عَجَبَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ عِبَارَةُ الثَّانِي بَعْدَ كَلَامٍ: وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSإذَا مَاتَ بَعْدَ نُزُولِهِ وَإِنْ امْتَنَعَتْ عَلَى قَبْرِهِ كَمَا يَأْتِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْأَوْجَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَا تُسْقِطُ هَذِهِ الْفَرْضَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَكِنَّهَا لَا تُسْقِطُ الْفَرْضَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَوَجْهُهُ أَنَّ فِيهِ إزْرَاءً وَتَهَاوُنًا بِالْمَيِّتِ لَكِنَّ الْأَقْرَبَ السُّقُوطُ لِحُصُولِ الْفَرْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا عَلِمَ الْحَاضِرُونَ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا مَنْ بِالْبَلَدِ إلَخْ) الْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْمَشَقَّةُ وَعَدَمُهَا فَحَيْثُ شَقَّ الْحُضُورُ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ لِكُبْرِهَا وَنَحْوِهِ صَحَّتْ وَحَيْثُ لَا وَلَوْ خَارِجَ السُّورِ لَمْ تَصِحَّ م ر.
وَالْأَوْجَهُ فِي الْقُرَى الْمُتَقَارِبَةِ جُدْرَانُهَا: كَالْقَرْيَةِ الْوَاحِدَةِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست