responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 59
وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا لِعَدَمِ بُلُوغِ رَاحَتَيْ الْقَصِيرِ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَلَبِّسًا (بِطُمَأْنِينَةٍ) لِلْأَمْرِ بِهَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَضَابِطُهَا أَنْ تَسْكُنَ وَتَسْتَقِرَّ أَعْضَاؤُهُ (بِحَيْثُ يَنْفَصِلُ رَفْعُهُ) مِنْهُ (عَنْ هَوِيِّهِ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَيَجُوزُ ضَمُّهُ إلَيْهِ وَلَا يَكْفِي عَنْ ذَلِكَ زِيَادَةُ الْهَوِيِّ (وَ) يَلْزَمُهُ أَنَّهُ (لَا يَقْصِدُ بِهِ) أَيْ الْهَوِيِّ (غَيْرَهُ) أَيْ الرُّكُوعَ لَا أَنَّهُ يَقْصِدُهُ نَفْسَهُ لِأَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ مُنْسَحِبَةٌ عَلَيْهِ.

(فَلَوْ هَوَى لِتِلَاوَةٍ) أَوْ قَتْلِ نَحْوِ حَيَّةٍ (فَجَعَلَهُ) عِنْدَ بُلُوغِهِ حَدَّ الرُّكُوعِ (رُكُوعًا لَمْ يَكْفِ) بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَنْتَصِبَ ثُمَّ يَرْكَعَ لِصَرْفِهِ هَوِيَّهُ لِغَيْرِ الْوَاجِبِ فَلَمْ يَقُمْ عَنْهُ، وَكَذَا سَائِرُ الْأَرْكَانِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَرَعَ مُصَلِّي فَرْضٍ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى سَهْوًا وَقَرَأَ ثُمَّ تَذَكَّرَ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ مَا قَرَأَهُ إنْ كَانَتْ تِلْكَ نَافِلَةً لِأَنَّهُ قَرَأَ مُعْتَقِدًا النَّفْلِيَّةَ كَذَا أَطْلَقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِمَا يَأْتِي قُبَيْلَ الثَّانِيَ عَشَرَ، وَفِي سُجُودِ السَّهْوِ وَاخْتِلَافِ التَّصْوِيرِ هُنَا وَثَمَّ لَا نَظَرَ إلَيْهِ لِاتِّحَادِ الْمُدْرِكِ فِيهِمَا بَلْ ذَاكَ أَوْلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ شَكَّ وَهُوَ سَاجِدٌ هَلْ رَكَعَ لَزِمَهُ الِانْتِصَابُ فَوْرًا ثُمَّ الرُّكُوعُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْقِيَامُ رَاكِعًا وَإِنَّمَا يُحْسَبُ هَوِيُّهُ عَنْ الرُّكُوعِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ فِيمَا لَوْ تَذَكَّرَ فِي السُّجُودِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ وَمُنَازَعَةُ الزَّرْكَشِيّ كَالْإِسْنَوِيِّ فِيهِ مَرْدُودَةٌ لِأَنَّهُ صَرَفَ هَوِيَّهُ الْمُسْتَحِقَّ لِلرُّكُوعِ إلَى أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ السُّجُودِ مِنْ قِيَامٍ وُجُودُ هَوِيِّ الرُّكُوعِ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا لَوْ شَكَّ غَيْرُ مَأْمُومٍ بَعْدَ تَمَامِ رُكُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ فَعَادَ لِلْقِيَامِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ قَرَأَ فَيُحْسَبُ لَهُ انْتِصَابُهُ عَنْ الِاعْتِدَالِ وَمَا لَوْ قَامَ مِنْ السُّجُودِ يَظُنُّ أَنَّ جُلُوسَهُ لِلِاسْتِرَاحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَبَانَ أَنَّهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ.
وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْكُلِّ لَمْ يَصْرِفْ الرُّكْنَ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ فَإِنَّ الْقِيَامَ فِي الْأَوَّلِ وَالْجُلُوسَ فِي الْأَخِيرَيْنِ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا ظَنَّ صِفَةً أُخْرَى لَمْ تُوجَدْ فَلَمْ يُنْظَرْ لِظَنِّهِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ بِقَصْدِهِ الِانْتِقَالَ لِلسُّجُودِ لَمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ قَصْدَ الرُّكُوعِ مَعَهُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الِانْتِقَالَ إلَى السُّجُودِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ قَائِمًا فِي رُكُوعِهِ فَرَكَعَ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ هَوَى مِنْ اعْتِدَالِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَوْدُ لِلْقِيَامِ بَلْ لَهُ الْهَوِيُّ مِنْ رُكُوعِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُصَادَرَةٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ) أَيْ فِي عَدَمِ كِفَايَةِ مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَمْرَيْنِ (قَوْلُهُ رَاحَتَيْ الْقَصِيرِ) أَيْ قَصِيرِ الْيَدَيْنِ، وَكَذَا إذَا قُطِعَ مِنْهُمَا شَيْءٌ كَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُمْكِنُ إدْخَالُهُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ بِأَنْ يُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْقِصَرَ الطَّارِئَ بِنَحْوِ الْقَطْعِ (قَوْلُهُ عَنْ ذَلِكَ) أَيْ الطُّمَأْنِينَةِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَقْصِدُ بِهِ غَيْرَهُ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُهُ فَقَطْ فَلَوْ قَصَدَهُ أَجْزَأَ سم (قَوْلُهُ لَا أَنَّهُ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْهَاءِ (قَوْلُهُ لَا أَنَّهُ يَقْصِدُهُ نَفْسَهُ) أَيْ فَقَطْ فَلَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَهُ وَغَيْرَهُ لَمْ يَضُرَّ ع ش وَحَلَبِيٌّ وَكُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ قَتْلِ نَحْوِ حَيَّةٍ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْهَوِيَّ لِقَتْلِ حَيَّةٍ لَا يَضُرُّ وَإِنْ وَصَلَ لِحَدِّ الرُّكُوعِ أَوْ أَكْثَرَ سم زَادَ ع ش وَهَلْ يُغْتَفَرُ لَهُ الْأَفْعَالُ الْكَثِيرَةُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مَطْلُوبٌ مِنْهُ فَأَشْبَهَ دَفْعَ الْعَدُوِّ وَالْأَفْعَالُ الْكَثِيرَةُ فِي دَفْعِهِ لَا تَضُرُّ اهـ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَكْفِ) وَلَوْ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ وَقَصَدَ أَنْ لَا يَسْجُدَ وَيَرْكَعَ فَلَمَّا هَوِيَ عَنَّ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لِلتِّلَاوَةِ فَإِنْ كَانَ قَدْ انْتَهَى إلَى حَدِّ الرَّاكِعِينَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا جَازَ نِهَايَةٌ وسم (قَوْلُهُ تِلْكَ) أَيْ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى الْمَشْرُوعُ فِيهَا سَهْوًا (قَوْلُهُ مُعْتَقِدًا النَّفْلِيَّةَ) أَيْ فَقَدْ صَرَفَ الْقِرَاءَةَ لِغَيْرِ الْوَاجِبِ سم (قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ) أَيْ بَلْ يُحْسَبُ سم وَمَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ بَلْ ذَاكَ) أَيْ مَا هُنَا أَوْلَى أَيْ بِالْحُسْبَانِ (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ) أَيْ غَيْرُ الْمَأْمُومِ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِيمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُحْسَبْ إلَخْ (قَوْلُهُ إذْ لَا يَلْزَمُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ جِدًّا وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ السُّجُودَ عَنْ قِيَامٍ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ هَوِيٌّ لِلرُّكُوعِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ لَا يَخْفَى مَا فِي التَّطْبِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُعَلَّلِهِ فَلَوْ جَعَلَهُ عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً لِأَصْلِ الطَّلَبِ لَكَانَ أَنْسَبَ ثُمَّ هُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ وُجُودُ هَوِيِّ الرُّكُوعِ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ السَّابِقِ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ صَرَفَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَيُحْسَبُ لَهُ انْتِصَابُهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الرَّفْعُ مِنْ الرُّكُوعِ إلَى الْقِيَامِ حِينَئِذٍ أَجْنَبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّفْعِ عَنْ الِاعْتِدَالِ إذْ اعْتِبَارُ الْأَوَّلِ طَارِئٌ وَتَابِعٌ لَا أَصْلِيٌّ بِخِلَافِ الْهَوِيِّ لِلسُّجُودِ فِيهِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَمَا لَوْ قَامَ مِنْ السُّجُودِ إلَخْ) أَيْ فَيُحْسَبُ لَهُ ذَلِكَ الْجُلُوسُ عَنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ (قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِي الشَّكِّ فِي الْفَاتِحَةِ (قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ بَلْ لَهُ الْهَوِيُّ إلَخْ) وَفِي الْعُبَابِ وَإِنْ شَكَّ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ ثَالِثَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفِيمَا إذَا فَرَغَ الْمَأْمُومُ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْإِتْيَانُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ وَتَوَابِعِهَا م ر.

(قَوْلُهُ وَلَا يَقْصِدُ بِهِ غَيْرَهُ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُهُ فَقَطْ فَلَوْ قَصَدَهُ وَغَيْرَهُ أَجْزَأَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي السُّجُودِ فِيمَا لَوْ قَصَدَ الِاسْتِقَامَةَ وَالسُّجُودَ أَنَّهُ يُجْزِئُ.

(قَوْلُهُ فَلَوْ هَوَى لِتِلَاوَةٍ فَجَعَلَهُ رُكُوعًا لَمْ يَكْفِ) فَلَوْ اخْتَارَ بَعْدَ إرَادَةٍ جَعْلَهُ رُكُوعًا وَالْإِعْرَاضَ عَنْ السُّجُودِ لِلتِّلَاوَةِ مِمَّا انْتَهَى إلَيْهِ جَازَ لِأَنَّ السُّجُودَ مَطْلُوبٌ وَلَمْ يَنْقَطِعْ طَلَبُهُ بِمُجَرَّدِ قَصْدِ الْإِعْرَاضِ عَنْهُ وَلَوْ هَوَى لِلرُّكُوعِ فَلَمَّا وَصَلَ إلَيْهِ أَرَادَ السُّجُودَ لِلتِّلَاوَةِ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُهُ لِأَنَّ مَحَلَّ السُّجُودِ لِلتِّلَاوَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَالتَّلَبُّسُ بِالرُّكُوعِ مُفَوِّتٌ لَهُ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِهِ فِي قَطْعِ فَرْضِ الرُّكُوعِ الَّذِي تَلَبَّسَ بِهِ نَعَمْ لَوْ أَبْطَلَ الصَّلَاةَ أَوْ أَتَمَّهَا وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فِيهِمَا فَلَا مَانِعَ مِنْ السُّجُودِ كَذَا وَقَعَ الْبَحْثُ فِيهِ مَعَ م ر وَاسْتَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَوْ قَتَلَ نَحْوَ حَيَّةٍ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْهَوِيَّ لِقَتْلِ حَيَّةٍ لَا يَضُرُّ وَإِنْ وَصَلَ الْحَدُّ الرُّكُوعَ أَوْ أَكْثَرَ (قَوْلُهُ مُعْتَقِدًا النَّفْلِيَّةَ) أَيْ فَقَدْ صَرَفَ الْقِرَاءَةَ لِغَيْرِ الْوَاجِبِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ) أَيْ بَلْ يُحْسَبُ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ إذْ لَا يَلْزَمُ) يُتَأَمَّلْ جِدًّا وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ السُّجُودَ عَنْ قِيَامٍ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ هَوِيٌّ لِلرُّكُوعِ (قَوْلُهُ بَلْ لَهُ الْهَوِيُّ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَإِنْ شَكَّ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست