responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 47
(تَنْبِيهٌ) مَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّ حُرُوفَهَا بِدُونِ تَشْدِيدَاتِهَا وَبِقِرَاءَةِ مَلَكَ بِلَا أَلِفٍ مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ هُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَا حُذِفَ رَسْمًا لَا يُحْسَبُ فِي الْعَدِّ وَبَيَانُهُ أَنَّ الْحُرُوفَ الْمَلْفُوظَ بِهَا وَلَوْ فِي حَالَةٍ كَأَلِفَاتِ الْوَصْلِ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَقَدْ اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الرَّسْمِ عَلَى حَذْفِ سِتِّ أَلِفَاتٍ أَلِفِ اسْمٍ وَأَلِفٍ بَعْدَ لَامِ الْجَلَالَةِ مَرَّتَيْنِ وَبَعْدَ مِيمِ الرَّحْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَبَعْدَ عَيْنِ الْعَالَمِينَ فَالْبَاقِي مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الصَّغِيرِ فَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِ أَنَّهَا مِائَةٌ وَأَحَدُ وَأَرْبَعُونَ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَتَبِعْتهمْ فِي الْأَصْلِ، وَالْحَقُّ أَنَّهَا مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ بِالِابْتِدَاءِ بِأَلِفَاتِ الْوَصْلِ اهـ. وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إلَى أَنَّ صِرَاطٍ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَالْأَلِفُ بَعْدَ ضَادِ الضَّالِّينَ مَحْذُوفَةٌ رَسْمًا لَكِنَّ هَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ وَالْأَرْجَحُ كَمَا قَالَهُ الشَّاطِبِيُّ صَاحِبُ الْمَرْسُومِ ثُبُوتُهَا فِي الْأَوَّلَيْنِ، وَالْمَشْهُورُ بَلْ اقْتَضَى كَلَامُ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ثُبُوتُ الثَّالِثَةِ وَحِينَئِذٍ اتَّجَهَ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ.
وَقَوْلُ شَيْخِنَا بِالِابْتِدَاءِ إلَى آخِرِهِ لَا يَخْتَصُّ بِالْحَقِّ الَّذِي ذَكَرَهُ بَلْ يَأْتِي عَلَى كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ أَيْضًا نَظَرًا لِثُبُوتِهَا فِي الرَّسْمِ، هَذَا وَاعْتِبَارُ الرَّسْمِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّ كَلَامَنَا فِي قِرَاءَةِ أَحْرُفٍ بَدَلَ أَحْرُفٍ عَجَزَ عَنْهَا وَذَلِكَ إنَّمَا يُنَاطُ بِالْمَلْفُوظِ دُونَ الْمَرْسُومِ لِأَنَّهُمْ يَرْسُمُونَ مَا لَا يُتَلَفَّظُ بِهِ وَعَكْسُهُ لِحُكْمٍ ذَكَرُوهَا عَلَى أَنَّهَا غَيْرِ مُطْرِدَةٍ، وَلِذَا قَالُوا خَطَّانِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِمَا خَطُّ الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ وَخَطُّ الْعَرُوضِيِّينَ فَاصْطِلَاحُ أَهْلِ الرَّسْمِ لَا يُوَافِقُ اللَّفْظَ الْمَنُوطَةَ بِهِ الْقِرَاءَةُ بِوَجْهِ فَالْحَقُّ الَّذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ اعْتِبَارُ اللَّفْظِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ تُعْتَبَرُ أَلِفَاتُ الْوَصْلِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ قَدْ يَتَلَفَّظُ بِهَا فِي حَالَةِ الِابْتِدَاءِ أَوَّلًا لِأَنَّهَا مَحْذُوفَةٌ مِنْ اللَّفْظِ غَالِبًا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ فَيَجِبُ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ حَرْفًا غَيْرَ الشَّدَّاتِ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ فَالْجُمْلَةُ مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَسِتُّونَ حَرْفًا فَإِنْ قُلْت يَلْزَمُ عَلَى فَرْضِ الشَّدَّاتِ كَذَلِكَ عَدُّ الْحَرْفِ الْوَاحِدِ مَرَّتَيْنِ لِأَنَّ لَامَ الرَّحْمَنِ مَثَلًا حُسِبَتْ وَحْدَهَا وَالرَّاءُ حُسِبَتْ وَحْدَهَا ثُمَّ حُسِبَتَا وَاحِدًا فِي الشَّدَّةِ قُلْت الْمُمْتَنِعُ حِسَابُهُ مَرَّتَيْنِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا حُسِبَتَا أَوَّلًا نَظَرًا لِأَصْلِ الْفَكِّ وَثَانِيًا نَظَرًا لِعَارِضِ الْإِدْغَامِ وَكَمَا حُسِبَتْ أَلِفَاتُ الْوَصْلِ نَظَرًا لِبَعْضِ الْحَالَاتِ هَكَذَا هَذِهِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَا يَجُوزُ النَّقْصُ عَنْ آيَاتِهَا وَإِنَّمَا أَجْزَأَ قَضَاءُ يَوْمٍ قَصِيرٍ عَنْ طَوِيلٍ لِعُسْرِ رِعَايَةِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْأَيَّامِ اسْتَشْكَلَ قَطْعُهُمْ بِوُجُوبِ السَّبْعِ فِي الْبَدَلِ دُونَ عَدَدِ الْحُرُوفِ مَعَ أَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ بِالثَّوَابِ وَيُجَابُ بِأَنَّ خُصُوصَ كَوْنِهَا سَبْعًا وَقَعَتْ الْمِنَّةُ بِهِ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ خُصُوصِ عَدَدِ حُرُوفِهَا فَكَانَتْ عِنَايَتُهُمْ بِذَاكَ أَقْوَى وَإِنَاطَةُ الثَّوَابِ بِهَا لَا تَخْتَصُّ بِالْفَاتِحَةِ فَخَفَّ أَمْرُهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ أَتَى فِي الْبَدَلِ بِمُشَدَّدٍ عَنْ حَرْفَيْنِ فِي الْفَاتِحَةِ كَفَى وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الْوَجْهَ م ر أَنَّهُ لَا يَكْفِي سم وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ ذَكَرَهُ الْمُغْنِي وَأَقَرَّهُ وَقَوْلُهُ أَنَّ مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَجْمُوعِ إلَخْ أَيْ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ وَالنِّهَايَةُ وَقَوْلُهُ فَإِنَّ الْوَجْهَ إلَخْ اعْتَمَدَهُ ع ش وَغَيْرُهُ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ م ر وَالْبَدَلُ أَيْ حَيْثُ لَمْ نُرِدْ التَّشْدِيدَاتُ فِي الْبَدَلِ كَالْحَرْفِ الْمُشَدَّدِ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَالْحَرْفَانِ مِنْهُ كَالْحَرْفِ الْمُشَدَّدِ مِنْهَا لَا عَكْسُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ مَا ذَكَرَ) أَيْ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ سم (قَوْلُهُ مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ) أَيْ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ إسْقَاطِ التَّشْدِيدَاتِ الْأَرْبَعَةَ عَشْرَ مِنْ الْمِائَةِ وَالْخَمْسَةِ وَالْخَمْسِينَ سم (قَوْلُهُ وَبَيَانُهُ) أَيْ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ (قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ) أَيْ شَيْخَ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ لَكِنَّ هَذَا) أَيْ الْحَذْفَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ ثُبُوتُ الثَّالِثَةِ) خَبَرٌ وَالْمَشْهُورُ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ خُذْ هَذَا (قَوْلُهُ فِي قِرَاءَةِ الْحَرْفِ إلَخْ) الْأَوْلَى الْحُرُوفُ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ الْقِرَاءَةُ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا) أَيْ تِلْكَ الْحِكَمَ (قَوْلُهُ وَلِذَا) أَيْ لِعَدَمِ الِاطِّرَادِ (قَوْلُهُ الْإِمَامِ) صِفَةُ الْمُصْحَفِ أَيْ مُصْحَفُ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الْحَقِّ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ) أَيْ لِأَنَّهُ الِاحْتِيَاطُ الْمُوَافِقُ لِمَا جَرَى عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُمَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ سم قَدْ يُقَالُ بَلْ الثَّانِي أَوْجَهُ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ الصِّحَّةِ عَلَى تِلْكَ الْأَلِفَاتِ بِدَلِيلِ الصِّحَّةِ إذَا وَصَلَ الْجَمِيعَ اهـ وَأَيْضًا التَّوَقُّفُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْفَصْلِ الصَّحِيحِ كَافٍ فِي التَّرْجِيحِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ لَامَ الرَّحْمَنِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ بِنَاءً عَلَى مَا قَرَّرَهُ مِنْ اعْتِبَارِ اللَّفْظِ دُونَ الرَّسْمِ أَنْ لَا يُعَدَّ نَحْوُ لَامِ الرَّحْمَنِ وَ (قَوْلُهُ قُلْت الْمُمْتَنِعُ إلَخْ) مَا تَضَمَّنَهُ كَلَامُهُ مِنْ حَصْرِ الِامْتِنَاعِ فِيمَا ذَكَرَ مَمْنُوعٌ وَمُنَافٍ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْمُشَدَّدَ مَعْدُودٌ بِحَرْفَيْنِ وَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَكَمَا إلَخْ لَيْسَ فِيهِ تَأْيِيدٌ لِمَا ادَّعَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ حَقَّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ لِعَارِضِ الْإِدْغَامِ) قَدْ يُقَالُ عَارِضُ الْإِدْغَامِ إنَّمَا يَقْتَضِي عَدَّهُ صِفَةَ الْحَرْفِ لَا عَدَّهُ مَرَّةً أُخْرَى فَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُشَدَّدَ لَا يُعَدُّ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً لَكِنْ بِحَرْفَيْنِ وَيُعْتَبَرُ صِفَتُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ النَّاشِرِيُّ سم.
(قَوْلُهُ كَمَا لَا يَجُوزُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُجَابُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ إنَّمَا أَجْزَأَ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ قَطَعُوا بِاعْتِبَارِ سَبْعِ آيَاتٍ وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ الْحُرُوفِ وَالْحُرُوفُ هِيَ الْمَقْصُودَةُ لِأَنَّ الثَّوَابَ عَلَيْهَا اهـ.
(قَوْلُهُ بِوُجُوبِ السَّبْعِ) أَيْ الْآيَاتِ وَ (قَوْلُهُ دُونَ عَدَدِ الْحُرُوفِ) أَيْ فَلَمْ يَقْطَعُوا بِوُجُوبِهِ سم (قَوْلُهُ بِأَنَّ خُصُوصَ كَوْنِهَا إلَخْ) أَيْ الْفَاتِحَةِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فَسَبْعُ آيَاتٍ (قَوْلُهُ بِذَاكَ) أَيْ بِالسَّبْعِ (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ بِالْحُرُوفِ (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSيُتَوَقَّفُ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي (قَوْلُهُ مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ) أَيْ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ إسْقَاطِ التَّشْدِيدَاتِ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْ الْمِائَةِ وَالْخَمْسَةِ وَالْخَمْسِينَ فَقَوْلُهُ تَنْبِيهٌ مَا ذَكَرَ أَيْ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ (قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ) قَدْ يُقَالُ بَلْ الثَّانِي أَوْجَهُ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ الصِّحَّةِ عَلَى تِلْكَ الْأَلِفَاتِ بِدَلِيلِ الصِّحَّةِ إذَا وَصَلَ الْجَمِيعُ (قَوْلُهُ لِعَارِضِ الْإِدْغَامِ) قَدْ يُقَالُ عَارِضُ الْإِدْغَامِ إنَّمَا يَقْتَضِي عَدَّ صِفَةِ الْحَرْفِ لَا عَدَّهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَالْوَجْهُ أَنَّ الْمُشَدَّدَ لَا يُعَدُّ إلَّا بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ لَكِنْ بِحَرْفَيْنِ وَتُعْتَبَرُ صِفَتُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ النَّاشِرِيِّ (قَوْلُهُ بِوُجُوبِ السَّبْعِ) أَيْ الْآيَاتِ وَقَوْلُهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست