responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 10
وَشَيْءٌ مِنْ زَمَنِ السُّورَةِ (وَيَتَشَهَّدُ) نَدْبًا فِي انْتِظَارِهَا فِي الْجُلُوسِ وَيَدْعُو إلَى أَنْ يَجْلِسُوا مَعَهُ وَيَفْرُغُوا مِنْ تَشَهُّدِهِمْ بِكَمَالِهِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَ فِيهَا سُكُوتٌ وَالْقِيَامُ لَيْسَ مَحَلَّ ذِكْرٍ
(وَفِي قَوْلٍ) يَشْتَغِلُ بِالذِّكْرِ وَ (يُؤَخِّرُ) قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَالتَّشَهُّدِ نَدْبًا (لِتَلْحَقَهُ) وَتُعَادِلَ الْفِرْقَةَ الْأُولَى فَإِنَّهُ قَرَأَهَا مَعَهُمْ وَيُسَنُّ لَهُ تَخْفِيفُ الْأُولَى وَلَهُمْ تَخْفِيفُ مَا يَنْفَرِدُونَ بِهِ (فَإِنْ صَلَّى مَغْرِبًا) بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ (فَ) يُصَلِّي (بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَكْسِهِ) الْجَائِزِ أَيْضًا بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ (فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّ التَّفْضِيلَ لَا بُدَّ مِنْهُ فَالسَّابِقُ أَوْلَى بِهِ، وَلِسَلَامَتِهِ مِنْ التَّطْوِيلِ فِي عَكْسِهِ بِزِيَادَةِ تَشَهُّدٍ فِي أُولَى الثَّانِيَةِ (وَيَنْتَظِرُ) الثَّانِيَةَ إذَا صَلَّى بِالْأُولَى رَكْعَتَيْنِ (فِي) جُلُوسِ (تَشَهُّدِهِ) الْأَوَّلِ (أَوْ قِيَامِ الثَّالِثَةِ وَهُوَ) أَيْ انْتِظَارُهَا فِي الْقِيَامِ (أَفْضَلُ) مِنْهُ فِي التَّشَهُّدِ (فِي الْأَصَحِّ) لِبِنَائِهِ عَلَى التَّطْوِيلِ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَيَقْرَأُ فِي انْتِظَارِهِ فِي الْقِيَامِ وَيَتَشَهَّدُ فِي انْتِظَارِهِ فِي الْقِيَامِ وَيَتَشَهَّدُ فِي انْتِظَارِهِ إنْ فَارَقَتْهُ الْأُولَى قَبْلَهُ، وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُفَارِقُوهُ إلَّا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَشَهُّدِهِمْ (أَوْ) صَلَّى بِهِمْ (رُبَاعِيَّةً) فَيُصَلِّي (بِكُلٍّ) مِنْ الْفِرْقَتَيْنِ (رَكْعَتَيْنِ) تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا وَالْأَفْضَلُ انْتِظَارُهُ الثَّانِيَةَ فِي قِيَامِ الثَّالِثَةِ هُنَا أَيْضًا.

(وَلَوْ) فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ فِي الرُّبَاعِيَّةِ وَثَلَاثًا فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَ (صَلَّى بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَةً) وَفَارَقَتْهُ كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ وَصَلَّتْ لِنَفْسِهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهَا وَهُوَ مُنْتَظِرٌ فَرَاغَهَا ثُمَّ تَجِيءُ الرَّابِعَةُ فَيُصَلِّي بِهَا رَكْعَةً وَتَأْتِي بِالْبَاقِي وَهُوَ مُنْتَظِرٌ لَهَا فِي التَّشَهُّدِ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهَا (صَحَّتْ صَلَاةُ الْجَمِيعِ فِي الْأَظْهَرِ) إذْ لَا مَحْذُورَ فِيهِ لِجَوَازِهِ فِي الْأَمْنِ وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الِانْتِظَارَيْنِ؛ لِأَنَّهُ الْأَفْضَلُ (وَسَهْوُ كُلِّ فِرْقَةٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ع ش (قَوْلُهُ: وَشَيْءٌ إلَخْ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْقِرَاءَةِ
(قَوْلُهُ: وَالْقِيَامُ لَيْسَ إلَخْ) يَرْجِعُ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَيَقْرَأُ إلَخْ سم (قَوْلُهُ وَلَهُمْ تَخْفِيفُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلِجَمِيعِهِمْ تَخْفِيفُ الثَّانِيَةِ الَّتِي انْفَرَدُوا بِهَا لِئَلَّا يَطُولَ الِانْتِظَارُ وَيُسَنُّ تَخْفِيفُهُمْ لَوْ كَانُوا أَرْبَعَ فِرَقٍ فِيمَا انْفَرَدُوا بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ) أَيْ كَيْفِيَّةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ عَكْسِهِ إلَخْ) وَهَلْ يَسْجُدُ فِيهِ لِلسَّهْوِ لِلِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ لِكَرَاهَةِ ذَلِكَ وَعَدَمِ وُرُودِهِ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ السُّجُودُ لِمَا عَلَّلَ بِهِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (فَبِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ) أَيْ ثُمَّ تُفَارِقُهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ مَعَهُ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ تَشَهُّدِهِمْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: بِزِيَادَةِ تَشَهُّدٍ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ زِيَادَتُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ الْإِمَامِ لَا سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِأَنَّهُ لَوْ عَكَسَ لَزَادَ فِي الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ تَشَهُّدًا غَيْرَ مَحْسُوبٍ لَهَا لِوُقُوعِهِ فِي رَكْعَتِهَا الْأُولَى وَاللَّائِقُ بِالْحَالِ هُوَ التَّخْفِيفُ دُونَ التَّطْوِيلِ اهـ.
(قَوْلُهُ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ صَلَّى إلَخْ) وَفِي الْمُحَلَّى وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَوْ بِالْفَاءِ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَةً إلَخْ) وَلَوْ صَلَّى بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَبِالْأُخْرَى ثَلَاثًا أَوْ عَكْسَهُ صَحَّتْ مَعَ كَرَاهَتِهِ وَيَسْجُدُ الْإِمَامُ وَالطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ سُجُودَ السَّهْوِ لِلْمُخَالَفَةِ بِالِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ سَجَدُوا أَيْ الْإِمَامُ وَغَيْرُ الْفِرْقَةِ الْأُولَى سُجُودَ السَّهْوِ أَيْضًا لِلْمُخَالَفَةِ أَيْ بِمَا ذُكِرَ وَهُوَ كَمَا قَالَ اهـ
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بِالِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ أَيْ لِكَوْنِهِ لَيْسَ فِي نِصْفِ الصَّلَاةِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ كَلَامِ النِّهَايَةِ كُلِّهِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَلَا يَشْكُلُ السُّجُودُ هُنَا بِعَدَمِ السُّجُودِ فِيمَا لَوْ انْتَظَرَ الْإِمَامُ مَنْ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ وَإِنْ كُرِهَ بِأَنْ كَانَ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لِأَنَّ الِانْتِظَارَ هُنَا مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ مَفْضُولٌ غَيْرُ مَطْلُوبٍ مُطْلَقًا، وَأَيْضًا فَالِانْتِظَارُ هُنَاكَ مِنْ غَيْرِ انْفِرَادٍ وَالِانْتِظَارُ هُنَا مَعَ الِانْفِرَادِ إلَى أَنْ تَأْتِيَ الطَّائِفَةُ الْمُنْتَظِرَةُ إلَيْهِ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَثَلَاثًا فِي الثُّلَاثِيَّةِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ عَنْ صَاحِبِ الشَّامِلِ مِنْ سُجُودِ السَّهْوِ لِغَيْرِ الْفِرْقَةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ إلَخْ) أَيْ فِي الرُّبَاعِيَّةِ أَيْ وَمِنْ الْأُولَيَيْنِ فِي الثُّلَاثِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُنْتَظِرٌ فَرَاغَهَا إلَخْ) يَعْنِي فَرَاغَ الْأُولَى فِي قِيَامِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَفَرَاغَ الثَّانِيَةِ فِي تَشَهُّدِهِ أَوْ قِيَامِ الثَّالِثَةِ وَهُوَ أَفْضَلُ كَمَا مَرَّ وَفَرَاغَ الثَّالِثَةِ فِي قِيَامِ الرَّابِعَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِجَوَازِهِ فِي الْأَمْنِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الرَّابِعَةِ الَّتِي لَمْ تَنْوِ الْمُفَارَقَةَ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ) وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ أَقَرَّا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ أَنَّ شَرْطَ تَفْرِيقِهِمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ فِي الرُّبَاعِيَّةِ الْحَاجَةُ إلَى ذَلِكَ بِأَنْ لَا يَكْفِيَ وُقُوفُ نِصْفِ الْجَيْشِ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ وَيَحْتَاجُ إلَى وُقُوفِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِمْ وَإِلَّا فَهُوَ كَفِعْلِهِ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَاحِدَةٍ فَاحْتَاجُوا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنْ يُبَيِّنُوا الْأَفْضَلَ مِنْهُمَا كَيْ يُقَدَّمَ عَلَى الْآخَرِ اهـ وَفِيهِ تَأْيِيدٌ لِنَظَرِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَالْقِيَامُ لَيْسَ مَحَلَّ) يَرْجِعُ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَيَقْرَأُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِزِيَادَةِ تَشَهُّدٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ زِيَادَتُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ إلَّا الْإِمَامَ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ صَلَّى بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَةً إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ صَلَّى بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَبِالثَّانِيَةِ ثَلَاثًا أَوْ عَكَسَ كُرِهَ، وَيَسْجُدُ الْإِمَامُ وَالطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ سُجُودَ السَّهْوِ، وَقَالَ فِي شَرْحِهِ لِلْمُخَالَفَةِ بِالِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ بِخِلَافِ الْأُولَى لِمُفَارَقَتِهَا لَهُ قَبْلَ الِانْتِظَارِ الْمُقْتَضِي لِلسُّجُودِ اهـ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ سَجَدُوا أَيْ الْإِمَامُ وَغَيْرُ الْفِرْقَةِ الْأُولَى سُجُودَ السَّهْوِ أَيْضًا لِلْمُخَالَفَةِ أَيْ بِمَا ذُكِرَ انْتَهَى، وَلَا يُشْكِلُ السُّجُودُ هُنَا بِعَدَمِ السُّجُودِ فِيمَا لَوْ انْتَظَرَ الْإِمَامُ مَنْ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ وَإِنْ كُرِهَ بِأَنْ كَانَ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الِانْتِظَارَ هُنَاكَ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ مَفْضُولٌ غَيْرُ مَطْلُوبٍ مُطْلَقًا، وَأَيْضًا فَالِانْتِظَارُ هُنَاكَ مِنْ غَيْرِ انْفِرَادٍ وَالِانْتِظَارُ هُنَا مَعَ الِانْفِرَادِ إلَى أَنْ تَأْتِيَ الطَّائِفَةُ الْمُنْتَظِرَةُ إلَيْهِ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِ، وَسَكَتَ عَمَّا لَوْ صَلَّى فِي الْمَغْرِبِ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً وَبِالْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ هَلْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِلِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ لِكَرَاهَةِ ذَلِكَ وَعَدَمِ وُرُودِهِ (قَوْلُهُ وَفَارَقَتْهُ كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ) أَيْ فِي صُورَةِ الرُّبَاعِيَّةِ (قَوْلُهُ لِجَوَازِهِ فِي الْأَمْنِ)

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست