responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 432
وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ صَلَّاهَا فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى عَلَى مَا بَحَثَهُ جَمْعٌ
وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْمَرِيضَ لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ حَضَرَ حُسِبَ أَيْضًا أَوْ مِنْ الْجِنِّ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ إنْ عُلِمَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِوُجُودِهِمْ وُجُودُ الشَّرْطِ فِيهِمْ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ يُعَزَّرُ مُدَّعِي رُؤْيَتِهِمْ مَحْمُولٌ عَلَى مُدَّعِيهَا فِي صُوَرِهِمْ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي خُلِقُوا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُخَالِفٌ لِلْقُرْآنِ وَذَلِكَ لِمَا صَحَّ أَنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ صُلِّيَتْ بِالْمَدِينَةِ كَانَتْ بِأَرْبَعِينَ وَالْغَالِبُ عَلَى أَحْوَالِ الْجُمُعَةِ التَّعَبُّدُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْعَمَلُ بِهِ أَيْضًا وَتُسَنُّ الْإِعَادَةُ، وَأَمَّا قَوْلُ إمَامِهِمْ لَهُمْ وَيَكْفِي إلَخْ
فَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالشُّرُوطِ فَهُوَ قَوْلٌ غَيْرُ صَحِيحٍ انْتَهَى مَا تَيَسَّرَ نَقْلُهُ مِنْ تِلْكَ الرِّسَالَةِ بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ إلَى أَوْ مِنْ الْجِنِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) أَيْ الْمُتَوَطِّنُ بِهَذَا الْمَحَلِّ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْإِمَامِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَإِنْ بَادَرَ م ر بِالْمُخَالَفَةِ وَيَنْبَغِي صِحَّةُ الْإِعَادَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ كُلِّهِمْ أَيْضًا سم (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ الْجِنِّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ صَلَّاهَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَنْعَقِدُ بِأَرْبَعِينَ مِنْ الْجِنِّ أَوْ مِنْهُمْ وَمِنْ الْإِنْسِ قَالَهُ الْقَمُولِيُّ وَقَيَّدَهُ الدَّمِيرِيِّ فِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ بِمَا إذَا تَصَوَّرُوا بِصُورَةِ بَنِي آدَمَ. اهـ.
قَالَ سم هَذَا أَيْ التَّقْيِيدُ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ لَا شَرْطٌ بَلْ حَيْثُ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُمْ جِنٌّ ذُكُورٌ كَفَى، وَإِنْ تَصَوَّرُوا بِصُورَةِ غَيْرِ بَنِي آدَمَ م ر اهـ وَأَقَرَّهُ ع ش وَاعْتَمَدَ الْقَلْيُوبِيُّ وَشَيْخُنَا وَالْبَصْرِيُّ التَّقْيِيدَ عِبَارَةُ شَيْخِنَا، وَلَوْ كَانَ الْأَرْبَعُونَ مِنْ الْجِنِّ صَحَّتْ بِهِمْ الْجُمُعَةُ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ حَيْثُ عُلِمَتْ ذُكُورَتُهُمْ وَكَانُوا عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّينَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّينَ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانُوا مِنْ الْمَلَائِكَةِ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ اهـ وَسَتَأْتِي عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ) قَدْ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِكَوْنِ بَعْضِ الْأَرْبَعِينَ مِنْ الْجِنِّ أَنَّهُ لَوْ أَقَامَهَا أَرْبَعُونَ مِنْ الْجِنِّ مُسْتَوْطِنُونَ بِالْقَرْيَةِ لَمْ يَأْثَمْ إنْسُ الْقَرْيَةِ بِتَعْطِيلِ الْقَرْيَةِ مِنْهَا حَتَّى يَجُوزَ لَهُمْ الذَّهَابُ لِفِعْلِهَا فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى وَقَدْ يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ إلَخْ) وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا مِنْهُمْ كَوْنُهُمْ فِي أَرْضِنَا أَوْ فِي الْأَرْضِ الثَّانِيَةِ أَمْ لَا يُشْتَرَطُ فَتَنْعَقِدُ بِهِمْ، وَإِنْ كَانَ مَسْكَنُهُمْ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَدِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ مَنْ وَقَفَ أَرْضًا سَرَتْ وَقْفِيَّتُهَا لِلْأَرْضِ السَّابِعَةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ فِيهَا هُوَ مِنْ أَهْلِهَا نَعَمْ إنْ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ مَسَافَةٌ تَزِيدُ عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ لَا تَصِحُّ لِلْبُعْدِ كَالْإِنْسِ إذَا بَعُدُوا عَنْ الْإِمَامِ ع ش وَفِيمَا اسْتَقَرَّ بِهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ غَيْرُ أَرْضِنَا لَا يُعَدُّ وَطَنًا لَنَا.
(قَوْلُهُ: يُعَزَّرُ مُدَّعِي إلَخْ) إنْ قُلْنَا بِكُفْرِ مُدَّعِي رُؤْيَتِهِمْ فَهُوَ مُرْتَدٌّ وَالْمُرْتَدُّ لَا يُعَزَّرُ أَوَّلَ مَرَّةٍ م ر وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِكُفْرِ مُدَّعِي إلَخْ وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَوَّلًا مُخَالَفَتَهُ لِلْقُرْآنِ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ} [الأعراف: 27] يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ الْغَالِبَ رُؤْيَتُهُمْ لَنَا مِنْ غَيْرِ أَنْ نَرَاهُمْ فَلَا يَنْبَغِي وُقُوعُ رُؤْيَتِنَا إيَّاهُمْ، وَلَوْ سُلِّمَ فَلَا بُدَّ فِي الْكُفْرِ مِنْ عِلْمِهِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ وَأَنْ لَا يَقْصِدَ الْكَذِبَ وَإِلَّا فَلَا يُتَّجَهُ الْكُفْرُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ بَعْدَ كَلَامِ نَصِّهَا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَوْ قِيلَ فِي مَقَامِ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِهِمْ لَا بُدَّ مِنْ تَصَوُّرِهِمْ بِصُورَةِ بَنِي آدَمَ وَفِي مَقَامِ عَدَمِ تَكْفِيرِ مُدَّعِي رُؤْيَتِهِمْ عَلَى غَيْرِ صُوَرِهِمْ الْأَصْلِيَّةِ لَا فَرْقَ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُخَالِفٌ لِلْقُرْآنِ قَدْ يُقَالُ: لَيْسَ فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ مَا يَقْتَضِي عُمُومَ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ فَيَكْفِي فِي صِدْقِهَا ثُبُوتُ هَذِهِ الْخَاصِّيَّةِ لَهُمْ فِي الْجُمْلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت الْبَيْضَاوِيَّ أَشَارَ لِذَلِكَ فِي تَفْسِيرِهِ فَرَاجِعْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ اشْتِرَاطُ الْأَرْبَعِينَ (قَوْلُهُ: لِمَا صَحَّ أَنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ صُلِّيَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا أَرْبَعِينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSإذَا قَصَدُوا ابْتِدَاءً أَنْ يَعُودُوا إلَى قَرْيَتِهِمْ لِإِعَادَتِهَا فِيهَا فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ) أَيْ الْمُتَوَطِّنُ بِهَذَا الْمَحَلِّ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْإِمَامِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَإِنْ بَادَرَ م ر بِالْمُخَالَفَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ الْجِنِّ) قَدْ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِكَوْنِ بَعْضِ الْأَرْبَعِينَ مِنْ الْجِنِّ أَنَّهُ لَوْ أَقَامَهَا أَرْبَعُونَ مِنْ الْجِنِّ مُسْتَوْطِنُونَ بِالْقَرْيَةِ لَمْ يَأْثَمْ إنْسُ الْقَرْيَةِ بِتَعْطِيلِ الْقَرْيَةِ مِنْهَا حَتَّى يَجُوزَ لَهُمْ الذَّهَابُ لِفِعْلِهَا فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى وَقَدْ يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ وُجُودَ الشَّرْطِ فِيهِمْ) وَقَيَّدَهُ الدَّمِيرِيِّ فِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ بِمَا إذَا تَصَوَّرُوا بِصُورَةِ بَنِي آدَمَ هَذَا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ لَا شَرْطٌ بَلْ حَيْثُ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُمْ جِنٌّ ذُكُورٌ كَفَى، وَإِنْ تَصَوَّرُوا بِصُورَةٍ غَيْرِ بَنِي آدَمَ م ر وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ مِنْ كُفْرِ مُدَّعِي رُؤْيَتِهِمْ عَمَلًا بِإِطْلَاقِ النَّصِّ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ ادَّعَى رُؤْيَتَهُمْ عَلَى مَا خُلِقُوا عَلَيْهِ وَكَلَامُنَا فِيمَنْ ادَّعَى ذَلِكَ عَلَى صُورَةِ بَنِي آدَمَ شَرْحُ م ر أَقُولُ أَمَّا قَوْلُهُ: أَوَّلًا وَقَيَّدَهُ الدَّمِيرِيِّ إلَخْ فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَوَّلًا مُخَالَفَتَهُ لِلْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ} [الأعراف: 27] يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ مِنْ شَأْنِهِمْ رُؤْيَتَهُمْ لَنَا مِنْ غَيْرِ أَنْ نَرَاهُمْ أَوْ أَنَّ الْغَالِبَ ذَلِكَ فَلَا يَنْفِي وُقُوعَ رُؤْيَتِنَا إيَّاهُمْ، وَلَوْ سُلِّمَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْكُفْرِ مِنْ عِلْمِهِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ وَأَنْ لَا يَقْصِدَ الْكَذِبَ وَإِلَّا فَلَا يُتَّجَهُ الْكُفْرُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ يُعَزَّرُ إلَخْ) إنْ قُلْنَا بِكُفْرِ مُدَّعِي رُؤْيَتِهِمْ فَهُوَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست