مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
492
قَرَأَ) الْفَاتِحَةَ لِإِدْرَاكِهِ مَحَلَّهَا، فَإِنْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِهَا رَكَعَ مَعَهُ وَتُحْمَلُ عَنْهُ بَقِيَّتَهَا كَالْمَسْبُوقِ بِشَرْطِهِ (أَوْ) فَرَغَ مِنْهُ وَالْإِمَامُ (رَاكِعٌ فَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ (يَرْكَعُ) مَعَهُ (وَهُوَ كَمَسْبُوقٍ) فَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَحَلَّهَا.
(فَإِنْ كَانَ إمَامُهُ) حِينَ فَرَاغِهِ مِنْ سُجُودِهِ (فَرَغَ مِنْ الرُّكُوعِ) أَوْ بَقِيَ مِنْهُ جُزْءٌ لَكِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ فِيهِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ مُطْلَقًا (وَ) حِينَئِذٍ فَمَتَى (لَمْ يُسَلِّمْ وَافَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِجَرْيِهِ عَلَى نَظْمِ نَفْسِهِ حِينَئِذٍ (ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ بَعْدَهُ) لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ فَوَاتِ رَكْعَتِهِ الثَّانِيَةِ بِفَوَاتِ رُكُوعِهَا مَعَ الْإِمَامِ (وَإِنْ كَانَ) الْإِمَامُ (سَلَّمَ) قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ السُّجُودِ (فَاتَتْ الْجُمُعَةُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَارَنَ رَفْعُ رَأْسِهِ الْمِيمَ مِنْ عَلَيْكُمْ أَنَّهَا تَفُوتُهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ شَارِحِ صَرَّحُوا هُنَا بِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ كَمَا رَفَعَ هُوَ مِنْ السُّجُودِ أَنَّهُ يُتِمُّ الْجُمُعَةَ خِلَافُهُ (وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ) فِي الثَّانِيَةِ أَيْ شَرَعَ فِي رُكُوعِهَا (فَفِي قَوْلٍ يُرَاعِي نَظْمَ) صَلَاةِ (نَفْسِهِ) فَيَسْجُدُ الْآنَ لِئَلَّا يُوَالِيَ بَيْنَ رُكُوعَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ (وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ) لِأَنَّهُ سَبَقَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ طَوِيلَةٍ (وَيُحْسَبُ رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ فِي وَقْتِهِ وَالثَّانِي إنَّمَا أَتَى بِهِ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ وَإِذَا حُسِبَ لَهُ الْأَوَّلُ (فَرَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةٌ مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ) الَّذِي أَتَى بِهِ (وَيُدْرِكُ بِهَا الْجُمُعَةَ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَالتَّلْفِيقُ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي ذَلِكَ (فَلَوْ سَجَدَ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ) عَامِدًا (عَالِمًا بِأَنَّ وَاجِبَهُ الْمُتَابَعَةُ) فِي الرُّكُوعِ كَمَا هُوَ الْأَظْهَرُ الْمَذْكُورُ (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) لِتَلَاعُبِهِ حَيْثُ سَجَدَ فِي مَوْضِعِ الرُّكُوعِ وَيَلْزَمُهُ التَّحَرُّمُ بِالْجُمُعَةِ إنْ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَاعْتَرَضُوهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالسُّجُودِ (قَوْلُهُ: قَرَأَ الْفَاتِحَةَ) أَيْ شَرَعَ فِيهَا (قَوْلُهُ: وَتُحْمَلُ عَنْهُ بَقِيَّتُهَا إلَخْ) أَيْ فَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ إنْ اطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَتَمَّتْ جُمُعَتُهُ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ قَلْيُوبِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ اطْمَأَنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: حِينَ فَرَاغِهِ) أَيْ فَرَاغِ الْمَزْحُومِ ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامُ سَلَّمَ أَوْ لَا قَوْلُ الْمَتْنِ (فَاتَتْ الْجُمُعَةُ) أَيْ فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ فِي الْحَالِ فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا جُمُعَةً مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فَسَلَّمَ أَيْ فَشَرَعَ فِي السَّلَامِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ مُقَارِنًا لَهُ فَلَا يُدْرِكُ رَكْعَةً قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إدْرَاكُهَا؛ لِأَنَّ الْقُدْوَةَ إنَّمَا تَنْقَطِعُ بِالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى الْمَنْهَجِ نُقِلَ هَذَا الثَّانِي عَنْ م ر. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَارَنَ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ قَضِيَّتَهُ ذَلِكَ بَلْ عَكْسُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَعْنَى، وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ، وَإِنْ كَانَ تَمَّ سَلَامُهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ السُّجُودِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ الْمُرَادُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ شَرَعَ فِي السَّلَامِ لِاقْتِضَائِهِ الْفَوَاتَ بِمُجَرَّدِ الشُّرُوعِ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَهُوَ فَاسِدٌ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ، وَإِنْ كَانَ تَمَّ سَلَامُهُ فَتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ كَوْنُ ذَلِكَ قَضِيَّةَ مَا ذُكِرَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْفَوَاتِ؛ لِأَنَّ الرَّفْعَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ عَنْ بَقِيَّةِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَلِأَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ الْجُمُعَةِ بَعْدَ انْتِهَاءِ النُّطْقِ بِالْمِيمِ لَا حَالَ النُّطْقِ بِهَا فَتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا رَفَعَ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ اقْتِضَاءَ هَذِهِ الْمُقَارَنَةِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ إلَخْ) ، وَلَوْ زُحِمَ عَنْ الرُّكُوعِ فِي الْأُولَى وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ إلَّا حَالَ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ رَكَعَ مَعَهُ وَحُسِبَتْ الثَّانِيَةُ لَهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ سَبَقَهُ إلَخْ) فِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ السَّبْقَ بِذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ إذْ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ أَيْ الزِّحَامِ عَنْ السُّجُودِ مَا لَوْ فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ فَوَجَدَ الْإِمَامَ فِي الِاعْتِدَالِ مَثَلًا وَلَا سَبْقَ هُنَا بِمَا ذُكِرَ وَمَا مَضَى لَا يُحْسَبُ السَّبْقُ بِهِ لِزَوَالِهِ وَيَكْفِي التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ الرُّكُوعَ كَالْمَسْبُوقِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَعَلَّ لِذَلِكَ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ التَّعْلِيلِ فِي النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِظَاهِرِ «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» وَلِأَنَّ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ آكَدُ وَلِهَذَا يَتْبَعُهُ الْمَسْبُوقُ وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ وَالْقِيَامَ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُحْسَبُ رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ فَوَائِدِ حُسْبَانِهِ أَنَّهُ لَوْ بَانَ خَلَلٌ فِي الثَّانِي لَمْ يُؤَثِّرْ، فَلَوْ بَانَ الْخَلَلُ فِي الْأَوَّلِ فَهَلْ يُحْسَبُ الثَّانِي أَوْ لَا فَتَلْغُوا الرَّكْعَةُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ الْأَوَّلُ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَتَى) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضُوهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ بِمُجَرَّدِ هَوِيِّهِ لِلسُّجُودِ لِأَنَّهُ شُرُوعٌ لِلْمُبْطِلِ بَرْمَاوِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضُوهُ إلَخْ) أَجَابَ عَنْهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ وَسَكَتَ أَيْ الرَّوْضَةُ هُنَا عَنْ حُكْمِ مَا أَدْرَكَهُ بَعْدُ لِعِلْمِهِ مِمَّا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ لُزُومُهُ أَيْضًا فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ بَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يُسَلِّمْ الْإِمَامُ إذْ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ مَثَلًا فَيَعُودُ إلَيْهَا هُوَ مُرَادُ الرَّوْضَةِ هُنَا وَدَعْوَاهُ أَنَّ عِبَارَتَهَا غَيْرُ مُسْتَقِيمَةٍ مَمْنُوعَةٌ اهـ وَفِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ وَأَجَابَ عَنْهُ الْمُغْنِي أَيْضًا بِمَا نَصُّهُ وَهَذَا أَيْ لُزُومُ الْإِحْرَامِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ الْإِمَامُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ مَحْمُولٌ عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْأُولَى (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ قَضِيَّتَهُ ذَلِكَ بَلْ عَكْسُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَعْنَى، وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ، وَإِنْ كَانَ تَمَّ سَلَامُهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ السُّجُودِ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ الْمُرَادُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ شَرَعَ فِي السَّلَامِ لِاقْتِضَائِهِ الْفَوَاتَ بِمُجَرَّدِ الشُّرُوعِ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَهُوَ فَاسِدٌ فَتَعَيَّنَ الْمُرَادُ بِأَنْ كَانَ تَمَّ سَلَامُهُ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا رَفَعَ) قَدْ يَمْنَعُ اقْتِضَاءَ هَذِهِ الْمُقَارَنَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ سَبَقَهُ إلَخْ) فِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ السَّبْقَ بِذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ إذْ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ مَا لَوْ فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ فَوَجَدَ الْإِمَامَ فِي الِاعْتِدَالِ مَثَلًا وَلَا سَبْقَ هُنَا بِمَا ذُكِرَ وَمَا مَضَى لَا يُحْسَبُ السَّبْقُ بِهِ لِزَوَالِهِ وَيَكْفِي التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ الرُّكُوعَ كَالْمَسْبُوقِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ سَبَقَهُ إلَخْ) رَجَعَ عَنْ هَذَا التَّعْلِيلِ فِي النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيُحْسَبُ رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ فَوَائِدِ حُسْبَانِ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ وَالتَّلْفِيقُ أَنَّهُ لَوْ بَانَ خَلَلٌ فِي الثَّانِي لَمْ يُؤَثِّرْ فَلَوْ بَانَ الْخَلَلُ فِي الْأَوَّلِ فَهَلْ يُحْسَبُ الثَّانِي أَوْ لَا فَتَلْغُو الرَّكْعَةُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ الْأَوَّلُ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا) وَسَكَتَ أَيْ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ هُنَا
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
492
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir