responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 419
وَقَدْ عَزَمَ عَلَى عَدَمِ فِعْلِ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ تَمَكَّنَ (تَعْجِيلُهَا) أَيْ الظُّهْرِ مُحَافَظَةً عَلَى فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ أَمَّا لَوْ عَزَمَ عَلَى أَنَّهُ إنْ تَمَكَّنَ أَوْ نَشِطَ فَعَلَهَا فَيُسَنُّ لَهُ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ لِلْيَأْسِ مِنْهَا، وَلَوْ فَاتَتْ غَيْرَ الْمَعْذُورِ وَأَيِسَ مِنْهَا لَزِمَهُ فِعْلُ الظُّهْرِ فَوْرًا؛ لِأَنَّ الْعِصْيَانَ بِالتَّأْخِيرِ هُنَا يُشْبِهُهُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ وَإِذَا فَعَلَهَا فِيهِ كَانَتْ أَدَاءً خِلَافًا لِكَثِيرِينَ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ الْآنَ صَارَ لَهَا.

(وَلِصِحَّتِهَا مَعَ شَرْطٍ) أَيْ شُرُوطٍ (غَيْرِهَا) مِنْ الْخَمْسِ (شُرُوطٍ) خَمْسَةٌ (أَحَدُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ) بِأَنْ يَبْقَى مِنْهُ مَا يَسَعُهَا مَعَ الْخُطْبَتَيْنِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَلَيْهِ جَرَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَلَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْمُبَادَرَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQظُهْرٍ فَعَلَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ الْمَذْكُورِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ وَلَمْ تَفُتْ وَالظُّهْرُ الَّذِي فَعَلَهُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ وَقَعَ قَضَاءً عَنْ هَذَا الظُّهْرِ وَهَكَذَا هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَعْدَ الْعِتْقِ هُوَ وُجُوبُ الْجُمُعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ بِالْعِتْقِ بَعْدَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُ الظُّهْرِ، وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ الْأُولَى غَيْرُ صَحِيحَةٍ لَكِنَّهُ قَدْ يُخَالِفُهُ مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ عَزَمَ إلَخْ) مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، أَمَّا لَوْ عَزَمَ إلَخْ هَذَا التَّفْصِيلُ مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ دُونَ مَا أَطْلَقَهُ عَنْ اخْتِيَارِ الْخُرَاسَانِيِّينَ، وَقَالَ: إنَّهُ أَصَحُّ مِنْ نَدْبِ التَّعْجِيلِ فَكَانَ مُرَادُ الشَّارِحِ الْإِشَارَةَ إلَى حَمْلِ اخْتِيَارِهِمْ عَلَى التَّفْصِيلِ سم وَاعْتَمَدَ الْمَنْهَجُ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ إطْلَاقَ الْمِنْهَاجِ عِبَارَتَهُمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ هَذَا أَيْ نَدْبُ التَّعْجِيلِ مُطْلَقًا هُوَ اخْتِيَارُ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ هَذَا كَالْأَوَّلِ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ حَتَّى تَفُوتَ الْجُمُعَةُ وَالِاخْتِيَارُ التَّوَسُّطُ فَيُقَالُ: إنْ كَانَ جَازِمًا بِأَنَّهُ لَا يَحْضُرُهَا، وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ تَقْدِيمُ الظُّهْرِ، وَإِنْ كَانَ لَوْ تَمَكَّنَ أَوْ نَشِطَ حَضَرَهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ التَّأْخِيرُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّوَسُّطِ شَيْءٌ أَبْدَاهُ لِنَفْسِهِ وَقَوْلُهُ: إنْ كَانَ جَازِمًا يُرَدُّ بِأَنَّهُ قَدْ يَعِنُّ لَهُ بَعْدَ الْجَزْمِ عَدَمُ الْحُضُورِ وَكَمْ مِنْ جَازِمٍ بِشَيْءٍ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ انْتَهَى فَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمَتْنِ. اهـ. بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ أَوْ نَشِطَ) وَفِي الْقَامُوسِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ عَلِمَ وَفِي الْمِصْبَاحِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَعَلَى هَذَا فَفِيهِ لُغَتَانِ حِفْنِيٌّ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَاتَتْ غَيْرَ الْمَعْذُورِ إلَخْ) أَيْ فَاتَتْهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ بِدَلِيلِ الْعِلَّةِ الْآتِيَةِ وَلَا يُغْنِي عَنْ هَذَا التَّقْيِيدِ قَوْلُهُ: غَيْرَ الْمَعْذُورِ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: وَأَيِسَ مِنْهَا) أَيْ بِأَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: يُشْبِهُهُ) أَيْ الْعِصْيَانُ (قَوْلُهُ: وَإِذَا فَعَلَهَا فِيهِ) أَيْ الظُّهْرِ فِي الْوَقْتِ مَعَ التَّأْخِيرِ (قَوْلُهُ: الْآنَ) أَيْ بَعْدَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ.

(قَوْلُهُ: أَيْ شُرُوطٍ غَيْرِهَا) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِغَيْرِ الْجُمُعَةِ شَرْطٌ وَاحِدٌ وَإِلَى أَنَّ الشَّرْطَ بِمَعْنَى الشُّرُوطِ وَيُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ بِجَعْلِ الْإِضَافَةِ لِلِاسْتِغْرَاقِ أَيْ مَعَ كُلِّ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ غَيْرِهَا ع ش (قَوْلُهُ: شُرُوطٌ خَمْسَةٌ) لَا يُنَافِيهِ عَدُّهَا فِي الْمَنْهَجِ سِتَّةً لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ كَوْنَ الْعَدَدِ أَرْبَعِينَ شَرْطًا مُسْتَقِلًّا بِخِلَافِهِ هُنَا ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَحَدُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ) أَيْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ فَقَالَ بِجَوَازِهَا قَبْلَ الزَّوَالِ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَبْقَى إلَخْ) أَيْ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا سم وَع ش (قَوْلُهُ: مَا يَسَعُهَا إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَتَى بِهَا فَدَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ هَلْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِالتَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِمَا وَقَعَ فِي الْوَقْتِ فَلْيُرَاجَعْ ع ش أَقُولُ قِيَاسُ الْحَدَثِ عَقِبَ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى الْأَوَّلُ
(قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ إلَخْ) وَلِأَنَّهُمَا فَرْضَا وَقْتٍ وَاحِدٍ فَلَمْ يَخْتَلِفْ وَقْتُهُمَا كَصَلَاةِ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَجَرَى عَلَيْهِ الْخُلَفَاءُ إلَخْ) أَيْ فَصَارَ إجْمَاعًا فِعْلِيًّا (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ شَكَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: أَوْ عَدَمُهَا وَقَوْلُهُ: عَلَى مَا قِيلَ إلَى وَالْفَاءُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْمُبَادَرَةِ إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ بِالْمُبَادَرَةِ فِعْلُهَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَبِعَدَمِهَا تَأْخِيرُهَا إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ كَمَا قَالَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بَعْضُ الْأَئِمَّةِ وَلَا بُعْدَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْ الْمُصَلِّي الْقَائِلَ بِذَلِكَ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ فِي الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَظَاهِرٌ أَنَّ مِثْلَهُ فِيمَا ذُكِرَ كُلُّ مُخْتَلَفٍ فِيهِ كَفِعْلِهَا خَارِجَ خِطَّةٍ إلَّا بِنِيَّةٍ مَثَلًا وَيُحْتَمَلُ بَقَاءُ الْعِبَارَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُبَادَرَةِ فِعْلُهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ وَبِعَدَمِهَا تَأْخِيرُهَا إلَى آخِرِ وَقْتِهَا بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ فِيهِ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ النَّاسَ إلَى مَذْهَبِهِ وَأَنْ يَتَعَرَّضَ بِأَوْقَاتِ صَلَوَاتِ النَّاسِ وَبِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِ الْإِمَامِ بَاطِنًا إذَا أَمَرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْقِنُّ إذَا بَانَ حُرًّا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِنَظِيرِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَبِهَا فَارَقَ الصَّبِيَّ إذَا صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ بَلَغَ بِالسِّنِّ أَوْ الِاحْتِلَامِ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ. انْتَهَى.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ عَزَمَ عَلَى عَدَمِ فِعْلِ الْجُمُعَةِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، أَمَّا لَوْ عَزَمَ إلَخْ) هَذَا التَّفْصِيلُ مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ دُونَ مَا أَطْلَقَهُ عَنْ اخْتِيَارِ الْخُرَاسَانِيِّينَ،، وَقَالَ: إنَّهُ أَصَحُّ مِنْ نَدْبِ التَّعْجِيلِ فَكَانَ مُرَادُ الشَّارِحِ الْإِشَارَةَ إلَى حَمْلِ اخْتِيَارِهِمْ عَلَى التَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَاتَتْ غَيْرَ الْمَعْذُورِ وَأَيِسَ إلَخْ) أَيْ فَاتَتْهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ بِدَلِيلِ الْعِلَّةِ الْآتِيَةِ وَلَا يُغْنِي عَنْ هَذَا التَّقْيِيدِ قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمَعْذُورِ فَتَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ: أَحَدُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ) فَلَا تُقْضَى جُمُعَةٌ هَلْ سُنَنُهَا كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ صَلَّى جُمُعَةً مُجْزِئَةً وَتَرَكَ سُنَنَهَا حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ لَمْ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست