responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 428
(وَالْمُعْتَبَرُ سَبْقُ التَّحَرُّمِ) بِرَاءِ أَكْبَرُ مِنْ الْإِمَامِ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ الْأَرْبَعُونَ إلَّا بَعْدَ إحْرَامِ أَرْبَعِي الْمُتَأَخِّرِ؛ لِأَنَّ بِالرَّاءِ يَتَبَيَّنُ الِانْعِقَادُ وَالْعَدَدُ تَابِعٌ فَلَمْ يُعْتَبَرْ وَقِيلَ: هُوَ الْمُعْتَبَرُ وَيَدُلُّ لَهُ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ سَلَّمَ فِي الْوَقْتِ وَالْقَوْمُ خَارِجَهُ فَلَا جُمُعَةَ لِلْجَمِيعِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ لِلتَّمْيِيزِ فِي السَّبْقِ لِكَوْنِ الْكُلِّ فِي الْوَقْتِ مَا لَمْ يُغْتَفَرْ، ثُمَّ لِأَنَّ الْوَقْتَ هُوَ الْأَصْلُ كَمَا مَرَّ
(وَقِيلَ) سَبْقُ الْهَمْزَةِ وَقِيلَ سَبْقُ (التَّحَلُّلِ) وَهُوَ السَّلَامُ أَيْ مِيمُ الْمُتَأَخِّرِ مِنْهُ مِنْ عَلَيْكُمْ أَوْ السَّلَامُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَذَلِكَ لِلْأَمْنِ بَعْدَهُ مِنْ عُرُوضِ مُفْسِدٍ لِلصَّلَاةِ بِخِلَافِ التَّحَرُّمِ (وَقِيلَ) الْمُعْتَبَرُ السَّبْقُ (بِأَوَّلِ الْخُطْبَةِ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ بَدَلٌ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ (فَلَوْ وَقَعَتَا) بِمَحَلٍّ يَمْتَنِعُ تَعَدُّدُهَا فِيهِ (مَعًا أَوْ شَكَّ) أَوَقَعَتَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (اُسْتُؤْنِفَتْ الْجُمُعَةُ) إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِتَدَافُعِهِمَا فِي الْمَعِيَّةِ وَاحْتِمَالِهَا عِنْدَ الشَّكِّ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُقُوعِ جُمُعَةٍ مُجْزِئَةٍ فِي حَقِّ كُلِّ طَائِفَةٍ وَلَا أَثَرَ لِلتَّرَدُّدِ مَعَ إخْبَارِ الْعَدْلِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَقَامَ إخْبَارَهُ فِي نَحْوِ ذَلِكَ مَقَامَ الْيَقِينِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ إذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَمَا مَعْنَى لُزُومِ الْإِعَادَةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ كَيْفَ الْحَالُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَصِيرُ إلَى ضِيقِ الْوَقْتِ، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ جُمُعَتَهُ مِنْ الصَّحِيحَاتِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الظُّهْرُ، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ: تَلْزَمُ الْإِعَادَةُ أَيْ إعَادَتُهَا ظُهْرًا لَا جُمُعَةً؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُمْكِنَةٍ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا وَمِمَّا مَرَّ فِي الْجَمَاعَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ يَجُوزُ كَوْنُهُ أُمِّيًّا وَلَمْ يَتَبَيَّنْ كَوْنُهُ قَارِئًا لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي بَعْضٍ مِنْ الْأَرْبَعِينَ الْمَحْسُوبِينَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ أَمْ لَا وَلَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالُ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ إمَامٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى آخَرِينَ. اهـ. أَيْ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا.
(قَوْلُهُ: بِرَاءِ أَكْبَرُ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُجَابُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِرَاءِ أَكْبَرُ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ سَبَقَهُ الْآخَرُ بِالْهَمْزِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: الْأَرْبَعُونَ) أَيْ تَكْمِلَةُ الْأَرْبَعِينَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ (قَوْلُهُ: الْمُتَأَخِّرِ) أَيْ الْإِمَامِ الْمُتَأَخِّرِ إحْرَامُهُ عَنْ إحْرَامِ إمَامٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: تَبَيَّنَ الِانْعِقَادُ) أَيْ وَتَعَيَّنَتْ جُمُعَتُهُ لِلسَّبْقِ وَامْتَنَعَ عَلَى غَيْرِهِ افْتِتَاحُ جُمُعَةٍ أُخْرَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ الثَّانِيَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا عِبْرَةَ بِهِ مَعَ وُجُودِ أَرْبَعِينَ كَامِلِينَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فِي الْوَقْتِ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَالْمَسْبُوقُ كَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: سَبْقُ الْهَمْزَةِ) أَيْ مِنْ اللَّهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ عَلَيْكُمْ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمُتَأَخِّرِ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ: مِنْ عَلَيْكُمْ أَيْ إنْ أَخَّرَهُ مِنْ السَّلَامِ كَمَا هُوَ الْمَعْهُودُ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ السَّلَامُ) أَيْ إنْ أَخَّرَهُ مِنْ عَلَيْكُمْ بِأَنْ قَالَ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِمَحَلٍّ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: لِلتَّرَدُّدِ إلَى لِاحْتِمَالِ تَقَدُّمِ قَوْلِ الْمَتْنِ (اُسْتُؤْنِفَتْ الْجُمُعَةُ) أَيْ فَلَوْ أَيِسَ مِنْ اسْتِئْنَافِهَا صَلَّى الظُّهْرَ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُتَّجَهُ أُمُورٌ مِنْهَا نَدْبُ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ الْقَبْلِيَّةَ دُونَ الْبَعْدِيَّةِ أَمَّا نَدْبُ الْقَبْلِيَّةَ فَتَبَعًا لِوُجُوبِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْجُمُعَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَسْبِقَ وَأَمَّا عَدَمُ نَدْبِ الْبَعْدِيَّةِ فَلِأَنَّهُ بِالْمَعِيَّةِ أَوْ الشَّكِّ تَبَيَّنَ عَدَمُ إجْزَائِهَا وَمِنْهَا أَنْ تَجِبَ كِفَايَةُ الْجَمَاعَةِ فِي الظُّهْرِ لِأَنَّهُ الَّذِي صَارَ فَرْضَ الْوَقْتِ
(فَرْعٌ)
حَيْثُ تَعَدَّدَتْ الْجُمُعَةُ طُلِبَ الظُّهْرُ وُجُوبًا إنْ لَمْ يَجُزْ التَّعَدُّدُ وَنَدْبًا إنْ جَازَ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَ التَّعَدُّدَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ أَوْ زَائِدًا عَلَيْهَا سم (قَوْلُهُ: لِتَدَافُعِهِمَا فِي الْمَعِيَّةِ) أَيْ فَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا أَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِيمَا لَوْ شَكَّ هَلْ فِي الْأَمَاكِنِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ أَوْ لَا وَقَدْ قُلْتُمْ فِيهَا بِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: الِاحْتِمَالُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَخَفُّ مِنْ الِاحْتِمَالِ فِي الْمَعِيَّةِ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي الْمَعِيَّةِ شَكٌّ فِي الِانْعِقَادِ حَلَبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَعَ إخْبَارِ الْعَدْلِ) أَيْ بِالسَّبْقِ بَقِيَ مَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ مُخْبِرَانِ فَفِي الزَّرْكَشِيّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْمُخْبِرُ بِالسَّبْقِ؛ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ وَنَازَعَهُ فِي الْإِيعَابِ بِأَنَّ السَّبْقَ إنَّمَا يُرَجَّحُ إذَا كَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَذْكُورُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَبَرُ سَبْقُ التَّحَرُّمِ بِرَاءِ أَكْبَرُ إلَخْ) ، فَإِنْ قُلْت بِتَمَامِ الرَّاءِ يَتَبَيَّنُ الدُّخُولُ مِنْ أَوَّلِ التَّكْبِيرِ فَمَنْ سَبَقَ بِأَوَّلِهِ، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ رَاؤُهُ عَنْ رَاءِ الْآخَرِ يَتَبَيَّنُ سَبْقُهُ إيَّاهُ فَكَانَ يَنْبَغِي اعْتِبَارُ الِابْتِدَاءِ قُلْت السَّابِقُ بِالرَّاءِ يَتَبَيَّنُ دُخُولُهُ قَبْلَ تَمَامِ إحْرَامِ الْآخَرِ فَيَخْتَلُّ إحْرَامُهُ لِانْعِقَادِ جُمُعَتِهِ قَبْلَ تَمَامِهِ وَهُوَ مَانِعٌ مِنْ انْعِقَادِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ اتَّضَحَ اعْتِبَارُ الِانْتِهَاءِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَلَوْ وَقَعَتَا مَعًا أَوْ شَكَّ اُسْتُؤْنِفَتْ الْجُمُعَةُ) فَلَوْ أَيِسَ مِنْ اسْتِئْنَافِهَا صَلَّى الظُّهْرَ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُتَّجَهُ أُمُورٌ مِنْهَا نَدْبُ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ الْقَبْلِيَّةَ دُونَ الْبَعْدِيَّةِ أَمَّا نَدْبُ الْقَبْلِيَّةَ فَتَبَعًا لِجَوَازِ إقْدَامِهِ عَلَى الْجُمُعَةِ وَإِنَّمَا جَازَ الْإِقْدَامُ عَلَيْهَا بَلْ وَجَبَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَسْبِقَ وَمِنْ لَازِمِ مَشْرُوعِيَّةِ إقْدَامِهِ عَلَيْهَا مَشْرُوعِيَّةُ سُنَّتِهَا الْمُتَقَدِّمَةِ وَإِلَّا لَامْتَنَعَ الْإِقْدَامُ أَيْضًا عَلَى الْجُمُعَةِ وَأَمَّا عَدَمُ نَدْبِ الْبَعْدِيَّةِ فَلِأَنَّهُ بِالْمَعِيَّةِ أَوْ الشَّكِّ تَبَيَّنَ عَدَمُ إجْزَائِهَا وَأَنَّ مَا وَقَعَ لَيْسَ فَرْضَ وَقْتِهِ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ بَلْ الْقِيَاسُ انْقِلَابُ مَا وَقَعَ مِنْ الْجُمُعَةِ وَقَبْلِيَّتِهَا نَفْلًا مُطْلَقًا وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ أَنَّ نَدْبَ الْقَبْلِيَّةَ مَنُوطٌ بِجَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْجُمُعَةِ وَالْبَعْدِيَّةِ مَنُوطَةٌ بِإِجْزَاءِ الْجُمُعَةِ الَّتِي فَعَلَهَا وَمِنْهَا أَنْ تَجِبَ كِفَايَةُ الْجَمَاعَةِ فِي الظُّهْرِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي صَارَ فَرْضَ الْوَقْتِ وَالْجَمَاعَةُ فِي فَرْضِ الْوَقْتِ وَاجِبَةٌ كِفَايَةً فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ اُسْتُؤْنِفَتْ الْجُمُعَةُ) فَلَوْ أَيِسَ مِنْ اسْتِئْنَافِهَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاكْتَفَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِالْيَأْسِ الْعَادِيِّ بِأَنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِعَدَمِ اسْتِئْنَافِهَا.
وَشَرَطَ شَيْخُنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْيَأْسَ الْحَقِيقِيَّ بِأَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا شَيْئًا مُطْلَقًا امْتَنَعَ الظُّهْرُ إلَّا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ (فَرْعٌ) حَيْثُ تَعَدَّدَتْ الْجُمُعَةُ طَلَبَ الظُّهْرَ وُجُوبًا إنْ لَمْ يَجُزْ التَّعَدُّدُ وَنُدِبَ إنْ جَازَ خُرُوجًا مِنْ خِلَافْ مَنْ مَنَعَ التَّعَدُّدَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست