responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 423
وَبِهَذَا فَارَقَ مَا يَأْتِي مِنْ جَوَازِ قَطْعَ الْمَسْبُوقَةِ وَقِيلَ يَجِبُ وَيَبْطُلُ مَا مَضَى (وَالْمَسْبُوقُ) الْمُدْرِكُ رَكْعَةً (كَغَيْرِهِ) أَيْ الْمُوَافِقُ فِي أَنَّهُ إذَا خَرَجَ الْوَقْتُ قَبْلَ الْمِيمِ مِنْ سَلَامِهِ لَزِمَهُ إتْمَامُهَا ظُهْرًا سَوَاءٌ أَكَانَ مَعْذُورًا فِي السَّبْقِ أَمْ لَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ جُمُعَتِهِ تَابِعَةً لِجُمُعَةٍ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ أَهَمُّ شُرُوطِهَا فَلَمْ يَكْتَفِ بِهَذِهِ التَّبَعِيَّةِ الضَّعِيفَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَحْدَهُ أَوْ بَعْضُ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْوَقْتِ وَالْبَقِيَّةُ خَارِجَةٌ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ بَانَ بِخُرُوجِهِ قَبْلَ سَلَامِ الْأَرْبَعِينَ فِيهِ أَنْ لَا جُمُعَةَ سَوَاءٌ أَقَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ بِالتَّأْخِيرِ أَمْ لَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ فَوَاتُ شَرْطِ وُقُوعِهَا مِنْ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِيهِ وَهَذَا مَوْجُودٌ مَعَ التَّقْصِيرِ وَعَدَمِهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ بَطَلَتْ صَلَاةُ وَاحِدٍ مِنْ الْعَدَدِ بَعْدَ سَلَامِ الْبَقِيَّةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ لِفَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ سَلَامِ الْجَمِيعِ وَفَارَقَ ذَلِكَ مَا لَوْ بَانَ حَدَثُ غَيْرِ الْإِمَامِ فَإِنَّهَا تَقَعُ لَهُ جُمُعَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ تَصِحُّ مَعَ الْحَدَثِ فِي الْجُمْلَةِ كَصَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَلَا كَذَلِكَ خَارِجَ الْوَقْتِ فَكَانَ ارْتِبَاطُهَا بِهِ أَتَمَّ مِنْهُ بِالطَّهَارَةِ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُفَارَقَةُ الْإِمَامِ فِي التَّشَهُّدِ
وَيَقْتَصِرُ عَلَى الْوَاجِبِ إذَا لَمْ تُمْكِنْهُ الْجُمُعَةُ إلَّا بِذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ إمَامَ الْمُوَافِقِينَ الزَّائِدَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ لَوْ طَوَّلَ التَّشَهُّدَ وَخَشُوا خُرُوجَ الْوَقْتِ لَزِمَهُمْ مُفَارَقَتُهُ وَالسَّلَامُ تَحْصِيلًا لِلْجُمُعَةِ نَعَمْ مَا بَحَثَهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي إدْرَاكِ الْجُمُعَةِ بِرُكُوعِ الثَّانِيَةِ بَقَاؤُهُ مَعَهُ إلَى أَنْ يُسَلِّمَ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَمَا يَأْتِي (وَقِيلَ يُتِمُّهَا جُمُعَةً) ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِجُمُعَةٍ صَحِيحَةٍ.

(الثَّانِي أَنْ تُقَامَ فِي خِطَّةِ أَبْنِيَةٍ) التَّعْبِيرُ بِالْبِنَاءِ وَبِالْجَمْعِ لِلْغَالِبِ إذْ نَحْوُ الْغِيرَانِ وَالسَّرَادِيبِ فِي نَحْوِ الْجَبَلِ كَذَلِكَ وَالْبِنَاءُ الْوَاحِدُ كَافٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (أَوْطَانُ الْمُجْمِعِينَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالظُّهْرِ
(قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمَسْبُوقُ إلَخْ) أَيْ هَذَا كُلُّهُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ الْمُوَافِقِ، وَأَمَّا الْمَسْبُوقُ فَهُوَ كَغَيْرِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُوَافِقِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: سَوَاءٌ إلَى وَلَا نَظَرَ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بَانَ إلَى وَفَارَقَ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْمِيمِ مِنْ سَلَامِهِ) أَيْ قَبْلَ مِيمِ عَلَيْكُمْ مِنْ سَلَامِهِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ إتْمَامُهَا إلَخْ) ، وَلَوْ سَلَّمُوا مِنْهَا هُمْ أَوْ الْمَسْبُوقُ التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى خَارِجَ الْوَقْتِ عَالِمِينَ بِخُرُوجِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ كَالسَّلَامِ فِي أَثْنَاءِ الظُّهْرِ عَمْدًا، فَإِنْ كَانُوا جَاهِلِينَ أَتَمُّوهَا ظُهْرًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَسَجَدُوا لِلسَّهْوِ لِفِعْلِهِمْ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا نَظَرَ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْقِيلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْوَقْتَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ، وَلَوْ سَلَّمَ الْأُولَى الْإِمَامُ وَتِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ فِي الْوَقْتِ وَسَلَّمَهَا الْبَاقُونَ خَارِجَهُ صَحَّتْ جُمُعَةُ الْإِمَامِ وَمَنْ مَعَهُ أَمَّا الْمُسَلِّمُونَ خَارِجَهُ أَوْ فِيهِ وَنَقَصُوا عَنْ أَرْبَعِينَ كَأَنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فِيهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَعَهُ أَوْ بَعْضُهُمْ خَارِجَهُ فَلَا تَصِحُّ جُمُعَتُهُمْ. اهـ. أَيْ
ثُمَّ إنْ سَلَّمُوا عَالِمِينَ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ وَيُتِمُّونَهَا ظُهْرًا إنْ عَلِمُوا بِالْحَالِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ ع ش
(قَوْلُهُ: بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمُسْلِمِينَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَتَوْا بِالسَّلَامِ بِظَنِّ أَنَّ وَاجِبَهُمْ الْجُمُعَةُ فَحَيْثُ تَبَيَّنَ أَنَّ وَاجِبَهُمْ الظُّهْرُ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مَوْقِعَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ سَلَّمُوا جَاهِلِينَ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ بَلْ يَجِبُ إتْمَامُهَا ظُهْرًا فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ بُطْلَانُ خُصُوصِ الْجُمُعَةِ لَا مُطْلَقُ الصَّلَاةِ وَفِي تَعْبِيرِ غَيْرِهِ أَيْ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِعَدَمِ صِحَّةِ جُمُعَتِهِمْ إشَارَةٌ لِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: فِيهِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَقَصُرَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي خَارِجِ الْوَقْتِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِالتَّأْخِيرِ) أَيْ تَأْخِيرِ السَّلَامِ إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْفَوَاتُ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ التَّعْمِيمُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَجَّحَ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَلْحَظَ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ) حَتَّى لَوْ تَأَخَّرَ وَاحِدٌ فِي الْمَسْجِدِ وَانْصَرَفَ غَيْرُهُ إلَى بَيْتِهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ سَلَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاةُ مَنْ فِي الْبَيْتِ وَبِذَلِكَ يُلْغَزُ فَيُقَالُ لَنَا شَخْصٌ أَحْدَثَ فِي الْمَسْجِدِ فَبَطَلَتْ صَلَاةُ مَنْ فِي الْبَيْتِ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ ذَلِكَ) أَيْ مَا لَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَحْدَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالزِّيَادِيُّ وَالْبِرْمَاوِيُّ وَكَذَا اعْتَمَدَهُ سم كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الْمَسْبُوقَ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: بَقَاؤُهُ) أَيْ الْمَسْبُوقِ (مَعَهُ) أَيْ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ سم

قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي خِطَّةِ أَبْنِيَةٍ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مَسْجِدٍ وَالْخِطَّةُ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَرْضٌ خُطَّ عَلَيْهَا أَعْلَامٌ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ اخْتَارَهَا لِلْبِنَاءِ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ: التَّعْبِيرُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: إذْ نَحْوُ الْغِيرَانِ) جَمْعُ غَارٍ (قَوْلُهُ: وَالسَّرَادِيبِ) جَمْعُ سِرْدَابٍ بَيْتٌ فِي الْأَرْضِ
(قَوْلُهُ: وَالْبِنَاءُ الْوَاحِدُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ لَا يُسَمَّى قَرْيَةً فِي الْعُرْفِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَفِي النِّهَايَةِ مِثْلُ مَا فِي الشَّرْحِ وَاعْتَمَدَهُ ع ش عَلَى الْمَنْهَجِ عِبَارَتُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَيْ التَّعْبِيرُ بِالْأَبْنِيَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إقَامَتُهَا بِبِنَاءٍ وَاحِدٍ مُتَّسَعٍ اسْتَوْطَنَهُ جَمَاعَةٌ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ وَلَيْسَ مُرَادًا فَفِي م ر مَا نَصُّهُ التَّعْبِيرُ بِهَا أَيْ بِالْأَبْنِيَةِ لِلْجِنْسِ فَيَشْمَلُ الْوَاحِدَ إذَا كَثُرَ فِيهِ عَدَدٌ مُعْتَبَرٌ كَمَا لَا يَخْفَى انْتَهَى. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ.
(أَوْطَانُ الْمُجَمِّعِينَ) أَيْ الَّتِي يَتَّخِذُهَا الْعَدَدُ الْمُجَمِّعُونَ وَطَنًا
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِسَبْقِ جُمُعَةٍ أُخْرَى فَإِنَّهُمْ قَالُوا: يُسْتَحَبُّ لَهُمْ الِاسْتِئْنَافُ وَلَهُمْ إتْمَامُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ جَوَازَ الِاسْتِئْنَافِ فِي مَسْأَلَتِنَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إيقَاعُ فِعْلٍ مِنْ الصَّلَاةِ قَضَاءً بَعْدَ إمْكَانِ فِعْلِهِ أَدَاءً بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ السَّبْقِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ وُقُوعُ الْإِخْبَارِ فِي مَسْأَلَةِ السَّبْقِ بَعْدَ أَنْ صَلَّوْا رَكْعَةً وَبَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً أُخْرَى فَقَطْ أَنْ يَلْزَمَ الْبِنَاءُ وَيَمْتَنِعَ الِاسْتِئْنَافُ وَقَدْ يُلْتَزَمُ انْتَهَى (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) هَذَا الْحَصْرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ الْبَقَاءَ بَيْنَ إدْرَاكِ الثَّانِيَةِ مِنْ أَوَّلِهَا وَإِدْرَاكِ رُكُوعِهَا فَمَا بَعْدَهُ فَقَطْ وَإِلَّا لَمْ يَأْتِ هَذَا الْحَصْرُ لِأَنَّهُ يَكْفِي جَرَيَانُ الْبَحْثِ فِي مُدْرِكِهَا مِنْ أَوَّلِهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست