responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 112
وَأَنْ لَا يَكُونَ كَافِرًا فِي مُسْلِمٍ وَلَا قَاتِلًا وَلَا عَدُوًّا وَلَا فَاسِقًا وَلَا صَبِيًّا وَإِنْ مَيَّزَ عَلَى الْأَوْجَهِ.
(تَنْبِيهٌ) : قَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا بَلْ صَرِيحُهُ وُجُوبُ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَغَيْرِهِ لِلْأَقْرَبِ إيثَارُ الْأَبْعَدِ إنْ اتَّحَدَ جِنْسُ الْمَيِّتِ وَالْمُفَوَّضِ إلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا لَكِنْ أَطَالَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِي نَدْبِهِ وَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ.

(وَلَا يُقَرَّبُ الْمُحْرِمُ) إذَا مَاتَ قَبْلَ فِعْلِ تَحَلُّلِ الْعُمْرَةِ أَوْ فِعْلِ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ لِلْحَجِّ وَلَوْ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ كَمَا أَطْلَقُوهُ خِلَافًا لِمَنْ أَلْحَقَ دُخُولَهُ بِفِعْلِهِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِهِ فِي الْحَيَاةِ وَدُخُولُ وَقْتِهِ لَا يُبِيحُ شَيْئًا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ (طِيبًا) وَلَا يُخْلَطُ مَاءُ غَسْلِهِ بِكَافُورٍ وَنَحْوِهِ (وَلَا يُؤْخَذُ شَعْرُهُ وَظُفُرُهُ) أَيْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ إذْ مَبْنَى النُّسُكِ عَلَى أَنَّ الْغَيْرَ لَا يَنُوبُ فِي بَقِيَّتِهِ وَذَلِكَ إبْقَاءٌ لِأَثَرِ الْإِحْرَامِ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِي مُحْرِمٍ مَاتَ «لَا تَمَسُّوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» وَصَرِيحُهُ حُرْمَةُ إلْبَاسِ ذَكَرٍ مُحِيطًا وَسَتْرِ وَجْهِ امْرَأَةٍ وَكَفَّيْهَا بِقُفَّازٍ نَعَمْ لَوْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ إلَّا بِحَلْقِهِ لِتَلْبِيدِ رَأْسِهِ وَجَبَ حَلْقُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَكَذَا لَوْ تَعَذَّرَ غَسْلُ مَا تَحْتَ ظُفُرِهِ إلَّا بِقَلْمِهِ وَلَا بَأْسَ بِالتَّبْخِيرِ عِنْدَ غُسْلِهِ كَجُلُوسِ الْمُحْرِمِ عِنْدَ مُتَبَخِّرٍ وَلَا فِدْيَةَ عَلَى حَالِقِهِ وَمُطَيِّبِهِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ.

. (وَتُطَيَّبُ الْمُعْتَدَّةُ) الْمُحِدَّةُ (فِي الْأَصَحِّ) لِزَوَالِ الْمَعْنَى الْمُحَرِّمِ لِلطِّيبِ عَلَيْهَا مِنْ التَّفَجُّعِ وَمَيْلِهَا لِلْأَزْوَاجِ أَوْ مَيْلِهِمْ إلَيْهَا بِالْمَوْتِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ تَكْفِينُهَا فِي ثِيَابِ الزِّينَةِ (وَالْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ أَخْذُ ظُفُرِهِ وَشَعْرِ إبِطِهِ وَعَانَتِهِ وَشَارِبِهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ بَلْ يُسْتَحَبُّ لِمَا فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى الْكَافِرِ تَغْسِيلُ الْمُسْلِمِ وَلَا عَلَى الْقَاتِلِ وَنَحْوِهِ ذَلِكَ لَكِنْ يَنْبَغِي كَرَاهَةُ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ مَنْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ الشُّرُوطُ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ الْمَحَلِّيِّ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلذِّمِّيَّةِ تَغْسِيلُ زَوْجِهَا الْمُسْلِمِ ع ش (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ كَافِرًا فِي مُسْلِمٍ) أَيْ وَبِالْعَكْسِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالِاتِّحَادُ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ الْكُفْرِ اهـ ثُمَّ قَالَ وَكَذَا الْكَافِرُ الْبَعِيدُ أَوْلَى بِالْكَافِرِ مِنْ الْمُسْلِمِ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَأَقَارِبُ الْكَافِرِ الْكُفَّارُ أَوْلَى بِهِ اهـ أَيْ بِتَجْهِيزِهِ مِنْ غَسْلِهِ وَنَحْوِهِ أَسْنَى (قَوْلُهُ: وَلَا قَاتِلًا) أَيْ لِلْمَيِّتِ وَلَوْ بِحَقٍّ كَمَا فِي إرْثِهِ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى قَالَ ع ش عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَهَذَا عَدَّاهُ السُّبْكِيُّ إلَى غَيْرِ غُسْلِهِ فَقَالَ لَيْسَ لِقَاتِلِهِ حَقٌّ فِي غَسْلِهِ وَلَا الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَا دَفْنِهِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ غَيْرِهِ وَنَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِلْأَقْرَبِ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ أَطَالَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ فَلَيْسَ لِرَجُلٍ تَفْوِيضُهُ لِامْرَأَةٍ وَعَكْسُهُ مُغْنِي زَادَ الْأَسْنَى وَهُوَ عَلَى طَرِيقَةِ هَؤُلَاءِ أَعْنِي الْجُوَيْنِيَّ وَغَيْرَهُ مِنْ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ أَمَّا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَهُوَ مَا قَدَّمْتُهُ عَنْ جَمَاعَةٍ فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ ثُمَّ سَاقَ كَلَامَ الْجُوَيْنِيِّ مَسَاقَ الْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ بَلْ كَلَامُ وَلَدِهِ الْإِمَامِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ إنَّمَا هُوَ رَأْيٌ لَهُ فَالْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ غَايَتُهُ أَنَّ الْمُفَوَّضَ ارْتَكَبَ خِلَافَ الْأَوْلَى لِتَفْوِيتِهِ حَقَّ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ بِنَقْلِهِ إلَى غَيْرِ جِنْسِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي نَدْبِهِ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ الْأَسْنَى أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ فَيَجُوزُ لِلرِّجَالِ التَّفْوِيضُ لِلنِّسَاءِ وَبِالْعَكْسِ إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى اهـ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ اعْتِمَادُهُ أَيْضًا خِلَافًا لِمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ حَيْثُ قَالَ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ هَلْ هَذَا التَّرْتِيبُ الْوَاقِعُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ ذَهَبَ جَمْعٌ إلَى الْأَوَّلِ وَوَافَقَهُمْ ابْنُ حَجّ وَالْمُعْتَمَدُ الثَّانِي ثُمَّ قَالَ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْحَلَبِيِّ أَنَّ التَّرْتِيبَ مَنْدُوبٌ فِي اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَاجِبٌ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ فَإِذَا كَانَ الْحَقُّ لِرَجُلٍ وَغَسَّلَتْ امْرَأَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ حَرُمَ حِفْنِي اهـ.
وَفِي ع ش أَخْذًا مِنْ كَلَامِ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُ هَذَا التَّفْصِيلَ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ) الظَّاهِرُ عَطْفُهُ عَلَى " نَدْبِهِ ".

. (قَوْلُهُ: أَوْ فِعْلِ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ كَانَ كَغَيْرِهِ فِي طَلَبِ الطِّيبِ كَمَا سَيَأْتِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا يُخْلَطُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ يَحْرُمُ تَطْيِيبُهُ وَطَرْحُ الْكَافُورِ فِي مَاءِ غُسْلِهِ كَمَا يَمْتَنِعُ فِعْلُهُ فِي كَفَنِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يَجُوزُ) إلَى قَوْلِهِ " وَصَرِيحُهُ " فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ) أَيْ تَحْرُمُ إزَالَةُ ذَلِكَ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ ثُمَّ إنْ أُخِذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ أَوْ اُنْتُتِفَ بِتَسْرِيحٍ أَوْ نَحْوِهِ صُرَّ فِي كَفَنِهِ لِيُدْفَنَ مَعَهُ اهـ.
وَفِي سم عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا انْفَصَلَ مِنْ الْمَيِّتِ أَوْ مِنْ حَيٍّ وَمَاتَ عَقِبَ انْفِصَالِهِ مِنْ شَعْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ يَسِيرًا يَجِبُ دَفْنُهُ لَكِنَّ الْأَفْضَلَ صَرُّهُ فِي كَفَنِهِ وَدَفْنُهُ مَعَهُ م ر (قَوْلُهُ: غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْحَلْقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْغَيْرَ) أَيْ غَيْرَ الْمَيِّتِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لَا يَنُوبُ) أَيْ الْمُحْرِمُ (فِي بَقِيَّتِهِ) أَيْ بَقِيَّةِ النُّسُكِ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَا يَقُومُ بِهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافٌ أَوْ سَعْيٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ حُرْمَةُ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّطْيِيبِ وَالْأَخْذِ (قَوْلُهُ: لَا تَمَسُّوهُ إلَخْ) بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ وَالْمِيمِ لِغَيْرِ أَبِي دَاوُد وَلَهُ بِضَمِّهَا وَكَسْرِ الْمِيمِ قَسْطَلَّانِيٌّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَصَرِيحُهُ) أَيْ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ حَلْقُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَكَذَا إلَخْ) اعْتَمَدَ ذَلِكَ م ر فِيهِمَا سم (قَوْلُهُ: وَلَا بَأْسَ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: عِنْدَ غَسْلِهِ) بَلْ وَلَا قَبْلَهُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ ع ش (قَوْلُهُ: كَجُلُوسِ الْمُحْرِمِ إلَخْ) وَلَا يَأْتِي هُنَا مَا قِيلَ مِنْ كَرَاهَةِ جُلُوسِهِ عِنْدَ الْعَطَّارِ بِقَصْدِ الرَّائِحَةِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ هُنَا بِخِلَافِهِ هُنَاكَ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم التَّشْبِيهُ فِي مُطْلَقِ الْجَوَازِ وَإِلَّا فَالْجُلُوسُ الْمَذْكُورُ مَكْرُوهٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا فِدْيَةَ عَلَى حَالِقِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ.:

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتُطَيَّبُ الْمُعْتَدَّةُ إلَخْ) أَيْ لَا يَحْرُمُ تَطْيِيبُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ التَّفَجُّعِ) أَيْ عَلَى الزَّوْجِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِالْمَوْتِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَقُدِّمَتْ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ عَلَى ذَوَاتِ الْوَلَاءِ فِي غُسْلِ الْإِنَاثِ لِأَنَّهُنَّ أَشْفَقُ مِنْهُنَّ وَلِضَعْفِ الْوَلَاءِ فِي الْإِنَاثِ وَلِهَذَا لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا عَتِيقَهَا أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ كَافِرًا فِي مُسْلِمٍ) بَقِيَ عَكْسُهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ فَلَيْسَ لِلْأَبِ تَغْسِيلُ ابْنَتِهِ مَعَ وُجُودِ أَجْنَبِيَّةٍ.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ وَكَذَا إلَخْ) اعْتَمَدَ ذَلِكَ م ر فِيهِمَا (قَوْلُهُ: كَجُلُوسِ إلَخْ) التَّشْبِيهُ فِي مُطْلَقِ الْجَوَازِ وَإِلَّا فَالْجُلُوسُ الْمَذْكُورُ مَكْرُوهٌ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست