responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 44
لِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ مَرْعِيٌّ فِيهَا بِنَصٍّ قَوْله تَعَالَى {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} [الحجر: 87] فَرَاعَيْنَاهُ فِي بَدَلِهَا وَإِنْ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى ثَنَاءٍ وَدُعَاءٍ وَتُسَنُّ ثَامِنَةٌ لِتَحْصِيلِ السُّورَةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتَرْجِمَ عَنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [يوسف: 2] وَالْعَجَمِيُّ لَيْسَ كَذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ التَّحْقِيقُ كَمَا مَرَّ امْتِنَاعُ وُقُوعِ الْمُعَرَّبِ فِيهِ وَمَا فِيهِ مِمَّا يُوهِمُ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْهُ بَلْ مِنْ تَوَافُقِ اللُّغَاتِ فِيهِ وَلِلتَّعَبُّدِ بِلَفْظِ الْقُرْآنِ وَبِهِ فَارَقَ وُجُوبُ التَّرْجَمَةِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ بِقُرْآنٍ (مُتَوَالِيَةٌ) عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ فَالتَّعْبِيرُ بِهِ يُفِيدُ وُجُوبَ تَرْتِيبِهَا بِخِلَافِ عَكْسِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ (فَإِنْ عَجَزَ) عَنْهَا كَذَلِكَ (فَمُتَفَرِّقَةٌ قُلْت الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ) فِي الْأُمِّ (جَوَازُ الْمُتَفَرِّقَةِ) وَإِنْ لَمْ تُفِدْ مَعْنًى مَنْظُومًا كَثُمَّ نَظَرَ وَالْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ أَوَائِلَ السُّوَرِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ لَكِنْ يَتَّجِهُ فِي هَذَا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الْقِرَاءَةَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَنْصَرِفُ لِلْقُرْآنِ بِمُجَرَّدِ التَّلَفُّظِ بِهِ (مَعَ حِفْظِهِ مُتَوَالِيَةً وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَلِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَلَوْ أَحْسَنَ آيَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَتَى بِهِ فِي مَحَلِّهِ وَبِبَدَلِ الْبَاقِي مِنْ الْقُرْآنِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ قَدَّمَهُ عَلَى الْبَدَلِ أَوْ الْآخِرُ قَدَّمَ الْبَدَلَ عَلَيْهِ أَوْ بَيْنَهُمَا قَدَّمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQزَمَنُ الْإِعَارَةِ بِحَيْثُ لَهُ أُجْرَةٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ إلَخْ) أَيْ السَّبْعَ الْأُولَى بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم الثَّانِيَةُ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] الثَّالِثَةُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّابِعَةُ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] الْخَامِسَةُ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] السَّادِسَةُ {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6] السَّابِعَةُ {صِرَاطَ الَّذِينَ} [الفاتحة: 7] إلَى آخِرِ السُّورَةِ وَيَنْبَغِي لِلْقَارِئِ مُرَاعَاةُ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ عَنْهَا) أَيْ الْفَاتِحَةِ (قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ) وَلِأَنَّ الْقُرْآنَ مُعْجِزٌ وَالتَّرْجَمَةُ تُخِلُّ بِإِعْجَازِهِ عِبَارَةُ الْإِمْدَادِ فَلَا تَجُوزُ التَّرْجَمَةُ عَنْ الْقُرْآنِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْإِعْجَازَ مُخْتَصٌّ بِنَظْمِهِ الْعَرَبِيِّ دُونَ مَعْنَاهُ اهـ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَرْجَمَ عَامِدًا عَالِمًا عَنْهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ أَجْنَبِيٌّ ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْعَجَمِيُّ لَيْسَ كَذَلِكَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعَجَمِيَّ لَيْسَ بِقُرْآنٍ اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ الْخُطْبَةِ (قَوْلُهُ امْتِنَاعُ وُقُوعِ الْمُعَرَّبِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْإِعْلَامِ كَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ الْخُطْبَةِ (قَوْلُهُ وَلِلتَّعَبُّدِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي (قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا) كَالْخُطْبَةِ وَالْإِتْيَانِ بِالشَّهَادَتَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ) إلَى قَوْلِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ) أَيْ التَّعْبِيرُ بِالْمَرْتَبَةِ فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ وُجُوبَ الْمُوَالَاةِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ مِنْ الْإِيجَازِ الْمُخِلِّ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَبَّرَ بِالْمَرْتَبَةِ لَمْ يُسْتَفَدْ مِنْهَا التَّوَالِي اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ) يُرَاجَعُ الِاعْتِرَاضُ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ كَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُعَبِّرَ بِالْمَرْتَبَةِ لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ تُذْكَرُ فِي مُقَابِلَةِ التَّفَرُّقِ وَالْمُرَتَّبُ بِذِكْرٍ فِي مُقَابِلَةِ الْقَلْبِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَتَفْرِيقُ الْقِرَاءَةِ يُخِلُّ بِمُوَالَاتِهَا وَلَا يُخِلُّ بِتَرْتِيبِهَا وَقَدْ يَأْتِي بِالْقِرَاءَةِ مُتَوَالِيَةً لَكِنْ لَا مَعَ تَرْتِيبِهَا أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُتَوَالِيَةِ التَّوَالِي عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ فَيُسْتَفَادُ التَّرْتِيبُ مَعَ التَّوَالِي جَمِيعًا بِخِلَافِ مَا لَوْ عَبَّرَ بِالْمَرْتَبَةِ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَفَادُ مِنْهَا التَّوَالِي اهـ.
(قَوْلُهُ عَنْهَا) أَيْ عَنْ الْمُتَوَالِيَةِ نِهَايَةٌ وَ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ كَعَجْزِهِ عَنْ الْفَاتِحَةِ السَّابِقِ تَصْوِيرُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ضَمِيرَ عَنْهَا رَاجِعٌ إلَى سَبْعِ آيَاتٍ وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ كِنَايَةٌ عَنْ مُتَوَالِيَةٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تُفِدْ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ نَازَعَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ كَثُمَّ نَظَرَ) أَيْ مَعَ سُنَّةٍ قَبْلَهَا لَا تُفِيدُ مَعْنًى مَنْظُومًا بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّهَا لَا تُفِيدُ مَعْنًى مَنْظُومًا غَايَةُ الْأَمْرِ جَهْلُنَا بِعَيْنِ مَعْنَاهَا سم (قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ) أَيْ التَّعْمِيمُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ) وَمِنْهُمْ الْأَذْرَعِيُّ وَوَافَقَهُ الْخَطِيبُ عِبَارَتُهُ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تُفِيدَ الْمُتَفَرِّقَةُ مَعْنًى مَنْظُومًا أَمْ لَا كَثُمَّ نَظَرَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا أَطْلَقَهُ وَاخْتَارَ الْإِمَامُ الْأَوَّلَ أَيْ اشْتِرَاطُ أَنْ تُفِيدَ الْمُتَفَرِّقَةُ مَعْنًى مَنْظُومًا وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْمُخْتَارُ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَإِطْلَاقُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ ثُمَّ مَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَيْ الْمُصَنِّفُ إنَّمَا يَنْقَدِحُ إذَا لَمْ يُحْسِنَ غَيْرَ ذَلِكَ أَمَّا مَعَ حِفْظِهِ آيَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ أَوْ مُتَفَرِّقَةٍ مُنْتَظِمَةِ الْمَعْنَى فَلَا وَجْهَ لَهُ وَإِنْ شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ انْتَهَى وَهَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ جَمْعًا بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ اهـ وَعَقَّبَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ بِمَا نَصُّهُ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ أَيْ الْإِطْلَاقُ وَالْحَسَنُ غَيْرُ حَسَنٍ اهـ وَيَأْتِي عَنْ شَيْخِنَا مِثْلُهُ (قَوْلُهُ فِي هَذَا) أَيْ فِيمَا لَا يُفِيدُ مَعْنًى مَنْظُومًا (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الْقُرْآنَ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ أَطْلَقَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ.
(فَائِدَةٌ) لَوْ لَمْ يَحْفَظْ غَيْرَ التَّعَوُّذِ هَلْ يُكَرِّرُهُ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ وَهَلْ يُطْلَبُ مِنْهُ الْإِتْيَانُ بِهِ أَوْ لَا بِقَصْدِ التَّعَوُّذِ الْمَطْلُوبِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ فِيهِمَا نَعَمْ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (مَعَ حِفْظِهِ مُتَوَالِيَةً) أَيْ مُنْتَظِمَةَ الْمَعْنَى خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّمَا تُجْزِئُ الْمُتَفَرِّقَةُ الَّتِي لَا تُفِيدُ مَعْنًى مَنْظُومًا إذَا لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا أَمَّا إذَا أَحْسَنَ غَيْرَهَا فَلَا وَجْهَ لِإِجْزَائِهَا وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ إجْزَاؤُهَا مُطْلَقًا شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إلَخْ رَدٌّ عَلَى الْأَذْرَعِيِّ وَالْخَطِيبِ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ مُطْلَقًا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ الْأَوَّلُ هُوَ قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَفَادَتْ الْمُتَفَرِّقَةُ مَعْنًى مَنْظُومًا أَمْ لَا وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ حَفِظَ غَيْرَهَا أَمْ لَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَحْسَنَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا عِبْرَةَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ آيَةً أَوْ أَكْثَرَ وَقَوْلُهُ مِنْ الْقُرْآنِ (قَوْلُهُ وَأَحْسَنَ آيَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الْفَاتِحَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْخَطِيبِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ وَلَوْ عَرَفَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ فَقَطْ وَعَرَفَ لِبَعْضِهَا الْآخَرِ بَدَلًا أَتَى بِبَدَلِ الْبَعْضِ الْآخَرِ مَوْضِعَهُ مَعَ رِعَايَةِ التَّرْتِيبِ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَعَرَفَ لِبَعْضِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSالزَّمَنِ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ بِلَا أُجْرَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ ذَكَرَهُ حَيْثُ قَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ) يُرَاجَعُ الِاعْتِرَاضُ (قَوْلُهُ وَالْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّهَا لَا تُفِيدُ مَعْنًى مَنْظُومًا غَايَةُ الْأَمْرِ جَهْلُنَا بِعَيْنِ مَعْنَاهَا

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست