responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 441
الَّذِي أَوْهَمَتْهُ الْعِبَارَةُ أَمَّا إذَا لَمْ يَسْمَعُوا فَلَا بُدَّ مِنْ إحْرَامِهِمْ قَبْلَ انْفِضَاضِ السَّامِعِينَ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَصِيرُونَ مِثْلَهُمْ إلَّا حِينَئِذٍ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُشْتَرَطُ تَمَكُّنُهُمْ مِنْ الْفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّهُمْ تَابِعُونَ لِمَنْ أَدْرَكَهَا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يُدْرِكُوهَا قَبْلَ انْفِضَاضِهِمْ اشْتِرَاطُ إدْرَاكِ هَؤُلَاءِ لَهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ إذَا انْفَضَّ أَرْبَعُونَ سَمِعُوا بَعْضَهَا وَحَضَرَ أَرْبَعُونَ قَبْلَ انْفِضَاضِهِمْ لَا يَكْفِي سَمَاعُهُمْ لِبَاقِيهَا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الِارْتِبَاطَ فِيهَا غَيْرُ تَامٍّ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ (وَفِي قَوْلٍ لَا) يَضُرُّ (إنْ بَقِيَ اثْنَانِ) مَعَ الْإِمَامِ لِوُجُودِ مُسَمَّى الْجَمَاعَةِ إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَحَلَّ إتْمَامِهَا ظُهْرًا أَيْ وَالِاكْتِفَاءُ بِهِ إذَا لَمْ تَتَوَفَّرْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ وَإِلَّا كَأَنْ عَادُوا لَزِمَهُمْ إعَادَتُهَا جُمُعَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاطْمَأَنُّوا قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ إلَخْ ع ش وَفِي سم بَعْدَ سَرْدِ تَعْبِيرِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا أَدْرَكُوهُ رَاكِعًا وَأَتَمُّوا الْفَاتِحَةَ، ثُمَّ رَكَعُوا وَاطْمَأَنُّوا قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش اعْتِمَادِهِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَقَلِّ الرُّكُوعِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الظَّاهِرَ عَنْ بَصْرِيٍّ (قَوْلُهُ: أَوْهَمَتْهُ الْعِبَارَةُ) أَيْ بِأَنْ حُمِلَ قَوْلُهُمْ قَبْلَ رُكُوعِهِ عَلَى قَبْلِ ابْتِدَاءِ رُكُوعِهِ أَمَّا إذَا حُمِلَ عَلَى قَبْلِ انْتِهَاءِ رُكُوعِهِ فَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَسْمَعُوهَا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ سَمِعُوا الْخُطْبَةَ
(قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ إحْرَامِهِمْ إلَخْ) حَاصِلُ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّهُ إنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ بَعْضِ الْأَرْبَعِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكْمُلَ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِمْ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ سَوَاءٌ وَقَعَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنْ أَخْرَجَ بَعْضُهُمْ نَفْسَهُ عَنْ الْقُدْوَةِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْأُولَى بَطَلَتْ أَوْ فِيمَا بَعْدَهَا لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ انْفَضَّ الْأَرْبَعُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ وَلَحِقَ تَمَامُ الْعَدَدِ، فَإِنْ كَانَ اللُّحُوقُ قَبْلَ الِانْفِضَاضِ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْأُولَى، وَلَوْ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهَا أَوْ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهَا فِيمَا يَظْهَرُ وَسَوَاءٌ سَمِعَ اللَّاحِقُونَ الْخُطْبَةَ أَوْ لَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ رُكُوعِ الْأُولَى وَسَمِعُوا الْخُطْبَةَ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا فَلَا سم وَكَذَا فِي الشَّوْبَرِيِّ وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: قَبْلَ الرَّفْعِ إلَى وَسَوَاءٌ سَمِعَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ لَا يَصِيرُونَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّهُمْ إذَا لَحِقُوا وَالْعَدَدُ تَامٌّ صَارَ حُكْمُهُمْ وَاحِدًا فَيَسْقُطُ عَنْهُمْ سَمَاعُ الْخُطْبَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ أَحْرَمُوا قَبْلَ الِانْفِضَاضِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ تَابِعُونَ لِمَنْ أَدْرَكَهَا) هَلْ يُعْتَبَرُ بِالْفِعْلِ بِأَنْ يَقْرَأَهَا جَمِيعُ السَّامِعِينَ أَوْ يَكْفِي مُضِيُّ زَمَنٍ يَكْفِي فِيهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ أَقُولُ تَعْبِيرُ النِّهَايَةِ الْمُتَقَدِّمِ آنِفًا صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ وَ (قَوْلُهُ: أَنَّهُمْ) أَيْ السَّامِعِينَ (لَوْ لَمْ يُدْرِكُوهَا) أَيْ الْفَاتِحَةَ وَ (قَوْلُهُ: إدْرَاكُ هَؤُلَاءِ لَهَا) أَيْ إدْرَاكُ اللَّاحِقِينَ لِلْفَاتِحَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ إلَخْ) خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَهَذَا أَيْ مَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ مِنْ جَوَازِ تَبْعِيضِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِأَنْ يَفْعَلَ بَعْضَهَا الْمُنْفَضُّونَ وَبَعْضَهَا اللَّاحِقُونَ بِشَرْطِهِ بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَرْبَعُونَ) أَيْ أَوْ بَعْضُهُمْ وَالْمُرَادُ بِالْأَرْبَعِينَ الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ وَهُوَ تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَفِي قَوْلٍ لَا إنْ بَقِيَ اثْنَانِ) وَفِي قَوْلٍ لَا إنْ بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ لِحَدِيثِ جَابِرٍ «أَنَّهُمْ انْفَضُّوا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ الْإِمَامِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً} [الجمعة: 11] الْآيَةَ» فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَرْبَعِينَ لَا تُشْتَرَطُ فِي دَوَامِ الصَّلَاةِ وَأَجَابَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ هَذَا كَانَ فِي الْخُطْبَةِ كَمَا وَرَدَ فِي مُسْلِمٍ وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي الصَّلَاةِ وَحَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الْخُطْبَةِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ وَإِذَا كَانَ فِي الْخُطْبَةِ فَلَعَلَّهُمْ عَادُوا قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ مُسَمَّى الْجَمَاعَةِ) فِيهِ إيهَامٌ أَنَّ مُسَمَّى الْجَمَاعَةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ الثَّلَاثَةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ فَالْأُولَى مُسَمَّى الْجَمْعِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ أَيْ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ اعْتِمَادُهُ تَبَعًا لِوَالِدِهِ فَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَرَادَ بِالْبَعْضِ الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ (قَوْلُهُ: إنَّ مَحَلَّ إتْمَامِهَا إلَخْ) أَيْ السَّابِقِ فِي شَرْحِ بَطَلَتْ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُمْ إعَادَتُهَا جُمُعَةً) أَيْ إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَإِلَّا فَظُهْرًا وَإِنْ فَعَلُوهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSإذَا أَدْرَكُوهُ رَاكِعًا وَأَتَمُّوا الْفَاتِحَةَ، ثُمَّ رَكَعُوا وَاطْمَأَنُّوا قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: اشْتِرَاطُ أَنْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ الْفَاتِحَةِ) أَيْ بِأَنْ يُتِمُّوا قِرَاءَتَهَا قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ إحْرَامِهِمْ قَبْلَ انْفِضَاضِ السَّامِعِينَ) وَإِذَا أَحْرَمُوا كَذَلِكَ صَارَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ الْأَوَّلِينَ وَحَصَلَتْ الْجُمُعَةُ، وَإِنْ كَانَ إحْرَامُهُمْ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْ رُكُوعِ الْأُولَى كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ رَادًّا عَلَى ابْنِ الْمُقْرِي مَا وَقَعَ لَهُ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَحَاصِلُ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّهُ إنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ بَعْضِ الْأَرْبَعِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكْمُلَ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِمْ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ سَوَاءٌ وَقَعَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنْ أَخْرَجَ بَعْضُهُمْ نَفْسَهُ عَنْ الْقُدْوَةِ
فَإِنْ كَانَ فِي الْأُولَى بَطَلَتْ أَوْ فِيمَا بَعْدَهَا لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ انْفَضَّ الْأَرْبَعُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ وَلَحِقَ تَمَامُ الْعَدَدِ، فَإِنْ كَانَ اللُّحُوقُ قَبْلَ الِانْفِضَاضِ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْأُولَى، وَلَوْ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهَا فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إذْ لَوْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يُدْرِكُوا رَكْعَةً فِي جَمَاعَةٍ فَكَيْفَ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ وَقَدْ يُقَالُ لَوْ أَثَّرَ فِي الْأُولَى فَلْيُتَأَمَّلْ وَسَوَاءٌ سَمِعَ اللَّاحِقُونَ الْخُطْبَةَ أَوْ لَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست