مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
136
(قُلْت: تُجْزِئُ الْفَاتِحَةُ بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى) وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بَعْدَهَا أَوْ بَعْدَ الثَّانِيَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْمِثَالِ فَلَا يُخَالِفُ مَا هُنَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ تَخَالُفَهُمَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) أَمَّا غَيْرُ الْفَاتِحَةِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّانِيَةِ، وَالدُّعَاءِ فِي الثَّالِثَةِ فَمُتَعَيَّنٌ لَا يَجُوزُ خُلُوُّ مَحَلِّهِ عَنْهُ وَلَمَّا كَانَ فِي الْفَرْقِ عُسْرٌ اخْتَارَ كَثِيرُونَ الْأَوَّلَ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ نَفْسُهُ فِي تِبْيَانِهِ وَاقْتَصَرَ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَصْدَ بِالصَّلَاةِ الشَّفَاعَةُ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسِيلَةٌ لِقَبُولِهِ وَمِنْ ثَمَّ سُنَّ الْحَمْدُ قَبْلَهَا كَمَا يَأْتِي فَتَعَيَّنَ مَحَلُّهُمَا الْوَارِدَانِ فِيهِ عَنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ إشْعَارًا بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْفَاتِحَةِ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ لَهَا مَحَلٌّ بَلْ يَجُوزُ خُلُوُّ الْأُولَى عَنْهَا وَانْضِمَامُهَا إلَى وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ إشْعَارًا أَيْضًا بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ دَخِيلَةٌ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُسَنَّ فِيهَا السُّورَةُ
(الْخَامِسُ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) لِأَنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَصَحَّحَهُ (بَعْدَ الثَّانِيَةِ) أَيْ عَقِبَهَا فَلَا تُجْزِئُ فِي غَيْرِهَا لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ تَعَيُّنِهَا فِيهَا بِخِلَافِ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى فَزَعْمُ بِنَاءِ هَذَا عَلَى تَعَيُّنِ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى يُرَدُّ بِمَا قَدَّمْته آنِفًا
(وَالصَّحِيحُ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْآلِ لَا تَجِبُ) كَغَيْرِهَا بَلْ أَوْلَى لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ نَعَمْ تُسَنُّ وَظَاهِرٌ أَنَّ كَيْفِيَّةَ صَلَاةِ التَّشَهُّدِ السَّابِقَةِ أَفْضَلُ هُنَا أَيْضًا وَأَنَّهُ يُنْدَبُ ضَمُّ السَّلَامِ لِلصَّلَاةِ كَمَا أَفْهَمُهُ قَوْلُهُمْ ثُمَّ إنَّمَا لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِ لِتَقَدُّمِهِ فِي التَّشَهُّدِ وَهُنَا لَمْ يَتَقَدَّمْ فَلْيُسَنَّ خُرُوجًا مِنْ الْكَرَاهَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ جَارٍ حَتَّى فِيمَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى حُرْمَةَ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ كَالْحَنَفِيِّ إذْ لَا فَرْقَ نَظَرًا إلَى مَا وَجَّهَ بِهِ الشَّيْخُ أَبْقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيْ وَلَا نَظَرَ إلَى عَدَمِ اعْتِقَادِ الْإِمَامِ فَرِيضَةَ الْفَاتِحَةِ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الْبَسْمَلَةِ وَأَمَّا مَا قَدْ يُقَالُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْإِمَامُ لَا يَرَى قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فَكَأَنَّهُ نَوَى صَلَاةً بِلَا قِرَاءَةٍ فَنِيَّتُهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ حَيْثُ كَانَ نَاشِئًا عَنْ عَقِيدَةٍ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: تُجْزِئُ الْفَاتِحَةُ إلَخْ) فِيهِ أَمْرَانِ: الْأَوَّلُ أَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا أَتَى بِهَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ أَوْ بَعْدَ زِيَادَةِ تَكْبِيرَاتٍ كَثِيرَةٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي إجْزَائِهَا بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى بَيْنَ الْمَسْبُوقِ وَالْمُوَافِقِ فَلِلْمَسْبُوقِ الَّذِي لَمْ يُدْرِكْ إلَّا مَا يَسَعُ بَعْضَهَا سَوَاءٌ شَرَعَ فِيهِ أَوْ لَا تَأْخِيرُهَا لِمَا بَعْدَ الْأُولَى لَكِنْ إذَا أَخَّرَهَا الْمَسْبُوقُ يُتَّجَهُ أَنْ تَجِبَ بِكَمَالِهَا لِأَنَّهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا لَا تَكُونُ إلَّا كَامِلَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ فِعْلَهَا فِي مَحَلِّهَا فَكَبَّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَهُ لَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ سم. قَوْلُ الْمَتْنِ (بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى) أَيْ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَنَقَلَ عَنْ النَّصِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ صَحَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي تِبْيَانِهِ تَبَعًا لِظَاهِرِ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ الْأَوَّلَ.
وَشَمِلَ ذَلِكَ الْمُنْفَرِدَ وَالْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ لُزُومُ خُلُوِّ الْأُولَى عَنْ ذِكْرٍ وَالْجَمْعِ بَيْنَ رُكْنَيْنِ فِي تَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ وَتَرْكِ التَّرْتِيبِ أَيْ بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَبَيْنَ وَاجِبِ التَّكْبِيرَةِ الْمَنْقُولِ إلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ قِرَاءَةُ بَعْضِ الْفَاتِحَةِ فِي تَكْبِيرَةٍ وَبَاقِيهَا فِي أُخْرَى لِعَدَمِ وُرُودِهِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَكَالْفَاتِحَةِ فِيمَا ذُكِرَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهَا بَدَلُهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ الْفَاتِحَةِ) إلَى قَوْلِهِ " وَلَمَّا كَانَ " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي تِبْيَانِهِ إلَخْ) وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي التِّبْيَانِ وِفَاقًا لِلنَّصِّ وَالْجُمْهُورِ أَسْنَى وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: خُلُوُّ مَحَلِّهِ مِنْهُ) أَيْ مَحَلِّ الْغَيْرِ مِنْ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ فِي هَذَا الْفَرْقِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ أَعْظَمِ الْوَسَائِلِ وَلِذَا سُنَّ لِزَائِرِ الْمَيِّتِ أَنْ يَقْرَأَ وَيَدْعُوَ وَعَدَمُ سَنِّ السُّوَرِ تَخْفِيفٌ لَائِقٌ بِطَلَبِ الْإِسْرَاعِ بِالْجِنَازَةِ سم (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " السَّادِسُ " (قَوْلُهُ: وَانْضِمَامُهَا إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ: اُنْظُرْ هَلْ يَجِبُ حِينَئِذٍ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَاجِبِ التَّكْبِيرَةِ الْمَنْقُولَةِ هِيَ إلَيْهَا أَمْ لَا انْتَهَى.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَثَلًا أَوْ بَعْدَهَا بِتَمَامِهَا لَا أَنَّهُ يَأْتِي بِبَعْضِهَا قَبْلُ وَبَعْضِهَا بَعْدُ فِيمَا يَظْهَرُ لِاشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ فِيهَا ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ التَّصْرِيحُ بِمَا اسْتَظْهَرَهُ سم مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (الْخَامِسُ الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) وَأَقَلُّهَا " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ " وَيَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي التَّشَهُّدِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا مَا يُجْزِئُ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ الْحَاشِرِ وَالْمَاحِي وَنَحْوِهِمْ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْعُبَابِ فَقَالَ وَأَقَلُّهَا كَمَا فِي التَّشَهُّدِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ تَعَيُّنِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ " وَظَاهِرٌ " إلَى " وَيُنْدَبُ " (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ نِهَايَةٌ. قَوْلُ الْمَتْنِ (بَعْدَ الثَّانِيَةِ) أَيْ لِفِعْلِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَقِبَهَا) أَيْ قَبْلَ الثَّالِثَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَزَعْمُ بِنَاءِ هَذَا) أَيْ تَعَيُّنِهَا بَعْدَ الثَّانِيَةِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: قَوْلُهُمْ ثُمَّ) أَيْ فِي صَلَاةِ التَّشَهُّدِ (قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (قَوْلُهُ: خُرُوجًا مِنْ الْكَرَاهَةِ) قَدْ يُقَالُ الْكَرَاهَةُ إنَّمَا تَكُونُ حَيْثُ لَمْ يُرِدْ الِاقْتِصَارَ عَلَى الصَّلَاةِ سم عِبَارَةُ ع ش
ـــــــــــــــــــــــــــــSإذَا لَمْ يُحْسِنْهُ وَجَبَ بَدَلُهُ فَالْوُقُوفُ بِقَدْرِهِ وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِبَدَلِهِ قِرَاءَةٌ أَوْ ذِكْرٌ مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ بَيْنَهُمَا أَوْ مَعِيَّةٍ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْجَرَيَانُ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ قُلْت: تُجْزِئُ الْفَاتِحَةُ بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا أَتَى بِهَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ أَوْ بَعْدَ زِيَادَةِ تَكْبِيرَاتٍ كَثِيرَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ. الثَّانِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي إجْزَائِهَا بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى بَيْنَ الْمَسْبُوقِ وَالْمُوَافِقِ فَلِلْمَسْبُوقِ الَّذِي لَمْ يُدْرِكْ إلَّا مَا يَسَعُ بَعْضَهَا - سَوَاءٌ شَرَعَ فِيهِ أَوْ لَا تَأْخِيرُهَا لِمَا بَعْدَ الْأُولَى - وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا قَدْرُ مَا أَدْرَكَهُ لِأَنَّهُ الَّذِي خُوطِبَ بِهِ أَصَالَةً وَلَعَلَّ هَذَا أَوْجَهُ لَكِنْ إذَا أَخَّرَهَا يُتَّجَهُ أَنْ تَجِبَ بِكَمَالِهَا لِأَنَّهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا لَا تَكُونُ إلَّا كَامِلَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرَادَ فِعْلَهَا فِي مَحَلِّهَا فَكَبَّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَهُ لَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ رَكَعَ إمَامٌ بَقِيَّةَ الصَّلَوَاتِ لَا يَلْزَمُ الْمَسْبُوقَ إلَّا قَدْرُ مَا أَدْرَكَهُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ فِي هَذَا الْفَرْقِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ مِنْ أَعْظَمِ الْوَسَائِلِ وَلِذَا سُنَّ لِزَائِرِ الْمَيِّتِ أَنْ يَقْرَأَ وَيَدْعُوَ وَعَدَمُ سَنِّ السُّورَةِ تَخْفِيفٌ لَائِقٌ بِطَلَبِ الْإِسْرَاعِ بِالْجِنَازَةِ.
(قَوْلُهُ: خُرُوجًا مِنْ الْكَرَاهَةِ) قَدْ يُقَالُ الْكَرَاهَةُ إنَّمَا
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
136
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir